Does wuḍū break by sleeping on a seat?

Question:

I usually go to sleep while sitting in a car, but my buttocks are firmly fixed on the seat. I am, however, fully leaning upon the seat. Does my wudu break?

Answer:

If the buttocks of a person sleeping in such a state are fixed firmly onto the seat then their wudhū will not break.[1] However, considering the difference of opinion of the scholars, it would be advised to repeat the wudhū as a matter of precaution.

And Allah knows best,

Ishaq Aamir Chowdhury

Check & Approved by 

(Mufti) Muadh Chati


[1] وأما ‌إذا ‌نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء.

(Al-Aṣl, 1/44, Dār Ibn Ḥazm)

فإن كان ‌القاعد ‌مستندا إلى شيء فنام قال الطحاوي رحمه الله تعالى إن كان بحال لو أزيل سنده عنه يسقط انتقض وضوءه لزوال الاستمساك، والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا ينتقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن خروج شيء منه.

(Al-Mabṣūṭ, 1/202, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

النوم ليس بحدث إلا مضطجعا أو متوركا أو على إحدى إليتيه. ولو نام في قيامه أو ركوعه أو سجوده أو تشهده لا وضوء عليه.

(Khizānah al-Akmal, 1/33, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول إذا نام مستندا لا وضوء عليه إذا كان متكئا على الأرض، وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه إذا نام مستندا انتقض الوضوء، وتفسير الاستناد ما ذكره أنه إذا كان بحال لو أزيل سنده سقط نقض الوضوء.

(Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī of al-Isbījābī, 20/B, Makhṭūṭ)

فإن كان القاعد مستندا إلى الجدار أو إلى السارية أو كان مريضا أو رجل يمسكه، قال الطحاوي إن كان بحال لو أزيل سنده لسقط نقض، فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينتقض بكل حال إذا كانت أليتاه مستوثقين على الأرض.

(Khulāṣah al-Fatāwā, 1/19, Maktabah Rashīdiyyah)

وإن نام قاعدا مستوى الجلوس ولكن ‌مستندا إلى جدار أو أسطوانة، ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أن ظاهر المذهب أنه لا ينتقض وضوءه. وعن الطحاوي رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان بحيث لو أزيل السند سقط فهو كالمضطجع، وعلى هذا بعض المشايخ رحمهم الله تعالى، وهذا لأنه إذا كان بهذه الصفة فقد وجد زوال التماسك من كل وجه؛ لأنه لم يقعد لقوة نفسه، إنما قعد لقوة الأسطوانة أو الحائط، فينتقض وضوءه. وفي القدوري: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا ينتقض وضوءه إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض، وذكر شيخ الإسلام رواية عن أبي حنيفة غير مقيدة بما إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض.

(Al-Muḥīt al-Burhānī, 1/206-207, Idārat al-Qur`ān)

ولو نام مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب، وعن الطحاوي أنه ينقض لأنه إذا كان بهذه الصفة وجد زوال التماسك من كل وجه لأنه لم يقعد بقوة نفسه وإنما قعد بقوة الأسطوانة فنقض وضوؤه.

(Al-Kāfī, 4/B, Makhṭūṭ)

فإن نام قاعدا مستوى الجلوس ولكن مستندا إلى جدار أو أسطوانة، وفي الينابيع أو كان مريضا فأمسكه إنسان، م: ذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني أن ظاهر المذهب أنه لا ينقض وضوءه. وعن الطحاوي أنه قال: إن كان بحيث لو أزيل السند سقط فهو كالمضطجع، وعلى هذا بعض مشايخنا رحمهم الله، وفي القدوري: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا ينتقض وضوؤه إذا كان أليتاه مستوية على الأرض، وفي الخلاصة: وعليه الفتوى لعموم البلوى، م: وذكر شيخ الإسلام رحمه الله رواية عن أبي حنيفة رحمه الله غير مقيدة بما إذا كانت أليتاه مستوية على الأرض.

(Al-Fatāwā al-Tātarkhāniyyah, 1/253-254, Maktabah Fārūqiyyah)

‌وكذلك ‌الاستناد إلى شيء كجدار أو حائط بحيث إذا أزيل سقط، وهو ليس من أصل رواية المبسوط وإنما هو مما اختاره الطحاوي؛ لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنعه من السقوط، والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن من خروج شيء منه.

 (Al-‘Ināyah with Fatḥ al-Qadīr, 1/48-49, Maktabah Rashīdiyyah)

نام المريض قاعدا مستندا إلى رجل، والصحيح إلى جدار أو سارية، بحيث لو أزيل لسقط، فالطحاوي على أنه ينقض، وفي الظاهر لا، إذا كان البناء مستقرا على الأرض.

(Al-Fatāwā al-Bazzāziyyah, 1/11, Dār al-Fikr)

ولو نام مستندا لا يبطل في ظاهر الرواية، وعن الطحاوي أنه تبطل لزوال المسكة.

(Al-Tas-hīl, 1/23, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

… أو مستندا غير مستقر مقعده على الأرض، لوجود زوال التماسك بهذه الصفة من كل وجه. وإن نام متربعا مستندا ظهره إلى شيئ: قال شمس الأئمة الحلواني: لا يكون حدثا، وقال الطحاوي: إن كان بحال لو أزيل السند لسقط فهو حدث وإلا فلا.

(Sharḥ Tuḥfah al-Mulūk, 1/317, Alfa)

From the above ‘ibārāt (fiqh texts), one can understand that there are two famous opinions within the Ḥanafī Madhhab with regards to whether the wudhū of a person sleeping whilst sitting and leaning on something will break or not.

Opinion 1: If the sleeping person is leaning on something, such that if the support were to be removed then the sleeping person would fall over, then such sleeping will break one’s wudhū.

This is the opinion of:

  1. Al-Imām al-Ṭaḥāwī [رحمه الله تعالى] (d. 321)

قال أبو جعفر: (ومن نام مستندا إلى شيء لو أزيل سقط: كان عليه الوضوء).

(Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, 19, H.M. Sa’īd)

وذلك لأنه إذا كانت هذه حاله: استثقل في النوم، بمنزلة المضطجع، وليس بمنزلة غير المستند، لأنه إذا أمكنه أن يحفظ نفسه حتى لا يقع، فلم يستثقل.

(Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, 1/379, Dār al-Bashā`ir)

This view has also been adopted by:

  • Al-Faqīh Abul-Layth [رحمه الله تعالى] (d. 373/375)

خمسة عشر شيئا تنقض الوضوء … والمستند إلى شيئ لو أزيل ذلك الشيئ لسقط.

(Khizānah al-Fiqh, 36, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Al-Imām al-Qudūrī [رحمه الله تعالى] (d. 428) in his Mukhtaṣar. [However, this is different to what he has mentioned in his Sharḥ of Mukhtaṣar al-Karkhī, as will be quoted later.]

والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط عنه.

(Mukhtaṣar al-Qudūrī, 19-20, Al-Bushrā)

  • Al-Imām al-Marghīnānī [رحمه الله تعالى] (d. 593) in his al-Hidāyah.

(والنوم مضطجعا أو متطئا أو ‌مستندا ‌إلى ‌شيء ‌لو أزيل عنه لسقط) لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المافصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به، والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض ويبلغ الاسترخاء غايته بهذا النوع من الاستناد غير أن السند يمنعه من السقوط …

 (Al-Hidāyah, 1/25, Al-Miṣbāḥ)

  • Al-Qādhī al-Ghaznawī [رحمه الله تعالى] (d. 593)

ينقض الوضوء … نوم المضطجع أو المستند أو المتكئ.

(Al-Ḥāwī al-Qudsī, 1/108, Dār al-Nawādir)

  • Ẓahīr al-Dīn al-Bukhārī [رحمه الله تعالى] (d. 619)

ولو نام مستندا على شيئ وأليـ[ـتـ]ـاه مستويتان لا ينقض، وإن كان بحال لو أزيل مسنده سقط نقض.

(Al-Fatāwā al-Ẓahīriyyah, 7/A, Makhṭūṭ)

ولو نام مستندا على شيئ وأليتاه مستويتان لا ينقض، وإن كان بحال لو أزيل مستنده لسقط نقض.

(Al-Masā`il al-Badriyyah, 1/32, Dār al-‘Āṣimah)

  • Abul-Fadhl al-Mawṣilī [رحمه الله تعالى] (d. 683)

وينقضه النوم مضطجعا، وكذلك المتكئ والمستند.

(Al-Mukhtār al-Fatwī)

قال: (وينقضه النوم مضطجعا) لما روينا (وكذلك المتكئ ‌والمستند) لأنه مثله في المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: «العين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء».

(Al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār, 1/53, Al-Risālah al-‘Ālimiyyah)

  • Al-Imām al-Maḥbūbī [رحمه الله تعالى] (d. 747)

وناقضه … نوم متكئ إلى ما لو أزيل لسقط

(Al-Nuqāyah)

(ونوم متكئ) أي: مستند (إلى ما لو أزيل لسقط) واعلم أن النوم إن كان اضطجاعا أو اتكاء على أحد الوركين نقض، وإن كان استنادا إلى شيء يسقط المتكئ عند إزالته، فإن زالت المقعدة عن الأرض نقض اتفاقا، وإن لم تزل ذكر الطحاوي والقدوري أنه ينقض لحصول غاية الاسترخاء، والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينقض؛ لأن استقرار المقعدة على الأرض يمنع من الخروج.

(Fatḥ Bāb al-‘Ināyah, 1/47, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Al-Imām al-Khuwārizmī [رحمه الله تعالى] (d. after 771)

ومن النواقض الحكمي النوم مضطجعا أو متكئا على أحد وركيه أو مستندا إلى شيئ لو أزيل عنه لسقط.

(Jawāhir al-Fiqh of al-Khuwārizmī, 29/B, Makhṭūṭ)

  1. Al-Muḥaqqiq Ibn al-Humām [رحمه الله تعالى] (d. 861)

(قوله ويبلغ الاسترخاء إلخ) ظاهر المذهب عن أبي حنيفة ‌عدم ‌النقض ‌بهذا ‌الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للأمن من الخروج، والانتقاض مختار الطحاوي اختاره المصنف والقدوري؛ لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم، فلما خفي بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له، ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد، ونقض في المضطجع؛ لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيها، وقد وجد في هذا النوع من الاستناد إذ لا يمسكه إلا السند، وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج، إذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة.

(Fatḥ al-Qadīr, 1/49, Maktabah Rashīdiyyah)

  1. Al-Shaykh Ibrāhīm al-Ḥalabī [رحمه الله تعالى] (d. 956)

(أو مسندا إلى شيئ) بحيث (لو أزيل) ذلك الشيئ (لسقط) النائم أي صار من الاسترخاء بحال لو لا ذلك الشيئ لسقط لقوله عليه السلام العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ، وفي الكافي لو نام مستندا إلى شی لو أزيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب، وعن الطحاوی أنه ينقض، لأنه إذا كان بهذه الصفة وجد زوال التماسك من كل وجه، وقول الطحاوي هو مختار صاحب الهداية والقدوري وغيرهما، وهو الأصح.

(Ḥalabī Ṣaghīr, 87, Zamzam)

وفي الكافي لو نام مستندا الى شی لو ازيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب، وعن الطحاوی انه ينقض، لانه اذا كان بهذه الصفة وجد زوال التماسك من كل وجه لانه لم يقعد بقوة نفسه وانما قعد بقوة الاسطوانة مثلا، وقال ابن الهمام الانتقاض مختار الطحاوى واختاره المصـ[ـنف] یعنی صاحب الهداية والقدوری لان مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفي بالنوم ادير الحكم على ما ينتهض مظنة له والمظنة ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وقد وجد في هذا النوع من الاستناد اذ لا يمسكه الا السند وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج اذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه الا مسكة اليقظة انتهى.

(Ḥalabī Kabīr, 137, Princeton University)

ونوم مضطجع أو متكئ أو ‌مستند إلى ما لو أزيل لسقط

(Multaqā al-Abḥur)

(أو ‌مستند إلى ما لو أزيل لسقط) بحيث يكون مقعده زائلا عن الأرض؛ لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد إلا أن السند يمنعه عن السقوط، وإن لم يزل لا ينتقض في أصح الروايتين عند الإمام؛ لأن استقرار المقعد على الأرض يمنع عن الخروج، وعن الطحاوي والقدوري أنه ينتقض لحصول غاية الاسترخاء.

