Question:
Is it permissible to shave the moustache completely with a razor?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to use the jack razor[1] to shave off the moustache completely.[2]
In fact, many of our fuqahā such as Imam al-Tahāwī raḥimahullah (d.321 AH)[3], Fakhr al-Islām al-Bazdawī raḥimahullah (d.482 AH)[4], Burhān al-Dīn al-Bukhārī raḥimahullah (d.616 AH)[5], Al-Mawṣilī raḥimahullah (d.683 AH)[6], Ibrāhīm al-Halabī raḥimahullah (d.956 AH)[7] and Al-Shurunbulālī raḥimahullah (d.1069 AH)[8] have considered this a Sunnah.
Some of our akābirīn such as Muftī Rashīd Ahmed Ludhiyānwī raḥimahullah (d.1422 AH) have also considered this a Sunnah.[9]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muadh Chati
Checked & Approved By
Mufti Ebrahim Desai Raḥimahullah
[1](قوله ولفظة الأخذ تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق) يشير إلى خلاف ما ذكر الطحاوي في شرح الآثار حيث قال القص حسن، وتفسيره أن يقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة وكلام المصنف على أن يحاذيه ثم قال الطحاوي والحلق أحسن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أن السنة القص اهـ
فالمصنف إن حكم بكون المذهب القص أخذا من لفظ الأخذ في الجامع الصغير فهو أعم من الحلق؛ لأن الحلق أخذ والذي ليس أخذ هو النتف فإن ادعى أنه المتبادر لكثرة استعماله فيه منعناه وإن سلم فليس المقصود في الجمع هنا بيان أن السنة هو القص أو لا بل بيان ما في إزالة الشعر على المحرم ألا ترى أنه ذكر في الإبط الحلق ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق فعلم أن المقصود ذكر ما يفيد الإزالة بأي طريق حصلت لتعيين حكمه وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام «خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط» فلا ينافي ما يريده بلفظ الحلق فإن المراد منه المبالغة في الاستئصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين «أحفوا الشوارب» وهو المبالغة في القطع وبأي شيء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه بالمقصة وقد يكون بالمقصة أيضا مثله وذلك بخاص منها يضع للشارب فقط
فقول الطحاوي الحلق أحسن من القص يريد القص الذي لم يبلغ ذلك المبلغ في المبالغة فإن عند أهل الصناعة قصا يسمونه قص حلاقة
فتح القدير لإبن الهمام ج٢ ص٢٣٢ بولاق
الأفضل أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه
قنية المنية لتتميم الغنية للزاهدي ص١٧٥ مطبوع
[2] باتفاق امام وصاحبین رحمہم اللہ تعالی شوارب کا حلق یا قص کالحلق سنت ہے
احسن الفتاوی (447/8) ایچ ایم سعید
سوال: مونچھوں کو استرے سے بالکل صاف کرادینا کیسا ہے؟
جواب: مونچھوں کا استرے سے مونڈنا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قینچی سے کترواۓ
کفایۃ المفتی (178/9) دار الاشاعت
[3] فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله
شرح معاني الآثار مع نخب الأفكار للطحاوي ج٢ ص٢٧ دار اليسر
قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ج٤ ص٣٨٢ دار البشائر الإسلامية
قوله ولفظة الأخذ من الشارب يدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق يعني أن محمدا رحمه الله ذكر في الجامع الصغير لفظة الأخذ في الشارب حيث قال فإن أخذ من شاربه فعليه طعام فذلك يدل على أن الأخذ هو السنة في الشارب دون الحلق وذكر الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار أن الحلق سنة وهو أحسن والقص حسن جائز وتفسيره أن يؤخذ من الشارب حتى يوازي الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا
غاية البيان لقوام الدين الإتقاني (١/ق٢٢٨/١) مخطوط
