Question:
If someone receives divorce papers but they know the papers were written a while back and they don’t know when they were written, when does iddat start?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
With regard to the writing and signing of divorce documents, the jurists have stated that when the written document is clear, explicit, and prepared in a formal manner, such writing is legally effective and constitutes a valid divorce. In a case such as the one described, the divorce takes effect at the moment the divorce papers are written and completed, and it is not dependent upon any further intention or subsequent action.[1]
Accordingly, the woman is required to observe the waiting period (ʿiddah) of three menstrual cycles.[2] This waiting period (ʿiddah) begins from the date the divorce was legally established, namely the date on which the divorce documents were written, regardless of whether the woman was aware of the divorce at that time. This is because the defining element of the ʿiddah is the passage of time itself, and its obligation is not dependent upon knowledge of it. Furthermore, the validity and completion of the ʿiddah do not depend upon the woman’s actions. Thus, even if she was unaware of the divorce and did not observe the conduct normally required during ʿiddah, the waiting period is nonetheless considered complete once three menstrual cycles have elapsed.[3]
The wife must establish certainty regarding the date on which the divorce took effect. If she is unable to determine the exact date on which the divorce documents were written, then she should rely upon when she thinks the husband wrote the divorce papers. Accordingly, if for example the wife knows with certainty that the divorce occurred more than one month ago but is unsure whether it occurred more than two months ago, she may count the one month in which certainty exists as part of her ʿiddah.[4] From that confirmed point, she is required to calculate and observe her waiting period (ʿiddah).
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by: Habib Ullah Khan
Checked & Approved By: (Mufti) Muadh Chati
[1] (قوله كتب الطلاق إلخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط (قوله إن مستبينا) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابلة وهو قوله: ولو كتب على وجه الرسالة إلخ فإنه المراد بالمرسوم (قوله مطلقا) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا (قوله طلقت بوصول الكتاب) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم، ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الخط بحر، ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم رحمتي. ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها، فإنه كان متصرفا في جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع، وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليها. وإن أخبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممزقا، وإن أمكن فهمه وقراءته وقع وإلا فلا ط عن الهندية. (رد المحتار: 9/150-151 ط. دار السلام)
ثم إن كتب على الوجه المرسوم ولم يعقله بشرط بأن كتب أما بعد يا فلانة فأنت وقع الطلاق عقيب كتابة لفظ الطلاق بلا فصل لما ذكرنا أن كتابة قوله: أنت طالق على طريق المخاطبة بمنزلة التلفظ بها. (بدائع الصنائع: 4/240 ط. دار الكتب العلمية، بيروت)
وقالوا: لو كتب الطلاق أو العتاق مستبينا لكن لا على وجه الرسالة والخطاب ينوي فيه الكلام فإن كان كقوله أما بعد يا فلانة فأنت طالق أو أنت حرة أو إذا وصل إليك/ كتابي فأنت كذا فإنه يقع منجزا عقب الكتابة إذا لم يقله ولا يصدق في عدم النية والله الموفق. (النهر الفائق: 2/361 ط. دار الكتب العلمية)
وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لا تخلو. أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق، ويلزمها العدة من وقت الكتابة، وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، فجاءها الكتاب فقرأت الكتاب أو لم تقرأ يقع الطلاق، كذا في «الخلاصة». (حاشية الطحطاوي علي الدر المختار: 2/110 ط. مكتبه رشيديه)
طلاق کے لئے بیوی کی موجودگی ضروری نہیں۔ وہ جس وقت اور جہاں بھی بیوی کی طرف نسبت کر کے طلاق کے الفاظ کہہ دے یا لکھ دے، طلاق واقع ہو جائے گی (جديد فقھی مسائل: 1/204 ط. زمزم پبلشرز)