(Majma’ al-Anhur, 1/35, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

Opinion 2: If the sleeping person is leaning on something, then as long as the sleeping person’s buttocks are firmly fixed on the ground, such sleeping will not break one’s wudhū.

This opinion has been narrated by al-Imām Abū Yūsuf [رحمه الله تعالى] from al-Imām Abū Ḥanīfah [رحمه الله تعالى], and is the Ẓāhir al-Madhhab.

This view has been adopted by:

  1. Al-Imām al-Qudūrī [رحمه الله تعالى] (d. 428) in his Sharḥ of Mukhtaṣar al-Karkhī.

وقد ذكر الطحاوي فيمن نام مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط أن عليه الوضوء لأنه بلغ إلى غاية الاسترخاء لو سقط المسند لصار كالمضطجع، وذكر خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل فنام ولو لا السارية والرجل لم يستمسك قال إن كانت أليته مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه، وهذا خلاف ما ذكره الطحاوي وهو أشبه بظاهر قوله عليه السلام لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا ولم يفصل.

(Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī of Imām al-Qudūrī, 9/A, Makhṭūṭ)

  • ‘Alā` al-Dīn al-Samarqandī [رحمه الله تعالى] (d. 539)

فأما إذا ‌نام ‌مستندا إلى جدار أو متكئا على يديه فقد ذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو زال السند لسقط يكون حدثا وإلا فلا، وبه أخذ كثير من مشايخنا. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال إن لم يكن مستقرا على الأرض يكون حدثا وإن كان مستقرا على الأرض لا يكون حدثا وبه أخذ عامة مشايخنا، وهو الأصح.

(Tuḥfah al-Fuqahā`, 1/23, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Sirāj al-Dīn al-Ūshī [رحمه الله تعالى] (d. after 569)

إذا أسند ظهره إلى سارية أو نحوها بحيث لو لا أسند ما استمسك فنام كذلك، فإن كانت أليتاه مستويتين مستوثقتين على الأرض لا وضوء عليه في أصح القولين.

(Al-Fatāwā al-Sirājiyyah, 30, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Radhi al-Dīn al-Sarakhsī [رحمه الله تعالى] (d. 571)

ولو نام قاعدا مستندا إلى شيئ ذكر الطحاوي لو أزيل سنده سقط فعليه الوضوء، وعن أبي حنيفة إن لم يكن مستقرا على الأرض يكون حدثا وإن كان مستقرا لا يكون حدثا، وهو الأصح؛ لأن أليته متى كانت مستوثقة على الأرض لا تكون النوم سببا لخروج الريح غالبا.

(Al-Muḥīṭ al-Ridhawī, 6/A-B, Makhṭūṭ)

  • Al-‘Attābī [رحمه الله تعالى] (d. 586)

ولو نام مستندا على شيئ وأليتاه مستوثقتان على الأرض فلا وضوء عليه سواء كان بحال لو أزيل مسنده سقط أو لا يسقط بخلاف ما ذكره الطحاوي.

(Jawāmi’ al-Fiqh, 7/B, Makhṭūṭ)

  • Malik al-‘Ulamā` al-Kāsānī [رحمه الله تعالى] (d. 587)

ولو ‌نام ‌مستندا إلى جدار أو سارية أو رجل أو متكئا على يديه ذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو أزيل السند لسقط يكون حدثا، وإلا فلا، وبه أخذ كثير من مشايخنا، وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل فنام ولو لا السارية والرجل لم يستمسك. قال إذا كانت أليته مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه، وبه أخذ عامة مشايخنا، وهو الأصح لما روينا من الحديث، وذكرنا من المعنى.

(Badā`i’ al-Ṣanā`i’, 1/254, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  • Fakhr al-Dīn QādhīKhān [رحمه الله تعالى] (d. 592)

وإن نام قاعدا مستويا إليتيه على الأرض مستندا إلى حائط أو إلى أسطوانة، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا وضوء عليه، وهكذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله.

(Fatāwā QaḍīKhān, 1/28, Dār al-Fikr)

  • Ṣadr al-Shahīd [رحمه الله تعالى]

رجل أسند ظهره إلى سارية [فنام] أو هو مريض يمسكه إنسان، ولو لا السارية أو ذلك الإنسان ما استمسك، إن كانت أليتاه على الأرض لا وضوء عليه، لعموم البلوى وعدم خروج الحدث غالبا.

(Al-Fatāwā al-Kubrā, 16/B, Makhṭūṭ)

رجل أسند ظهره إلى سارية [فنام] أو هو مريض يمسكه إنسان، ولو لا السارية أو ذلك الإنسان ما استمسك [و]سقط، فإن كانت أليتاه على الأرض مستوثقتين فلا وضوء عليه، لعموم البلوى وعدم خروج الحدث غالبا.

(Al-Tajnīs wal-Mazīd, 1/130, Idārah al-Qur`ān)

  • Aḥmad Al-Kirmānī [رحمه الله تعالى] (d. 661)

رجل أسند ظهره إلى سارية ونام أو هو مريض يمسكه إنسان لو لا السارية أو الإنسان ما استمسك فإن كان أليتاه على الأرض مستويتين فلا وضوء عليه لعم وم البلوى.

(Khizānah al-Fatāwā, 3/B, Makhṭūṭ)

  1. Fakhr al-Dīn al-Zayla’ī [رحمه الله تعالى] (d. 743)

أو ‌مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، فهذا لا يخلو إما أن تكون مقعدته زائلة عن الأرض أو لا، فإن كانت زائلة نقض بالإجماع، وإن كانت غير زائلة فقد ذكر القدوري أنه ينقض، وهو مروي عن الطحاوي، والصحيح أنه لا ينتقض، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة.

 (Tabyīn al-Ḥaqā`iq, 1/52, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. Badr al-Dīn al-‘Aynī [رحمه الله تعالى] (d. 855)

‌واعلم ‌أن ‌النائم له ثلاث عشرة حالة: نوم المضطجع، والمتورك والمتكئ وهو ناقض، والقاعد، والمتربع، والماد رجليه، والمنحني، والمقعي شبه الكلب، والراكب، والماشي، والقائم، والراكع، والساجد، وهو ليس بناقض، والمستند وهو ناقض على ما ذكره الطحاوي أنه لو نام مستندا إلى شيء أو متكئا على يديه ولو كان بحال لو زال السند أو ما اتكأ عليه لسقط فكان حدثا وإلا لا، واختاره القدوري وصاحب الهداية وبه أخذ كثير من المشايخ. ولكن روى خلف عن أبي يوسف أنه سأل أبا حنيفة عمن استند إلى شيء فنام فقال: إذا كانت إليته مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه، كيف ما كان، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح. ذكره في البدائع والمحيط، وفي الكافي وهو ظاهر المذهب. 

