Question:
What is the ruling of performing ṣalāh on a chair? If I have to read ṣalāh sitting down, whether on a chair or on the floor due to being unable to do sajdah, but I can stand for just the qiyām position, should I stand for the qiyām position or read the full ṣalāh sitting down?
Answer:
A person unable to perform ṣalāh standing as normal is of two types:
- The person is able to perform ṣalāh sitting on the floor. In this case, the person should perform their ṣalāh sitting on the floor throughout the entire ṣalāh[i] – and NOT stand for qiyām – preferably in the position of tashahhud. If this proves difficult, then whatever sitting position is possible is valid.[ii]
- The person is unable to perform ṣalāh sitting on the floor. In this case, the person may sit on the chair and offer his salah. In this case, it is better to offer the entire salah whilst sitting on the chair and NOT stand for qiyām, although it is permissible for him to stand up for qiyām if he wishes to do so.[iii]
And Allāh Ta’ālā Knows Best
Answered by: Nizam Uddin, Mus’ab Patel, Humayun Ludy & Syed Omar
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
[i] قلت: فإن صلى وكان يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسجد ؟ قال: يصلي قاعدا يومي إيماء. قلت: فإن صلى قائما يومي إيماء؟ قال: يجزيه.
(الأصل: ج١ ص١٨٧، دار ابن حزم)
وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا بإيماء وسقط عنه القيام، لأن هذا القيام ليس بركن، لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود به، فكل قيام لا يعقبه سجود لا يكون ركنا، ولأن الإيماء إنما شرع للتشبه بمن يركع ويسجد، والتشبه بالقعود أكثر، ولهذا قلنا بأن المومئ يجعل السجود أخفض من ركوعه، لأن ذلك أشبه بالسجود
(المبسوط: ج١ ص٣٧٧، دار الكتب العلمية)
وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، فالمستحب أن يصلي قاعداً بإيماء، وإن صلى قائما بإيماء جاز عندنا، هكذا في فتاوى قاضيخان.
(الفتاوي الهندية: ج١ ص١٩٧، مكتبة زكريا ديوبند)
(وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أوما قاعداً لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم وإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركناً فيتخير، والأفضل هو الإيماء قاعداً لأنه أشبه بالسجود
(البحر الرائق: ج٢ ص٢٠٥، دار الكتب العلمية)
(وَإِنْ قَدَرَ عَلَى القِيَامِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، لَمْ يَلْزَمُهُ القِيَامُ، وَيُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئ إِيمَاءً ؛ لِأَنَّ رُكْنِيَّةِ الْقِيَامِ التَّرَسُلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ، لما فِيهَا مِنْ نِهَايَةِ التَّعْظِيمِ. وَإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ، لَا يَكُونُ رُكْنَا فَيَتَخَيَّرٌ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءُ قَاعِدًا، لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالسُّجُودِ). (قوله: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى القِيَامِ الخ) يعني إِنْ شاءَ صَلَّى قَائِمًا يُؤْمِئُ، وإِنْ شاءَ صلَّى قاعدًا بالإيماء، وهوالمُستحَبُّ. وقال زُفَرُ والشَّافعيُّ: يُصلّي قائمًا. لهما: ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. وقَد نقل الحكم من القيام إلى القعود، ولأنه إذا كانَ قادِرًا عَلى القِيام والركوع والسجود، كان يلزمه أن يأتيَ بِالكُلِّ، فَإِذا قَدَرَ عَلَى البَعْضِ وعجز عن البعض، لزمه ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه. ولنا: