Working for a Pharmaceutical Company which makes Haram Medicine

Question:

Assalamu alaykum,

I am interested in working for a pharmaceutical company and would like to know the Hanafi ruling.

Pharmaceutical companies primarily earn revenue from selling medicines. Practically all capsule medicines contain porcine gelatine. Other medicines may also contain haram ingredients such as glycerol, vanilla extract…  There may also be cross-contamination concerns during manufacturing where the same equipment or facilities are used for both medicines containing haram ingredients and other medicines. Therefore, a significant proportion of pharmaceutical companies’ revenue may come from medicines that are haram to sell

My questions are therefore:

1. Am I required to investigate the company’s financial reports and products to determine whether the majority of its revenue comes from halal or haram medicines? Considering pharmaceutical companies sell hundreds of products and do not always disclose the revenue and ingredients of every product

2. If the answer to above is yes, if a pharma company is reasonably determined to derive more than 50% of its revenue from haram, can I still work on a clearly halal project such as a medical device?

3. Would a strategic/project-management role involving a medicine containing a haram ingredient be impermissible? I understand that selling or marketing the product could be problematic, but what about R&D, clinical studies, regulatory work, or other activities involved in developing the medicine?

JazakAllah Khayrun for your help.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Regarding the question of working for a pharmaceutical company: a person is not required to conduct a detailed investigation into the company’s revenue streams. Obtaining a reasonable estimate of the proportion of halal to haram income is sufficient[i].

If it appears that most of the company’s revenue is from haram sources, it remains permissible for an individual to work on a clearly halal project, and this does not affect the validity of his own earnings. Not to mention that most the shareholders of the company would not be Muslim, therefore they are not accountable for the selling of items containing alcohol or gelatine[ii]. In addition to this, the ruling is made less severe due to the aspect of medicine being a need [iii].

As for roles connected to manufacturing medicines which are haram in their majority, one should avoid such projects as much as possible, regardless of the total revenue proportion of halal and haram. If a person does end up working on such a project, the work may be considered makruh, but the income remains valid [iv]. It is recommended that such a person give some portion of their wage in sadaqah[v].On the other hand if only a minority of the work on the medicine involves haram ingredients, then working on such a project would be permissible [vi].

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by: Jameel Shah

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati

DISCLAIMER: AI was NOT used in the writing of any part of this fatwa


[i] أما إذا كان الحلالُ مخلوطاً بالحرام دون تمييزِ أحدهما بالآخر، فإنّه لا عبرةَ بالغلبة في هذه الحالة فى مذهب الحنفيّة، بل يحلّ الانتفاعُ من المخلوط بقدر الحلال، سواءً أكان الحلالُ قليلاً أم كثيراً. ويدلّ على ذلك ما يأتى: أوّلاً: إنّ الضميرَ المنصوبَ فى قول الدّرّ المختار: “ضمِنه ومِلْكَه” يرجعُ إلى المغصوب، لأنّه محلُّ الضّمان والملِك الجديد. أمّا مالُه الحلال، فلا هُو يضمَنه، ولا يحْدُثُ له فيه ملكٌ جديد، وقولُه “بلا حلّ انتفاع” متعلّقٌ بالضّمان والملِك الجديد، وليس متعلّقاً بماله الذى لا يضمَنُه للمغصوب منه، وهو مملوكٌ له قبل الخلط. فظهر أنّ عدم حلّ الانتفاع متعلّقٌ بالحصّة المغصوبة فقط                                                                               [فقه البيوع  للمفتي تقي عثماني جلد ٢ صحفة ١٠٣۲]

غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتعين أنه من حرام

]الفتاوى البزازية للكردي البزازي (d.827 AH) (478/2) دار الكتب العلمية[

الثامنة : إذا كان غالب مال المهدي حلالا،ً فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال ورثه أو استقرضه.                                                                                                                                                             [الاشباہ والنظائر ص۹۶ ]

