Question:
I was divorced in May, had one menstrual cycle ending June 10, and haven’t had a period since. I’m 53 and believe it’s menopause.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh
The rule is that once a woman reaches 55 years old[1] according to the lunar calendar[2] (which is approximately 53 years and 4 months in the solar calendar), and she experiences six consecutive months without bleeding [3], she is regarded as having entered menopause. In such a case, her ‘iddah in the event of divorce will be three lunar months, not three menstrual cycles.[4]
In this sister’s situation, if she is around 53 solar years, she must wait for six months without bleeding; once that period has passed, her ‘iddah will be three months.
Therefore:
- There is no need to attempt to force periods through medication.
- Simply wait until six months have passed without a period, which will confirm menopause.
- After that, the ‘iddah will be three months, as mentioned in the Qur’an (Surah al-Talaq, 65:4).
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by: (Maulana) Yusuf Dalal
Checked & Approved By
(Mufti) Muadh Chati
Discussion: Is the age of 53 fixed?
When consulting the earlier authoritative works of the Ḥanafī school (Zāhir al-Riwāyah), it becomes clear that there is no officially fixed age of menopause [5]. The early jurists explained that the ruling depends on the actual ending of menstruation, rather than on a predetermined number of years. They also noted that factors such as family history, body type, and overall physical condition may be taken into account.
Over time, later jurists attempted to set a practical guideline for fatwā purposes. A report from Ḥasan ibn Ziyād, narrating from Imām Abū Ḥanīfah, mentions 55 years (Lunar years) as the limit [6]. This became the most widely relied upon position in Ḥanafī books of fatwā.
Not all scholars agreed on the 55-year standard. Other opinions included:
- 50 years – a view attributed to Sayyidah ʿĀʾishah (may Allah be pleased with her).[7]
- 60 or 70 years – some extended the age limit further.[8]
- Ethnic and regional differences – some jurists allowed variation depending on background and physical constitution.[9]
Despite this, most later jurists settled on 55 lunar years (approx. 53 solar years and 4 months) as the standardised position.
This later fatwa position can sometimes create hardship. For example, if a woman’s bleeding ends naturally at the age of 48 or 49, she would, according to the 55-year standard, be considered a woman with an abnormally extended period of purity (mumtadd al-ṭuhr). Her ‘iddah of three months would not begin until she reached 55 lunar years, leading to prolonged waiting.[10]
Given this, a more accurate and considerate approach today may be to:
- Consider family history (the age at which mothers and sisters reached menopause), which is often a reliable indicator.
- Where available, use medical confirmation (such as hormone level tests) to support the fact of menopause.
[1] ولو كانت المطلَّقةُ صغيرةً أو آيسةً وهي حرَّةٌ، فعدَّتُها ثلاثة أشهرٍ، واختلفُوا في حدّ الإياس، قال بعضهم: إن كانت بنت خمس وخمسينَ سنة ولا تحيضُ فهي آيسةٌ، روميةً كانت أَو غيرَ روميةِ، وعليه الفتوى.]
فتاوى قاضيخان 1:347 دار الفكر[
[2] والعنين : يؤجل سنة قمرية لا شمسية، هو الصحيح؛ لأن المنطوق هو السنة، والسنة مطلقاً تنصرف إلى القمرية.]