وفي جامع المحبوبي السنة قص الشوارب وإعفاء اللحى وهو تركها حق ويطول والسنة عند أصحابنا مقدار قبضه كذا روي عن ابن عمر ومن الناس من قال الحلق بدعة وهو مذهب بعض المتأخرين من مشائخنا وبه قال مالك أرى أن يرجع فاعله لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال عشر من فطرتي وفطرة إبراهيم وذكر من جملتها قص الشارب ولأن الشارب مع اللحية والمشروع في اللحية القص دون الحلق إذا القص السنة فكذا في الشارب كذا في الجامع الصغير وذكر الطحاوي في شرح الآثار أن حلقه سنة ونسبه ذلك إلى العلماء الثلاثة وفي المختار حلقه سنة وقصه حسن وفي الجديد الحلق أحسن من القص وهو قول أبي حنيفة وصاحبه والقص متى يواري الطرف الأعلى من السفة العليا سنة بالإجماع
معراج الدراية شرح الهداية لقوام الدين الكاكي (١/ق٣٢٤/ب( مخطوط – فيض الله أفندي
(قوله حلق الشارب بدعة) وقع في بعض العبارات التعبير بالقص وفي بعضها التعبير بالحلق ففي الهندية ذكر الطحاوي في شرح الآثار أن قص الشارب حسن وتفسيره أن يؤخذ منه حتى ينقص من الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا قال الحلق سنة وهو أحسن من القص هذا قوله رحمه الله تعالى وصاحبيه رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي اهـ وعبارة المجتبى وحلق الشارب بدعة والسنة فيه القص
حاشية الطحطاوي على الدر المختار للطحطاوي ص٢٠٣ عبد الوهاب صالح يحيى
Other fuqahā’ such as Al-Kāsānī (d.587 AH), Al-Mārghīnānī (d.593 AH) and Mullā Khusrow (d.885 AH) and others have stated that قص is Sunnah (قص is that the moustache hair is at the same level as the top of the upper lip):
واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق؟ والمذهب عند بعض المتأخرين من مشائخنا أنه القص قال في البدائع وهو الصحيح وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن وهو قول علمائنا الثلاثة نهر قال في الفتح وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه
رد المحتار لإبن عابدين ج٢ ص٥٥٠ ايج ايم سعيد
وقوله (تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق) هو المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا
العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير لأكمل الدين البابرتي ج٢ ص٢٣٢ بولاق
قص الشارب فإنه سنة
درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو ج١ ص٣٢٣ مير محمد كتب خانة
Some fuqahā’ such as Ibn al-Humām (as shown in the above statement) and Al-ʿAynī (d.855 AH) have stated that Imām al-Ṭaḥāwī used the word حلق to indicate that the Sunnah is: قص حلاقة (a قص that is close to حلق) and not an actual حلق. Al-ʿAynī (d.855 AH) states in Al-Bināyah:
قلت أراد الطحاوي رحمه الله بتبويب باب الحلق الإحفاء لأن لفظ الحلق لم يرد والحاصل أن الإحفاء للاستئصال حتى يرى جلده وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي حتى يرى جلده ويعلم من هذا كله أن الإحفاء أفضل من القص وهو خلاف ما ذهب إليه المصنف من أن لفظ الأخذ هو السنة لأن الإحفاء أوفى من الأخذ وقال الكاكي رحمه الله وذكر الطحاوي في “شرح الآثار” أن حلقه سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة انتهى قلت لم يذكر الطحاوي كذلك وإنما قال بعد روايته الأحاديث المذكورة والتوفيق بينها أن الإحفاء أفضل من القص نعم قال باب حلق الشارب وإنما أراد بذلك الإحفاء حتى يصير كالحلق وفي “المختار” حلقه سنة وقصه حسن وفي “المحيط” الحلق أحسن من القص وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله
البناية للعيني ج٤ ص٢٥٤ دار الفكر
