Question:
What is the ruling of performing ṣalāh on this chair?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to perform ṣalāh on this chair for someone who is excused from doing rukūʿ and sujood, as long as one lowers their head more for sujood than rukūʿ.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Abdullah Desai
Checked and Approved By
(Mufti) Muadh Chati
[1] One who is not able to do sujood and ruku’ may sit on a chair and perform salaah. In this case, he will perform sujood and ruku’ through indications (إيماء) by lowering his head a little for ruku’, and a little more for sujood.
One is not permitted in this state to do sujood on something which is raised to his head unless he lowers his head to it. This is because only إيماء is required from him in order to fulfil the obligations of ruku’ and sujood in this state.
“قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد أيسجد على عود أو قصبة أو وسادة ترفع إليه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن رفع إليه فسجد عليه من غير أن يومئ إيماء؟ قال: لا يجزيه صلاته. قلت: فإن كان يخفض رأسه بالسجود ثم يقرب العود منه فيلزقه بأنفه وجبهته حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن خفض رأسه إيماء. قلت: وكذلك لو وضع للمريض وسادة أو مرفقة يسجد عليها؟ قال: نعم”
[Kitaab-ul-Asl lil-Imam Muhammad, v.1, p.191, Dar ibn Hazm]
“ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه لقوله عليه السلام: (إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك) وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماء، وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزيه لانعدامه”
[al-Hidaayah, v.1, p.169, Maktabah Rahmaniyyah]
“(فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه إن خفض رأسه جاز) لحصول الإيماء (وإلا لا) يجوز لعدمه”
[al-Ikhtiyaar li-Ta’leel-il-Mukhtaar, v.1, p.77, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
“إنما لا يرفع شيئا إلى وجهه لقوله ﷺ: (إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا أوم برأسك)، والمراد بذلك أنه لو رفع إلى رأسه شيء يسجد عليه يكون مسيئا، وتجوز صلاته إن وجد منه تحريك الرأس مع الإساءة، إن لم يحرك رأسه لا تجوز صلاته”
[Sharh Majma’-il-Bahrain, v.2, p.276, Dar-ul-Falaah]
“قال رحمه الله: (فإن فعل) أي رفع شيئا يسجد عليه (وهو يخفض رأسه صح) لوجود الإيماء وقيل: هو سجود ذكره في الغاية وكان ينبغي أن يقال: لو كان الشيء الموضوع بحال لو سجد عليه الصحيح تجوز جاز للمريض على أنه سجود، وإن لم يجز للصحيح أن يسجد عليه فهو إيماء فيجوز للمريض إن لم يقدر على السجود. قال رحمه الله: (وإلا لا) وإن لم يخفض رأسه لم يجز لعدم الإيماء”
[Tabyeen-ul-Haqa’iq, v.1, p.541]
“قوله: ولا يرفع إلى وجهه شيئا ليسجد عليه؛ لما روي أن ابن مسعود y دخل على مريض يعوده، فرآه يسجد على عود فانتزعه، وقال: (هذا مما عرض به لكم الشيطان)”
[Minhatus-Sulook sharh Tuhfat-il-Mulook ma’al-Masbook, v.2, p.301]
“ولا يرفع إليه شيء ليسجد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لمريض دخل عليه عائدا: (إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ (ولو رفع إليه شيء وخفض رأسه أو سجد على ما لا يجد حجمه) ولا تستقر عليه جبهته (جاز) لوجود الإيماء وإلا فلا”
