ARTICLE

CPAP Machine in Iḥrām

January 16, 2026

Question:

A 55-year-old male, currently in the state of Ihram for Umrah, uses a CPAP machine for obstructive sleep apnea during sleep. The CPAP mask covers approximately one-fourth of his face and is worn for 6-8 hours at night. What is the ruling of ihram?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

Since the CPAP mask covers a substantial portion of the face and is worn for six to eight hours at night, he will be required to either offer a minor expiation (ṣadaqah) or fast for one day.

Discussion

Normally, if one covers one quarter of the face or more for the duration of a full day or a full night (12 hours) continuously, then a major expiation (damm) becomes obligatory; if the duration is less than that, then a minor expiation (ṣadaqah) is required.[1] This excludes anything that is not normally used to cover the face (e.g. wood).[2]

However, because it was done out of need, if a person wears it for longer than twelve hours, which would normally necessitate a major penalty (damm), he will have the choice of doing three things:

  1. Fasting 3 days, or
  2. Feeding six poor persons, giving each the equivalent of ṣadaqat al-fiṭr, or
  3. Offering a sacrifice (damm) within the boundaries of the Haram.

If it is worn for less than twelve hours, which would normally necessitate a minor penalty (ṣadaqah), then he will have the choice between:

  1. Fasting for one day, or
  2. Giving one sadaqat al-fitr.[3]

Based on this principle, since a CPAP mask covers approximately one quarter of the face and is worn only for six to eight hours at night, which does not amount to a full night (twelve hours), and as it is worn out of necessity, he will have the choice between offering a minor expiation (ṣadaqah) or fasting for one day.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by

Habib Ullah Khan

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] آج کل جراثیم سے بچنے کے فیشن میں بحالتِ احرام چہرے پر ’’ماسک‘‘ لگانا عام ہوگیا ہے، تو اس بارے میں شرعی حکم اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ احرام میں اس طرح ’’ماسک‘‘ پہننا مردوں اورعورتوں سب کے لئے بلاشبہ ممنوع ہے، اور جزاء کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ’’ماسک‘‘ اتنا چوڑا ہے کہ اس سے چوتھائی چہرہ ڈھک جاتا ہے اور یہ ’’ماسک‘‘ مسلسل بارہ گھنٹے لگائے رکھا تو دم واجب ہے، اور اگر ’’ماسک‘‘ کی چوڑائی چوتھائی چہرے سے کم ہو یا اسے ۱۲؍گھنٹے سے کم لگایا تو صدقۂ فطر واجب ہوگا؛ اس لئے بہرحال احرام کی حالت میں ’’ماسک‘‘ نہیں لگانا چاہئے۔

کتاب النوازل : ٧ /٣٧٥ ط. مکتبہ جاوید دیوبند

صورت مسئولہ میں ماسک چونکہ چہرے کے جوتہائی یا زیادہ حصہ کو چھپا لیتا ہے لہذا اگر ایک مکمل دن یا ایک مکمل رات یا زیادہ پہنا ہے تو دم واجب ہوگا اور اس سے کم استعمال کیا ہے تو صدقہ لازم ہوگا

فتاوی دار العلوم زکریا: 3/453 ط. زمزم پبلشرز

وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وأما المحرمة فإنها تغطي كل شيء منها إلا وجهها، فإن غطته يوما فعليها دم… إن كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه ووجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم، ألا ترى أنه لو انقلب في نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه

المختصر الكافي: 1/308 ط. مكتبة الأمام الذهبي للنشر والتوزيع

(ولنا) حديث «الأعرابي حين وقصت به ناقته في أخافيق جرزان، وهو محرم فقال – صلى الله عليه وسلم – لا تخمروا رأسه ووجهه»، وفي هذا تنصيص على أن المحرم لا يغطي رأسه ووجهه «، ورخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعثمان – رضي الله عنه – حين اشتكت عينه في حال الإحرام أن يغطي وجهه» فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه، ولأن المرأة لا تغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة فلأن لا يغطي الرجل وجهه لأجل الإحرام أولى، وتأويل الحديث بيان الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الرأس.

المبسوط للسرخسي: 4/ 9 ط. دار الكتب العلمية

(قال): وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم، وإن كان دون ذلك فعليه صدقة وعن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – قال: إن غطى أكثر رأسه فعليه دم وإلا فعليه صدقة؛ لأن القليل من تغطية الرأس لا تتم به الجناية والقلة والكثرة إنما تظهر بالمقابلة، وهذا أصل أبي يوسف – رحمه الله تعالى – في المسائل، وفي ظاهر الرواية الجواب قال: ما يتعلق بالرأس من الجناية فللربع فيه حكم الكمال كالحلق، وهذا لأن تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله الأتراك وغيرهم عادة بمنزلة حلق بعض الرأس فأما المحرمة تغطي كل شيء منها إلا وجهها وتلبس كل شيء من المخيط وغيره إلا الثوب المصبوغ فإن فيما لا حاجة بها إلى لبسه فهي بمنزلة الرجل وفيما تحتاج إلى لبسه وستره يخالف حالها حال الرجل، وقد بيناه

المبسوط للسرخسي: 4/ 140-141 ط. دار الكتب العلمية

أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها ولكن لا تغطي وجهها ثم في الجواب ظاهر الرواية إذا غطى ربع الرأس أو الوجه يوما واحدا يجب عليه الدم وإن كان أقل من يوم يجب عليه الصدقة بقدره

تحفة الفقهاء: 1/420 ط. دار الكتب العلمية

وبتغطية نصف وجهه أو رأسه ما يجب بكله.