[ii] فقال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، وبالمشروع من العقوبات بالمعاملات … وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم، فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراء والإجارة وغيرها سوى الخمر والخنزير، فإنهما مباحان لهم لا لنا، وإليه أشار عليها بقوله: “الخمر لهم كالخل لنا، والخنزير لهم كالشاة لنا،

[نور الانوار ج۱ ص۱۶۵مکتبة البشری]

اس مسئلہ کا اصل مدار اس پر ہے کہ کفار مخاطب بالفروع ہیں یا نہیں اور اس میں فقہاء کے ما بین اختلاف ہے بعض علماء کی رائی یہ ہے کہ وہ ابتداء فقط مخاطب بالایمان والعقوبات ہیں مخاطب بالمعاملات نہیں ہیں جب کہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ کفار مخاطب بالمعاملات ہیں بہر حال کفار سود کی رقم کے مالک ہیں یہی ظاہر ہوتا ہے۔

[فتاوی دار العلوم زکریا ج۵ ص۶۰۰ زمزم پبلشرز]

ولا خلاف ان الخطاب بالمعاملات یتناولهم ایضا لان المطلوب بها معنی دنیوی وذلک بهم الیق فقد آثروا الدنیا علی الآخرة ولانهم ملتزمون لذلک فعقد الذمة یقصد به التزام احکام المسلمین فیما یرجع الی المعاملات فیثبت فی حق المسلمین لوجود الالتزام الا فیما یعلم لقیام الدلیل انهم غیر ملتزمین له

[اصول السرخسی ج۱ ص۷۳ مکتبة ابن عابدین ]

المال الحرام هو كل ما حرّم الشرع دخوله في ملك المسلم

] أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي صفحة  ٣٩[

الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية ومشايخنا العراقيين خلافا للحنفية البخاريين وقيل للعتزلة أيضا وقيل مكلف بالهني فقط وأما التكليف بالعقوبات والمعاملات فإتفاق بيننا وبينهم بعقد الذمة

]فواتح الرحموت (108/1) دار إحياء التراث[

دار الحرب میں حربیوں سے عقود فاسدہ کے ذرییعہ مال حاصل کرنا جائز ہہے یہ قول اگر چہ عام حالات میں مفتی بہ نہیں لیکن ایسي حاجت کے موقع پر اس کے اوپر فتوی دینے کي گنجائش معلوم ہوتي ہے-

]اسلام اور جدید معاشي مسايل (317/3) ادارہ اسلامیات[

سوال: حرام کاروبار والے غیر مسلم کے ساتھ معاملات کا حکم؟

جواب: جس غیر مسلم کی کمائی سوال میں درج شدہ معاملات کی ہو اس کے ساتھ مسلمان کا صحیح لین دین جائز ہے

]فتاوی دار العلوم زکریا (241/5) زمزم پبلشرز[

سوال: کفار جو مال حرام طریقے سے حاصل کریں اس کا حکم؟ جواب:

1) امام زفر کے نزدیک تمام خطابات عامہ واردہ فی الشرع درباۂ معاملات کفار کو بھی شامل ہیں خواہ وہ حربی ہوں یا ذمی اور عموم خطاب کی وجہ سے حکم بھی عموما ثابت ہوگا لہذا جو معاملات کفار اہل حرب واہل ذمہ خلاف شرع کریں گے- ان پر حکم فساد لگیا جائیگا- گو اہل حرب سے بوجہ عدم ولایت واہل ذمۃ سے بوجہ معاہدہ کے تعرض نہ کیا جاۓ گا

2) صاحبین کے نزدیک اہل حرب کے معاملات خلاف شرع ہیں ہر ایک پر حکم فساد نہ لگایا جاۓ گا کیونکہ انہوں نے احکام اسلام کا التزام نہیں کیا گویا ثبوت حکم کے لۓ ان کے نزدیک عموم خطاب کافي نہیں بلکہ التزام بھي شرط ہے اور وہ اہل حرب میں مف‍قود ہے لیکن اہل ذمہ کے جو معاملات اسلام کے مسایل متفق علیہا کے خلاف ہوں گے ان پر حکم فساد لگایا جائیگا کیونکہ وہ معاملات میں احکام اسلام کا التزام کرچکے ہیں 