غیر معتادطریقہ پر طلاق لکھنے سے بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی ، ہاں طلاق کی نیت سے لکھا تو طلاق واقع ہو جائیگی۔ اور صورتِ مسئولہ میں چونکہ مذاق میں طلاق کے الفاظ میں طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (فتاوی دارالعلوم زکریا: 4/171 ط. زمزم پبلشرز)
[2] (قال) وطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان تحت حر كانت أو تحت عبد وطلاق الحرة ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض تحت حر كانت أو تحت عبد، وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالها لا بحال الزوج لأنها هي المعتدة ألا ترى أنها تختلف بصغرها وكبرها وكونها حاملا أو حائلا فكذلك برقها وحريتها. (المبسوط: 6/45 ط. دار الكتب العلمية)
فوقعت الفرقة لانقضاء مدة العدة، أعني ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وبه صرح الكرخي في “مختصره ” وذلك لأن الطلاق سبب البينونة، وانقضاء العدة شرطها. (البناية: 6/275 ط. المكتبة الحقانية)
إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائنا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض قال الله ـ تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ} والإقراء والإقراء، الحيض عندنا وعند الشافعي، – رحمه الله ـ الإطهار، ومما قلناه يتعرف بها طهارة الرحم. (الفقه النافع: 2/659 ط. مكتبة العبيكان)
[3] وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق، والوفاة، وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء، وعامة الصحابة – رضي الله عنهم -، وحكي عن علي – رضي الله عنه – أنه قال: من يوم يأتيها الخبر وجه البناء على هذا الأصل أن الفعل لما كان ركنا عنده فإيجاب الفعل على من لا علم له به ولا سبب إلى الوصول إلى العلم به ممتنع، فلا يمكن إيجابه إلا من وقت بلوغ الخبر؛؛ لأنه وقت حصول العلم به ولما كان الركن هو الأجل عندنا، وهو مضي الزمان لا يقف وجوبه على العلم به كمضي سائر الأزمنة ثم قد بينا أنه لا يقف على فعلها أصلا، وهو الكف فإنها لو علمت فلم تكف ولم تجتنب ما تجتنبه المعتدة حتى انقضت المدة انقضت عدتها. وإذا لم يقف على فعلها فلأن لا يقف على علمها به أولى، وما روي عن علي – رضي الله عنه – محمول على أنها لم تعلم وقت الموت فأمرها بالأخذ باليقين، وبه نقول وقد روي عنه – رضي الله عنه – في العدة أنها من يوم الطلاق مثل قول العامة، فأما إن يحمل على الرجوع أو على ما قلنا. (بدائع الصنائع: 4/415 ط. دار الكتب العلمية)
كما قال تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فأوجب العدة فيهما بالموت وبالطلاق فواجب أن تكون العدة فيهما من يوم الموت والطلاق ولما اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلق ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر كذلك عدة الوفاء لأنهما جميعا سببا وجوب العدة وأيضا فإن العدة ليست هي فعلها فيعتبر فيها علمها وإنما هي مضي الأوقات ولا فرق بين علمها بذلك وبين جهلها به وأيضا لما كانت العدة موجبة عن الموت كالميراث وإنما يعتبر في الميراث وقت الوفاة لا وقت بلوغ خبرها وجب أن تكون كذلك العدة وأن لا يختلف فيها حكم العلم والجهل كما لا يختلف في الميراث وأيضا فإن أكثر ما في العلم أن تجتنب ما تجتنبه المعتدة من الخروج والزينة إذا علمت فإذا لم تعلم فترك اجتناب ما يلزم اجتنابه في العدة لم يكن مانعا من انقضاء العدة لأنها لو كانت عالمة بالموت فلم تجتنب الخروج والزينة لم يؤثر ذلك في انقضاء العدة فكذلك إذا لم تعلم به (احكام القرآن للجصاص: 1/504 ط. دار الكتب العلمية)
[4] (قال) وإذا أتى المرأة خبر وفاة زوجها بعد ما مضت مدة العدة فقد انقضت العدة لما قلنا أن المعتبر وقت موته لا وقت علمها به وإن شكت في وقت وفاته اعتدت من الوقت الذي تستيقن فيه بموته لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط والاحتياط في أن يؤخذ باليقين، وفي الوقت المشكوك فيه لا يقين؛ فلهذا لا تعتد إلا من الوقت المتيقن. (المبسوط: 6/45 ط. دار الكتب العلمية)
أخبرت بموت بعلها وقد مضت مدة العدة فقد انقضت وإن شكت في وقت موته اعتدت من وقت اليقين. (فتاوي البزازية: 1/169 ط. دار الفكر)
ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَإِنْ شَكَّتْ فِي وَقْتِ مَوْتِهِ فَتَعْتَدُّ مِنْ حِينِ تَسْتَيْقِنُ بِمَوْتِهِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ. (الفتاوي الهندية: 1/584 ط. دار الفكر)
قوله: (وَفِيهِ) أي: «البحر) عن كافي الحاكم» و «غاية البيان ونصه: إذا خبر موت زوجها وشكت في وقت الموت تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط، وذلك في العمل باليقين، انتهى. (حاشية الطحطاوي علي الدر المختار: 2/227 ط. مكتبه رشيديه)