خزانة الأكمل: 1/364 ط. دار الكتب العلمية

المُحرم لو اتزر بالسَّراويل أو توشح بالقميص لا بأس به. لو أدخل منكبيه في القباء ولم يُدخِلْ يديه في الكمين جاز. لو غطّى رأسَه يوماً أو حَضَبَ فعليه دم، وإن كان أقل فصدَقة.

(الفتاوي السراجية: 186-187 ط. دار الكتب العلمية

وكذا لو غطى ربع رأسه يوما فصاعدا فعليه دم، وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة، كذا ذكر في الأصل. وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد أنه لا دم عليه حتى يغطي الأكثر من رأسه، ولا أقول: حتى يغطي رأسه كله. وجه رواية ابن سماعة عن محمد: أن تغطية الأقل ليس بارتفاق كامل، فلا يجب به جزاء كامل. وجه رواية الأصل أن ربع الرأس له حكم الكل في هذا الباب، كحلق ربع الرأس وعلى هذا إذا غطت المرأة ربع وجهها وكذا لو غطى الرجل ربع وجهه عندنا وعند الشافعي لا شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن ذلك عنده، والمسألة قد تقدمت ولو عصب على رأسه، أو وجهه يوما أو أكثر فلا شيء عليه؛ لأنه لم يوجد ارتفاق كامل وعليه صدقة؛ لأنه ممنوع عن التغطية.

بدائع الصنائع: 3/212 ط. دار الكتب العلمية

 ولا يغطى المحرم رأسه ولا وجهه والمحرمة لا تغطى وجهها، وإن فعلت ذلك إن كان يوماً إلى الليل فعليها دم، وإن كان أقل من ذلك فعليها صدقة، وكذلك إذا غطى ربع رأسه فصاعدا يوماً، فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة، هكذا ذكر في المشهور. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يجب الدم حتى يغطى الأكثر من الرأس، والصحيح ما ذكر في المشهور؛ لأن ما يتعلق بالرأس من الجناية، فللربع مثل الكل. المحيط البرهاني: 3/430 ط. إدارة القرآن

إذ ليس فساد الصلاة بانكشاف الربع لذلك بل لعده كثيرا عرفا، وليس الموجب هذا هنا؛ ألا ترى أن أبا حنيفة لم يقل بإقامة الأكثر مقام الكل في اليوم أو الليل الواقع فيهما التغطية واللبس؛ لأن النظر هنا ليس إلا لثبوت الارتفاق كاملا وعدمه، وكذا إذا غطى ربع وجهه أو غطت المرأة ربع وجهها.

الفتح القدير: 3/28 ط. دار الكتب العلمية

وَلَوْ غَطَّى الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ ‌وَجْهَهُ يَوْمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَذَا إذَا غَطَّاهُ لَيْلَةً كَامِلَةً سَوَاءٌ غَطَّاهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. إذَا غَطَّى ‌رُبْعَ رَأْسِهِ فَصَاعِدًا يَوْمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَشْهُورِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ قَالَ لَا يَجِبُ الدَّمُ حَتَّى يُغَطِّيَ الْأَكْثَرَ مِنْ الرَّأْسِ وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَشْهُورِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَعْصِبَ رَأْسَهُ أَوْ ‌وَجْهَهُ بِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

الفتاوي الهندية: 1/306 ط. دار الفكر

قوله (يوما كاملا أو ليلة) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما، فلو لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم، كما يشير إليه قوله: وفي الأقل صدقة، شرح اللباب،

رد المحتار: ٢/٥٤٧ ط. ایچ ایم سعید

 

[2] محرم اگر اپنے سر یا چہرہ کو کسی ایسی چیز سے ڈہانکے جس سے عموما سر ڈہانکنے کا کام نہیں لیا جاتا یے مثلا چہتری، لکڑی، لوہا، پیتل اور شیشہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے

کتاب المسائل: 3/179 ط. المرکز العلمی للنشر والتحقیق

[3] ما ذكرنا من لزوم الدم عينًا أو الصدقة عينًا في فصل الطيب واللبس، ومنه التغطية والحلق وقلم الأظفار إنما هو في حالة الاختيار بأن ارتكب المحظور بغير عذر، أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلة، فإن كان مما يُوجب الدم فهو مخيَّر بين الصيام والصدقة والدم ولو موسرا، ولو أدى الثلاثة عن كفارة واحدة لا يقع إلا واحد وهو ما كان أعلى قيمة، ولو ترك الكل يُعاقب على ترك واحدٍ منها، وهو ما كان أدنى قيمةً؛ لأن الفرضَ يَسقُط بالأدنى ( كبير ). وإن كان مما يُوجب الصدقة فهو مخيَّر بين الصيام والصدقة، قال في «رد المحتار»: «وليست الأربعة قيدا، فإنّ جميع محظورات الإحرام إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلاثة اهـ»، ونقل مثله في (الكبير)…..