3) امام اعظم کے نزدیک اہل ذمہ کے بھي معاملات خلاف شرع پر حکم فساد نہ لگیا جاۓ گا بشرطیکہ وہ معاملات خود ان کے دین کے موافق ہوں کیونکہ اہل ذمہ نے معاملات میں احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے خلاف میں نہیں کیا-

ہاں اگر کسي معاملہ کي بابت معاہدہ ہي میں ان سے شرط کر لي جاۓ اس کا التزام ان کي طرف سے ہوگا- باقي معاملات شرعیۃ جو ان کے معتقدات کے موافق نہیں اور نہ ان سے ان کے بارے میں کوئي شرط کي گئي ہے- ان میں اہل ذمہ کي طرف سے التزام نہیں پایا گیا لہذا ایسے معاملات جب وہ اپنے مذہب کے مووافق  کریں گے تو ان کو صحیح مانا جائيگا اور حکم فساد نہ دیا جائيگا اس تفصیل سے شبہات مذکورہ سوال کا جواب ظاہر ہوگیا- اشکال کا منشہ یہ تھا کہ جب کفار مخاطب بالعقوبات ومعاملات ہیں تو اگر وہ کوئي معاملہ خلاف شرع کرکے روپیہ حاصل کریں اس کو حلال نہ کہنا چاہۓبلکہ حرام کہنا چاہۓ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفار مخاطب باالفروع فی العقوبات والمعاملات اگر چہ ہیں لیکن لیکن حکم بالحرمۃ والفساد کے لۓ خطاب عام کافي نہیں بلکہ التزام بھي شرط ہے اہل حرب نے تو احکام اسلام کا التزام بلکل نہیں کیا نہ اپنے معتقد کے موافق ہیں اور نہ مخالف میں لہذا وہ تو جس طرح بھي روپیہ کمائيں خواہ رباء سے خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ وفاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ وغیرہ ان کي ملک میں داخل ہوجائيگا اور مسلمان کو تنخواہ میں لینا اس کا جائز ہے اور اہل ذمہ نے احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے موافقات میں کیا ہے- مخالفات میں نہیں کیا- سوا ان امور کے جن کي شرط ان سے کر لي جاۓ- پس جو عقد اہل ذمہ اپنے دین کے موافق کریں وشرائط معاہدہ کے بھي خلاف نہ ہو اس میں حکم صحت دیا جائیگا گو وہ شریعت کے خلاف ہو البتہ جو عقد انکے دین کے بھي خلاف ہو یا شرائط معاہدہ کے خلاف ہو اس میں حکم فساد دیا جائیگا

]امداد الاحکام (390/4) مکتبہ دار العلوم کراچي[

کفار ابتداء صرف ایمان کے اور حدود وعقوبات مشروعۃ کے مخاطب ہوتے ہیں باقي معاملات وجزئي احکامات کے مخاطب بعد میں ہوتے ہیں اس لۓ ان کے آپس کے معاملات بر قرار اور نافذ رکھے جاتے ہیں جب تک کہ وہ حرام لعینہ وقبیح خداع چوري ڈاکہ وغیرہ کا ارتکاب نہ کریں ۔ ۔ ۔ پس یہي حکم وحال یہاں بھي ہوگا کہ محکمہ جس کے اصحاب حل وعقد خالص غیر مسلم ہوں یا مشترک ہوتے ہوں مگر اقتدار اعلی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہو اور وہ اپنے طور پر سودي کاروبار نفع حاصل کرکے کوئي رقم جمع کرے اور بطور تبرع کسي مسلمان ملازم کو دے تو  اس کا لینا جائز رہے گا اور بمد انعام داخل ہوکر طیب وحلال شمار ہوگا ۔ ۔ ۔  اور اگر اس کا ظن غالب ہوجاۓ کہ ملازم اس رقم کو نہیں لے گا تو محکمہ اس رقم کو کسي غیر مسلم مذہبي ادارہ میں دان کھاتہ میں دیدیگا تو پھر یہ نہ لینا شرعا صحیح ومعتبر نہ ہوگا

