Question:
If a woman gets her period at the ḥaram, is it permissible for her to be in the Maṭāf area? If not, what are the alternatives?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
A woman experiencing her period is not permitted to enter the Maṭāf (the area around the Ka‘bah) or the masjid.[1] Instead, she may remain outside the masjid, or in the area between Ṣafā and Marwah, while engaging in acts of remembrance such as Tasbīḥ, Tahlīl (reciting the Kalīmah), and Istighfār.[2]
Discussion
The courtyard of the maṣjid (white tiles outside the building) falling under the ruling of the masjid only applies for joining the congregational prayer without linking of the rows (ṣufūf),[3] whereas the courtyard of the masjid does not fall under the ruling of the masjid for a menstruating woman.[4]

Red area is impermissible to enter, green area is permissible.[5]
The area of the sa‘ī will still be excluded from the mosque in Islamic law (Sharī‘ah), despite any extensions to the masjid, as shown in aḥādīth.[6]
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Umar-Faruk
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
[1] ومنها أنها لا تطوف بالبيت لقوله لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
ومنها أن لا تدخل المسجد لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل اداء الصلاة ممنوع من دخوله .
المبسوط ١٧٠/٤ دار الكتب
وحيضها لا يمنع نسكاً إلا الطواف قوله: إلا الطواف فهو حرام من وجهين: دخولها المسجد، وترك واجب الطهارة.
حشية ابن عابدين ١٦٧/٧ دار اسلام
ناپاکی کی حالت (حیض، نفاس، جنابت) میں طواف کرنا حرام ہے، اس کو گناہ نہ سمجھنا خطرناک گناہ ہے۔۔۔
مسجد میں داخل نہ کیاجائے،مسجد کے متصل خارج مسجد بٹھادے تا کے وہ تسبیھ واسستغفار میں مشغول رہے، صلاة و سلام بھی وہیں پڑھتی رہے۔
(فتاوی محمودیہ ٣٧٣/١٠) ادارہ الفاروق
ولو طاف للزيارة كله أو أكثره جنبا فما دام بمكة يجب إعادته، وإن لم يعده يلزمه بدنة، ولو طاف للزيارة محدثا أو أكثره يستحب إعادته، وإن لم يعده يلزمه شاة؛ لأن النقص المتمكن فيه بالجناية أفحش وأغلظ من النقص المتمكن فيه بالحدث؛ لأن للطواف تعلقا بالبيت والجنابة تمنع دخول المسجد والحدث لا ، فكذا الجنابة تمنع قراءة القرآن والحدث لا…والحائض كالجنب في هذا؛ لأن نقص الجنابة والحيض سواء
المحيط البرهاني ٢١٢-٢١٤/٢ إدارة القرآن
حالت حیض میں مسجد میں جانا نماز پڑھنا روزہ رکھنا قران کریم چھونا اور پڑھنا اور طواف کرنا وغیرہ ممنوع ہے البتہ ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے۔
(کتاب النوازل ١٨١/٣) مکتبہ جاوید دیوبند
[2] وأما ما رواه الدارقطنی (١٤٤:١) موقوفا على على رضى فى الله عنه وقال: هو صحيح عن على رضي الله عنه: قال أى على رضي الله عنه) : اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابه فلا، ولا حرفا واحدا فقوله ” حرفا” إما أن يحمل على معنى الآية مجازا لئلا يخالف المرفوع، لا سيما إذا كان قد رواه هو، وإما أن يقال إن الطهارة لآية تامة واجبة ولما دونها مستحبة، فافهم. وقال الترمذي (۱۹:۱) : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا أطراف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح و التهليل.
