Question:
Is this baby carrier allow in Ihram?

Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
While in the state of ihram, a male must refrain from covering the head or face. Along with this they must avoid wearing makheet.[i] To help identify such clothing, scholars mention several guidelines. These include:
- It is tailored to the shape of the body or a specific body part (معمول على قدر البدن أو بعضه) [ii]
- It is worn in the manner that it was designed for (لبس المعتاد) [iii]
- It completely covers the body part it is intended for ( (إحاطة/اشتمال [iv]
- It remains firmly in place on the body (استمساك) [v]
- It does not require constant effort to maintain and to ensure it does not fall off when doing daily activities (لا يحتاج إلى التكلف في الحفظ) [vi]
- It is customarily worn as clothing [vii]
As for the baby carrier shown, there is scope for both a male and female muḥrim to use it. The female muḥrim is not prohibited from wearing makhīṭ clothing.[viii] As for the male muḥrim, although the carrier is made from sewn fabric and is secured to the body, its purpose is to carry and support the child rather than to function as clothing.[ix] Therefore, it does not fall under the prohibited makhīṭ.
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Mohammed Hussain Ahmed
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
Disclaimer: AI was NOT used in the writing of this fatwā or any of our fatāwā.
[i] (قوله أى كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد المنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث وفى البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحابي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب اهـ . قلت: فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه [رد المحتار للامام ابن عبدين الشامي ت١٢٥٢ه،٤٨٩/٢،سعيد]
ولبسَ المخيط، قال “الحلبي” رَحَمَهُ ٱللَّهُ: «أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يُحيط به بخياطته أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما، ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المِكْعَب – بكسر الميم وفتح العين -» اه، فخرج ما خيط بعضُه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقّعة فلا بأس بلُبسه، وكذا لو ارتدى بالقميص، أو اتَّشَحَ به فلا بأس به؛ لعدم الإحاطة بواسطة الخياطة، وكذا لو لَبِس الطَّيلَسان ولم يَزُرّه؛ لعدم الاستمساك بنفسه، ولهذا يتكلف في حفظه، فلو زرّه فهو لبس المخيط؛ لحصول الاستمساك بالزرّ مع الإحاطة بالخياطة
والحرام من لُبْس المخيط اللبس المعتاد، وهو أن لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلّفٍ، وضِدُّه أن يحتاج إليه بأن يَجعَل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل (شرح).
وإن لم يجد إزارا يَفْتُقُ ما حول السَرَاويل ما خلا موضع التِّكَة ويأتَزِر به، فإن لم يكن سراويلُه قابلا لأن يُفتَقَ ويُؤْتَزر به يجوز له لبسُه، ويجب الكفارةُ بخلاف القميص؛ لأنه يمكنه أن يأتَزر به فحرم لبسه.
وما في ((البدائع)): «وإن لم يجد رداء شقّ قميصَه وارتدى به» يعني ليكون أقرب إلى السنّة وإلا
فلا يحتاج إلى شق قميصه؛ لأنه لو ارتدى به من غير شقّ لا بأس به [غنية الناسك، ١٤٠.١٤١، المصباح]
(قال) ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه عندنا) وقال زفر – رحمه الله تعالى – ليس له ذلك ؛ لأن القباء مخيط، فإذا أدخل فيه منكبيه صار لابساً للمخيط، فإن القباء يلبس هكذا عادة ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين، فإذا لم يفعل ذلك كان واضعاً القباء على منكبيه لا لابساً؛ وهذا لأنه في معنى لبس الرداء؛ لأنه يحتاج إلى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لابساً للمخيط وكذلك إن زره عليه كان لابساً لأنه لا يحتاج إلى تكلف حفظه عليه بعدما زره، فإن فعل ذلك يوماً أو أكثر فعليه دم وهكذا روي عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – وعلى قول الشافعي – رحمه الله تعالى – إذا لبس المخيط لزمته الكفارة وإن كان في ساعة واحدة؛ لأن لبس المخيط محظور الإحرام فيصير هو مرتكباً محظور الإحرام فيلزمه الدم وإن فعله في ساعة واحدة كالتطيب ولكنا نقول إنما يتم جنايته بلبس مقصود واللبس المقصود في الناس عادة يكون في يوم كامل، فإن من أصبح يلبس الثياب ثم لا ينزعها إلى الليل، فإذا لبس في هذه المدة تكاملت الجناية باستمتاع مقصود وفيما دون ذلك لم تتكامل جنايته باستمتاع مقصود فتكفيه صدقة إلا أن أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – كان يقول أو لا قد يرجع المرء إلى بيته قبل الليل فينزع ثيابه التي لبسها للناس فكان للبس في أكثر اليوم استمتاعاً مقصوداً عادة والأكثر ينزل منزلة الكمال . [المبسوط لأبي بكر السرخسي ت٤٩٠ه، ٣/١٣٨، دار الكتب العلمية]
[ii] فإذا أحرم بالحج أو العمرة حرم عليه لبس المخيط: وهو الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة]البحر العميق لابن الضياء ت٨٥٤ه،٧٩١/٣،مؤسسة الريان[
وفى البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحابي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه
[رد المحتار للامام ابن عبدين الشامي ت١٢٥٢ه،٤٨٩/٢،سعيد]
[iii]
فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد، فلا يمنع منه؛ بأن اتشح بالقميص، أو اتزر بالسراويل ؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه في اللبس – لا يحصل به، ولأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء والاتزار ؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار ؛ وذا غير ممنوع عنه، ولو أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل يديه في كميه – جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة.
