ARTICLE

Does wuḍū break by sleeping on a seat?

February 16, 2024
FiqhṬahārah (Cleanliness)

Question:

I usually go to sleep while sitting in a car, but my buttocks are firmly fixed on the seat. I am, however, fully leaning upon the seat. Does my wudu break?

Answer:

If the buttocks of a person sleeping in such a state are fixed firmly onto the seat then their wudhū will not break.[1] However, considering the difference of opinion of the scholars, it would be advised to repeat the wudhū as a matter of precaution.

And Allah knows best,

Ishaq Aamir Chowdhury

Check & Approved by 

(Mufti) Muadh Chati


[1] وأما ‌إذا ‌نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء.

(Al-Aṣl, 1/44, Dār Ibn Ḥazm)

فإن كان ‌القاعد ‌مستندا إلى شيء فنام قال الطحاوي رحمه الله تعالى إن كان بحال لو أزيل سنده عنه يسقط انتقض وضوءه لزوال الاستمساك، والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا ينتقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن خروج شيء منه.

(Al-Mabṣūṭ, 1/202, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

النوم ليس بحدث إلا مضطجعا أو متوركا أو على إحدى إليتيه. ولو نام في قيامه أو ركوعه أو سجوده أو تشهده لا وضوء عليه.

(Khizānah al-Akmal, 1/33, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول إذا نام مستندا لا وضوء عليه إذا كان متكئا على الأرض، وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه إذا نام مستندا انتقض الوضوء، وتفسير الاستناد ما ذكره أنه إذا كان بحال لو أزيل سنده سقط نقض الوضوء.

(Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī of al-Isbījābī, 20/B, Makhṭūṭ)

فإن كان القاعد مستندا إلى الجدار أو إلى السارية أو كان مريضا أو رجل يمسكه، قال الطحاوي إن كان بحال لو أزيل سنده لسقط نقض، فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينتقض بكل حال إذا كانت أليتاه مستوثقين على الأرض.

(Khulāṣah al-Fatāwā, 1/19, Maktabah Rashīdiyyah)

وإن نام قاعدا مستوى الجلوس ولكن ‌مستندا إلى جدار أو أسطوانة، ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أن ظاهر المذهب أنه لا ينتقض وضوءه. وعن الطحاوي رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان بحيث لو أزيل السند سقط فهو كالمضطجع، وعلى هذا بعض المشايخ رحمهم الله تعالى، وهذا لأنه إذا كان بهذه الصفة فقد وجد زوال التماسك من كل وجه؛ لأنه لم يقعد لقوة نفسه، إنما قعد لقوة الأسطوانة أو الحائط، فينتقض وضوءه. وفي القدوري: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا ينتقض وضوءه إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض، وذكر شيخ الإسلام رواية عن أبي حنيفة غير مقيدة بما إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض.

(Al-Muḥīt al-Burhānī, 1/206-207, Idārat al-Qur`ān)

ولو نام مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب، وعن الطحاوي أنه ينقض لأنه إذا كان بهذه الصفة وجد زوال التماسك من كل وجه لأنه لم يقعد بقوة نفسه وإنما قعد بقوة الأسطوانة فنقض وضوؤه.

(Al-Kāfī, 4/B, Makhṭūṭ)

فإن نام قاعدا مستوى الجلوس ولكن مستندا إلى جدار أو أسطوانة، وفي الينابيع أو كان مريضا فأمسكه إنسان، م: ذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني أن ظاهر المذهب أنه لا ينقض وضوءه. وعن الطحاوي أنه قال: إن كان بحيث لو أزيل السند سقط فهو كالمضطجع، وعلى هذا بعض مشايخنا رحمهم الله، وفي القدوري: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا ينتقض وضوؤه إذا كان أليتاه مستوية على الأرض، وفي الخلاصة: وعليه الفتوى لعموم البلوى، م: وذكر شيخ الإسلام رحمه الله رواية عن أبي حنيفة رحمه الله غير مقيدة بما إذا كانت أليتاه مستوية على الأرض.

(Al-Fatāwā al-Tātarkhāniyyah, 1/253-254, Maktabah Fārūqiyyah)

‌وكذلك ‌الاستناد إلى شيء كجدار أو حائط بحيث إذا أزيل سقط، وهو ليس من أصل رواية المبسوط وإنما هو مما اختاره الطحاوي؛ لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنعه من السقوط، والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن من خروج شيء منه.

