ARTICLE

How Often Can a Wife Visit Her Parents?

December 20, 2025

Question:

What is the ruling for a wife to visit her parent’s house? How often etc.?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

A wife’s first and primary obligation is to serve her husband, as it is the husband’s responsibility to look after and take care of his wife.

Many rules concerning marital relations are governed by the fiqhi principles of custom (‘urf). When a man marries a woman, it is natural for her to long to meet her family from time to time, and this should be approached with mutual understanding. Therefore, both spouses should strive to reach an agreement founded on compromise, while giving due consideration to one another’s wishes and feelings.

Nonetheless, if her parents live in the same city, the wife has a right that her parents visit her once a week, and if they are not able to do so, she can visit them once a week. The husband cannot prevent her from this, for this is her Islamic right. If her parents live outside the city, she has a right to visit them once a month. Anything besides that, such as staying overnight, etc, the husband’s consent must be attained.[1]

If there is a genuine need such as a parent’s illness and they have no one else to take care of them she may visit even without prior permission, as fulfilling the rights of parents takes precedence in such cases.[2]

In summary, it is best that the couple decide between themselves how often the wife can visit her parents as Shari’ah leaves this decision for them to decide.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Muhammad Saad Zaman

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[1] قالوا ليس للمراة أن تخرج بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة: منها: إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها. ومنها: الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيها. ومنها: الخروج إلى الحج الفرض إذا وجدت محرما ويجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج ولا يصير عاصيا بالإذن. ومنها: الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم.

[فتاوى قاضيخان، ١/٢٦٤، ط.دار الفكر، ت ٥٩٢ه]

“وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها” لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه “ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا” لما فيه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضرر وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار والدوام إن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح.

[الهداية، ٢/٤٤٠، ط.المصباح، ت ٥٩٣ه]

قال: (وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها) لأن المنزل ملكه، (ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها) أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم، ولا ضرر فيه إنما الضرر في المقام. وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، وقيل يمنع (ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة) وهو المختار.

[الإختيار لتعليل المختار، ٣/٢٨٣، ط.الرسالة العالمية، ت ٦٨٣ه]

قال – رحمه الله – (ولهم النظر، والكلام معها) أي لأهلها أن ينظروا إليها، ويتكلموا معها أي وقت شاءوا، ولا يمنعهم من ذلك لما فيه من قطيعة الرحم، وليس عليه في ذلك ضرر، وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام معها، وإنما يمنعهم من القرار لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام، وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، وفى غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح، وقدره محمد بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم.

[تبيين الحقائق، ٣/٣١٧، ط.دار الكتب العلمية، ت ٧٤٣ه]

وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الخُرُوجِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَفِي غَيْرِهِمَا مِنَ المَحَارِمِ: التَّقْدِيرُ بِسَنَةٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. (و فى غاية البيان) قوله: (وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الخُرُوجِ إِلَى الوَالِدَيْنِ، وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ). قال مشايخنا: تخرجُ إلى زيارة الأبوَيْنِ في كل جمعةٍ مرَّةً. كذا في التتمة)، ثمَّ قال فيه: «وفي بابِ التَّفقةِ مِن أدب القاضي»: «ليس للزَّوجِ أَنْ يمنع أبوي المَرْأَةِ عنِ الدُّخولِ عليْها لِلزيارة في كل جمعة، وهوَ الصَّحيحُ. وفي شرح السير الكبير»: «في كلِّ شهرٍ مرَّةً عند أبي يوسف، وعند محمَّدٍ: مرَّةً أو مرتين». قوله: (وَفِي غَيْرِهِمَا مِنَ المَحَارِمِ: التَّقْدِيرُ بِسَنَةٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ)، أَيْ: فِي غير الوالديْنِ مِن سَائِرِ المَحارِمِ جاءَ التَّقديرُ مِن مشايخنا بسَنَةٍ، يعني: لا يمنعهم الزَّوجُ عَن الدُّخول عليها في كلُّ سَنَةٍ مرَّةً. وإِنَّما قالَ: (وَهُوَ الصَّحِيحُ)؛ احترازًا عَن قولِ محمَّدِ بنِ مُقاتل، فَإِنَّهُ قَالَ: لا تُمْنَعُ المرأةُ مِن زيارةِ المَحْرَمِ في الشَّهرِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتين. كذا في «النوازل».