]منتخبات نظام الفتاوی (208/1) مکتبہ رحمانیہ[

بینک کے پاس سودي رقم نہ چھڑني چاہۓ کیونکہ وہ مسیحي مشنري کو دي جاتي ہے اور تبلیغ مسیحیت میں خرچ ہوتي ہے اور جمع کرنے والے کا روپیہ اس کا سبب ہوتا ہے اور یہ بھي اس گناہ میں شریک ہوتا ہے پس اس سود کي رقم کو لے کر تبلیغ واشاعت دین میں خرچ کیا جاۓ

]فتاوی رحیمیۃ (257/9) زمزم پبلشرز[

[iii] وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” نفي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اهـ وقد قدمناه

(قوله للتداوي) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوي على الجماع كما قدمناه ولا للسمن كما في العناية (قوله ولو للرجل) الأولى ولو للمرأة (قوله وجوزه في النهاية إلخ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اهـ قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها وقدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اهـ (قوله وفي البزازية إلخ) ذكره في النهاية عن الذخيرة أيضا (قوله نفي الحرمة عند العلم بالشفاء) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

 [رد المحتار لابن عابدین]

خلاصہ یہ ہے کہ کسی حرام چیز کا حلال ہونا تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اول: یہ کہ حالتِ اضطرار کی ہو کہ حرام کے استعمال نہ کرنے میں جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے: یہ خطرہ محض موہوم نہ ہو بلکہ کسی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بناء پر عادةً یقینی جیسا ہو۔ تیسرے: یہ کہ اس حرام کے استعمال سے جان بچ جانا بھی کسی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کی تجویز سے عادةً یقینی ہو۔ یہ سب شرائط قرآن کریم ہی کے ارشادات سے مستفاد ہیں۔ ان تینوں شرطوں کے ساتھ باتفاقِ فقہائے امت استعمالِ حرام جائز ہو جاتا ہے۔

[جواہر الفقہ، جلد ہفتم، صفحہ۳۷]

[iv] أما إذا لم يقصد ذلك، وكان البيعُ سبباً للمعصية، فلا يحرمُ العقد، ولكن إذا كان سبباً محرّكاً، فالبيعُ حرام، وإن لم يكن محرّكاً، وكان سبباً قريباً بحيثُ يُستخدم في المعصية في حالتها الرّاهنة، ولا يحتاج إلى صنعةٍ جديدة من الفاعل، كُرِه تحريماً، وإلّا فتنزيها۔۔۔۔أمّا إذا بيع البناءُ أو أُجِّر لغرضٍ آخر للبنك، مثل التّخزين وغيره، فلا يدخل في ذلك الحكم، وليس سبباً قريباً للمعصية، فينبغي أن يجوز مع الكراهة تنزيهاً.

[فقه البيوع  للمفتي تقي عثماني جلد ۱ صحفة ۱۹۳،۱۹۴]

ثم السبب القريب أيضاً على قسمين : سبب محرك وباعث على المعصية بحيث لولاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية ، كسب آلهة الكفار فإنه سبب محرك وباعث لسب الإله الحق جل شأنه . وسبب ليس كذلك ولكنه يعين المريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد من يريد قتلا بغير حق . فالقسم الأول حرام بنص القرآن ، والثاني إن كان بحيث يعمل به المعصية من دون إحداث صنعة منه يلتحق به يكره تحريماً ، وإن كان يحتاج إلى عمل وصنعة كره تنزيهاً ، فبيع السلاح من أهل الفتنة والفساد سبب محرك لإيقاع الفتنة فحرام باتفاق الفقهاء ، وبيع الحديد وأمثاله مما يصنع منه السلاح كره تنزيها كما صرح به الفقهاء

[احكام القران ج ٣  ص٧٩ -الإستبانة لمعنى التسبب والاعانة-]