(إعلاء السنن ٣٧٧/١)إدارة القرآن
ناپاکی کی حالت (حیض، نفاس، جنابت) میں طواف کرنا حرام ہے، اس کو گناہ نہ سمجھنا خطرناک گناہ ہے۔۔۔ مسجد میں داخل نہ کیاجائے،مسجد کے متصل خارج مسجد بٹھادے تا کے وہ تسبیھ واسستغفار میں مشغول رہے، صلاة و سلام بھی وہیں پڑھتی رہے۔
فتاوی محمودیہ ٣٧٣/١٠ ادارہ الفاروق
حالت حیض میں مسجد میں جانا نماز پڑھنا روزہ رکھنا قران کریم چھونا اور پڑھنا اور طواف کرنا وغیرہ ممنوع ہے البتہ ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے۔
کتاب النوازل ١٨١/٣ مکتبہ جاوید دیوبند
ومنها أنها لا تمس المصحف ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لقوله تعالى : لا يسه إلا المطهرون [ الواقعة : ۷۹] وهذا وإن قيل في تأويله لا ينزله إلا السفرة الكرام البررة فظاهره يفيد منع غير الطاهر من مسه وكتب رسول الله إلى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب .
ومنها أنها لا تقرأ القرآن إلا على قول مالك رحمه الله تعالى فإنه كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب .
قال: لأن الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقديمه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن تقرأ .
ولنا حديث ابن عمر أن النبي كان ينهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلظ ما بها من الحدث فلا يدل على اطلاق القراءة لها.
وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أنها تمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك.
وقال الكرخي رحمه الله تعالى : تمنع عن قراءة ما دون الآية أيضاً على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة، لأن الكل قرآن . وجه قول الطحاوي رحمه الله أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة، ومنع الحائض عن قراءته، ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها وكذلك في الحكم الآخر. ومنها أنها لا تطوف بالبيت لقوله لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
ومنها أن لا تدخل المسجد لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل اداء الصلاة ممنوع من دخوله .
المبسوط ١٧٠/٤ دار الكتب
[3] و فناء المسجد له حكم المسجد ، حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملاناً، إليه أشار محمد رحمة لله تعالى في باب صلاة الجمعة ، فقال: صح الاقتداء في طاقات المسجد والسدة وإن لم تكن الصفوف متصلة . ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت الصفوف متصلة، لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق فلا يشترط فيها اتصال الصفوف، فأما دار الصيارفة فمنفصلة عن المسجد بنيها وبين المسجد طريق، فيشترط فيها اتصال الصفوف فعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكاكين التي تكون على باب المسجد، لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد.
الفتاوى الهندية ٤٦/١ دار الفكر
[4] حرمة الدخول للجنب وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملانا اهـ. أما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه، انتهى. وأما في شرح الزاهدي من أن سطح المسجد وظلة بابه في حكمه فليس على اطلاقه بل مقيد في الظلة بأنها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض كما لا يخفي
البحر الرائق ٣٣٩/١, دار الكتب العلمية
[5] الفِنَاءُ : السَّاحةُ في الدَّارِ أَو بجانبها. والجمع : أَفْنِيَةٌ.
المعجم: المعجم الوسيط
وأما الطهارة عن الجنابة والحيض: فليست بشرط ، فيجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة والحيض ؛ لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت.
بدائع الصنائع ٨٦/٢ دار الكتب العلمية
قال : ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فلا شيء عليه). وذلك لأنه مفعول في غير المسجد”، فأشبه رمي الجمار، والوقوف بعرفة والمزدلفة.
شرح مختصر الطحاوي ٥٣١/٢ دار السراج
[6] ٩٣٢ – حَدَّثَنَا عَلَى بَنْ حُجُرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيْكَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُعْنِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْت ُ فَأَمَرَنِي النَّبِي أَن ْ أَقْضِيَ الْمَناسِكَ كُلُّهَا إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحائِضَ تَقْضِي الْمنَاسِكَ كلها مَا خَلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ رُويَ هَذَا الحديث عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. ٩٣٣– حَدَّثَنَا زياد بن أَيوبَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ الْجَزرِي عَنْ خُصيْف، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدِ وَعَطَاهِ، عَنِ ابْنِ عَباس رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النبِي أَنَّ النفَسَاءَ وَالخَائِضَ تَغتَسِلُ وَتحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهر هذا حديث حَسَن ُ غَرِيبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
جامع الترمذي ٣٦٨/١ البشرى