[غاية البيان، ٦/٤٢٣-٤٢٤، ط.دار الضياء، ت ٧٥٨ه]

وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها؛ لأن المنزل ملكه؛ فله حق المنع من دخول ملكه. ولا يمنعهم من النظر إليها، وكلامها في أي وقت اختاروا؛ لما فيه من قطيعة الرحم، وليس له في ذلك ضرر. وقيل: لا يمنعهم من الدخول والكلام، وإنما يمنعهم من القرار والدوام؛ لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام، وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة. وفي غيرهما من المحارم، التقدير بسنة، وهو الصحيح. (و فى البناية): م: (وله) ش: أي للزوج. م: (أن يمنع والديها وولدها من غيره) ش: أي من غير هذا الزوج. م: (وأهلها) ش: قرابتها. م: (من الدخول عليها) ش: أي على المرأة، والدخول منصوب بقوله أن يمنع. م: (؛لأن المنزل ملكه) ش: أي ملك الزوج. م: (؛فله حق المنع من دخول ملكه) ش: كما في سائر منازله. م: (ولا يمنعهم من النظر إليها) ش: أي إلى المرأة م: (وكلامها) ش: أي لا يمنعهم أيضا من كلامها معهم. م: (في أي وقت اختاروا؛ لما فيه) ش: أي في المنع من النظر والكلام. م: (من قطيعة الرحم) ش: وهي حرام؛ لما روي في الصحيح عن جبير بن مطعم، أنه سمع النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحم». م: (وليس له في ذلك ضرر) ش: أي ليس للزوج في نظرهم إليها، وكلامهم معها ضرر. م: (وقيل: لا يمنعهم من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار والدوام؛ لأن الفتنة في اللباث) ش: أي في اللبث وهو المكث. م: (وتطويل الكلام) ش: لأن تطويل الكلام يؤدي إلى القال والقيل فينتج الشر والفساد. م: (وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين) ش: لاحتمال أنهما لا يأتيان إليها. فإذا منعها زوجها عن الخروج إليهما، توهم فيها العقوق الذي هو من الكبائر. م: (ولا يمنعهما من الدخول عليها) ش: أي ولا يمنع الزوج والديها من الدخول على امرأته. م: (في كل جمعة) ش: وعليه الفتوى. م: (وفي غيرهما) ش: أي في غير الوالدين. م: (من المحارم التقدير بسنة) ش: واحدة. م: (وهو الصحيح) ش: احترز به عن محمد بن مقاتل؛ فإنه: لا يمنع المرأة من زيارة المحرم في الشهر مرة أو مرتين، وعلى هذا الخلاف، خروجها لعمها وخالها. وعن الحسن: «لا يمنعها من زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاث، ولا يمنع محارمها من الدخول عليها في كل جمعة، ويمنعهم من الكينونة عندها».

[البناية شرح الهداية، ٧/٣٧٣، ط.المكتبة الحقانية، ت ٨٥٥ه]

(قوله وللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها الدخول عليها) ؛ لأن عليها الخلوة معه في أي وقت شاء وبدخول هؤلاء يتعذر ذلك وقيل لا يمنع والديها من الدخول عليها في الأسبوع مرة وفي غيرها من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح (قوله ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في كل وقت شاءوا) لما في ذلك من قطيعة الرحم ولأن أهلها لا بد لهم من افتقادهم والعلم بحالها ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين.

[الجوهرة النيرة، ص ٧١٧، ط.البشرى، ت ٨٠٠ه]

(وقيل: لا يمنعُ) الرجلَ امرأَتَه (من الخروج إلى الوالدين ولا) يمنعُ والديها (من دخولهما عليها، كل جُمُعة، وفي مَحْرَمٍ غيرهما) أي غير الوالدين لا يمنع من دخوله عليها (كل سنة وهو الصحيح) احترز به عن قول محمد بن مُقَاتل الَّرازي: لا يمنعُ المَحْرَم كل شهرٍ. وعلى هذا خُرُوجِها لزيارة عمتها أو خالتها. وعن الحسن: لا يَمنعها عن زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاثة، ولا يمنعْ محارِمَها من الدخول عليها كلَ جُمُعة.