[ad-Durar-ul-Hukkaam fi Sharh Gurar-il-Ahkaam, v.1, p.128, Meer Muhammad Kutub Khanah]
“(ولا يرفع إلى وجهه شيئا) كعود أو وسادة سجد عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 1لك كذا في المحيط وهذا يؤذن بأن الكراهة تحريمية (فإن فعل) ذلك (وهو) أي: والحال أنه (يخفض رأسه) للركوع والسجود (صح) على أنه إيماء لا سجود على الأصح كذا في السراج وغيره. قال الشارح: وكان ينبغي أن يقال: لو كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء انتهى. وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود دون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه (وإلا) أي: وإن لم يخفض رأسه بل وضع المرفوع على جبهته (لا) أي: لا يصح لعدم الإيماء”
[an-Nahr al-Faa’iq, v.1, p.335, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
“جو شخص کسی عذر شرعی کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، تو اس کے لئے رکوع اور سجدہ کا اشارہ کافی ہے، ڈیسک پر سجدہ کرنا لازم نہیں ہے، تاہم اگر ڈیسک پر سجدہ کر لے تب بھی محض جکھنے سے سجدہ ادا ہو جاۓ گا”
[Kitab-un-Nawaazil, v.5, p.490, al-Markaz-ul-Ilmi]
“جو شخص ایسا مریض یا معذور ہو کہ بیٹھنا بھی مشکل ہے اور کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو میز وغیرہ پر سجدہ کرے تو درست ہے لیکن سامنے تختہ رکھنا ضروری نہیں ہے سجدہ کے لئے اشارہ کافی ہے، اور میز پر سجدہ کرے وہ بھی اشارہ میں شمار ہے”
[Fataawa Darul Uloom Zakariyya, v.2, p.587, Zam Zam Publishers]
“المريض لا يستطيع أن يركع ويسجد يكره له أن يرفع عودا أو وسادة فيسجد عليه، ولو سجد على ذلك الشيء أن خفض رأسه للركوع ثم خفض للسجود أجزأه وإلا لا يجزيه، المريض إذا عجز عن القراءة يومئ بغير القراءة، المريض إذا عجز عن الإيماء فحرك رأسه، عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز الصلاة”
[Khazaanah al-Fatawa lil-Kirmani, ق.16/ب, Makhtoot]
“فإن وجد على وجه المريض وسادة أو شيء فسجد عليه من غير أن يومئ لم يجزه لأن الفرض هو الإيماء، وإذا لم يوم فقد ترك الفرض مع القدرة وقد روي عن ابن عمر أنه قال: إذا لم يستطع المريض السجود أومي إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا وكان ينهى المريض أن يسجد على عود أو على وسادة ولكن يومئ برأسه إيماء وعن ابن مسعود أنه دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود فانتزعه ورمى به فقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان، ولأنه تكلف لا نحتاج إليه. قال: وإن كان يومئ بالركوع ويسجد على شيء موضوع بين يديه أجزأه ذلك لأن الغرض الإيماء وقد حصل”
[Sharh Mukhtasar al-Karkhi lil-Qudoori, ق.75/ب, Makhtoot]
“وإن رفع إلى جبهته شيء فيسجد من [غير] أن يومئ لم يجزيه”
[Jawaami’ al-Fiqh lil- ‘Attaabi, ق.26/ا, Makhtoot]
“رجل به جرح إن صلى قائما بإيماء لا يسيل جرحه وإن ركع وسجد سال فإنه يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس فيومئ للسجود ليكون أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم يفعل كذلك وصلى قائما هكذا ويومئ إيماء لا يجزيه لأن الإيماء للسجود جالسا أقرب إلى حقيقة السجود”
[al-Fatawa al-Kubraa lil-Sadr al-Shaheed, ق.33/ا, Makhtoot]
However, it is also necessary that one lowers his head more for sujood than for ruku’. If one does not, the obligation of sujood will not be fulfilled.
