ARTICLE

How to do wuḍū if a body part is injured

January 15, 2026

Question:

A person is having trouble whilst washing their face during Wudu, due to the eczema, what should they do in this case? Jazakallah

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

If an individual is unable to wash a limb required for wuḍūʾ due to harm or injury or that wetness may delay healing (based on personal experience or the advice of a doctor), then they should act according to what is possible, and their wuḍūʾ will remain valid. This is done as follows:

  1. If washing the limb is harmful, they should wipe over the limb, provided wiping does not cause harm.
  2. If wiping the injured limb itself is also harmful, then they should wipe (masaḥ) over the bandage or dressing covering that limb, as wiping over a dressing is permitted when direct contact would cause harm.
  3. If wiping (masah) over the bandage is likewise harmful or not possible, the limb is excused and omitted, and the wuḍūʾ remains valid.[1]
  4. If the majority of the body parts that are required to be washed in wuḍūʾ are such that wetness may cause harm or delay healing, such that they cannot be washed, then it is permitted to perform tayammum.[2] In such a case, one will not resort to wiping (masah) of the body parts, instead one will do tayammum.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by

Habib Ullah Khan

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[1] (ويجمع) مسح جبيرة رجل (معه) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه. (ويجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعا للحرج (ويترك) المسح كالغسل (إن ضر وإلا لا) يترك (وهو) أي مسحها (مشروط بالعجز عن مسح) نفس الموضع (فإن قدر عليه فلا مسح) عليها. والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حار، فإن ضر مسحه، فإن ضر مسحها، فإن ضر سقط أصلا. (در المختار)

(قوله لا مسح خفها إلخ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة؛ لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح، بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين، لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له المسح على خف الصحيحة صرح به في التتارخانية: أي؛ لأنه كذاهب إحدى الرجلين (قوله بلا وضوء وغسل) بضم الغين بقرينة الوضوء، وهذا هو الثالث، ولا يتكرر على قوله الآتي، والمحدث والجنب إلخ؛ لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة، وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح (قوله ويترك المسح كالغسل) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها، وهذا هو الرابع ح (قوله إن ضر) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه؛ لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط عن شرح المجمع (قوله وإلا لا يترك) أي على الصحيح المفتى به كما مر (قوله وهو إلخ) هذا الخامس (قوله عن مسح نفس الموضع) أي وعن غسله، وإنما تركه؛ لأن العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح (قوله ولو بماء حار) نص عليه في شرح الجامع لقاضي خان، واقتصر عليه في البدائع، وقيده بالقدرة عليه. وفي السراج أنه لا يجب والظاهر الأول بحر

حاشية ابن عابدين: 2/234-236 ط. دار السلام

قوله: (وَإِلا لا يُتْرَكُ) قال في البحر) عن المحيط» إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعًا، وإن كان الحل والمسح لا يضران بالجرح لا يجز به مسح الخرقة، بل يغسل ما حول الجراحة، ويمسح عليها لأعلى الخرقة، وإن كان يضره المسح، ولا يضره الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح، ويغسل حواليها، وتحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، ولو ضره الحل لا المسح يمسح كما صرح به في «الدرر». قوله: (وهو مشروط … إلخ) هو الخامس قوله: (عن مسح نفس الموضع) والعجز على المسح يستلزم العجز عن الغسل حلبي قوله: (فإن قدر عليه) أي: على مسح نفس الموضع، وعجز عن غسله قوله: (فلا مسح عليها) أي: صحيح. قوله: (ولو بماء حار) في الشرنبلالية عن قاضي خان» إن كان لا يضره غسل ما تحتها يلزمه الغسل، وإن كان يضره الغسل بالماء البارد لا بالحار يلزمه الغسل بالماء الحار؛ أي إن قدر عليه قاله الكمال. قال الشارح: قوله: (فإن ضر) أي: غسله، ولو بماء حار مسحه افتراضا، فإن ضر مسحه مسح الجبيرة افتراضا قوله: على كل عصابة) الصواب أن يقال: على كل العصابة؛ لأن كلا إذا دخلت على منكر، أفادت استغراق الأفراد، وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الأجزاء والمقصود الثاني، ثم إن المصنف تبع الكنز) في ذلك، والأصح الذي عليه الفتوى الاكتفاء بمسح الأكثر. قال في «البحر»: وكان ينبغي للمصنف أن يقول: ويمسح على أكثر العصابة ونحوها، وإن لم يكن تحتها جراحة إن ضره الحل، انتهى، وهل الدواء كالجبيرة في هذا الحكم؟ يحرر، أفاده الحلبي.

حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 1/144 ط. مكتبه رشيديه

“وإن كان أكثره صحيحا غسله” أي الصحيح “ومسح” الجريح” بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة “ولا” يصح أن “يجمع بين الغسل والتيمم” إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل والجمع بين التيمم وسؤر الحمار لإداء الفرض بأحدهما لا بهما كما لا يجتمع قطع وضمان وحد مهر ووصية وميراث إلى غير ذلك من المعدودات هنا.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: 52 ط. دار الكتب العلمية

ولو كان أكثر بدنه صحيحا وأقله جريحا ثم أجنب أو أحدث غسل الصحيح ومسح الجريح إن لم يضره، وعلى الخرقة إن ضره وتيمم لو كان عكسه

فتح باب العناية بشرح النقاية: 1/103 ط. دار الكتب العلمية

[2] 569 – وإذا كان عامة بدن الجنب جريحًا، أو عامة أعضاء المحدث، فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء فيما كان صحيحاً. وإن كان على العكس، فإنه يغسل ويمسح على الجراحة إن أمكنه، أو فوق الخرقة إن كان المسح يضره، ولا يتيمم، وهو قول علماءنا رحمهم الله تعالى.

المحيط البرهاني: 1/314 ط. المجلس العلمي

إذا كان عامة بدن الجنب أو عامة أعضاء المحدث جريحاً يتيمم. وعلى عكسه يغسل الصحيح. ويمسح الجريح أو الخرقة إن لم يضره المسح.

المجتبى شرح مختصر القدوري: 1/86 ط. دار الرياحين

وإذا كان عامة بدن الجنب جريحا وشيء منه صحيحا، أو عامة أعضاء المحدث جريحا وشيء منه صحيحا، فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء فيما كان صحيحا، وإذا كان على العكس فإنه يغسل ماكان صحيحا ويمسح على الجراحة إن أمكنه أو فوق الخرقة إن كان المسح يضره ولا يتيمم، وهو قول علمائنا،

الفتاوي التاتارخانية: 1/380 ط. مكتبة فاروقية

(ولا يجمع بين الوضوء والتيمم) لما فيه من الجمع بين الأصل والخلف بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار؛ لأن الغرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما لمكان الشك (فإن كان أكثر الأعضاء) أي أكثر أعضاء الوضوء (جريحا) في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه في الحدث الأكبر (يتيمم) ولا يجوز أن يغسل الصحيح ويمسح الجريح. (وإلا) أي وإن لم يكن أكثر الأعضاء جريحا بل مساويا أو أكثر الأعضاء صحيحا (غسل الصحيح ومسح على الجريح) إن لم يضره وإلا فعلى الخرقة، ولا يجوز التيمم؛ لأن للأكثر حكم الكل.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : 1/67 ط. دار الكتب العلمية

فإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحاً تيمَّم ولم يستعمل الماء، وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً، غسل الصحيح ويمسح الجراحة إن أمكنه مسحه من غير ضرر، حتى لو كانت الجراحة على رأسِه ووجهه ويدِه وليس على رجليه جراحة يُباح له التيمم، وعلى عكسه لا يباح، وقيل: يعتبر الكثرة في الأعضاء حتى لو كان على رأسه ووجهه ويديه جراحة وليس على رجليه جراحة لا يباح له التيمم إذا لم يكن الأكثر من كلّ عضو جريحاً.

فتاوي قاضي خان: 1/39 ط. دار الفكر

قوله: (وإلا تيمم) أي وإن لم يكن له ثمنه تيمم لتحقق العجز قال – رحمه الله – (ولو أكثره مجروحا تيمم) أي ولو كان أكثر أعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه مجروحا في الحدث الأكبر تيمم؛ لأن للأكثر حكم الكل قال – رحمه الله – (وبعكسه يغسل) أي إذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل لما قلنا.

تبيين الحقائق: 1/136 ط. دار الكتب العلمية

– فلو كان جميع بدنه مجروحاً أو مقروحاً ويضره الماء، فإنه يتيمم، وفي حال الوضوء ينظر إلى عدد أعضاء الوضوء، حتى لو كان رأسه ووجهه ويداه مجروحة دون رجليه مثلاً، فإنه يتيمم، وفي العكس لا يجوز له التيمم، بل يغسل الصحيح ويمسح الجريح، وإذا كان المسح يضره يمسح فوق الضماد وفي الغسل ينظر إلى مساحة المجروح، فإذا كان أكثر البدن مجروحاً يتيمم، وبالعكس يغسل الصحيح ويمسح على الجريح كما تقدم. وهذا إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح، فلو كانت الجراحة بظهره مثلاً، وإذا صب الماء على رأسه سال عليها، يكون ما فوق الجراحة كحكمها. وإن كان الصحيح والجريح متساويين، فالأحوط غسل الصحيح ومسح الجريح. ويتيمم من كانت الجراحة في يديه، ولا يمكنه غسل وجهه وقدميه، ولا يجد من يوضئه.

الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: 1/158-159 ط. دار القلم

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

Related Articles

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

COURSE PLATFORM

Student Login

New to Islamic Knowledge?