أَنَّ فَرْضَ الرُّكوعِ والسُّجودِ إِذا سقَط عن الإنسان، سقط فرض القيام أيضًا، كما في الرَّاكِبِ، ولأنَّ العاجز عن الركوع والسجود عاجز عن القيام غالبا، لأن الانتقالَ مِن القُعودِ إِلى القِيامِ أَشقُّ مِنَ الانتقالِ مِن القِيامِ إِلى الركوع ، فإذا كانَ الغالِبَ كذلِك لَمْ يُعتبرُ بِالنَّادِرِ، فَجُعِلَ كالعاجز عن الأمرين، و لِأَنَّ رُكْنِيَّةَ القِيَامِ) لكونه وسيلةً إِلى السَّجدة؛ لِمَا فِي السَّجدة (مِنْ نِهَايَةِ التَّعْظِيمِ)، فلما سقطَتْ عنه السَّجدة، وهي الأصْلُ، سَقَطَ عنه القيام، وهو الوسيلة، كمَنْ سقطَتْ عنه الصَّلاةُ، سقطَتْ عنه الطَّهَارَةُ. وإِنَّما أَجْزَاهُ القِيام: لِأَنَّهُ تكلّف ما لا يلزمه ، فصار كما لو تكلَّفَ الركوع. والجواب عن الحديث: قُلْنا ذاكَ فِي المَرِيضِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الرُّكونِ والسجود، ولا كَلامَ لَنا فيه، وكلامنا فيما إذا لَمْ يَكُنْ قادِرًا عَلَيْهِما. (قوله: وَإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ، لَا يَكُونُ رُكْنًا فَيَتَخَيَّرُ) أَيْ: إِذا كانَ لا يتعقب القِيامَ السُّجود، لا يكونُ رَكْنَا ؛ فيتخيَّر المُصلِّي بينَ أنْ يُصلّي قائما بالإيماء وبين أن يصلي قاعدًا بالإيماء، لكن الأفضل أنْ يُومِئَ قاعدًا، لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالسُّجُودِ لكون القعود أقْرَبَ إِلَى السُّجودِ مِن القِيامِ
)غاية البيان: ج٢ ص٣٠٩-٣١١، دار الضياء(
(وإن قدر على بعض القيام قام لزوماً بقدر ما يقدِرُ ولو قدر آيةٍ أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل. وإن تعذَّرَا، ليس تعذُّرُهما شرطاً، بل تعذر السجود كاف لا القيامِ، أَوْمَاَ قاعداً، وهو افضل من الإيماء قائمًا لقربه من الأرض). أقول: التعبير بـ (صلى قاعداً) هو ما في “الهداية و “القدوري” وغيرهما، واما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب، بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقَطَ لأنه وسيلة إلى السجود، بل صرح في “الحلبة “: بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي اهـ.
)رد المحتار: ج٤ ص٥٣٣–٥٣٦، دار السلام(
جو شخص سجدہ پر قادر نہو اس سے قیام کا فرض ساقط ہے اس کو اختیار ہے خواہ حالتِ قیام ہی میں سجدہ کے لئے اشارہ کرے یا رکوع کے بعد بیٹھ کر اشارہ کرے یا ابتداء ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھے، آخری صورت افضل ہے، پھر درمیانی پھر پہلی۔
)احسن الفتاوی از مفتی رشید احمد لدھیانوی ج٤ ص۵۵، سعید(
جو شخص سجدہ کرنے سے معذور ہو تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس سے قیام کی فرضیت ساقط ہے، یعنی اس کے لئے قیام ضروری نہیں، اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی اشارہ سے نماز پڑھے، اس لئے جو معذور لوگ کرسی پر نماز پڑھیں، ان کے لئے کھڑے ہو کر اشارہ سے نماز پڑھنا خلاف اولیٰ ہے.
(كتاب النوازل از مفتی محمد سلمان منصورپوری: ج٤ ص٤۳۵، مکتبہ جاوید)
[ii] قوله: (يُومِي إِيمَاءً. يَعْنِي : قَاعِدًا) . قَالَ صاحبُ التَّحْفَة: اختلفتِ الرِّوَايَاتُ عَن أَصْحَابِنَا فِي أَنَّهُ كَيفَ يَقْعُدُ؟ فَرَوَى مُحَمَّدٌ عَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجْلِسُ كيفَ ما شاء. وروى الحَسَنُ عَن أَبي حَنِيفَةَ أَنَّه إِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يتربَّعُ، وَإِذا رَكَعَ يَفْتَرسُ رِجْلَه الْيُسْرَى ويَجْلِسُ عَلَيْها. وعن أبي يوسف أَنَّه يَتَربَّعُ في جَميعِ صَلاتِه. وعَن زُفر أَنَّهُ يَفْتَرِسُ رِجْلَه الْيُسْرَى فِي جَمِيعِ صَلاتِه. والصَّحِيحُ روايةُ مُحَمَّدٍ لأنَّ عَذْرَ المَرِيضِ يُسْقِطُ عَنْهُ الأَرْكَانَ، فَلَأَنْ يُسْقِطَ عنه الهيئاتِ أَوْلَى.