(Al-Bināyah, 1/219, Dār al-Fikr)

قوله: (والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض) لأن النوم بهذه الصفة سبب خروج النجاسة باسترخاء المفاصل، والسبب يقوم مقام المسبب احتياطا في باب العبادة، وقوله (غير مستقر) قيد لقوله (مستندا)، قُيّد به لأنه إذا نام مستندا إلى شيئ لو أزيل عنه لسقط: ينقض وضوؤه، وإلا لا. وعن الطحاوي: أنه ينقض مطلقا، والأول أصح.

(Minḥah al-Sulūk, 64, Dār al-Nawādir)

  1. Shams al-Dīn Ibn Amīr Ḥāj [رحمه الله تعالى] (d. 879)

وإن كان مستندا إلى جارية أو سارية أو رجل أو متكئا على يديه، فذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو زال السند لسقط يكون حدثا، وإلا فلا. قال في التحفة والبدائع: وبه أخذ كثير من مشايخنا، انتهى. قلت: منهم القدوري، وصاحب الهداية، ورجحه شيخنا رحمه الله، وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل قیام، ولو لا السارية والرجل لسقط، قال: إذا كانت إليتيه مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه. قال في التحفة والبدائع: وبه أخذ عامة مشایخنا، وهو الأصح. وكذا نص رضي الدين في المحيط على أنه الأصح لما ذكرنا من الحديث والمعنى.

(Ḥalbah al-Majallī, 1/390, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. Mu’īn al-Dīn al-Harawī [رحمه الله تعالى] (d. 954)

أما لو كان بدونهما بأن نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو مستندا إلى شيئ لو أزيل لسقط فهو عفو على ما هو المختار.

(Sharḥ Mullā Miskīn, 1/10, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. Zayn al-Dīn Ibn Nujaym [رحمه الله تعالى] (d. 970)

ولم يذكر المصنف ‌الاستناد إلى شيء لو أزيل عنه لسقط؛ لأنه لا ينقض في ظاهر المذهب عن أبي حنيفة إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، كما في الخلاصة، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح كما في البدائع، وإن كان مختار القدوري النقض، وأما إذا كانت مقعدته زائلة، فإنه ينقض اتفاقا.

(Al-Baḥr Al-Rā`iq, 1/73, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

  1. The ‘Ulamā who authored al-Fatāwā al-Hindiyyah [رحمهم الله تعالى]

ولو نام ‌مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط، إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض بالإجماع، وإن كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض، هكذا في التبيين.

(Al-Fatāwā al-Hindiyyah, 1/63, Dārul-Fikr)

  1. Al-‘Allāmah al-Sibā’ī [رحمه الله تعالى] (d. 1220)

سئل فيما إذا كان النائم مسندا ظهره إلى سارية ونحوها بحيث لو رفعت لسقط، فهل ينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟ أجاب: إن كانت أليتاه مستويتين على الأرض لا ينتقض في أصح القولين، كما في المنهج، وإذا كان قاعدا فسقط على الأرض، إن استيقظ حين السقوط لا وضوء عليه، وإن استيقظ بعده عليه الوضوء.

(Al-Fatāwā al-Iqnā’iyyah, 1/27, Dār al-Nawādir)

  1. ‘Alā` al-Dīn al-Ḥaṣkafī [رحمه الله تعالى] (d. 1088)

 (و) ينقضه حكما (نوم يزيل مسكته) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته من الأرض، وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلا) يزل مسكته (لا) ينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب …

(Al-Durr al-Mukhtār)

  1. Ibn ‘Ābidīn al-Shāmī [رحمه الله تعالى] (d. 1252)

قوله: (على المذهب) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح كما في البدائع، واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض، ومشى عليه بعض أصحاب المتون، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره.

 (Radd al-Muḥtār, 1/271, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

From the Urdū Fatāwā, Muftī Rashīd Aḥmad Ṣāḥib Ludhyānwī [رحمه الله تعالى] has given fatwā in line with this second opinion.

اگر پوری مقعد زمین پر قائم ہے اور ٹیک لگا کر اتنی گہری نیند سویا کہ اس چیز کو ہٹادیا جائے تو گر جائے، اس صورت میں اختلاف ہے، عدم نقض مفتى بہ ہے۔

(Aḥsan al-Fatāwā, 2/23, H.M. Sa’īd)

Muftī Radhā` al-Ḥaq Ṣāḥib [حفظه الله تعالى] has also given fatwā that sleeping on a seat will not break one’s wudhū, as long as the buttocks are fixed firmly onto the seat.

سوال: اگر کوئی شخص گاڑی یا ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا نہیں؟

الجواب: اگر کوئی آدمی ديوار یا کسی دوسری چیز سے ٹیک لگا کر سوجائے تو دو صورتیں ہیں۔

اگر اس کی سرین زمین پر جمی ہوئی ہو تو اس میں احناف کے یہاں دو قول ہیں۔

(1) ایک قول یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، صاحب قدوری، صاحب ہدایہ اور امام طحاوی نے اس قول کو اختیار کیا ہیں۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا يہ ظاہر الروایہ ہے اور اکثر حضرات نے اس قوال کو لیا ہے چنانچہ شامی، عالمگیری، البحرالرائق، بدائع الصنائع دیگر کتب میں اس قول کو اختیار کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر سونے والے کی سرین سیٹ پر جمی ہوئی ہو تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ قول زیادہ صحيح ہے۔ اور اگر سرین زمین سے ہٹی ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ واللہ سبحانه وتعالى اعلم۔

(Fatāwā Dār al-‘Ulūm Zakariyyā, 1/698, Zamzam)

Nonetheless, if one decides to repeat their wudhū then this will be an act of precaution.