وإذا وجب الدم مخيرا إن شاء ذَبح في الحرم أو تصدق بثلاثة أصوع طعام، أو ستة من غيره على ستة مساكين أين شاء (در )، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره حتى لو تصدّق بها على ثلاثة لم يجز إلا عن ثلاثة؛ وعليه تكميل الباقي، ولو تصدق بها على سبعة على السوية لم يجز أصلا؛ لأن العدد منصوص عليه، وسيأتي تمامه (بحر)، أو صام ثلاثة أيام إن شاء ولو متفرقة. وإن وجب الصدقة على التخيير إن شاء تصدّق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما (رد المحتار) عن «اللباب».

غنية الناسك في بغية المناسك: ص 406/ص 408 ط. المصباح

فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوماً أو أكثر من ذلك لضرورة، فعليه أي الكفارات شاء وقد بينا فيما سبق أن ما يجب الدم بلبسه في غير موضع الضرورة إذا لبسه لأجل الضرورة يتخير فيه بين الكفارات ما شاء

المبسوط: 4/141 ط. دار الكتب العلمية

إذا فعل ذلك بعلة أو ضرورة فعليه أي الكفارات شاء، كذا في( الشرح الطحاوي) وذلك إما النسك، أو الصدقة، أو الصوم، فإن اختار النسك ذبح في الحرم، كذا في (المحيط) وإن ذبح في غير الحرم لا يجوز عن الذبح، إلا إذا تصدق بلحمه على ستة مساكين، على كل واحد منهم قيمة نصف صاع من الحنطة، كذا في (الشرح الطحاوي). وإن اختار الصوم، صام ثلاثة أيام في أي مكان شاء، كذا في (المحيط) إن شاء تابع، وإن شاء فرق، كذا في (شرح الطحاوي). وإن اختار الصدقة، تصدق بثلاثة أصوع حنطة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع والأفضل أن يتصدق على فقراء مكة، ولو تصدق على غير فقراء مكة جاز، كذا في (المحيط)، ويجوز فيه التمليك وطعام الاباحة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد رحمة الله تعالى : لا يجوز فيه إلا التمليك كذا في (البدائع) و(الظهيرية) و(الشرح الطحاوي (.

الفتاوى الهندية: 1/308 ط. دار الفكر

[3] وأما بيان ما يجب بفعل هذا المحظور ؛ وهو لبس المخيط : فالواجب به يختلف في بعض المواضع : يجب الدم عيناً، وفي بعضها : تجب الصدقة عيناً، وفي بعضها: يجب أحد الأشياء الثلاثة غير عين، الصيام، أو الصدقة، أو الدم، وجهات التعيين إلى من عليه، كما في كفارة اليمين، والأصل: أن الارتفاق الكامل باللبس يوجب فداء كاملاً، فيتعين فيه الدم – لا يجوز غيره إن فعله من غير عذر، وإن فعله لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة، والارتفاق القاصر يوجب فداء قاصراً؛ وهو الصدقة إثباتاً للحكم على قدر العلة. وبيان هذه الجملة : إذا لبس المخيط من قميص أو جبة أو سراويل، أو عمامة أو قلنسوة، أو خفين أو جوربين، من غير عذر وضرورة يوماً كاملاً – فعليه الدم، لا يجوز غيره؛ لأن لبس أحد هذه الأشياء يوماً كاملاً ارتفاق كامل ؛ فيوجب كفارة كاملة وهي الدم، لا يجوز غيره؛ لأنه فعله من غير ضرورة. وإن لبس أقل من يوم لا دم عليه، وعليه الصدقة.

بدائع الصنائع: 3/211 ط. دار الكتب العلمية

اگر بیماری وغیرہ کے عذر سے سلا ہوا کپڑا پہنا، یا خوشبو استعمال کی یا بال کٹوائے یا سر کو یا چہرے کو کپڑے سے چھپایا، یا عورت نے چہرے کو کپڑے سے اس طرح چھپایا کہ کپڑ اس کے چہرے کو لگا ہوا رہا، تو ان سب صورتوں میں اگر جنایت کامل ہوئی، تو اختیار ہے کہ دم دے یا تین روزے رکھے یا چھ مسکینوں کو بقدر صدقۃ الفطر صدقہ دے، یعنی ہر مسکین کو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت دے اور اگر جنایت کامل نہیں تو دو چیزوں کا اختیار ہے کہ جو صدقہ واجب ہوا ہے، یعنی ایک صدقۃ الفطر مقدار کی وہ ادا کرے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے (ارشاد الساری) ایک صدقہ دے یا ایک روزہ رکھے تین یا دو چیزوں میں اختیار صرف عذر کی حالت میں ہے-

امداد المفتین جامع: 6/394 ط. امداد المعارف کراچی

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

Related Articles

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

COURSE PLATFORM

Student Login

New to Islamic Knowledge?