[فتح باب العناية، ٢/٣٣٨، ط.دار الكتب العلمية، ت ١٠٤١ه]

(ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج فتح (ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الخروج ولهم الدخول زيلعي (ويمنعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة لكن عبارة منلا مسكين: من القرار (عندها) به يفتى خانية. (و فى الشامية):

(قوله على ما اختاره في الاختيار) الذي رأيته في الاختيار شرح المختار: هكذا قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين وقيل يمنع؛ ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة وغيرهم من الأقارب في كل سنة هو المختار. اهـ فقوله هو المختار مقابله القول بالشهر في دخول المحارم كما أفاده في الدرر والفتح، نعم ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير حيث قال: وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن قدرا لا تذهب وهو حسن، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وأشار إلى نقله في شرح المختار. والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإلا ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. اهـ.

وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر في البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه، وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه وبدونه (قوله زمنا) أي مريضا مرضا طويلا (قوله فعليها تعاهده) أي بقدر احتياجه إليها، وهذا إذا لم يكن له من يقوم عليه كما قيده في الخانية (قوله ولو كافرا) ؛ لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها (قوله وإن أبى الزوج) لرجحان حق الوالد، وهل لها النفقة؟ الظاهر لا وإن كانت خارجة من بيته بحق كما لو خرجت لفرض الحج (قوله في كل جمعة) هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال له المنع من الدخول معللا بأن المنزل ملكه، وله حق المنع من دخول ملكه دون القيام على باب الدار، ولمن قال لا منع من الدخول بل من القرار؛ لأن الفتنة في المكث وطول الكلام، أفاده في البحر.

وظاهر الكنز وغيره اختيار القول بالمنع من الدخول مطلقا واختاره القدوري وجزم به في الذخيرة، وقال: ولا يمنعهم من النظر إليها والكلام معها خارج المنزل إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك أيضا (قوله في كل سنة) وقيل في كل شهر كما مر (قوله لها الخروج ولهم الدخول زيلعي) المناسب إسقاط هذه الجملة كما في بعض النسخ. وعبارة الزيلعي: وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهم من الدخول عليها في كل جمعة إلخ (قوله ويمنعهم من الكينونة) الظاهر أن الضمير عائد إلى الأبوين والمحارم (قوله وفي نسخة من البيتوتة إلخ) وبه عبر في النهر، وتعبير منلا مسكين يؤيد النسخة الأولى، ومثله في الزيلعي والبحر، ويؤيده ما مر من التعليل بأن الفتنة في المكث وطول الكلام.

[الدر مع الشامية، ١٠/٥٧٠-٥٧٣، ط.دار الثقافة و التراث، ت ١٢٥٢ه]

سوال : اور یہ بھی تحریر فرمائیں گے کہ شوہر کی نارضامندی پر عورت اپنے خویش و اقارب خصوصا اپنی خالہ کے یہاں اور اپنے حقیقی بھائی کے یہاں جاسکتی ہے یا وہ لوگ مرقوم بالا اس کے یہاں آمد و رفت کر سکتے ہیں یا نہیں و یا خط و کتابت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر وہ لوگ طرفین میں سے یہ تعلقات بروئے شریعت رکھ سکتے ہیں تو آمد و رفت کتنے کتنے عرصہ پر کر سکتے ہیں۔ سال بھر میں ایک بار یا دو بار یا مہینہ میں ایک بار یا ہر ہفتہ میں۔ امید کہ شافی جواب سے مطلع فرمائیں گے۔