قلتُ قال في القاموس: “قص الشعر والظفر: قطع شيء منهما بالمقص أي المقراض” وهذا لا ينافي الإحفاء فإن القص إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاء كما ذكره ابن الهمام في فتح القدير والإحفاء الشديد قريب من الحلق فيطلق عليه الحلق مبالغة كما ذكره الزبيدي في شرح الإحياء وعلى هذا لا تتضاد الروايات ويمكن أن يحمل حديث القص على أدنى ما تحصل به السنة ومخالفة المجوس وغيرهم وحديث الإحفاء على أفضل مراتب السنة وأكملها ويراد بالحلق الوارد في رواية النسائي الإحفاء الشديد كما ذكرنا والله أعلم
وقال الحافظ رحمه الله “إن الإحفاء محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ويستوعب بقيتها نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه وكل ذلك يحصل بما ذكرنا وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك وبذلك جزم الداودي وهو مقتضى تصرف البخاري
فتح الملهم للشيخ شبير أحمد عثماني ج١ ص٣٣٣ دار القلم
احفاء جو مبالغہ کے کے ساتھ ہوتا ہے حلق ہی کی طرح معلوم ہوتا ہے- دونوں میں بہت مشابہت ہے حلق کے بارے میں ہمارے فقہاء کی رائیں مختلف ہیں کسی نے بدعت کہا امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں بہت عمدہ بحث کی ہے۔ ۔ ۔امام طحاوی کی اس نظیر سے شائد بعض لوگوں کو شبہ ہوا اور ان کی طرف حلق کے سنت ہونے کی نسبت کردی ورنہ طحاوی نے احفاء کو افضل کہا ہے نہ کہ حلق کو چونکہ حلق اور احفاء میں بہت مشابہت ہے اس لۓ ایسا ہونا کچھ بعید نہیں-حافظ ابن حجر نے بھی یہ لکھ دیا کہ طحاوی نے حلق کو قص پر افضلیت دی اس لۓ کہ حج وعمرہ میں حلق کو تقصیر پر فضیلت ہے- حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طحاوی نے شارب میں احفاء کو ترجیح دی ہے نہ کہ حلق کو– لیکن بات وہی ہے جو ہم نے عرض کی اسی سے نسائی کی روایت کا بھی حل نکل آیا کہ مبالغہ کے الفاظ دیکھ کر کسی راوی نے حلق سے تعبیر کردیا – اور وہ محمد بن عبد بن یزید ہیں- جو ابن عیینہ سے حلق کو نقل کرتے ہیں ورنہ ابن عیینہ کے تمام شاگردوں نے لفظ قص ذکر کیا اور زہری کے تمام شاگردوں نے بھی ابن عیینہ کے سوا لفظ قص ذکر کیا
ڈاڑھی مونچھ اور سر کے بال کے مسائل لشیخ الحدیث مولانا فضل الرحمن اعظمی (24-25) ادارہ اشاعت
However, this view seems weak as Al-Bazdawī (d.482 AH) clearly states that the حلق that is Sunnah is the same حلق that some have considered as bidʿah.
The حلق that has been considered a bidʿah is الاستئصال كالحلق and not الاستئصال بالقص كالحلق (الإحفاء الشديد):
وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج٢ ص١٤٤ دار قباء
Hence, the statement of Al-Bazdawī (d.482 AH) supports Muftī Rashīd’s view. See next reference.
[4] وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير ومن الناس من قال بأن الحلق بدعة احتاجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب واحتج أصحابنا رحمهم الله بحديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى والإحفاء الإستيصال والقص محتمل فيحمل على ما روينا
غاية البيان لقوام الدين الإتقاني (١/ق٢٢٨/١) مخطوط
ثم ذكر الأخذ ولم يذكر الحلق لأن حلق الشارب بدعة عند بعض العلماء وذكر الطحاوي في “شرح معاني الآثار” أن حلقه سنة
النافع الكبير شرح الجامع الصغير للكهنوي ص١٥٥ إدارة القرآن
وذكر الطحاوي في شرح الآثار أن القص أي قص الشارب حسن وتفسيره أن يؤخذ الشعر حتى ينتقض الشعر من الإطار من الطر الأعلى من الشفة العليا ثم قال والحلق سنة وهو أحسن من القص وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ومن الناس من قال إن الحلق بدعة والقص سنة وهو مذهب بعض المتأخرين من أصحابنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من فطرتي وفطرة إبراهيم خليل الرحمن وذكر من جلتها قص الشارب كذا ذكره الإمام المحبوبي
النهاية شرح الهداية للسغناقي (٢/ق١٢/ا( مخطوط – فيض الله أفندي
Conclusion: From a ḥanafī point of view, Muftī Rashīd Aḥmad ṣāḥib’s statements are valid especially considering Al-Bazdawī (mujtahid fi’l-masā’il)’s statement.
