ARTICLE

Rules on Child Custody

March 26, 2026

Question:

Assalamalaikum, what are the rulings pertaining to child custody? If someone’s wife tries to move to India with the children after divorce, does the husband have the right to prevent her from doing so?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

Respected brother, we understand the predicament that you are in. This is all a test from Allah Ta’āla.

According to our understanding, you have divorced the woman and are pondering whether or not to re-marry her for the sake of your children.

Considering the information you have given to us, we advise you find a respected and influential member of your ex-wife’s family to speak with her and advise her to desist from her actions.

According to the Sharia and the rulings compiled by the Fiqh Academy, after divorce the physical custody (ḥaḍānah) of the children is awarded foremost to the mother during their early years. For a male child, this right generally continues until around the age of seven.[1] For a female child, this custody continues until she reaches the age of nine.[2]

Thereafter, the custody will be given to the father, in the case of a male child until physical maturity (bulūgh), after which they are adults and may live by themselves.[3] In the case of a female child, the custody of the father shall remain until she is married.[4] [5]

He may fulfil his financial duty in two ways: either by directly covering the child’s expenses himself, such as paying school fees, medical costs, and other essential needs, or by handing the required amount to the mother, who is then obliged to use it solely for the child’s welfare. She is not required to provide detailed proof of every expenditure, but if the father later establishes that she is misusing the funds, he may intervene and take appropriate steps to prevent mismanagement.

The father’s obligation is limited to what the child genuinely requires; he is not bound to provide an arbitrary fixed allowance beyond the child’s actual needs.[6] If a judge sets an estimated monthly amount, then any excess must either be returned to the father or spent in a manner he authorises. Furthermore, if the mother does not have the means to secure accommodation, then for the welfare of the child in her care, the father must provide suitable housing or pay the rent necessary to ensure the child’s reasonable shelter.[7]

During the period when the children are in the mother’s care, the father retains the obligation of maintenance (nafaqah) that is, he must provide for their necessities such as food, clothing, shelter and education, regardless of which parent has physical custody.[8]

Irrespective of whether the mother or the father has custody of the child, the parent that does not hold the custody of the child shall hold the rights of visitation of the child.[9]

Accordingly, you should exercise your right and prevent your wife from going to India if doing so would jeopardize the children’s contact with you or their welfare. In doing so, you will not be committing a sin.[10]

We pray to Allah Ta’āla that He alleviate your problems. Ameen.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by: Muadh Chati

Checked & Approved By: Mufti Ebrahim Desai


[1] وذكر الخصاف في كتاب النفقات أن الأم أحق بالغلام ما لم يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين وفي الكافي والفتوى على سبع سنين م: وذكر الشيخ أبو بكر الرازي أن الأم أحق به إلى تسع سنين وأما في الجارية فحد الإستغناء إلى أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساء بالسن فبعد ذلك الأب أولى وروى هشام عن محمد رحمه الله أن الأم أحق بها إلى أن تبلغ حد الشهوة

الفتاوى التتاخانية للإندربتي ت786ه (273/5) مكتبة زكريا

(والأم والجدة أحق بالغلام حتى) يستغني بأن (يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده) لأن تمام الإستغناء بالقدرة على الإستنجاء

قال في “الهداية” ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف

والخصاف قدر الإستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب اهـ

اللباب شرح مختصر القدوري للميداني ت1298ه (258/4) دار البشائر الإسلامية | دار السراج – 2010م

قال – رحمه الله – (والأم والجدة أحق به) أي بالغلام (حتى يستغني، وقدر بسبع سنين) وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي الجامع الصغير حتى يستغني والمعنى واحد، وقدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب، وهو قريب من الأول بل عينه لأنه إذا بلغ سبع سنين يستنجي وحده ألا ترى إلى ما يروى عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين لأنه لا يستغني قبل ذلك عادة، والفتوى على قول الخصاف، والمراد بالاستنجاء وحده هو تمام الطهارة، وهو أن يتطهر بالماء من غير أن يعينه أحد، وقيل هو مجرد الاستنجاء، وهو أن يطهر وحده عن النجاسات، وإن كان لا يقدر على تمام الطهارة، وإنما كان للأب أن يأخذه إذا بلغ هذا الحد لأنه يحتاج إلى التأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف، وإن اختلفا في سنه فقال الأب ابن سبع، وهي قالت ابن ست فإن استغنى بأن كان يأكل ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحده دفع إليه، وإلا فلا، وإن اختلفا في تزويجها فالقول لها، وإن اختلفا في الطلاق بعد التزوج فإن كان الزوج غير معين فالقول قولها، وإلا فلا قال – رحمه الله – (وبها حتى تحيض) أي الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الغزل والطبخ والغسل، والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت تحتاج إلى التزويج والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج، وهو أقدر على الصيانة، وهذا لأنها صارت عرضة للفتنة، ومطمعا للرجال، وبالرجال من الغيرة ما ليس بالنساء فالأب أقدر على دفع خداع الفسقة واحتيالهم فكان أولى، وفي نوادر هشام عن محمد إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق بها، وهذا صحيح لما ذكرنا من الحاجة إلى الصيانة، وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساق، وإذا بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغت حد الشهوة في قولهم وقدره أبو الليث بتسع سنين، وعليه الفتوى