(غاية البيان: ج٢ ص٣٠١، دار الضياء)
(صلَّى قاعداً كيف شاء على المذهب؛ لأنَّ المرض أسقَطَ عنه الأركانَ، فالهيئات أولى، وقال زفر: كالمتشهّد. قيل: وبه يفتى.) (قوله: كيف شاءَ) أي: كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره، “إمداد”. (قوله: على المذهب) جزم به في “الغرر” و “نور الإيضاح”، وصححه في “البدائع” و “شرح المجمع”، واختاره في “البحر” و “النهر”. (قوله: فالهيئات أولى) جمعُ هَيْئَةٍ، وهي هنا كيفية القعود، قال “ط”: وفيه أنَّ الأركان إنما سقطت لتعسرها، ولا كذلك الهيئات اهـ، تأمل. (قوله: قيل: وبه يُفتى) قاله في “التجنيس” و “الخلاصة ” و”الولوالجية”؛ لأنه أيسر علي المريض. قال في “البحر”: و لا يخفي ما فيه، بل الايسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات، فالمذهب الأول اهـ. و ذكر قبله: أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع اهـ. أقول: ينبغي أن يقال: إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساوياً لغيره كان أولى، وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات، ولعل ذلك محمل القولين، والله أعلم.
(رد المحتار: ج٤ ص٥٣٠–٥٣٣، دار السلام)
[iii] قلت: فإن صلى وكان يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسجد ؟ قال: يصلي قاعدا يومي إيماء. قلت: فإن صلى قائما يومي إيماء؟ قال: يجزيه.
(الأصل: ج١ ص١٨٧، دار ابن حزم)
وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا بإيماء وسقط عنه القيام، لأن هذا القيام ليس بركن ، لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود به ، فكل قيام لا يعقبه سجود لا يكون ركنا، ولأن الإيماء إنما شرع للتشبه بمن يركع ويسجد، والتشبه بالقعود أكثر، ولهذا قلنا بأن المومئ يجعل السجود أخفض من ركوعه، لأن ذلك أشبه بالسجود
(المبسوط: ج١ ص٣٧٧، دار الكتب العلمية)
(وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أوما قاعداً لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم وإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركناً فيتخير، والأفضل هو الإيماء قاعداً لأنه أشبه بالسجود
(البحر الرائق: ج٢ ص٢٠٥، دار الكتب العلمية)
(وإن قدر على بعض القيام قام لزوماً بقدر ما يقدِرُ ولو قدر آيةٍ أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل. وإن تعذَّرَا، ليس تعذُّرُهما شرطاً، بل تعذر السجود كاف لا القيامِ، أَوْمَاَ قاعداً، وهو افضل من الإيماء قائمًا لقربه من الأرض). أقول: التعبير بـ (صلى قاعداً) هو ما في “الهداية و “القدوري” وغيرهما، واما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب، بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقَطَ لأنه وسيلة إلى السجود، بل صرح في “الحلبة “: بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي اهـ.
)رد المحتار: ج٤ ص٥٣٣–٥٣٦، دار السلام(
جو شخص سجدہ کرنے سے معذور ہو تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس سے قیام کی فرضیت ساقط ہے، یعنی اس کے لئے قیام ضروری نہیں، اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی اشارہ سے نماز پڑھے، اس لئے جو معذور لوگ کرسی پر نماز پڑھیں، ان کے لئے کھڑے ہو کر اشارہ سے نماز پڑھنا خلاف اولیٰ ہے، نیز جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں اس کی وجہ سے صفوں میں بے ترتیبی بھی لازم آتی ہے، اس سے احتراز ضروری ہے؛ لہذا ایسے معذورین کو بہر حال بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی چاہئے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا صرف اسی شخص کے لئے جائز ہے جو کسی بھی طرح بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، پس جو شخص بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہو، اسے کرسی پر نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔
(كتاب النوازل از مفتی محمد سلمان منصورپوری: ج٤ ص٤۳۵، مکتبہ جاوید)