جواب: والدین سے ایک شہر میں ہفتہ میں ایک بار اور شہر سے باہر ہر مہینہ میں ایک بار عورت کو ملنے کا حق ہے اگر والدین نہ آسکتیں تو وہ خود جاسکتی ہے اور وہ آسکیں تو ہر ہفتہ خود وہیں آکر مل جائیں، ہاں سال میں دو چار دفعہ جس طرح عرف و دستور ہے خود بھی جاسکتی ہے۔ اور محارم غیر والدین سے شہر کے اندر اور شہر سے باہر سال بھر میں ایک بار ملنے کا عورت کو حق ہے اور محارم کو خط و کتابت کا بھی حق ہے اور وہ عورت کے پاس خود بھی آسکتے ہیں اور شوہر کو یہ حق البتہ ہے کہ ان کو اپنے گھر کے اندر رہنے سے روکدے پس وہ اگر اس سے مل لیں اور بات چیت کر لیں اور کچھ دیر بات کر کے واپس چلے جائیں اگر رات کو بھی رہنا چاہیں تو زوج سے اجازت لینے کی ضرورت ہے ۔

لیکن اگر عورت بلا اذن زوج کے جائے گی تو ظاہر یہ ہے کہ نفقہ کی مستحق نہ ہوگی اگر چہ وہ حق جانے کا رکھتی ہے۔  و الله اعلم.

[امداد الاحکام، ۲/۸۸۵۸۸۶، ط: مکتبہ دار العلوم کراچی]

سوال نمبر (308)

شادی شدہ عورت اگر والدین سے ملنا چاہے یا ان کے گھر جانا چاہے تو اس کے لیے شرعی اصول کیا ہیں؟ یعنی اس کی ملاقات کا جواز کتنے عرصے بعد ہے؟ والدین کے گھر جا کر کتنی مدت تک رہ سکتی ہے؟ نیز آنے جانے کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے یا کسی اور کے ذمے؟ شریعت مطہرہ کی رُو سے واضح کر دیجیے۔

الجواب وبالله التوفيق :

شریعت مطہرہ نے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ خوش گوار تعلقات اور باہمی روابط کو خاص اہمیت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر حق دار کو اپنے حق تک رسائی کے لیے اسے دوسرے لوگوں کی حق تلفی نہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہفتہ میں ایک مرتبہ ملے، جب کہ دیگر محارم کے ساتھ سال بھر میں ایک مرتبہ ملاقات کر سکتی ہے، ان ملاقاتوں کے لیے وہ گھر سے باہر بھی جاسکتی ہے، لیکن اس میں شوہر کی اجازت اور خوف فتنہ کے نہ ہونے کو خاص دخل حاصل ہے، اگر فتنہ کا خوف ہو تو اس کا نکلنا کسی طرح مناسب نہیں، بلکہ شادی شدہ عورت کا والدین (میکے) چلے جانے اور وہاں چند دنوں تک رہنے کو عرف کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر چہ فقہائے کرام نے مذکورہ تصریحات کی ہیں، لیکن ساتھ فقہائے کرام نے عرف کو بھی خاص طور پر معتبر قرار دیا ہے، لہذا ایسے امور کو عرفی عادات اور رسم و رواج کی نظر سے دیکھ کر حل کیا جائے، تاکہ شرعی اصول کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور فتنہ و فساد اور صلہ رحمی کے قطع ہونے کی نوبت بھی نہ آئے، جہاں تک سفر خرچ کا تعلق ہے تو یہ اگر چہ قضاء شوہر پر لازم نہیں لیکن مروت کا تقاضا بہر حال یہی ہے کہ شوہر اس قسم کے خرچ برداشت کرتا رہے۔

والدليل على ذلك :

قال: وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة، فهو بعيد، فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً، إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات.

[فتاوی عثمانیہ، ۶/۴۳۰۴۳۱، العصر اکیڈمی]

[2] امرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها يمنعها عن الخروج إليه وتعاهده كان لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كان الوالد أو كافرا لأن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج.

[فتاوى قاضيخان، ١/٢٦٤، ط.دار الفكر، ت ٥٩٢ه]

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

Related Articles

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

COURSE PLATFORM

Student Login

New to Islamic Knowledge?