اگر بیٹھے بیٹھے دیوار یا تکیہ یا گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس طرح بے خبر سو گیا کہ اگر سہارا ہٹا دیا جائے تو گر پڑے تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے گا؛ لیکن متاخرین فقہاء احناف نے ایسی صورت میں احتیاطا وضو ٹوٹنے کا فتوی دیا ہے، اور اگر ایسی بے خبری کی نیند نہیں ہے تو بالاتفاق وضو نہ ٹوٹے گا۔

(Kitāb al-Masā`il, 1/165)

Sajdah on the Ṣalāh Chair

Question:

What is the ruling of performing ṣalāh on this chair?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to perform ṣalāh on this chair for someone who is excused from doing rukūʿ and sujood, as long as one lowers their head more for sujood than rukūʿ.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah Desai

Checked and Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] One who is not able to do sujood and ruku’ may sit on a chair and perform salaah. In this case, he will perform sujood and ruku’ through indications (إيماء) by lowering his head a little for ruku’, and a little more for sujood.

One is not permitted in this state to do sujood on something which is raised to his head unless he lowers his head to it. This is because only إيماء is required from him in order to fulfil the obligations of ruku’ and sujood in this state.

“قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد أيسجد على عود أو قصبة أو وسادة ترفع إليه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن رفع إليه فسجد عليه من غير أن يومئ إيماء؟ قال: لا يجزيه صلاته. قلت: فإن كان يخفض رأسه بالسجود ثم يقرب العود منه فيلزقه بأنفه وجبهته حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن خفض رأسه إيماء. قلت: وكذلك لو وضع للمريض وسادة أو مرفقة يسجد عليها؟ قال: نعم”

[Kitaab-ul-Asl lil-Imam Muhammad, v.1, p.191, Dar ibn Hazm]

“ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه لقوله عليه السلام: (إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك) وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماء، وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزيه لانعدامه”

[al-Hidaayah, v.1, p.169, Maktabah Rahmaniyyah]

“(فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه إن خفض رأسه جاز) لحصول الإيماء (وإلا لا) يجوز لعدمه”

[al-Ikhtiyaar li-Ta’leel-il-Mukhtaar, v.1, p.77, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

“إنما لا يرفع شيئا إلى وجهه لقوله ﷺ: (إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا أوم برأسك)، والمراد بذلك أنه لو رفع إلى رأسه شيء يسجد عليه يكون مسيئا، وتجوز صلاته إن وجد منه تحريك الرأس مع الإساءة، إن لم يحرك رأسه لا تجوز صلاته”

[Sharh Majma’-il-Bahrain, v.2, p.276, Dar-ul-Falaah]

“قال رحمه الله: (فإن فعل) أي رفع شيئا يسجد عليه (وهو يخفض رأسه صح) لوجود الإيماء وقيل: هو سجود ذكره في الغاية وكان ينبغي أن يقال: لو كان الشيء الموضوع بحال لو سجد عليه الصحيح تجوز جاز للمريض على أنه سجود، وإن لم يجز للصحيح أن يسجد عليه فهو إيماء فيجوز للمريض إن لم يقدر على السجود. قال رحمه الله: (وإلا لا) وإن لم يخفض رأسه لم يجز لعدم الإيماء”

[Tabyeen-ul-Haqa’iq, v.1, p.541]

“قوله: ولا يرفع إلى وجهه شيئا ليسجد عليه؛ لما روي أن ابن مسعود y دخل على مريض يعوده، فرآه يسجد على عود فانتزعه، وقال: (هذا مما عرض به لكم الشيطان)”

[Minhatus-Sulook sharh Tuhfat-il-Mulook ma’al-Masbook, v.2, p.301]

“ولا يرفع إليه شيء ليسجد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لمريض دخل عليه عائدا: (إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ (ولو رفع إليه شيء وخفض رأسه أو سجد على ما لا يجد حجمه) ولا تستقر عليه جبهته (جاز) لوجود الإيماء وإلا فلا”

[ad-Durar-ul-Hukkaam fi Sharh Gurar-il-Ahkaam, v.1, p.128, Meer Muhammad Kutub Khanah]

“(ولا يرفع إلى وجهه شيئا) كعود أو وسادة سجد عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 1لك كذا في المحيط وهذا يؤذن بأن الكراهة تحريمية (فإن فعل) ذلك (وهو) أي: والحال أنه (يخفض رأسه) للركوع والسجود (صح) على أنه إيماء لا سجود على الأصح كذا في السراج وغيره. قال الشارح: وكان ينبغي أن يقال: لو كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء انتهى. وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود دون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه (وإلا) أي: وإن لم يخفض رأسه بل وضع المرفوع على جبهته (لا) أي: لا يصح لعدم الإيماء”

[an-Nahr al-Faa’iq, v.1, p.335, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

“جو شخص کسی عذر شرعی کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، تو اس کے لئے رکوع اور سجدہ کا اشارہ کافی ہے، ڈیسک پر سجدہ کرنا لازم نہیں ہے، تاہم اگر ڈیسک پر سجدہ کر لے تب بھی محض جکھنے سے سجدہ ادا ہو جاۓ گا”

[Kitab-un-Nawaazil, v.5, p.490, al-Markaz-ul-Ilmi]

“جو شخص ایسا مریض یا معذور ہو کہ بیٹھنا بھی مشکل ہے اور کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو میز وغیرہ پر سجدہ کرے تو درست ہے لیکن سامنے تختہ رکھنا ضروری نہیں ہے سجدہ کے لئے اشارہ کافی ہے، اور میز پر سجدہ کرے وہ بھی اشارہ میں شمار ہے”

[Fataawa Darul Uloom Zakariyya, v.2, p.587, Zam Zam Publishers]

“المريض لا يستطيع أن يركع ويسجد يكره له أن يرفع عودا أو وسادة فيسجد عليه، ولو سجد على ذلك الشيء أن خفض رأسه للركوع ثم خفض للسجود أجزأه وإلا لا يجزيه، المريض إذا عجز عن القراءة يومئ بغير القراءة، المريض إذا عجز عن الإيماء فحرك رأسه، عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز الصلاة”

[Khazaanah al-Fatawa lil-Kirmani, ق.16/ب, Makhtoot]