 تضح من المسائل المذكورة أن ضابط الاعانة علی الحرام علی مذهب ابی حنيفة رضی الله عنه، هو:أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزامیز . ومعنی بعينه: أن عينه منكرا ً لا تقبل الا الفعل المحظور۔ وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغیر مكروه، ويطيب أجره، ومعنی ذلك؛ أن عينه ليست منكرا ً ، بأن المقصود األصىلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غیرہ أما فی الاعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار، كما في رَعی الخنازير وتعمیر الكنيسة۔                                      [خلاصة الكلام فی مسألة الاعانة علی الحرام ، مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات ۳۳]

اگر زِیری خشک دواؤں اور ڈرگ گولیوں میں الکحل عموماً شامل نہیں ہوتا: لہٰذا اس کے بیچنے میں تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، اور پینے کی دواؤں میں جو الکحل ملا رہتا ہے، اس کے بارے میں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ الکحل انگور یا کھجور وغیرہ سے بنایا گیا ہے، اس وقت اس کی حرمت کا ف’تویٰ نہیں دیا جائے گا! لہٰذا اگر پینے کی دواؤں کی تقدیر شرعاً فی الجملہ جائز ہے۔

نوٹ: عصر حاضر کے مشہور محقق عالم دین حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ کی تحقیق کے مطابق موجودہ دور میں جو الکحل ادویہ عطرات اور دیگر اشیاء میں شامل کیا جاتا ہے، وہ انگور، کھجور اور شراب سے نہیں بنایا جاتا بلکہ پھلوں، سبزیوں، اناج، غلّہ، لکڑی کی چھال اور گنے کے رس وغیرہ سے مصنوعی طریقے سے بنایا جاتا ہے …..لہٰذا الکحل ملی ہوئی دواؤں کو فروخت کرنا جائز ہے، جب کہ ان دواؤں میں الکحل کی ملاوٹ مدارک سے کم ہو۔

[کتاب النوازل ج۱۰ ص۴۳۴]

وإنما كرہ البيعُ مِن أهلِ الفِتْنَةِ؛ لئَلَّا يَلْزَمَ الإعانةُ على المعصية، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة. وليس هذا كبيع العصيرِ ممنْ يجْعَلُه خمراً؛ حيثُ لا يُكْرَهُ؛ لأن العصير ليس بآلةٍ للمعصية، وإنما يَصِيرُ آلةً لها إذا تبدل وصار خمرا.                      ]غاية البيان: 8/624 ط. دار الضياء[

[v] والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحب                               [رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢هـ: ٣٠١/٧، دار الكتب العلمية]

ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق                                                               [البحر الرائق لمحمد بن حسين ت١١٣٨هـ : ٤٦٩/٨، دار الكتب العلمية]

[vi] وإنما افترق الغالب من ذلك وغيره؛ لأن الغالب يقع عليه التحري إذا كان غالباً، وهو حلال، وفي ذلك وجوه كثيرة من الفقه منها أن رجلاً لو كان له زيت فاختلط به بعض وَدَكِ ميتة أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب على ذلك لم نر بأساً بأن يستصبح به، وأن يدبغ به الجلود ثم يغسله، وأن يبيعه ويبين عيبه. ولو كان وَدَكُ الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن يُنتفع بشيء منه، ولا يباع ولا يُستصبح به ولا يُدهن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن وَدَك الميتة وشحم الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهما، وكان ذلك كله ميتة وشحم الخنزير، ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال

[الاصل للامام محمد بن الحسن الشيبانى ج ٢ ص٢٢١]