تبيين الحقائق، ٣/٢٩٥-٢٩٦، دار الكتب العلمية

بچوں کی پرورش کے سلسلہ میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ ماں کو بچہ کی پرورش کا حق ہے اس وقت تک کہ بچہ کو کھانے ، پینے ، پہننے اور ناپا کی رفع کرنے میں ماں کی ضرورت پڑے، اور اس کی مدت لڑکے کے لیے سات برس اور بچی کے لیے نو برس ہے، یا حیض آنے تک ۔ ماں نہ ہونے کی صورت میں پرورش کا یہ حق سنگی نانی ، سگی پر نانی، پھر سگی دادی ہنگی پر دادی کو حاصل ہوتا ہے۔ (فتاوی رحیمیہ جدید ۵ (۷۱) اس کے بعد بچہ باپ کے حوالہ کرنا ضروری ہے؛ تا کہ باپ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکے ۔ (در مختار شامی ۲ / ۲۹۵)

محمود الفتاوی، ۵/۲۰۴، مکتبہ محمودیہ

[2] (ومن سوى الأم والجدة) ممن له الحضانة (أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى كما في “الدر” وفي “التنوير” وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك وبه يفتى اهـ وفي “المنح” قال مولانا صاحب “البحر” والحاصل أن الفتوى ]أي في حق الأم والجد[ على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في “التجنيس” بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة فقدره أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى كذا في “تبيين الكنز” اهـ

اللباب شرح مختصر القدوري للميداني ت1298ه (259/4) دار البشائر الإسلامية | دار السراج – 2010م

لڑکا سات سال تک والدہ کے پاس رہے گا، یہ والدہ کا حق ہے، اور اس درمیان والد اور اس کے خاندان والے بچے سے مل سکتے ہیں، اور آسانی کے لئے دونوں خاندان والوں کو مل کر اوقات وایام آپس میں طے کر لینا چاہئے تا کہ اختلافی شکل رونما نہ ہو۔ اور سات سال کے بعد والد کا حق ثابت ہو جاتا ہے، ہاں والد کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور پہلے سے لا پرواہی کرتا ہو، نیز دوسری شادی کر لی ہو اور اس کی بھی اولاد ہو تو پھر  بظاہر دوسری بیوی سے اذیت کا اندیشہ ہوگا، اور اس بچے کی تربیت اور شفقت مشکوک ہوگی ، اس وجہ سے والد بچہ کو چھین نہیں سکتا، لیکن اگر وہ بچے کی صحیح اسلامی تربیت کرنے پر راضی ہے اور وہ چاہتا بھی ہے تو پھر اس صورت میں سات سال کے بعد بچہ والد کو دیا جائے گا، اور لڑ کی ہو تو نو سال کے بعد والد اس کو لے سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے بلوغ تک والدہ کا حق بتلایا ہے۔

فتاوی دار العلوم زکریا، ۴/۳۴۹۳۵۰، زمزم پبلشرز

(وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلعي

(قوله مشتهاة اتفاقا) بل في محرمات المنح بنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا سائحاني

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (567/3) ايج ايم سعيد

(وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد. زيلعي.

(قوله كذلك) أي في كونها أحق بها حتى تشتهي

(قوله وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل أن الفتوى عى خلاف ظاهر الرواية

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (567/3) ايج ايم سعيد

لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور لڑکے جب تک سات سال کے نہ ہو جائیں ، حق پرورش ماں کو حاصل رہے گا اور بچوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا اور تعلیم و تربیت جیسے باپ کہے اسی طرح کرنا لازم ہوگا۔

(فتاوی قاسمیۃ: 15/737) اشرفی بکڈ پود یوبند یوپی

[3] As long as they are sensible.