“فإن وجد على وجه المريض وسادة أو شيء فسجد عليه من غير أن يومئ لم يجزه لأن الفرض هو الإيماء، وإذا لم يوم فقد ترك الفرض مع القدرة وقد روي عن ابن عمر أنه قال: إذا لم يستطع المريض السجود أومي إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا وكان ينهى المريض أن يسجد على عود أو على وسادة ولكن يومئ برأسه إيماء وعن ابن مسعود أنه دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود فانتزعه ورمى به فقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان، ولأنه تكلف لا نحتاج إليه. قال: وإن كان يومئ بالركوع ويسجد على شيء موضوع بين يديه أجزأه ذلك لأن الغرض الإيماء وقد حصل”

[Sharh Mukhtasar al-Karkhi lil-Qudoori, ق.75/ب, Makhtoot]

“وإن رفع إلى جبهته شيء فيسجد من [غير] أن يومئ لم يجزيه”

[Jawaami’ al-Fiqh lil- ‘Attaabi, ق.26/ا, Makhtoot]

“رجل به جرح إن صلى قائما بإيماء لا يسيل جرحه وإن ركع وسجد سال فإنه يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس فيومئ للسجود ليكون أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم يفعل كذلك وصلى قائما هكذا ويومئ إيماء لا يجزيه لأن الإيماء للسجود جالسا أقرب إلى حقيقة السجود”

[al-Fatawa al-Kubraa lil-Sadr al-Shaheed, ق.33/ا, Makhtoot]

However, it is also necessary that one lowers his head more for sujood than for ruku’. If one does not, the obligation of sujood will not be fulfilled.

ولو رفع المريض شيئا يسجد عليه ولم يقدر على الأرض؟ لم يجز إلا أن يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه ثم يلزقه بجبينه فيجوز؛ لأنه لما عجز عن السجود وجب عليه الإيماء والسجود على الشيء المرفوع ليس بإيماء إلا إذا حرّك رأسه فحينئذ يجوز لوجود الإيماء لا لوجود السجود على ذلك الشيء”

[al-Fataawa al-Walwaalijiyyah, v.1, p.104, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

“قال في الأصل: ويكره للمومئ أن يرفع إليه عودا أو وسادة ليسجد عليه، لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على مريض يعوده، فوجده يصلي كذلك، فقال: (إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك). وأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على أخيه يعوده، فوجده يصلي ويرفع إليه عودا يسجد عليه، فنزع ذلك من يد من كان في يده، وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان، أوم بسجودك. فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع، ثم السجود أخفض من الركوع جازت صلاته، وإن كان لا يخفض رأسه، ولكن يوضع العود على جبهته لا يجوز صلاته؛ لأنه لم يوجد السجود ولا الإيماء. ثم اختلفوا إن هذا يعدّ سجودا أو إيماء، قال بعضهم: هو سجود، وقال بعضهم: هو إيماء وهو الأصح، وإن كان الوسادة موضوعة على الأرض، وكان يسجد عليه جازت صلاته، فقد صح أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تسجد على مرفعة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها، ولم يمنعها رسول الله ﷺ من ذلك”

[al-Muhit-ul-Burhaani, v.3, p.33, Idaratul Qur’an]

“قال في الأصل: ويكره للمومئ أن يرفع إليه عودا أو وسادة يسجد عليها، فإن فعل ذلك ينظر: إن كان يخفض رأسه للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع جازت صلاته، وفي الينابيع: ويكون مسيئا، م: وإن كان لا يخفض رأسه ولكن يوضع العود على جبهته لا تجوز صلاته؛ لأنه لم يوجد السجود ولا الإيماء. ثم اختلفوا أن هذا يعدّ سجودا أو إيماء؟ قال بعضهم: هو سجود، وقال بعضهم: هو إيماء، وهو الأصح، فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته”

[al-Fataawa at-Tataarkhaniyyah, v.2, p.676, Maktabah Zakariyya]

“يكره أن يرفع المومئ إلى وجهه عودا أو شيئا يسجد عليه، فإن كان لا يخفض رأسه أصلا لا يجوز، وإن خفض رأسه والخفض للسجود أزيد من الركوع جاز عن الإيماء في الأصح، وقيل: جاز عن الأصل، وقيل: لا يجوز، وإن كانت الوسادة على الأرض جاز عن السجود، قالوا إذا سجد على لبنة أو آجرتين يجوز ولو علو لبنتين لا لأن الارتفاع كثير”

[al-Fataawa al-Bazaaziyyah, v.1, p.64, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

“قوله: (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صح وإلا لا) أي وإن لم يخفض رأسه لم يجز لأن الفرض في حقه الإيماء ولم يوجد فإن لم يخفض فهو حرام لبطلان الصلاة المنهي عنه بقوله تعالى )ولا تبطلوا أعمالكم( وأما نفس الرفع المذكور فمكروه، وصرح به في البدائع وغيره لما روي أن النبي ﷺ دخل على مريض يعوده فوجده يصلي كذلك فقال: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك. وروي أن عبدالله بن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجده يصلي ويرفع إليه عود فيسجد عليه فنزع ذلك من يد من كان في يده وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان أوم بسجودك. وروي أن ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال: أتتخذون مع الله آلهة؟ اه. واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه السلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم. وأراد بخفض الرأس خفضها للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع حتى لو سوى لم يصح كما ذكره الولوالجي في فتاواه. ولو رفع المريض شيئا يسجد عليه ولم يقدر على الأرض لم يجز إلا أن يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه ثم يلزقه بجبينه فيجوز لأنه لما عجز عن السجود وجب عليه الإيماء والسجود على الشيء المرفوع ليس بالإيماء إلا جز عن السجود وجب عليه الإيماء والسجود على الشيء المرفوع ليس بالإيماء إلا إذا حرك رأسه فيجوز لوجود الإيماء لا لوجود السجود على ذلك الشيء اه. وصححه في الخلاصة. قيد بكون فرضه الإيماء لعجزه عن السجود إذ لو كان قادرا على الركوع والسجود فرفع إليه شيء فسجد عليه قالوا: إن كان إلى السجود أقرب منه إلى القعود جاز وإلا فلا. كذا في المحيط. وفي السراج الوهاج: ثم إذا وجد الإيماء فهو مصل بالإيماء على الأصح لا بالسجود حتى لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد به”

[al-Bahr ar-Raa’iq, v.2, p.200/201, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