ولو رفع المريض شيئا يسجد عليه ولم يقدر على الأرض؟ لم يجز إلا أن يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه ثم يلزقه بجبينه فيجوز؛ لأنه لما عجز عن السجود وجب عليه الإيماء والسجود على الشيء المرفوع ليس بإيماء إلا إذا حرّك رأسه فحينئذ يجوز لوجود الإيماء لا لوجود السجود على ذلك الشيء”
[al-Fataawa al-Walwaalijiyyah, v.1, p.104, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
“قال في الأصل: ويكره للمومئ أن يرفع إليه عودا أو وسادة ليسجد عليه، لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على مريض يعوده، فوجده يصلي كذلك، فقال: (إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك). وأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على أخيه يعوده، فوجده يصلي ويرفع إليه عودا يسجد عليه، فنزع ذلك من يد من كان في يده، وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان، أوم بسجودك. فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع، ثم السجود أخفض من الركوع جازت صلاته، وإن كان لا يخفض رأسه، ولكن يوضع العود على جبهته لا يجوز صلاته؛ لأنه لم يوجد السجود ولا الإيماء. ثم اختلفوا إن هذا يعدّ سجودا أو إيماء، قال بعضهم: هو سجود، وقال بعضهم: هو إيماء وهو الأصح، وإن كان الوسادة موضوعة على الأرض، وكان يسجد عليه جازت صلاته، فقد صح أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تسجد على مرفعة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها، ولم يمنعها رسول الله ﷺ من ذلك”
[al-Muhit-ul-Burhaani, v.3, p.33, Idaratul Qur’an]
“قال في الأصل: ويكره للمومئ أن يرفع إليه عودا أو وسادة يسجد عليها، فإن فعل ذلك ينظر: إن كان يخفض رأسه للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع جازت صلاته، وفي الينابيع: ويكون مسيئا، م: وإن كان لا يخفض رأسه ولكن يوضع العود على جبهته لا تجوز صلاته؛ لأنه لم يوجد السجود ولا الإيماء. ثم اختلفوا أن هذا يعدّ سجودا أو إيماء؟ قال بعضهم: هو سجود، وقال بعضهم: هو إيماء، وهو الأصح، فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته”
[al-Fataawa at-Tataarkhaniyyah, v.2, p.676, Maktabah Zakariyya]
“يكره أن يرفع المومئ إلى وجهه عودا أو شيئا يسجد عليه، فإن كان لا يخفض رأسه أصلا لا يجوز، وإن خفض رأسه والخفض للسجود أزيد من الركوع جاز عن الإيماء في الأصح، وقيل: جاز عن الأصل، وقيل: لا يجوز، وإن كانت الوسادة على الأرض جاز عن السجود، قالوا إذا سجد على لبنة أو آجرتين يجوز ولو علو لبنتين لا لأن الارتفاع كثير”
[al-Fataawa al-Bazaaziyyah, v.1, p.64, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
“قوله: (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صح وإلا لا) أي وإن لم يخفض رأسه لم يجز لأن الفرض في حقه الإيماء ولم يوجد فإن لم يخفض فهو حرام لبطلان الصلاة المنهي عنه بقوله تعالى )ولا تبطلوا أعمالكم( وأما نفس الرفع المذكور فمكروه، وصرح به في البدائع وغيره لما روي أن النبي ﷺ دخل على مريض يعوده فوجده يصلي كذلك فقال: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك. وروي أن عبدالله بن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجده يصلي ويرفع إليه عود فيسجد عليه فنزع ذلك من يد من كان في يده وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان أوم بسجودك. وروي أن ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال: أتتخذون مع الله آلهة؟ اه. واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه السلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم. وأراد بخفض الرأس خفضها للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع حتى لو سوى لم يصح كما ذكره الولوالجي في فتاواه. ولو رفع المريض شيئا يسجد عليه ولم يقدر على الأرض لم يجز إلا أن يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه ثم يلزقه بجبينه فيجوز لأنه لما عجز عن السجود وجب عليه الإيماء والسجود على الشيء المرفوع ليس بالإيماء إلا جز عن السجود وجب عليه الإيماء والسجود على الشيء المرفوع ليس بالإيماء إلا إذا حرك رأسه فيجوز لوجود الإيماء لا لوجود السجود على ذلك الشيء اه. وصححه في الخلاصة. قيد بكون فرضه الإيماء لعجزه عن السجود إذ لو كان قادرا على الركوع والسجود فرفع إليه شيء فسجد عليه قالوا: إن كان إلى السجود أقرب منه إلى القعود جاز وإلا فلا. كذا في المحيط. وفي السراج الوهاج: ثم إذا وجد الإيماء فهو مصل بالإيماء على الأصح لا بالسجود حتى لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد به”