 (Al-‘Ināyah with Fatḥ al-Qadīr, 1/48-49, Maktabah Rashīdiyyah)

نام المريض قاعدا مستندا إلى رجل، والصحيح إلى جدار أو سارية، بحيث لو أزيل لسقط، فالطحاوي على أنه ينقض، وفي الظاهر لا، إذا كان البناء مستقرا على الأرض.

(Al-Fatāwā al-Bazzāziyyah, 1/11, Dār al-Fikr)

ولو نام مستندا لا يبطل في ظاهر الرواية، وعن الطحاوي أنه تبطل لزوال المسكة.

(Al-Tas-hīl, 1/23, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

… أو مستندا غير مستقر مقعده على الأرض، لوجود زوال التماسك بهذه الصفة من كل وجه. وإن نام متربعا مستندا ظهره إلى شيئ: قال شمس الأئمة الحلواني: لا يكون حدثا، وقال الطحاوي: إن كان بحال لو أزيل السند لسقط فهو حدث وإلا فلا.

(Sharḥ Tuḥfah al-Mulūk, 1/317, Alfa)

From the above ‘ibārāt (fiqh texts), one can understand that there are two famous opinions within the Ḥanafī Madhhab with regards to whether the wudhū of a person sleeping whilst sitting and leaning on something will break or not.

Opinion 1: If the sleeping person is leaning on something, such that if the support were to be removed then the sleeping person would fall over, then such sleeping will break one’s wudhū.

This is the opinion of:

  1. Al-Imām al-Ṭaḥāwī [رحمه الله تعالى] (d. 321)

قال أبو جعفر: (ومن نام مستندا إلى شيء لو أزيل سقط: كان عليه الوضوء).

(Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, 19, H.M. Sa’īd)

وذلك لأنه إذا كانت هذه حاله: استثقل في النوم، بمنزلة المضطجع، وليس بمنزلة غير المستند، لأنه إذا أمكنه أن يحفظ نفسه حتى لا يقع، فلم يستثقل.

(Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, 1/379, Dār al-Bashā`ir)

This view has also been adopted by:

  • Al-Faqīh Abul-Layth [رحمه الله تعالى] (d. 373/375)

خمسة عشر شيئا تنقض الوضوء … والمستند إلى شيئ لو أزيل ذلك الشيئ لسقط.

(Khizānah al-Fiqh, 36, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Al-Imām al-Qudūrī [رحمه الله تعالى] (d. 428) in his Mukhtaṣar. [However, this is different to what he has mentioned in his Sharḥ of Mukhtaṣar al-Karkhī, as will be quoted later.]

والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط عنه.

(Mukhtaṣar al-Qudūrī, 19-20, Al-Bushrā)

  • Al-Imām al-Marghīnānī [رحمه الله تعالى] (d. 593) in his al-Hidāyah.

(والنوم مضطجعا أو متطئا أو ‌مستندا ‌إلى ‌شيء ‌لو أزيل عنه لسقط) لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المافصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به، والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض ويبلغ الاسترخاء غايته بهذا النوع من الاستناد غير أن السند يمنعه من السقوط …

 (Al-Hidāyah, 1/25, Al-Miṣbāḥ)

  • Al-Qādhī al-Ghaznawī [رحمه الله تعالى] (d. 593)

ينقض الوضوء … نوم المضطجع أو المستند أو المتكئ.

(Al-Ḥāwī al-Qudsī, 1/108, Dār al-Nawādir)

  • Ẓahīr al-Dīn al-Bukhārī [رحمه الله تعالى] (d. 619)

ولو نام مستندا على شيئ وأليـ[ـتـ]ـاه مستويتان لا ينقض، وإن كان بحال لو أزيل مسنده سقط نقض.

(Al-Fatāwā al-Ẓahīriyyah, 7/A, Makhṭūṭ)

ولو نام مستندا على شيئ وأليتاه مستويتان لا ينقض، وإن كان بحال لو أزيل مستنده لسقط نقض.

(Al-Masā`il al-Badriyyah, 1/32, Dār al-‘Āṣimah)

  • Abul-Fadhl al-Mawṣilī [رحمه الله تعالى] (d. 683)

وينقضه النوم مضطجعا، وكذلك المتكئ والمستند.