“(ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود) روي أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلّ على الأرض إن استطعت وإلا فأوم، واجعل سجودك أخفض من ركوعك (فإن فعل) ذلك، (وهو يخفض رأسه صح إيماؤه) لوجود الإيماء (وإلا) أي وإن لم يخفضه (فلا) يصح لعدم الإيماء، وفي الشمني لو كان المريض يصلي بركوع وسجود؛ فرفع إليه شيء فسجد عليه، قالوا: إن كان إلى السجود أقرب منه إلى القعود جاز، وإلا فلا، وفي القهستاني لو سجد على شيء مرفوع موضوع على الأرض لم يكره”

[Majma’-ul-Anhur fi sharh Multaqa-l-Abhur, v.1, p.228, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

“فإن لم يستطع الركوع والسجود يومئ إيماء وجعل السجود أخفص من الركوع ولا يرفع بيده إلى وجهه شيئا ليسجد عليه… وذكر في الفتاوى الظهيرية: إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس فحرك رأسه، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: تجوز صلاته”

[Jawaahir al-Fiqh lil-Khwarizmi, ق.72, Makhtoot]

“إن تعذر الركوع والسجود يومئ قاعدا لأنه وسع مثله (وجعل سجوده أخفض) من ركوعه لأن الإيماء قائم مقام الركوع والسجود فله حكمهما، وحقيقة السجود أخفض من الركوع فكذا ما قام مقامه (ولا يرفع إلى وجهه شيء ليسجد عليه) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمريض دخل عليه عائدا: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك، وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه جاز بالإيماء لا بوضع الرأس على ذلك الشيء، وإن لم يخفض رأسه لكن بوضع شيء على جبهته لم يجز لأن فرضه الإيماء ولم يأت به، فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وهو يسجد عليها جاز لأن أم سلمة سجدت على نمرقة بين يديها بالرمد بها”

[al-Kaafi sharh al-Waafi lil-Nasafi, ق.40/ب, Makhtoot]

“وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض ممن الركوع “

[Sharh al-Jami’ al-Saghir li-Qadhikhan, ق.38/ب, Makhtoot]

“ويكره للمومئ أن يرفع إليه عودا أو وسادة يسجد عليه فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع ثم السجود أخفض من الركوع جازت صلاته وإن كان يوضع العود على جبهته لم يجزه صلاته ثم اختلف المشايخ فيه أنه يعد سجودا أو إيماء، قال بعضهم: هو إيماء، وهو الصحيح، وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليه جازت صلاته”

[al-Fatawa al-Dhaheeriyyah, ق.35/ب, Makhtoot]

In the fatwa of Darul Uloom Karachi, they have seemingly deemed it necessary for one who is performing salaah whilst sitting on a chair to place a table etc in front and to perform “sajdah” on it if possible:

“اگر کوئی شخص صرف قیام پر قادر نہیں البتہ رکوع وسجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لئے کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کے لئے باقاعدہ رکوع، سجدہ کرنا ضروری ہے محض اشارہ سے رکوع، سجدہ کرنا جائز نہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی، لہذا کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں سامنے ٹیبل وغیرہ رکھ کر اس پر سجدہ کرنا فرض ہے البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیبل اونچائی میں کرسی یا اسٹول کے برابر ہو اگر کرسی سے اونچی ہو تو ایک یا دو اینٹ سے زیادہ اونچی نہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ اونچی ٹیبل پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے”

[Kursi par Namaaz Parhne ke Shar’ee Ahkaam, p.15/16, Maktabah Darul Uloom Karachi]

The following excerpt from Radd al-Muhtaar is used to support this claim:

“قوله: (فإنه يكره تحريما) قال في البحر: واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، وهو يدل على كراهة التحريم اه. وتبعه في النهر. أقول: هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه، بخلاف ما إذا كان موضوعا على الأرض، يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأول؛ ثم قال: فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته، فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله ﷺ من ذلك اه. فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع، ثم رأيت القهستاني صرح بذلك… أقول: الحق التفصيل، وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا، وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع القادر على القيام، فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي، فيكون راكعا ساجدا لا مومئا حتى أنه يصح اقتداء القائم به، وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائما، وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون مومئا فلا يصح اقتداء القائم به، وإذا قدر فيها على القيام استأنفها، بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة، ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما، بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة. قوله: (وإلا يخفض) أي لم يخفض رأسه أصلا، بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع والسجود أو خفض رأسه لهما، لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض الركوع لم يصح لعدم الإيماء لهما أو للسجود”

[Radd-ul-Muhtaar, v.2, p.568/569, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

However, it is apparent that the text is referring to when one is performing salaah on the floor, rather than performing salaah on a chair, as it would not be physically possible for one to meet the conditions of sujood whilst sitting on a chair. In order for this extract to be evidence for the fatwa, the seat of the chair and the table would have to be regarded as the ground, which is problematic in itself. Therefore, only indicating for ruku’ and sujood will suffice for one who performs salaah whilst sitting on a chair. 

Mufti Abdurraheem Lajpuri Sb mentions that it is necessary for one to lower his head as much as possible when indicating for sujood, and if one does not do so, his salaah will be invalid:

“اشارہ سے جتنا جھک سکتا ہو اتنا سر جھکانا ضروری ہے اگر اسی مقدار پر تکیہ ہو تو نماز درست ہو جاۓ گی اور اگر تکیہ اس سے اونچا ہے تو جھکنا پورا نہیں پایا گیا تکیہ مخل اور مانع ہوا تو نماز درست نہ ہوگی”

[Fataawa Raheemiyyah, v.5, p.159, Darul Isha’at]

However, the mainstream view of Hanafi jurists seems to be that it is not necessary for one to lower their head as much as possible, rather what is required is that the head is lowered more for sujood than for ruku’, as mentioned explicitly in the kutub:

“(ولا يرفع) بالبناء للمجهول (لوجهه شيء) كحجر وخشبة (يسجد عليه) لما قدمناه، ولقوله ﷺ: (من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكن في ركوعه، وسجوده يومي برأسه) رواه الطبراني، وقال في المجتبى: كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبها على في أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام المومي إذا خفض رأسه للركوع شيئا، ثم للسجود شيئا جاز اه. وفي شرح المقدسي مريض عجز عن الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة يجوز، وقال ابن الفضل: لا يجوز لأنه لم يوجد منه الفعل انتهى، فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس انتهت عبارته. وقال أبو بكر: إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء، ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في الباب كما في معراج الدراية (فإن فعل) أي وضع شيئا فسجد عليه (وخفض رأسه) للسجود عن إيمائه للركوع (صح) أي صحت صلاته لوجود الإيماء لكن مع الإساءة لما روينا، وقيل هو سجود كذا في الغاية”

[Maraaqi-ul-Falaah ma’a Hashiyah at-Tahtaawi, p.432, Darul Kutub al-Ilmiyyah]

“ذكر أبو بكر: وإذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في الباب”

[Sharh Jami’ al-Saghir lil-Bazdawi, ق.67/ا, Makhtoot]

“قوله: (وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزيه لإنعدامه) أي لإنعدام الإيماء ولا يلزمه في الإيماء تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه كذا ذكره أبو بكر وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن المومئ إذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود جاز ولو وضع بين يديه وسائد فألصق جبهته عليها ووجد أدنى الانحناء جاز عن ذلك الإيماء وإلا فلا”

[al-Kifaayah ma’a Fath al-Qadeer, v.2, p.1 (551), Maktabah Rasheediyyah]

Sharḥ al-Aqṭaʿ by Abū Naṣr al-Aqṭaʿ (d.474 AH)

As if making space in your library for the recently printed Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr li Qāḍī Khān and Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr li’l-Sarakhsī wasn’t difficult enough, you now need to make space for this important Ḥanafī work.

Mukhtaṣar al-Qudūrī needs no introduction. Al-Qudūrī passed away in 428 AH and is considered a key figure in the ʿIrāqan Ḥanafī tradition, being a student’s student of Abū Bakar al-Jasṣāṣ al-Rāzī (d.370 AH). His primer is considered the last of the four early primers written in the Ḥanafī Madhhab (the others being Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, Mukhtaṣar al-Karkhī and Al-Kāfī of Ḥākim al-Shahīd). The book is such a celebrated book that it is at times referred to in the Ḥanafī Madhhab with the general term Al-Kitāb (‘the book’) or Al-Mukhtaṣar al-Mubārak (‘the blessed primer’). In fact, the primer was such that much like Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, the scholars would read it in times of calamity and the calamity would soon be lifted.

Al-ʿAynī states regarding Mukhtaṣar al-Qudūrī in his Al-Bināyah, 5:127:

سمعت من بعض الأساتذة الكبار يقول أنّ القدوري رحمه الله لمّا فرغ من تصنيف مختصره المنسوب إليه حجَّ وأخذ المختصر معه ولمّا فرغ من طوافه سأل الله سبحانه أن يوفقه على خطأ فيه أو سهو منه وقع عن قلم ثم إنه فتح المختصر وتصفحه ورقة ورقة إلى آخره فوجد فيه خمسة مواضع أو ستة مواضع ممحوة 

I heard some elderly teachers say that when Al-Qudūrī, may Allah have mercy upon him, completed writing his primer that is attributed to him, he performed Ḥajj and took the primer with him. When he completed his ṭawāf, he supplicated to Allah the Almighty that he guides him to any mistakes within it or any wrongs within it that his pen has made. He then opened his primer and went through it, page by page, until its end, and he found five or six places that had been rubbed out.

Perhaps the greatest indirect commentary written upon Mukhtaṣar al-Qudūrī is that of Abū Bakar al-Marghīnānī (d.593 AH), titled Al-Hidāyah. However, other commentaries were also written. The first commentary to have ever been written on Mukhtaṣar al-Qudūrī was by the Baghdadī scholar Abū Naṣr Aḥmad ibn Muḥammad al-Aqṭaʿ (d.474 AH), a student of Al-Qudūrī himself. This explains the importance behind this book as a student understands his teacher’s book better than anyone else, it also sheds light on perhaps the most accurate version of Al-Qudūrī’s text.

He was called Al-Aqṭaʿ due to his left hand being cut during the wars between the Muslims and Tatars. Although he was born in Baghdad, he left Baghdad in 430 AH and settled in Rāmahurmuz, teaching there until his demise in 474 AH. He wrote two commentaries upon Mukhtaṣar al-Qudūrī, a smaller commentary and a larger commentary. The larger commentary has been regularly quoted in the books of the Ḥanafī fuqahā, such as Tabyīn al-Ḥaqā’iq (30 times), Al-Bināyah (67 times), Fatḥ al-Qadīr (9 times) and Al-Baḥr al-Rā’iq (8 times).

The book contains a few additions that he acquired directly from his teacher Al-Qudūrī that are not found in the prints of Mukhtaṣar al-Qudūrī. Along with this, the book presents the opinions of the A’immah of the Ḥanafī madhhab giving preference to the view that he prefers, he also regularly presents the opinions Shāfiʿī madhhab and, at times, the Mālikī madhhab, followed by the evidence of each madhhab. At times, he mentions the opinions of the ṣaḥābah and tābiʿūn on a specific mas’alah. The book contains many principles of fiqh and legal meanings. Furthermore, in each chapter, the author discusses many extra masā’il that are connected to that chapter. In a recent facebook post, Dr. Muhammad Shaheen states that the evidence (dalā’il) found in the book have been summarized from the evidence that Al-Qudūrī has presented in his Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī who in turn has summarised the evidence from Al-Jasṣāṣ’Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī. I have not researched this claim.

The work took approximately 5 years to complete and was carried out a by a team of researchers under the supervision of Muḥammad al-Darweish. They used 12 manuscripts of the commentary. The entire first volume is simply Mukhtaṣar al-Qudūrī, a questionable practice as the book could have had one less volume if this had been avoided. The text of Mukhtaṣar al-Qudūrī is separated with a black box around it with the commentary straight after it. The unique feature of this print is that Qāsim ibn Quṭlūbugāh (d.879 AH) wrote an explanation, titled Taqrīb al-Gharīb, on some of the difficult words found in the aḥādīth mentioned in this commentary, this print incorporates this book in the footnotes. Printed in 7 beautiful volumes by Dār al-Minhāj al-Qawīm, this book is a highly beneficial read for any teacher who teaches Mukhtaṣar al-Qudūrī as well as anyone who is serious in his studies of the Ḥanafī madhhab.