[5] وذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي في “شرح الآثار” أن الحلق سنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو أحسن من القص والقص حسن جائز وتبعه صاحب الإختيار فقال إن الحلق سنة والقص حسن وقال صاحب “المحيط” أيضا إن الحلق أحسن من القص وقال فخر الإسلام البزدوي في “شرح الجامع الصغير” كما نقل عنه قوام الدين ومن الناس ن قال بأن الحلق بدعة احتجاجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “عشر من فطرتي” وذكر منها قص الشارب
البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج ج٢ ص٨٥٦ مؤسسة الريان
[6] والسنة تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن
فصل (والسنة تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن) وهذه من سنن الخليل صلوات الله عليه وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بها وقيل أول من قص الشارب واختتن وقلم الأظفار ورأى الشيب إبراهيم عليه السلام قال الطحاوي في شرح الآثار قص الشارب حسن وهو أن تأخذ حتى ينتقص عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو أحسن من القص وهو قول أصحابنا قال عليه الصلاة والسلام “أحفوا الشارب وأعفوا اللحى” والإحفاء الاستئصال
الإختيار لتعليل المختار للموصلي ج٤ ص١٥٠ دار الرسالة العالمية
[7] والسنة تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن
ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ج٤ ص٢٢٦ دار الكتب العلمية
مجتبى وفيه حلق الشارب بدعة وقيل سنة
(قوله وقيل سنة) مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع اهـ
رد المحتار لإبن عابدين ج٦ ص٤٠٧ ايج ايم سعيد
(The view that حلق is bid’ah was the view of بعض المتأخرين)
Scholars such as Al-Kāsānī (d.587 AH) have refuted Imām al-Ṭahāwī’s view that حلق is Sunnah:
وقوله أخذ من شاربه إشارة إلى النقص وهو السنة في الشارب لا الحلق وذكر الطحاوي في “شرح الآثار” أن السنة فيه الحلق ونسب ذلك إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله والصحيح أن السنة فيه القص لما ذكرنا أنه تبع اللحية والسنة في اللحية القص لا الحلق كذا في الشارب ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنى المثلة ولهذا لم يكن سنة في اللحية بل كان بدعة
بدائع الصنائع للكاساني ج٣ ص٢٦٦ دار الكتب العلمية
The following scholars have stated that قص is Sunnah for the moustache:
وقص الشارب سنة ويقصه حتى تتوارى شفة العليا وحلقه بدعة عند البعض لأنه لا يشينه
مختارات النوازل ص٤١١ مكتبة الإرشاد
Zayn al-Dīn al-ʿIrāqī (d.970 AH) writes in his risalah titled Mas’alah fī Qaṣ al-Shārib:
وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو قول مالك والشافعي…وذهب عبد الله بن عمر وبعض التابعين إلى استحباب حلقه واستئضاله وهو قول أهل الرأي وأهل الظاهر
مسألة في قص الشارب ص٤٦ دار البشائر الإسلامية
Al-Sakhāwī (d.902 AH) writes in Al-Ajwibah al-Marḍiyyah:
على أن ابن عمر وبعض التابعين ذهب إلى استحباب حلقه واستئصاله وهو قول أهل الرأي وأهل الظاهر
(الأجوبة المرضية ص٧١٦ دار الراية)
[8] والسنة حلق الشارب وقصه حسن وهو (القص) أن يأخذ منه حتى ينتقص عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا
حاشية الشرنبلالي على هامش درر الحكام ج١ ص٣٢٢ مير محمد كتب خانة
[9] حلق کا استیصال کالحق سے ابلغ فی المعنی والیسر فی العمل ہونا ظاہر ہے اس لۓ حلق پر احفاء بمعنی الاستیصال بالقص کالحلق کو ترجیح دینا خلاف معقول ہے
احسن الفتاوی (451/8) ایچ ایم سعید
مونچھوں کے مونڈنے کے تعلق در مختار میں دو قول نقل کۓ ہیں – حلق الشارب بدعة وقيل سنة الخ مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه رحمة الله عليهم والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع الخ شامي ص۲٦۱ ج۵ ایک قول سنت کا بھی ہے لہذا مونڈانے والے پر اعتراض نہیں ہونا چاہۓ
فتاوی محمودیہ (505/27) مکتبہ محمودیہ
قال مفتي نظام الدين: جواب صحیح ہے: استرہ سے مونٹنے یا بلیڈ سے حکم میں فرق نہ ہوگا – فقط
فتاوی محمودیہ (505/27) مکتبہ محمودیہ