فإن قال قائل هلا خيرت الغلام؟ لما روى زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن سليم أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رجلا طلق امرأته واختصما في ابنها منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم “يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أيهما شئت فأخذ الغلام بيد أمه” قيل له يجوز أن يكون الغلام قد كان بلغ ويدل عليه ما ذكر في هذا الحديث أنها قالت يا رسول الله! إنه يريد أن ينزع ابني مني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وقد روى أن عليًا خير غلاما قد بلغ وقال لأخ له صغير لو قد بلغ هذا أيضا خيرناه

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (325/5) دار البشائر الإسلامية – 2010م

وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الإنفراد فله ذلك

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (567/3) ايج ايم سعيد

]تنبيه[ حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة أو غلاما كذلك فله الخيار وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو غلاما غير مأمونَين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليهم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (569/3) ايج ايم سعيد

[4] Until she is Married and sensible or unmarried and old.

[5] وأفاده بقوله (بلغت الجارية مبلغ لنساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خويف عليها

(قوله ضمها الأب إلى نفسه) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن بحر

(قوله إلا إذا دخلت في السن) عبارة الوجيز مختصر المحيط “إلا إذا كنت مسنة ولها رأي” وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة “من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن  ذلك فهو مسن رحمتي

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (568/3) ايج ايم سعيد

]تنبيه[ حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة أو غلاما كذلك فله الخيار وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو غلاما غير مأمونَين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليهم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (569/3) ايج ايم سعيد

مسألة: [نفقة الأب على البنات المحتاجات، والذكور الكبار الزمنى]

قال أبو جعفر: (وإن كانوا كبارًا محتاجين: أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور، إلا أن يكون منهم زمانة أو عمى أو نحوه، فيجبر على نفقته). وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب والتصوف، وكان الكبار الزمنى، والإناث بهذا المنزلة لعجزهم عن الكسب، صاروا في معنى الصغار. ألا ترى أن الصغار لو كان لهم مال: لم يجبر الأب على نفقتهم، لاستغنائهم عنه، فدل على أن نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغر، وإنما هي للحاجة، والعجز عن التصرف، وإذا كانوا فقراء لزمته نفقتهم لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب، فالكبار الزمنى والإناث بهذه المنزلة.

شرح مختصر الطحاوي (5/302) دار السراج

[6] وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد فخاصمته في نفقتهم، فقال: أنا معسر، فالقول قوله، وعليه من النفقة لكل غلام إذا كان فطيماً وكان ابن ثلاث سنين أو أربع أو خمس درهمان أو زيادة على ذلك نصف درهم. وكذلك لكل جارية. فإن كان الغلام أو الجارية ابن عشر سنين أو أكثر ما بينه وبين أن يحتلم أو تحيض الجارية فإنه يُفْرَض له ثلاثة دراهم أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر كل شهر. يقوّم عليه طعامهم بالقوت على قدر الغلاء والرخص، فيفرض ذلك عليه في كل شهر. فإن زاد على ما وصفت لك زيدوا، وإن نقص من ذلك نقصوا. وتفرض عليه لهم الكسوة في الشتاء والصيف أدنى ما يكون ذلك بالقيمة. وإن كان موسراً فأقر بذلك أو قامت عليه البينة وسّع عليهم في الطعام والإدام. فيزاد لكل واحد منهم درهم أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر على قدر ما يرى القاضي. فإن كان مشهورًا في الغنى جعل لكل واحد ستة دراهم أو سبعة، ويزاد في الكسوة على قدر ذلك. وأدنى ما يكون من ذلك من الكسوة الزُّطّي والحشو من الزُّطّي أو الفرو الغليظ وكساء وخفين. والوسط من الكسوة على الموسر اليهوديُّ والفرو الرقيق والخفان والكساء والأَنْبَجَاني في الشتاء، وفي الصيف إزار كتّان للغلام وقميص سابري حسن أو هروي للجارية. وأدنى ذلك إزار غليظ للغلام، وقميص للجارية غليظ من الرطّي. والوسط من ذلك اليهودي. ويؤخذ من الموسر الوسط والفائق في اليسار لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخادم، فإن لم يكفهم فخادمان يقومان عليهم في خدمتهم ومعالجة مؤنتهم. وهذه النفقة من الدراهم في الرخص، فإذا كان غلا السعر فعلى قدر الغلاء والرخص.
(الأصل، كتاب النكاح، باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة: 10/349؛ دار ابن حزم)