[بدائع الصنائع للإمام علاء الدين الكاساني ت٥٨٧ه،٣/ ٢٠٤-٢٠٦، دار الكتب العلمية]
قال : ( وإن لبس المُحْرِم قميصاً أو نحوه يوماً كاملاً من غير ضرورة: فعليه دم، لا يجزئه غير ذلك). وذلك لأنه متعد فيه بمنزلة المتطيب ، وحالق الرأس من غير أذى. وإنما اعتبر لبسه يوماً كاملاً؛ لأنه اللبس المعتاد، ألا ترى أن في العادة أن يغير اللبس بالل
[شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الجصاص ت٣٧٠ه: ٥٦٠/٢، دار البشاءر الإسلامية]
وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيطًا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. [شرح مختصر القدوري للإمام أحمد بن محمد الحنفي ت١٠٣٧ه ،١/٣١٠، دار المنهاج]
[iv] بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب [رد المحتار للامام ابن عبدين الشامي ت١٢٥٢ه،٤٨٩/٢،سعيد]
[v] وحقيقة لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك [البحر الرائق ،ت٩٧٠ه،١١/٣، دار الكتب العلمية]
[vi] ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين، فإذا لم يفعل ذلك كان واضعاً القباء على منكبيه لا لابساً؛ وهذا لأنه في معنى لبس الرداء؛ لأنه يحتاج إلى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لابساً للمخيط [المبسوط لأبي بكر السرخسي ت٤٩٠ه، ١٣٨/٣، دار الكتب العلمية]
[vii] وَلَا يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ كَمَا لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالْحَرَامُ مِنْ لُبْسِ الْمُخِيطِ هُوَ اللُّبْسُ المُعْتَادُ حَتَّى لَوْ اتَّزَرَ بِالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ أَوْ وَضَعَ الْقَبَاءَ عَلَى كَتِفِهِ وَأَدْخَلَ مَنْكِبَيْهِ وَلَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ لَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا بَأْسَ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ أَوْ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْهِمْيَانِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفَقَةُ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَدُّ الْمِنْطَقَةِ بِالْإِبْرَيْسَمِ أَوْ بِالسُّيُورِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَالسِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَا يَشُدُّ طَيْلَسَانِهِ بِالزِّرِّ أَوْ بِالْخِلَالِ لأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُخِيطَ وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْخَزِّ وَالْقَصْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَخِيطًا الفتاوى الهندية ج١ ص٢٨٨،دار الفكر
[viii] (ويلبسن ما شئن من اللباس، ولا يغطين وجوههن، وليسدلن عليها، ويجافين عنها).وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس إحرام المرأة إلا في وجهها»] شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الجصاص ت٣٧٠ه: ٥٥٩/٢، دار البشاءر الإسلامية[
[ix]ولا بأس بأن يلبس الهِمْيَان، أو المِنْطَقة يشدُّ بها حقويه، فيها نفقته ، ويتوشَّح بالثَّوب ولا يعقده على عنقه ، ولا يخلِّله بخِلَالٍ ، وإنْ فعله لم يكن عليه شيءٌ .
[المختصر الكافي للحاكم الشهيد ت٣٣٤ه، ٣٠٧/١، أسفار]
ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم
سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره ، وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم ، أو بالسيور ، وعن أبي يوسف في المنطقة : ” إن شده بالإبزيم يكره ، وإن شده بالسيور لا يكره ” وقال مالك في الهميان : ” إن كان فيه نفقته لا يكره ، وإن كان فيه نفقة غيره يكره ” وجه قوله : أن شد الهميان لمكان الضرورة ، وهي استيثاق النفقة ، ولا ضرورة في نفقة غيره .وجه رواية أبي يوسف : أن الإبزيم مخيط فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير ….وروي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ” أنه لا بأس بالهميان ” وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم ; ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلا يمنع عنه . [بدائع الصنائع للإمام علاء الدين الكاساني ت٥٨٧ه،٣/ ٢٠٩، دار الكتب العلمية]
( قوله وشد هميان ) هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه الدراهم شمني ، وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط ا هـ ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه لم يقصد به حفظ الإزار ، بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه ( قوله ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كما مر في العيني ( قوله وسيف ) أي وشد سيف أي شد حمائله في وسطه ( قوله وسلاح ) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه يلبس
[رد المحتار،٣/٥٠١، دار الكتب العلمية]
( قوله وشد الهميان في وسطه) أي لا يجتنبه وهو بالكسر ما يجعل فيه الدراهم ، ويشد على الحقو أطلقه فشمل ما إذا كان فيه نفقته أو نفقة غيره ; لأنه ليس بلبس مخيط ولا في معناه وأشار إلى أنه لا يكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتختم بالخاتم
[البحر الرائق،٢/٥٦٩، دار الكتب العلمية]





