Question:
How does a woman with very short hair – perhaps due to old age or due to chemotherapy – leave Iḥrām? There is almost no hair to even cut?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is obligatory for a person to either remove (ḥalaq) or shorten (qaṣr) their hair after completing ‘Umrah. It is more virtuous for a male to remove (ḥalaq) his hair.[1]
For a woman, it is necessary to cut an amount equivalent to one-third of a finger’s length. The minimum requirement is that this length of hair be cut from at least one-fourth of the head.[2]
In the enquired situation where the hair is very short, she will exit the state of Iḥrām by cutting a small amount if possible. Otherwise, she will simply pass scissors over her head to come out of the state of Iḥrām (i.e. imitate the action of cutting).[3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Mus’ab Patel
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
[1] قال: (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل) وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي وإنما كان الحلق أفضل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم “أنه دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة [ما تفعله المرأة في الطواف والسعي] قال: (والنساء في العمرة كالرجال، إلا أنهن لا يسعين، ولا يرملن، ولا يحلقن، وإنما يقصرن). وذلك لأن الرمل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يستر، والنساء مأمورات بالستر ولا يحلقن؛ لأن حلقهن مثلة، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
(شرح مختصر الطحاوي 2/528 دار السراج)
وَاجِبَاتُهَا فَشَيْئَانِ: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ.
(بدائع الصنائع 3/326 دار الحديث)
[2] قوله: ثم احلق أو قصر والحلق أحب.. والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل أو المرأة من رءوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة، كذا ذكر الشارح، ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة.
(البحر الرائق2/606 دار الكتب العلمية)
قال الحلبي في مناسكه وهو حسن ا هـ وفي الشرنبلالية: يظهر لي أن المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الأجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق ا هـ فقول الشارح من كل شعرة أي من الربع لا من الكل وإلا ناقض ما بعده، وقوله: وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر.
(رد المحتار 2/567 دار الكتب العلمية)
[3] وإذا جاء وقت الحلق، ولم يكن على رأسه شعر بأن كان حلق قبل ذلك، أو بسبب آخر، ذكر في الأصل أنه يجري الموس على رأسه؛ لأنه لو كان على رأسه شعر كان المأخوذ عليه إجراء الموس، وإزالة الشعر فما عجز عنه سقط وما لم يعجز عنه يلزمه، ثم اختلف المشايخ أن إجراء الموس مستحب أو واجب، والأصح أنه واجب لما ذكرنا، والحلق في حق الحاج يتوقت بالمكان، وهو الحرم، وبالزمان وهو يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله…وفي حق المعتمر لا يختص بالمكان ولا بالزمان بلا خلاف.
(المحيط البرهاني 3/472 ادارة القران)
ويجب إجراء موسى على الأقرع على المختار ولو كان على رأسه قروح لا يمكن إمرار الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره فقد حل…(قوله فقد حل) أي كما لو حلقه والأحسن تأخير إحلاله إلى آخر أيام التشريق كالمتيمم الطامع وجود الماء في آخر الوقت وعدم وجود الموسى أو الحالق ليس بعذر؛ لأن وجود ذلك مرجو في كل وقت.
(تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 2/32 مكتبة امدادية)
قوله: ويجب إجراء الموسى أى على الأصح، وقيل يستحب “هندية‘ قوله على اقرع مثله إذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر بأن حلق قبل ذلك، وإنّما وجب إجراء الموسى لأنه لما عجز عن الحلق والتقصير يجب عليه التشبه بالحلق كالمفطر في شهر رمضان يجب عـــلـيــــه التشبه بالصائم، ولأن الواجب عليه إجـراء الـمـوســى.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار 3/574 دار الكتب العلمية)
وإن لم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسه تشبيها بالحلق كالتشبيه بالصوم عند العجز عن الصوم
(الاختيار 1/478 دار الرسالة العالمية)
(أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) وقدر التقصير فأقله بقدر أنملة، قال الشوكاني: فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير، وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك، قال جمهور الشافعية: فإن حلقت أجزأها، قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لايجوز، وقد أخرج الترمذي من حديث علي: “نهى أن تحلق المرأة رأسَها. وقال في “اللباب” وشرحه: والحلق مسنون للرجال، ومكروه للنساء، والتقصير مباح لهم، ومسنون أي مؤكد بل واجب لهن لكراهة الحلق كراهة تحريم إلَّا لضرورة.
قلت: ولو اعتمرت المرأة أيامًا وقصرت من شعرها كل يوم حتى بقي شعرُها قدرَ أنملة، فإن حلقت رأسها وقعت في الحرمة أو الكراهة، وإن لم تحلق فلا تحل، ولم أر حكمه في ذلك في شيء من كتب المذهب إلا أن يقال: كما أن إجراء الموسى على من ليس له شعر في الرأس يكفيه، كذلك إجراء المقص لعلها يكفيها، والله أعلم.
(بذل المجهود 7/466 دار البشائر الإسلامية)