(Al-Mukhtār al-Fatwī)

قال: (وينقضه النوم مضطجعا) لما روينا (وكذلك المتكئ ‌والمستند) لأنه مثله في المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: «العين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء».

(Al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār, 1/53, Al-Risālah al-‘Ālimiyyah)

  • Al-Imām al-Maḥbūbī [رحمه الله تعالى] (d. 747)

وناقضه … نوم متكئ إلى ما لو أزيل لسقط

(Al-Nuqāyah)

(ونوم متكئ) أي: مستند (إلى ما لو أزيل لسقط) واعلم أن النوم إن كان اضطجاعا أو اتكاء على أحد الوركين نقض، وإن كان استنادا إلى شيء يسقط المتكئ عند إزالته، فإن زالت المقعدة عن الأرض نقض اتفاقا، وإن لم تزل ذكر الطحاوي والقدوري أنه ينقض لحصول غاية الاسترخاء، والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينقض؛ لأن استقرار المقعدة على الأرض يمنع من الخروج.

(Fatḥ Bāb al-‘Ināyah, 1/47, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Al-Imām al-Khuwārizmī [رحمه الله تعالى] (d. after 771)

ومن النواقض الحكمي النوم مضطجعا أو متكئا على أحد وركيه أو مستندا إلى شيئ لو أزيل عنه لسقط.

(Jawāhir al-Fiqh of al-Khuwārizmī, 29/B, Makhṭūṭ)

  1. Al-Muḥaqqiq Ibn al-Humām [رحمه الله تعالى] (d. 861)

(قوله ويبلغ الاسترخاء إلخ) ظاهر المذهب عن أبي حنيفة ‌عدم ‌النقض ‌بهذا ‌الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للأمن من الخروج، والانتقاض مختار الطحاوي اختاره المصنف والقدوري؛ لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم، فلما خفي بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له، ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد، ونقض في المضطجع؛ لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيها، وقد وجد في هذا النوع من الاستناد إذ لا يمسكه إلا السند، وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج، إذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة.

(Fatḥ al-Qadīr, 1/49, Maktabah Rashīdiyyah)

  1. Al-Shaykh Ibrāhīm al-Ḥalabī [رحمه الله تعالى] (d. 956)

(أو مسندا إلى شيئ) بحيث (لو أزيل) ذلك الشيئ (لسقط) النائم أي صار من الاسترخاء بحال لو لا ذلك الشيئ لسقط لقوله عليه السلام العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ، وفي الكافي لو نام مستندا إلى شی لو أزيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب، وعن الطحاوی أنه ينقض، لأنه إذا كان بهذه الصفة وجد زوال التماسك من كل وجه، وقول الطحاوي هو مختار صاحب الهداية والقدوري وغيرهما، وهو الأصح.

(Ḥalabī Ṣaghīr, 87, Zamzam)

وفي الكافي لو نام مستندا الى شی لو ازيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب، وعن الطحاوی انه ينقض، لانه اذا كان بهذه الصفة وجد زوال التماسك من كل وجه لانه لم يقعد بقوة نفسه وانما قعد بقوة الاسطوانة مثلا، وقال ابن الهمام الانتقاض مختار الطحاوى واختاره المصـ[ـنف] یعنی صاحب الهداية والقدوری لان مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفي بالنوم ادير الحكم على ما ينتهض مظنة له والمظنة ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وقد وجد في هذا النوع من الاستناد اذ لا يمسكه الا السند وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج اذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه الا مسكة اليقظة انتهى.

(Ḥalabī Kabīr, 137, Princeton University)

ونوم مضطجع أو متكئ أو ‌مستند إلى ما لو أزيل لسقط

(Multaqā al-Abḥur)

(أو ‌مستند إلى ما لو أزيل لسقط) بحيث يكون مقعده زائلا عن الأرض؛ لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد إلا أن السند يمنعه عن السقوط، وإن لم يزل لا ينتقض في أصح الروايتين عند الإمام؛ لأن استقرار المقعد على الأرض يمنع عن الخروج، وعن الطحاوي والقدوري أنه ينتقض لحصول غاية الاسترخاء.

(Majma’ al-Anhur, 1/35, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

Opinion 2: If the sleeping person is leaning on something, then as long as the sleeping person’s buttocks are firmly fixed on the ground, such sleeping will not break one’s wudhū.