وَأَمَّا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْحَلَالِ بِأَنْ كَانَتْ الْمَسَالِيخُ ثَلَاثَةً أَحَدُهَا مَيْتَةٌ جَازَ لَهُ التَّحَرِّي أَيْضًا لِأَنَّ الْحَلَالَ هُوَ الْغَالِبُ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ التَّنَاوُلُ مِنْهَا۔۔۔ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الزَّيْتُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْهُ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ وَدَكَ الْمَيْتَةِ وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا مُسْتَهْلَكًا حُكْمًا فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي هَذَا الْمَحَلِّ حَقِيقَةً، وَقَدْ تَعَذَّرَ تَمْيِيزُ الْحَلَالِ مِنْ الْحَرَامِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جُزْءًا مِنْ الْحَلَالِ إلَّا بِتَنَاوُلِ جُزْءٍ مِنْ الْحَرَامِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا مِنْ تَنَاوُلِ الْحَرَامِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِصْبَاحُ وَدَبْغُ الْجُلُودِ بِهَا فَإِنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْحَلَالُ فَالِانْتِفَاعُ إنَّمَا يُلَاقِي الْحَلَالَ مَقْصُودًا

[المبسوط للامام السرخسی  ج۱۰  ص۲۰۳ ، دار الکتب العلمیة بیروت]

Eating Energy Bars During Tawaf

Question:

Can you eat food like energy bars during tawaaf?  

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Whilst performing tawaf it is sunnah to maintain continuity between the circuits[1] continuity that is in accordance with customary practise[2]. Hence, a brief pause for eating or drinking during tawaf would not be problematic. Provided this does not distract them from performing their tawaf properly or compromise the etiquette of the worship[3].

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Mohammed Hussain Ahmed

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati

DISCLAIMER: AI was not used in the writing of any part of this fatwa


[1] کما فی الرد تحت : (قوله وقف) وفي شرح الطحاوي يمشي حتى يجد الرمل وهو الأظهر لأن وقوفه مخالف للسنة قاري على النقاية وفي شرحه على اللباب لان الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها اھ

[رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢ه ،٤٩٨/٢، سعيد]

[2] والموالاة بين أشواطه وأجزاء الأشواط ، لكن المراد بها الموالاة العرفية، لا أنہ لا يقع فيها مطلق الفاصلة لتجويزهم الشرب ونحوه في الطواف  [غنية الناسك للعلامة المهاجر المكي ت١٢٤٦ه،١٩٣،المصباح]

[3] أو نقول الطواف يشبه الصلاة هو ليس بصلاة حقيقة ولهذا لا يشترط استقبال القبلة فمن حيث أنه ليس بصلاة حقيقة لا يفترض له  الطهارة ومن حيث إنه يشبه الصلاة يجب له الطهارة ويجب عملا في الدليلين بالقدر الممكن [البحر العميق لابن ضياء المكى، ت ٨٥٤هـ ، ۱۱۱۳، مؤسسة الريان] /٢

Breastfeeding an Adopted Child

Question:

If you adopt a child and breastfeed them, does that make your husband their milk father? Would that mean they are their mahram?

Does the milk need to come from a pregnancy from the father? Or can it be stimulated from medication?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In Sharīʿah, when a child is breastfed below the age of two hijri years[i], a relationship is established through breastfeeding, known as raḍāʿah.[ii]Therefore, the woman who breastfeeds the child will become the child’s milk-mother, and the relevant rules of maḥramiyyah (maḥram relationship) through breastfeeding will apply.

If the milk was produced because of a pregnancy caused by her husband, the husband will become the child’s milk-father,[iii] subsequently making him also a maḥram to the child through raḍāʿah.[iv]

However, if the woman is unable to produce milk herself due to pregnancy, rather the milk is produced through medication, the husband will not become the child’s milk-father. In this case, the woman who breastfeeds the child will still become the child’s milk-mother, and the rules of raḍāʿah will apply through her alone.[v]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

 Mohammed Hussain Ahmed

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati

DISCLAIMER: AI was not used in the writing of any part of this fatwa


[i] هو قول الصاحبين قال العلامة ابن الهمام بعد تفصيل المسئلة فكان الاصح قولهما وهو مختار الطحاوى وقال العلامة الحصكفى هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الاصح و به يفتى وقال العلامة عبدالله داماد افندي. [ترجيح الراجح  للمفتي غلام،٣٠٣/١،شركاء التخصص في الفقه]

[ii] أما شرعيته: فلقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ [البقرة: ٢٣٣] الآية، والإرضاع وإن خرج مخرج الخبر فالمراد منه الأمر به أي ليرضعن أولادهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” أي: ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. مثال ذلك ولأن جوع الصبي لا يندفع إلا باللبن حالة الصغر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة من مجاعة لا يندفع الجوع إلا باللبن وذلك في الصغير فيكون الإرضاع واجبا إحياء له.