[ الفتاوى الولوالجيَّة 1:370 دار الكتب العلمية
[3] وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر وحده خمس وخمسون سنة هو المختار لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح. ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط حتى لو كان منقطعاً قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر. هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ ]منحة الخالق 4:235 دار الكتب العلمية[
لَكِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْحُكْمِ بِالْإِيَاسِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا مُدَّةً طَوِيلَةً وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِي الْأَصَحِّ، ثُمَّ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ انْقِطَاعُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِيَاسِ؟ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا قَبْلَ مُدَّةِ الْإِيَاسِ ثُمَّ تَمَّتْ مُدَّةُ الْإِيَاسِ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا يُحْكَمُ بِإِيَاسِهَا وَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ]
الدر المختار ورد المحتار 1:301-302 دار الثقافة والتراث[
[4] وأمّا الثاني، وهو انتقال العِدّة من الأقراء إلى الأشهُر: فمثلُ ذات القُرء إذا اعتدّت بحيضةٍ أو حيضتين، ثم أيِست، فإنّها تنتقل عدّتُها من الحيض إلى الأشهُر، فتستقبل العدّة بالأشهُر؛ لأنّها لمّا آيست صار حكم عدّتِها بالأشهُر، لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤]. والأشهُرُ بدلٌ عن الحيض، فلو لم تستقبِل العدّةَ من جديد، لثبتت على الأصل والبدل معًا، فيجتمع الشيء الواحد أصلًا وبدلًا، وهذا غير جائز]
بدائع الصنائع 4:437 دار الكتب العلمية[
[5]ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ لِسِنِّ الْإِيَاسِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَإِيَاسُهَا عَلَى هَذَا أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا لَا يَحِيضُ فِيهِ مِثْلُهَا]
البحر الرائق 4:234 دار الكتب العلمية[
وعامة المشايخ على أن في رواية النوادر لا تقدير في حد الآيسة بالسنين، وتفسير الآيسة على هذه الرواية أن تبلغ من السن مالا تحيض مثلها، فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع دمها يحكم بإياسها]
الفتاوى التاترخانية 1:473 مكتبة فاروقية[
[6] وَالْفَتْوَى عَلَى خَمْسٍ وَخَمْسِينَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ]
الاختيار لتعليل المختار 1:331 الرسالة العالمية[
[7] واعتبر بعضهم خمسين سنة وهو مذهب عائشة رضى اللّٰه عنها]
الفتاوى التاترخانية 1:473 مكتبة فاروقية[
[8] وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِّ الْإِيَاسِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يُعْتَبَرُ بِأَقْرَانِهَا مِنْ قَرَابَتِهَا، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ بِتَرْكِيبِهَا لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِسِتِّينَ سَنَةٍ. وَعَنْهُ فِي الرُّومِيَّاتِ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ، وَفِي الْمُوَلَّدَاتِ سِتِّينَ، وَقِيلَ خَمْسِينَ سَنَةً، وَالْفَتْوَى عَلَى خَمْسٍ وَخَمْسِينَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْهُ أَيْضًا مَا بَيْنَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ إِلَى سِتِّينَ. وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ: الْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مُدَّةَ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ آفَةٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيُّ: هَذَا إِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِإِيَاسِهَا، فَأَمَّا إِذَا حُكِمَ بِإِيَاسِهَا ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ لَا يَكُونُ حَيْضًا وَهُوَ الصَّحِيحُ ]
الاختيار لتعليل المختار 1:331 الرسالة العالمية[
[9]ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ لِسِنِّ الْإِيَاسِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَإِيَاسُهَا عَلَى هَذَا أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا لَا يَحِيضُ فِيهِ مِثْلُهَا، وَذَلِكَ يُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ وَالْمُمَاثَلَةِ فِي تَرْكِيبِ الْبَدَنِ وَالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ .وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِ تَقْدِيرٌ، قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: الْمُخْتَارُ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ، وَفِي «الْمَنَافِعِ» وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي «الْمِعْرَاجِ». ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: قَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ: حَدُّهُ خَمْسُونَ سَنَةً، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .وَقِيلَ: سِتُّونَ، وَقِيلَ: لَا تَلِدُ لِسِتِّينَ إِلَّا قُرَشِيَّةٌ، وَقَالَ الصَّفَّارُ: سَبْعُونَ سَنَةً. وَقَدَّرَ مُحَمَّدٌ فِي الرُّومِيَّاتِ خَمْسًا وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَفِي غَيْرِهِنَّ سِتِّينَ، وَعَنْهُ سَبْعِينَ .وَفِي «الْخَانِيَّةِ»: لَا فَرْقَ بَيْنَ الرُّومِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى]
البحر الرائق 4:234 دار الكتب العلمية[
[10] وأمّا الممتدُّ طُهرُها، وهي امرأةٌ كانت تحيضُ ثم ارتفع حيضُها من غير حَمْلٍ ولا إياس، فإنَّ انقضاءَ عدَّتها في الطلاق وسائرِ وجوه الفُرقة بالحيض، لأنَّها من ذوات الأقراء إلا أنَّه لمَّا ارتفع حيضُها مدَّةً بالعارض، لم تنقضِ عدَّتُها حتّى تحيض ثلاثَ حِيَض، أو تدخل في حدِّ الإياس، فتستأنف عدَّةَ الآيسة ثلاثةَ أشهر، وهو مذهبُ عليٍّ، وعثمان، وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهم. ورُوي عن عمرَ، وابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهم أنَّها تمكث تسعةَ أشهر، فإن لم تحِضْ اعتدَّت ثلاثةَ أشهرٍ بعد ذلك، وهو قولُ مالك .واحتجُّوا بقوله تعالى :{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤]… ]
بدائع الصنائع 4:427 دار الكتب العلمية[