This opinion has been narrated by al-Imām Abū Yūsuf [رحمه الله تعالى] from al-Imām Abū Ḥanīfah [رحمه الله تعالى], and is the Ẓāhir al-Madhhab.

This view has been adopted by:

  1. Al-Imām al-Qudūrī [رحمه الله تعالى] (d. 428) in his Sharḥ of Mukhtaṣar al-Karkhī.

وقد ذكر الطحاوي فيمن نام مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط أن عليه الوضوء لأنه بلغ إلى غاية الاسترخاء لو سقط المسند لصار كالمضطجع، وذكر خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل فنام ولو لا السارية والرجل لم يستمسك قال إن كانت أليته مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه، وهذا خلاف ما ذكره الطحاوي وهو أشبه بظاهر قوله عليه السلام لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا ولم يفصل.

(Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī of Imām al-Qudūrī, 9/A, Makhṭūṭ)

  • ‘Alā` al-Dīn al-Samarqandī [رحمه الله تعالى] (d. 539)

فأما إذا ‌نام ‌مستندا إلى جدار أو متكئا على يديه فقد ذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو زال السند لسقط يكون حدثا وإلا فلا، وبه أخذ كثير من مشايخنا. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال إن لم يكن مستقرا على الأرض يكون حدثا وإن كان مستقرا على الأرض لا يكون حدثا وبه أخذ عامة مشايخنا، وهو الأصح.

(Tuḥfah al-Fuqahā`, 1/23, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Sirāj al-Dīn al-Ūshī [رحمه الله تعالى] (d. after 569)

إذا أسند ظهره إلى سارية أو نحوها بحيث لو لا أسند ما استمسك فنام كذلك، فإن كانت أليتاه مستويتين مستوثقتين على الأرض لا وضوء عليه في أصح القولين.

(Al-Fatāwā al-Sirājiyyah, 30, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Radhi al-Dīn al-Sarakhsī [رحمه الله تعالى] (d. 571)

ولو نام قاعدا مستندا إلى شيئ ذكر الطحاوي لو أزيل سنده سقط فعليه الوضوء، وعن أبي حنيفة إن لم يكن مستقرا على الأرض يكون حدثا وإن كان مستقرا لا يكون حدثا، وهو الأصح؛ لأن أليته متى كانت مستوثقة على الأرض لا تكون النوم سببا لخروج الريح غالبا.

(Al-Muḥīṭ al-Ridhawī, 6/A-B, Makhṭūṭ)

  • Al-‘Attābī [رحمه الله تعالى] (d. 586)

ولو نام مستندا على شيئ وأليتاه مستوثقتان على الأرض فلا وضوء عليه سواء كان بحال لو أزيل مسنده سقط أو لا يسقط بخلاف ما ذكره الطحاوي.

(Jawāmi’ al-Fiqh, 7/B, Makhṭūṭ)

  • Malik al-‘Ulamā` al-Kāsānī [رحمه الله تعالى] (d. 587)

ولو ‌نام ‌مستندا إلى جدار أو سارية أو رجل أو متكئا على يديه ذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو أزيل السند لسقط يكون حدثا، وإلا فلا، وبه أخذ كثير من مشايخنا، وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل فنام ولو لا السارية والرجل لم يستمسك. قال إذا كانت أليته مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه، وبه أخذ عامة مشايخنا، وهو الأصح لما روينا من الحديث، وذكرنا من المعنى.

(Badā`i’ al-Ṣanā`i’, 1/254, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Fakhr al-Dīn QādhīKhān [رحمه الله تعالى] (d. 592)

وإن نام قاعدا مستويا إليتيه على الأرض مستندا إلى حائط أو إلى أسطوانة، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا وضوء عليه، وهكذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله.

(Fatāwā QaḍīKhān, 1/28, Dār al-Fikr)

  • Ṣadr al-Shahīd [رحمه الله تعالى]

رجل أسند ظهره إلى سارية [فنام] أو هو مريض يمسكه إنسان، ولو لا السارية أو ذلك الإنسان ما استمسك، إن كانت أليتاه على الأرض لا وضوء عليه، لعموم البلوى وعدم خروج الحدث غالبا.