[المحيط الرضوي لرضي الدين ت٥٧١ه ،٤٧٦/٣، دار الكتب العلمية]

[iii] ( قوله وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب بحر

[حاشية ابن عابدين لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢١٣ /٣،سعيد]

[iv]ولو أن رجلاً له امرأة أرضعت صبياً فقد صار ابن ذلك الرجل من الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات عنها أو طلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن يتزوج تلك المرأة التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن للصبي أن يتزوج امرأة ذلك الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأنه قد صار أباه من الرضاعة. وقد جاء الحديث:يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[الأصل للإمام محمد ت١٨٩ه،٣٦٧/٤،دار ابن حزم]

 ولو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبياً بعد موت الرجل أو بعدما انقضت عدتها، فأسقت بذلك اللبن الذي كان من ذلك الرجل، فإنه يقوم في التحريم مقام لو لم يمت عنها ولا طلق حتى ينقطع ذلك اللبن

[الأصل للإمام محمد ت١٨٩ه،٣٦٩/٤،دار ابن حزم]

وأما الزوج إذا نزل له لبن فارتضعت به صغيرة فذاك لا يسمى رضاعاً عرفاً وعادة ومعنى الرضاع أيضاً لا يحصل به، وهو اكتفاء الصغير به في الغذاء؛ لأنه لا يغنيه من جوع فصار كلبن الشاة، والله – عز وجل – أعلم ثم إنما ثبتت الحرمة من جانب الزوج إذا كان لها زوج، فأما إذا لم يكن لها زوج بأن ولدت من الزنا فنزل لها لبن فأرضعت به صبياً فالرضاع يكون منها خاصة، لا من الزاني؛ لأن نسبه يثبت منها لا من الزاني  

 والأصل أن كل من يثبت منه النسب يثبت منه الرضاع، ومن لا يثبت من النسب لا يثبت منه الرضاع

[بدائع الصنائع،٧١/٥، دار الكتب العلمية]

قوله : (وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا، فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الحُرْمَةِ احْتِبَاطًا)، أي: لأنَّ الزوج سَبَبٌ لنزول اللبن مِنَ المرأة ، فيُضافُ حُكْمُ الرَّضَاعِ ،وهو ثبوت الحُرْمةِ – إلى السبَبِ – وهوَ الزوج – احتياطاً ؛ لأنَّ الموضع موضع الحُرْمةِ ، فَيُجْعلُ كأَنَّ البَعْضِيةَ حَصَلَتْ بين الرضيع وبين الزوج ، بخلاف ما إذا مص الصبيُّ ثَنْدُوَةَ الرجل ؛ فدخل اللبنُ في حَلْقِه ؛ لأنَّه لا يُسَمَّى رَضاعًا عُرْفًا .

[غاية البيان لأمير كاتب ت٧٥٨ه،٢٦٧/٥،دار الضياء]

فثبت بهذه الأحاديث : أنَّ لبن الفحل يُحَرِّمُ ؛ لأنَّ حِكْمَه حُكْمُ النسب ، والحُرمةُ مِنَ النسَبِ تَثبتُ مِنَ الجانبَيْنِ، أَعْنِي: من جانب الرجال والنساء ، فكذا الحُرْمَةُ مِنَ الرَّضَاعِ

[غاية البيان لأمير كاتب ت٧٥٨ه،٢٦٥/٥،دار الضياء]