[al-Bahr ar-Raa’iq, v.2, p.200/201, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
“(ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود) روي أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلّ على الأرض إن استطعت وإلا فأوم، واجعل سجودك أخفض من ركوعك (فإن فعل) ذلك، (وهو يخفض رأسه صح إيماؤه) لوجود الإيماء (وإلا) أي وإن لم يخفضه (فلا) يصح لعدم الإيماء، وفي الشمني لو كان المريض يصلي بركوع وسجود؛ فرفع إليه شيء فسجد عليه، قالوا: إن كان إلى السجود أقرب منه إلى القعود جاز، وإلا فلا، وفي القهستاني لو سجد على شيء مرفوع موضوع على الأرض لم يكره”
[Majma’-ul-Anhur fi sharh Multaqa-l-Abhur, v.1, p.228, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
“فإن لم يستطع الركوع والسجود يومئ إيماء وجعل السجود أخفص من الركوع ولا يرفع بيده إلى وجهه شيئا ليسجد عليه… وذكر في الفتاوى الظهيرية: إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس فحرك رأسه، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: تجوز صلاته”
[Jawaahir al-Fiqh lil-Khwarizmi, ق.72, Makhtoot]
“إن تعذر الركوع والسجود يومئ قاعدا لأنه وسع مثله (وجعل سجوده أخفض) من ركوعه لأن الإيماء قائم مقام الركوع والسجود فله حكمهما، وحقيقة السجود أخفض من الركوع فكذا ما قام مقامه (ولا يرفع إلى وجهه شيء ليسجد عليه) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمريض دخل عليه عائدا: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك، وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه جاز بالإيماء لا بوضع الرأس على ذلك الشيء، وإن لم يخفض رأسه لكن بوضع شيء على جبهته لم يجز لأن فرضه الإيماء ولم يأت به، فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وهو يسجد عليها جاز لأن أم سلمة سجدت على نمرقة بين يديها بالرمد بها”
[al-Kaafi sharh al-Waafi lil-Nasafi, ق.40/ب, Makhtoot]
“وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض ممن الركوع “
[Sharh al-Jami’ al-Saghir li-Qadhikhan, ق.38/ب, Makhtoot]
“ويكره للمومئ أن يرفع إليه عودا أو وسادة يسجد عليه فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع ثم السجود أخفض من الركوع جازت صلاته وإن كان يوضع العود على جبهته لم يجزه صلاته ثم اختلف المشايخ فيه أنه يعد سجودا أو إيماء، قال بعضهم: هو إيماء، وهو الصحيح، وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليه جازت صلاته”
[al-Fatawa al-Dhaheeriyyah, ق.35/ب, Makhtoot]
In the fatwa of Darul Uloom Karachi, they have seemingly deemed it necessary for one who is performing salaah whilst sitting on a chair to place a table etc in front and to perform “sajdah” on it if possible:
“اگر کوئی شخص صرف قیام پر قادر نہیں البتہ رکوع وسجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لئے کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کے لئے باقاعدہ رکوع، سجدہ کرنا ضروری ہے محض اشارہ سے رکوع، سجدہ کرنا جائز نہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی، لہذا کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں سامنے ٹیبل وغیرہ رکھ کر اس پر سجدہ کرنا فرض ہے البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیبل اونچائی میں کرسی یا اسٹول کے برابر ہو اگر کرسی سے اونچی ہو تو ایک یا دو اینٹ سے زیادہ اونچی نہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ اونچی ٹیبل پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے”
[Kursi par Namaaz Parhne ke Shar’ee Ahkaam, p.15/16, Maktabah Darul Uloom Karachi]
The following excerpt from Radd al-Muhtaar is used to support this claim:
“قوله: (فإنه يكره تحريما) قال في البحر: واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، وهو يدل على كراهة التحريم اه. وتبعه في النهر. أقول: هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه، بخلاف ما إذا كان موضوعا على الأرض، يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأول؛ ثم قال: فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته، فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله ﷺ من ذلك اه. فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع، ثم رأيت القهستاني صرح بذلك… أقول: الحق التفصيل، وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا، وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع القادر على القيام، فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي، فيكون راكعا ساجدا لا مومئا حتى أنه يصح اقتداء القائم به، وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائما، وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون مومئا فلا يصح اقتداء القائم به، وإذا قدر فيها على القيام استأنفها، بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة، ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما، بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة. قوله: (وإلا يخفض) أي لم يخفض رأسه أصلا، بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع والسجود أو خفض رأسه لهما، لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض الركوع لم يصح لعدم الإيماء لهما أو للسجود”
[Radd-ul-Muhtaar, v.2, p.568/569, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
However, it is apparent that the text is referring to when one is performing salaah on the floor, rather than performing salaah on a chair, as it would not be physically possible for one to meet the conditions of sujood whilst sitting on a chair. In order for this extract to be evidence for the fatwa, the seat of the chair and the table would have to be regarded as the ground, which is problematic in itself. Therefore, only indicating for ruku’ and sujood will suffice for one who performs salaah whilst sitting on a chair.
Mufti Abdurraheem Lajpuri Sb mentions that it is necessary for one to lower his head as much as possible when indicating for sujood, and if one does not do so, his salaah will be invalid:
“اشارہ سے جتنا جھک سکتا ہو اتنا سر جھکانا ضروری ہے اگر اسی مقدار پر تکیہ ہو تو نماز درست ہو جاۓ گی اور اگر تکیہ اس سے اونچا ہے تو جھکنا پورا نہیں پایا گیا تکیہ مخل اور مانع ہوا تو نماز درست نہ ہوگی”
[Fataawa Raheemiyyah, v.5, p.159, Darul Isha’at]
However, the mainstream view of Hanafi jurists seems to be that it is not necessary for one to lower their head as much as possible, rather what is required is that the head is lowered more for sujood than for ruku’, as mentioned explicitly in the kutub:
“(ولا يرفع) بالبناء للمجهول (لوجهه شيء) كحجر وخشبة (يسجد عليه) لما قدمناه، ولقوله ﷺ: (من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكن في ركوعه، وسجوده يومي برأسه) رواه الطبراني، وقال في المجتبى: كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبها على في أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام المومي إذا خفض رأسه للركوع شيئا، ثم للسجود شيئا جاز اه. وفي شرح المقدسي مريض عجز عن الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة يجوز، وقال ابن الفضل: لا يجوز لأنه لم يوجد منه الفعل انتهى، فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس انتهت عبارته. وقال أبو بكر: إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء، ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في الباب كما في معراج الدراية (فإن فعل) أي وضع شيئا فسجد عليه (وخفض رأسه) للسجود عن إيمائه للركوع (صح) أي صحت صلاته لوجود الإيماء لكن مع الإساءة لما روينا، وقيل هو سجود كذا في الغاية”
[Maraaqi-ul-Falaah ma’a Hashiyah at-Tahtaawi, p.432, Darul Kutub al-Ilmiyyah]
“ذكر أبو بكر: وإذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في الباب”
[Sharh Jami’ al-Saghir lil-Bazdawi, ق.67/ا, Makhtoot]
“قوله: (وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزيه لإنعدامه) أي لإنعدام الإيماء ولا يلزمه في الإيماء تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه كذا ذكره أبو بكر وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن المومئ إذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود جاز ولو وضع بين يديه وسائد فألصق جبهته عليها ووجد أدنى الانحناء جاز عن ذلك الإيماء وإلا فلا”
[al-Kifaayah ma’a Fath al-Qadeer, v.2, p.1 (551), Maktabah Rasheediyyah]