(Al-Fatāwā al-Kubrā, 16/B, Makhṭūṭ)

رجل أسند ظهره إلى سارية [فنام] أو هو مريض يمسكه إنسان، ولو لا السارية أو ذلك الإنسان ما استمسك [و]سقط، فإن كانت أليتاه على الأرض مستوثقتين فلا وضوء عليه، لعموم البلوى وعدم خروج الحدث غالبا.

(Al-Tajnīs wal-Mazīd, 1/130, Idārah al-Qur`ān)

  • Aḥmad Al-Kirmānī [رحمه الله تعالى] (d. 661)

رجل أسند ظهره إلى سارية ونام أو هو مريض يمسكه إنسان لو لا السارية أو الإنسان ما استمسك فإن كان أليتاه على الأرض مستويتين فلا وضوء عليه لعم وم البلوى.

(Khizānah al-Fatāwā, 3/B, Makhṭūṭ)

  1. Fakhr al-Dīn al-Zayla’ī [رحمه الله تعالى] (d. 743)

أو ‌مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، فهذا لا يخلو إما أن تكون مقعدته زائلة عن الأرض أو لا، فإن كانت زائلة نقض بالإجماع، وإن كانت غير زائلة فقد ذكر القدوري أنه ينقض، وهو مروي عن الطحاوي، والصحيح أنه لا ينتقض، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة.

 (Tabyīn al-Ḥaqā`iq, 1/52, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. Badr al-Dīn al-‘Aynī [رحمه الله تعالى] (d. 855)

‌واعلم ‌أن ‌النائم له ثلاث عشرة حالة: نوم المضطجع، والمتورك والمتكئ وهو ناقض، والقاعد، والمتربع، والماد رجليه، والمنحني، والمقعي شبه الكلب، والراكب، والماشي، والقائم، والراكع، والساجد، وهو ليس بناقض، والمستند وهو ناقض على ما ذكره الطحاوي أنه لو نام مستندا إلى شيء أو متكئا على يديه ولو كان بحال لو زال السند أو ما اتكأ عليه لسقط فكان حدثا وإلا لا، واختاره القدوري وصاحب الهداية وبه أخذ كثير من المشايخ. ولكن روى خلف عن أبي يوسف أنه سأل أبا حنيفة عمن استند إلى شيء فنام فقال: إذا كانت إليته مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه، كيف ما كان، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح. ذكره في البدائع والمحيط، وفي الكافي وهو ظاهر المذهب. 

(Al-Bināyah, 1/219, Dār al-Fikr)

قوله: (والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض) لأن النوم بهذه الصفة سبب خروج النجاسة باسترخاء المفاصل، والسبب يقوم مقام المسبب احتياطا في باب العبادة، وقوله (غير مستقر) قيد لقوله (مستندا)، قُيّد به لأنه إذا نام مستندا إلى شيئ لو أزيل عنه لسقط: ينقض وضوؤه، وإلا لا. وعن الطحاوي: أنه ينقض مطلقا، والأول أصح.

(Minḥah al-Sulūk, 64, Dār al-Nawādir)

  1. Shams al-Dīn Ibn Amīr Ḥāj [رحمه الله تعالى] (d. 879)

وإن كان مستندا إلى جارية أو سارية أو رجل أو متكئا على يديه، فذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو زال السند لسقط يكون حدثا، وإلا فلا. قال في التحفة والبدائع: وبه أخذ كثير من مشايخنا، انتهى. قلت: منهم القدوري، وصاحب الهداية، ورجحه شيخنا رحمه الله، وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل قیام، ولو لا السارية والرجل لسقط، قال: إذا كانت إليتيه مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه. قال في التحفة والبدائع: وبه أخذ عامة مشایخنا، وهو الأصح. وكذا نص رضي الدين في المحيط على أنه الأصح لما ذكرنا من الحديث والمعنى.

(Ḥalbah al-Majallī, 1/390, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. Mu’īn al-Dīn al-Harawī [رحمه الله تعالى] (d. 954)

أما لو كان بدونهما بأن نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط فهو عفو على ما هو المختار.

(Sharḥ Mullā Miskīn, 1/10, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. Zayn al-Dīn Ibn Nujaym [رحمه الله تعالى] (d. 970)

ولم يذكر المصنف ‌الاستناد إلى شيء لو أزيل عنه لسقط؛ لأنه لا ينقض في ظاهر المذهب عن أبي حنيفة إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، كما في الخلاصة، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح كما في البدائع، وإن كان مختار القدوري النقض، وأما إذا كانت مقعدته زائلة، فإنه ينقض اتفاقا.

