Question:
A person is coming from Madinah to Makkah. He is bed bound with very high fever. He can’t even sit on wheelchair for Tawāf of Sa’ee and his stay in Makkah is 3 days only.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In situations where an individual is unable to complete the primary rituals of Ḥajj or ‘Umrah, Shari‘ah offers a means to exit the state of iḥrām. This person is known as a muḥṣar.[1]
In the aforementioned scenario, during his stay in Makkah[2], the muḥrim, being unable to carry out the primary ritual of ‘Umrah -which is ṭawāf[3]– will give a hady (sacrificial animal), or its value with which a sacrificial animal can be purchased, to be slaughtered in the boundaries of Ḥaram.[4] Once the animal has been slaughtered within the boundaries of Ḥaram, one will have left the state of iḥrām.[5] It is better for one to shave the head, though this is not a requirement.[6]
It will be necessary to complete a qaḍā’ of the ‘Umrah.[7]
And Allah Ta’āla Knows Best
(Maulana) Muaaz Patel
Checked & Approved By
(Mufti) Muadh Chati
[1]مسألة: [الإحصار من العدو، والمرض] قال: (والإحصار من العدو، والمرض سواء).
لقول الله تعال: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، وقال أهل اللغة: يقال: أحصره المرض، وحصره العدو، فالذي في لفظ الآية: الإحصار من المرض.
ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل”.
ولأن المعنى الذي من أجله جاز له الإحلال في الإحصار من العدو، هو موجود في المرض، وهو الحبس.
(شرح مختصر الطحاوي 574/ 2 ط. دار البشائر الإسلامية)
فالمحصر في اللغة هو الممنوع، والإحصار هو المنع، وفي عرف الشرع هو اسم لمن أحرم ثم منع عن المضي في موجب الإحرام، سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو العرج، وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعا، وهذا قول أصحابنا.
(بدائع الصنائع 185/3 ط. العلمية)
[3] (ولا فوت لعمرة)؛ لأنها غير مؤقتة، وعليه الإجماع. قال – رحمه الله – (وهي طواف وسعي) عليه إجماع الأمة وركنها الطواف والسعي واجب، والإحرام شرط كما في الحج.
(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 82/2 ط. أميرية)
[4]ويبعث المحصر بالحج بثمن هدي يشترى له بمكة، فيذبح عنه يوم النحر… والمحصر بالعمرة يواعدهم يوما يذبح فيه الهدي عنه، فإذا ذبح عنه حلّ، وكان عليه عمرة فقط.
(المختصر الكافي للحاكم الشهيد 298/1 ط. أسفار)
[ما يفعله المحصر بالعمرة]
قال: (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج). لأن قوله تعالى: {فإن أحصرتم}: راجع إلى جميع المذكور، وهو قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
(شرح مختصر الطحاوي 578/2 ط. دار البشائر الإسلامية)
وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتعين بالزمان بالإجماع، لأن أفعال العمرة لا تتوقت فيه، فكذا الهدي الذي يتحلل به منها.
(تبيين الحقائق 79/2 ط. أميرية)
[5] وإنما يحتاج إلى المواعدة في المحصر بالعمرة، فإذا بعث المحصر بالهدى، وذبح عنه حل له كل شيء.
(المحيط البرهاني 465/3 ط. المجلس العلمي)
[6] وأما الحلق فليس بشرط للتحلل ويحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول أبي حنيفة، ومحمد ” وإن حلق فحسن “.
وقال أبو يوسف: ” أرى عليه أن يحلق، فإن لم يفعل فلا شيء عليه “، وروي عنه أنه قال: ” هو واجب لا يسعه تركه “.
وذكر الجصاص وقال: ” إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في الحل؛ لأن الحلق يختص بالحرم. فأما إذا أحصر في الحرم: يجب الحلق عندهما.
(بدائع الصنائع 198/3 ط. العلمية)
(قوله ولو بلا حلق وتقصير) لكن لو فعله كان حسنا وهذا عندهما. وعن الثاني روايتان: في رواية يجب أحدهما، وإن لم يفعل فعليه دم. وفي رواية ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه وهو ظاهر الرواية، كذا في الحقائق عن مبسوط خواهر زاده وجامع المحبوبي. فلا خلاف على ظاهر الرواية. وفي السراج: وهذا الخلاف إذا أحصر في الحل، أما في الحرم فالحلق واجب. اهـ. قال في الشرنبلالية. كذا جزم به في الجوهرة والكافي، وحكاه البرجندي عن المصفى بقيل فقال: وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في غير الحرم، أما فيه فعليه الحلق.
(شامي 371/7 ط. دار السلام)
وممن قال بوجوب الحلق سواء في داخل الحرم أو خارجه أيضا: القاضي الغزنوي صاحب الحاوي القدسي (357/1)، والأتقاني (358/4). وقال الشيخ مفتي رشيد أحمد اللدهيانوي: القول بالوجوب هو الأحوط، والقول بعدم الوجوب هو الأرجح.
محصر کا حکم:
سوال: ایک شخص نے حج کا احرام باندھا، مگر بعد میں راستہ مسدود ہو جانے یا اوکسی وجہ سے جا نہیں سکا تو یہ کیا کرے ؟ بینوا توجروا
الجواب ومنه الصدق والصواب: اگر اس نے صرف حج یا صرف عمرہ کا احرام باندھا ہے تو ایک قربانی کی قیمت بھیجدے اور اگر تهران یعنی حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہے تو در قربانیوں کی قیمت بھیجے اور دن مقرر کرے کہ فلاں بن فلاں وقت یہ قربانی میری طرف سے حرم میں ذبح کی جائے، یہ ضروری نہیں کہ یہ قربانی ایام سحر (۱۰، ۱۱، ۱۳ ذی الحجہ ہی میں کی جائے ، بلکہ اس سے قبل یا بعد بھی کی جاسکتی ہے، جب یہ مقرر وقت گذر جائے احرام کھول دے ، سر منڈانا ضروری نہیں مستحب ہے، بعض نے صرف حرم میں احصار کی صورت میں سر منڈانا واجب قرار دیا ہے ، قول وجوب احوط و عدم وجوب ارج ہے ، پھر اس پر آئندہ سال قضاء واجب ہے، اگر صرف عمرہ کا احرام تھا تو صرف عمرہ کی قضاء واجب ہے ، اور صرف حج کا احرام تھا تو حج و عمرہ دونوں واجب ہیں ، اور حج و عمرہ دونوں کا احرام تھا تو ایک حج اور دو عمرے قضاء میں واجب ہیں.
أحسن الفتاوى ج٤ ص٥٢٠ ايج ايم سعيد
[7] وعلى المحصر بالعمرة عمرة.
(الحاوي القدسي 356/1 ط. دار النوادر)
(قوله وعلى المعتمر عمرة) أي على المعتمر إذا أحصر قضاء عمرة، وهذا فرع تحقق الإحصار عنها
(شامي 374/7 ط. دار السلام)