[7]  قال أبو بكر الرازي: التي تستحق الحضانة لا يجب لها أجرة المنزل التي تحضن الصغير في مثله. وقال غيره: أجرة المنزل في مال الصبي إن كان له مال، فإن لم يكن فعلی من تجب عليه نفقة الصغير. وفي البحر المحيط: قال: رأيت بخط نجم الأئمة البخاري: سئل أبي حفص عن الجدة وغيرها من لها إمساك الولد وليس لها مسكن، هل على الأب سكناها وسكنى الولد؟ قال: نعم، وسئل أيضا نجم الأئمة عن المختار في هذه المسألة فقال: المختار أن عليه السكني في الحضانة والله أعلم
مجرى الأنهر على ملتقى الأبحر، كتاب الطلاق: ٣/ ٢٧٠؛ العلمية

[8] وفي الهداية والنفقة على الأب

الفتاوى التتاخانية للإندربتي ت786ه (273/5) مكتبة زكريا

4503 – قال ولو أن رجلا له أولاد صغار بعضهم رضيع وبعضهم فطيم وأمهم زوجته وليس للأولاد مال فخاصمته أمهم في نفقتهم فالقاضي يفرض لهم النفقة على الأب ما داموا صغارًا؛ لأن نفقة الأولاد الصغار تكون على الأب بالإجماع فإن شكت الأم تضييقه وتقتيره في النفقة عليهم ينبغي للقاضي أن يسمع شكايتها ويدفع بعض نفقة الأولاد إليها؛ لأن الأب إذا كان يضيق عليهم ربما يموتون جوعا فيدفع بعض نفقة الأولاد إليها ولأنها أرفق بالأولاد فلا تضيق عليهم.

(المحيط البرهاني: 4/337) إدارة القرآن

[9] وفي الحاوي الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده

الفتاوى التتاخانية للإندربتي ت786ه (274/5) مكتبة زكريا

(فلا تقدر على نقله) لعدم العقد بينهما (إلا بإذنه) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها

(قوله من إخراجه) أي إلى مكان بعيد أو قريب يمكنها أن تبصره فيه ثم ترجع لأنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه فضلا عن إخراجه

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (570/3) ايج ايم سعيد

وفي الحاوي له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ

(قوله كما في جانبها) أي كما أنها إذا كان الولد عندها لها إخراجه إلى مكان يمكنه أن يبصر ولده كل يوم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (571/3) ايج ايم سعيد

قلت وفي السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك

الدر المختار للحصكفي ت1088ه (571/3) ايج ايم سعيد

وإذا تزوجها في قرية رستاق لها قرى قريبة بعضها من بعض فأرادت أن تخرج بولدها من قرية لها ذلك ما لم تقطعه عن أبيه إذا أراد أن ينظر ولده كل يوم وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك

الحاوي القدسي للغزنوي ت593ه (472/1) دار النوادر

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده كذا في التتارخانية ناقلا عن الحاوي.

الفتاوى الهندية، ١/٥٩٤، دار الفكر

[10] رجل تزوج امرأة من أهل الشام بالشام فقد بها الكوفة وطلقها وقد ولدت منه فلها أن تخرج بالولد إلى الشام وإن كان تزوجها في غير الشام أو بالكوفة وهي من أهل الشام لم يكن لها أن تخرج بالولد من الكوفة

الجامع الصغير للإمام محمد ت189ه (237) إدارة القرآن – 1990م

والصحيح من قولهم ما ذكره محمد في كتاب الطلاق وهو أنه ليس لها أن تخرجهم من البلد الذي طلقها فيه إلا إلى بلدها إذا كانت عقدة النكاح فيه وليس لها أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه عقدة النكاح ولا إلى بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح

والأصل في ذلك أن في الاغتراب بالأولاد ضررا عليهم فليس لها أن تفعل ذلك إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدها فلها أن تخرج بهم إليه وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد النكاح فمتى ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه على ما كان عليه لأن الزوج إنما استحق إخراجها عن وطنها بالعقد فإذا ارتفع العقد فها أن ترجع إلى بلدها بالأولاد لزوال المنى الذي من أجله استحق عليها الكون هناك كما أنها لو أخرجت الأولاد بعد الطلاق من بلدها كان لها أن تردهم إلى بلدها لأن فيه ردا للأولاد إلى وطنها وليس فيه اغتراب بالأولاد وأما إذا لم يكن عقد النكاح في بلدها فليس لها أن تخرجهم إلى بلدها ولا إلى غيره لأنها لم تستحق عليه الكون في بلدها بعقد النكاح إذ قد كانت في غير بلدها قبل العقد فصار بلدها وغير بلدها سواء في حق الأولاد ومنعها إخراجهم إلى شيء من البلدان

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (329-330/5) دار البشائر الإسلامية – 2010م

وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك “لما فيه من الإضرار بالأب” إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه “لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا”

الهداية للمرغيناني ت593ه (190/4) المكتبة الحقانية – نسخة “فتح القدير”

فذلك على أربعة أقسام إما أن تخرج إلى وطنها وقد وقع العقد فيه وإما أن تخرج إلى ما ليس وطنها ولم يقع فيه العقد وإما أن تخرج إلى وطنها ولم يقع العقد فيه وإما أن تخرج إلى غير وطنها وقد وقع العقد فيه فهي الأقسام العقلية فإن اتفق أمران جميعا بأن تخرج إلى وطنها وقد وقع العقد فيه جاز وإلا فلا كما ذكر في الكتاب وقوله (لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا) دليل المستثنى

العناية شرح الهداية للبابرتي ت786ه (190/4) المكتبة الحقانية – نسخة “فتح القدير”

له منعها سواء كان مصرها ولم يعقد فيه أو عقد فيه وليس مصرها على أصح الروايتين

فتح القدير لإبن الهمام ت861ه (190/4) المكتبة الحقانية

فلا بد في جواز الإنتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين كونها وطنها وكون العقد فيها

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (570/3) ايج ايم سعيد

وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه

(وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر) إلى مصر آخر وبينهما تفاوت بحيث لا يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره (فليس لها ذلك) لما فيه من الإضرار بالأب لعجزه عن مطالعة ولده

(إلا أن تجرخه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها) أي عقد عليها (فيه) أي وطنها ولو قرية في الأصح كما في “الدر” لأنه التزم ذلك عادة لأن من تزوج في بلد يقصد المقام به غالبا…فالحاصل أنه لا من الأمرين جميعا الوطن ووجود النكاح وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت

اللباب شرح مختصر القدوري للميداني ت1298ه (261/4) دار البشائر الإسلامية | دار السراج – 2010م

If the wife wants to move away from the city, then this may be of two types:

  1. There is a considerable distance between the father and the land that the wife intends to take the children

This may be of four types:

1. She is reverting to her home land (whether town or city) and her marriage took place in her home town

      Ruling: this is permissible

      2. She is going to a land (whether town or city) and her marriage took place in that land

      Ruling: although ‘Allamah Murghinani has mentioned two views for this scenario, he, and many other Hanafi Fuqaha have given preference to the view that this is impermissible.

      3. She is reverting to her homeland (whether town or city) and her marriage did not take place in her home town

      Ruling: this is impermissible

      4. She is going to a land (whether town or city) and her marriage did not take place in that land

      Ruling: this is impermissible

      2. There is not a considerable distance between the father and the land that the wife intends to take the children

      This may be of three types:

      1. She is reverting to land which is a town and is either not her home land and or her marriage did take place there

        This may be of two types:

        1. She is currently in a town

          Ruling: this is permissible upon the condition that the husband is able to see his children every day and return home. Otherwise, it is impermissible.

          2. She is currently in a city

          Ruling: this is impermissible

          2. She is reverting to a land which is a city and is either not her homeland and or her marriage did take place there

          This may be of two types:

          1. She is currently in a town

            Ruling: this is permissible upon the condition that the husband is able to see his children every day and return home. Otherwise, it is impermissible.

            2. She is currently in a city

            Ruling: this is permissible upon the condition that the husband is able to see his children every day and return home. Otherwise, it is impermissible

            3. She is reverting to a land (whether town or city) which is her homeland and her marriage took place there

            Ruling: this is permissible under all circumstances

            BENEFITTING FROM THIS FATWA?

            Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

            Related Articles

            BENEFITTING FROM THIS FATWA?

            Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

            COURSE PLATFORM

            Student Login

            New to Islamic Knowledge?