(Al-Baḥr Al-Rā`iq, 1/73, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. The ‘Ulamā who authored al-Fatāwā al-Hindiyyah [رحمهم الله تعالى]

ولو نام ‌مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط، إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض بالإجماع، وإن كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض، هكذا في التبيين.

(Al-Fatāwā al-Hindiyyah, 1/63, Dārul-Fikr)

  1. Al-‘Allāmah al-Sibā’ī [رحمه الله تعالى] (d. 1220)

سئل فيما إذا كان النائم مسندا ظهره إلى سارية ونحوها بحيث لو رفعت لسقط، فهل ينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟ أجاب: إن كانت أليتاه مستويتين على الأرض لا ينتقض في أصح القولين، كما في المنهج، وإذا كان قاعدا فسقط على الأرض، إن استيقظ حين السقوط لا وضوء عليه، وإن استيقظ بعده عليه الوضوء.

(Al-Fatāwā al-Iqnā’iyyah, 1/27, Dār al-Nawādir)

  1. ‘Alā` al-Dīn al-Ḥaṣkafī [رحمه الله تعالى] (d. 1088)

 (و) ينقضه حكما (نوم يزيل مسكته) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته من الأرض، وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلا) يزل مسكته (لا) ينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب …

(Al-Durr al-Mukhtār)

  1. Ibn ‘Ābidīn al-Shāmī [رحمه الله تعالى] (d. 1252)

قوله: (على المذهب) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح كما في البدائع، واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض، ومشى عليه بعض أصحاب المتون، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره.

 (Radd al-Muḥtār, 1/271, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

From the Urdū Fatāwā, Muftī Rashīd Aḥmad Ṣāḥib Ludhyānwī [رحمه الله تعالى] has given fatwā in line with this second opinion.

اگر پوری مقعد زمین پر قائم ہے اور ٹیک لگا کر اتنی گہری نیند سویا کہ اس چیز کو ہٹادیا جائے تو گر جائے، اس صورت میں اختلاف ہے، عدم نقض مفتى بہ ہے۔

(Aḥsan al-Fatāwā, 2/23, H.M. Sa’īd)

Muftī Radhā` al-Ḥaq Ṣāḥib [حفظه الله تعالى] has also given fatwā that sleeping on a seat will not break one’s wudhū, as long as the buttocks are fixed firmly onto the seat.

سوال: اگر کوئی شخص گاڑی یا ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا نہیں؟

الجواب: اگر کوئی آدمی ديوار یا کسی دوسری چیز سے ٹیک لگا کر سوجائے تو دو صورتیں ہیں۔

اگر اس کی سرین زمین پر جمی ہوئی ہو تو اس میں احناف کے یہاں دو قول ہیں۔

(1) ایک قول یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، صاحب قدوری، صاحب ہدایہ اور امام طحاوی نے اس قول کو اختیار کیا ہیں۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا يہ ظاہر الروایہ ہے اور اکثر حضرات نے اس قوال کو لیا ہے چنانچہ شامی، عالمگیری، البحرالرائق، بدائع الصنائع دیگر کتب میں اس قول کو اختیار کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر سونے والے کی سرین سیٹ پر جمی ہوئی ہو تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ قول زیادہ صحيح ہے۔ اور اگر سرین زمین سے ہٹی ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ واللہ سبحانه وتعالى اعلم۔

(Fatāwā Dār al-‘Ulūm Zakariyyā, 1/698, Zamzam)

Nonetheless, if one decides to repeat their wudhū then this will be an act of precaution.

اگر بیٹھے بیٹھے دیوار یا تکیہ یا گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس طرح بے خبر سو گیا کہ اگر سہارا ہٹا دیا جائے تو گر پڑے تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے گا؛ لیکن متاخرین فقہاء احناف نے ایسی صورت میں احتیاطا وضو ٹوٹنے کا فتوی دیا ہے، اور اگر ایسی بے خبری کی نیند نہیں ہے تو بالاتفاق وضو نہ ٹوٹے گا۔

(Kitāb al-Masā`il, 1/165)

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

Related Articles

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

COURSE PLATFORM

Student Login

New to Islamic Knowledge?