ARTICLE

Jumu’ah While on Police Duties

October 22, 2026

Question:

Is a police officer exempt from Jumu’ah Salaah if he’s dealing with an issue?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Performing Salat al-Jumu’ah is obligatory upon every mature, sane, resident Muslim male[1] unless there is a valid excuse[2]. Missing the Salat al-Jumu’ah without a legally recognised excuse is a serious sin[3].

Regarding the case in question, the ruling will depend upon the nature of the incident. If the matter is so serious that the officer’s presence is essential and the matter cannot be delegated to another officer, and in doing so would result in genuine harm to a person’s life or property[4], then he may be excused from attending Jumu’ah and may instead perform Salat al-Zuhr[5].

Accordingly, depending upon the nature and severity of the incident and the necessity of the officer’s presence, a police officer may be excused from Jumu’ah. Nevertheless, he should make every reasonable effort to find a way to attend Jumu’ah, even if it is at a later time.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Mohammed Hussain Ahmed

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati

Disclaimer: AI was NOT used in the writing of any part of this fatwa


[1] قال: (ولا تجب الجمعة على مسافر ، ولا عبد، ولا امرأة، ولا صبي، وإن صلوا: أجزأهم). وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : ثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا القاسم بن دينار قال : حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم، عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد، أو أمة، أو مريض، أو صبي. وروى أبو حنيفة عن أيوب بن عائذ عن محمد بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا جمعة عليهم المرأة، والعبد، والمريض، والمسافر».[شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص،١٤١/٢،دار السراج]

مريض لا يستطيع أن يشهد الجمعة ، فصلى الظهر في بيته بأذان وإقامة ، قال: هو حسنٌ ، ومَنْ صلَّى الظهر لمرض أو سفر أو رق أو لغير عُذر

 ، ثم صلَّى الجمعة مع الإمام، فالجمعة هي الفريضة ، فإن نواها فجاء وقد فرغ الإمام منها ، قال: عليه أن يعيد الظهر في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض الظهر إذا لم يدخل في الجمعة .[المختصر الكرخي لأبي عبد الله القدوري ت٣٣٤ه،١٥٥/١،اسفار]

وهي فرض عين، كذا في التهذيب ثم لوجوبها شرائط في المُصَلِّي : وهي : الحرية، والذكورة، والإقامة، والصحة، كذا في «الكافي» والقدرة على المشي، كذا في البحر الرائق والبصر، هكذا في «التمرتاشي»؛ حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين، والمرضى، كذا في محيط السرخسي»؛ ولا على المقعد بالإجماع، كذا في «المحيط». وإن وجد من يحمله ؛ كذا في الزاهدي ولا على الأعمى وإن وجد قائداً، كذا في «السراجية والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض، فلا تجب عليه ؛ والمطر الشديد، والاختفاء من السلطان الظالم مسقط، كذا في «فتح القدير وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيد.[الفتاوى الهندية،٢٠٥/١، دار الفكر]

[2] إذا أصاب الناس مطر شديد يوم الجُمُعة، فهم في سعة من التخلف، كذا في «الخلاصة».[الفتاوى الهندية،٢٠٦/١، دار الفكر]

(وعدم خوف) أي من سلطان أو لص. منح[رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢٩/٣،دار الكتب العلمية]

[3] أما الأول : فالجمعة فرض لا يسع تركها، ويكفر جاحدها

والدليل على فرضية الجمعة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذكْرِ الله ﴾ [الجمعة: ٩] ، قيل : [ذكر الله ] هو صلاة الجمعة …وأما السنة : فالحديث المشهور، وهو ما روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي سَنَتِي هَذِهِ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَمَاتِي اسْتِخْفَافاً بِهَا وَجُحُوداً عَلَيْهَا وَتَهَاؤُنَا بِحَقْهَا ، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ، أَوْ جَائِرٌ – فَلَا جَمَعَ اللَّهِ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ؛ أَلاَ لاَ صَلاةَ لَهُ، أَلَا لَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا لَا حَجَّ لَهُ، أَلَا لَا صَوْمَ لَهُ ؛ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ؛ فَمَنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ[بدائع الصنائع للكاساني ت٥٨٧ه،١٨٠-١٨١ /٢، دار الكتب العلمية]

[4] وأما قوله عليه الصلاة والسلام ” { فدين الله أحق } ” فالظاهر أنه أحق من جهة التعظيم ، لا من جهة التقديم ، ولذا قلنا لا يستقرض ليحج إلا إذا قدر على الوفاء كما مر وكذا جاز قطع الصلاة أو تأخيرها لخوفه على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله كخوف القابلة على الولد والخوف من تردي أعمى وخوف الراعي من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف[رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٤٦٣/٢،دار الكتب العلمية]

قوله : ( وخوف على ماله أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا، ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور . تأمل. وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره ؟ والظاهر عدمه : لأن له قطع الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظه[رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢٩٣/٢،دار الكتب العلمية]

[5] نيفة وأبي يوسف ؛ فلأنه أدى فرض الوقت؛ لأن فرض الوقت هو الظهر عندهما، ولكنه أمر بإسقاطه بأداء الجمعة، فإذا لم يؤد الجمعة بقي الفرض ذلك، فإذا أداه أما عند فقد أدى فرض الوقت، فلا يلزمه الإعادة . وأما عند محمد : فعلى أحد قوليه : الفرض أحدهما غير عين ويتعين بفعله، فإذا صلى الظهر تعين فرضا من الأصل، وعلى قوله الآخر : فرض الوقت وإن كان هو الجمعة وهي العزيمة، لكن له أن يسقطها بالظهر رخصة ، وقد ترخص بالظهر. وفي قول زفر : لما كان الظهر بدلاً عن الجمعة، وإنما يجوز البدل عند العجز عن الأصل، كما في التراب مع الماء، وههنا هو قادر على الأصل فلا يجزيه البدل، فتلزمه الإعادة . وعلى هذا يخرج المعذور، كالمريض والمسافر إذا صلى الظهر في بيته وحده ؛ أنه يقع فرضاً، في قول أصحابنا جميعاً على اختلاف طرقهم . أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فلأن فرض الوقت هو الظهر، إلا أن غير المعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الحتم، والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة – ولم يترخص – فبقيت العزيمة وهي الظهر وقد أداها؛ فتقع فرضاً . وأما عند محمد ؛ فلأن الجمعة فرض عليه على طريق العزيمة، لكن مع رخصة الترك، وقد ترخص بتركها [بدائع الصنائع للكاساني ت٥٨٧ه، ١٨٤/٢، دار الكتب العلمية]

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

Related Articles

BENEFITTING FROM THIS FATWA?

Help support our scholars and students of knowledge in their research and fatawa...

COURSE PLATFORM

Student Login

New to Islamic Knowledge?