قال عامة العلماء بأنه تثبت الحرمة من جانب الفحل كما تثبت من جانب المرأة…والصحيح قولنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” وحكم النسب يثبت من الجانبين ولأن الفحل ينسب إلى اتحاد اللبن؛ لأن سببه الولادة والولادة مضافة إليهما فصار حدوث اللبن مضافا إليهما فتثبت الحرمة منهما؛ لأن إنبات اللحم وإنشاز العظم حصل من اللبن وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم فزوج المرضعة أب الرضيع وآباؤه أجداده وأمهاته جداته وإخوته أعمامه وأخواته عماته لا يحل له مناكحتهن ويجوز له مناكحة أولادهن كما في النسب ولا يحل للرضيع أن يتزوج امرأة وطئها الزوج ولا للزوج أن يتزوج امرأة وطئها الرضيع كما في النسب.

[المحيط الرضوي لرضي الدين ت٥٧١ه ،٤٧٩/٣، دار الكتب العلمية]

وأصل ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد، فهما أخوان لا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده ، فأما التحريم من جهة الرجل فهو الذي يسميه الفقهاء لبن الفَحْلِ ، ومعناه : أن المرضعة تحرّم مرضعها على زوجها لأنهن بناته

[شرح مختصر الكرخي, للقدوري ت٤٢٨ه،١٨٩/٤،أسفار]

قولُه : (وَلَبَنُ الفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ) ، وهوَ أنْ تُرْضِعَ المرأة صبيةً ؛ فتَحْرُمُ هذه الصبية على زوجها ، وعلى آبائه وأبنائه ، ويَصِيرُ الزوج الذي نزل لها منه اللبنُ أبًا للمُرْضَعةِ ، وهذه مِن مسائلِ القُدُورِيّ ، وهذا الذي ذكره هو قول أكثر السلف وعامة الفقهاء

[غاية البيان لأمير كاتب ت٧٥٨ه،٢٦٢/٥دار الضياء]

[v] ولو أن امرأة لم تتزوج ولم توطأ نزل لها لبن فأرضعت به صبياً فإنها تكون أمه من الرضاعة

[الأصل للإمام محمد ت١٨٩ه،٣٦٩/٤،دار ابن حزم]

رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة [‏الفتاوى الهندية،٣٤٣/١،دار الفكر]

ومن لا يثبت من النسب لا يثبت منه الرضاع؛ وكذا البكر إذا نزل لها لبن، وهي لم تتزوج قط، فالرضاع يكون منها خاصة، والله الموفق

[بدائع الصنائع،٧١/٥، دار الكتب العلمية]

(قوله لبن بكر) المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية كان زالت بنحو وثبة حموى والحرمة لا نتعدى إلى زوجها ، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لأن اللين ليس منه قهستاني ط ، أما لو طلقها بعد الدخول فايس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأنها بحر عن الخانية  

[حاشية ابن عابدين لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢١٧-٢١٨ /٣،سعيد]

دوا اور انجیکشن کے ذریعہ دودھ پیدا ہو تو ثبوتِ رضاعت کا حکم

اگر دوا اور انجیکشن کے ذریعہ دودھ اترے اور بچی کو پلا دے تو بچی سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی دودھ پلانے والی عورت بچی کی رضاعی ماں کہلائے گی، لیکن اس کا شوہر بچی کا رضاعی باپ نہیں بنے گا، کیوں کہ وہ دودھ اترنے کا سبب نہیں بنا

[فتاوى دار العلوم زكريا،٤٠٩/٤،زمزم]

Jumu’ah While on Police Duties

Question:

Is a police officer exempt from Jumu’ah Salaah if he’s dealing with an issue?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Performing Salat al-Jumu’ah is obligatory upon every mature, sane, resident Muslim male[1] unless there is a valid excuse[2]. Missing the Salat al-Jumu’ah without a legally recognised excuse is a serious sin[3].

Regarding the case in question, the ruling will depend upon the nature of the incident. If the matter is so serious that the officer’s presence is essential and the matter cannot be delegated to another officer, and in doing so would result in genuine harm to a person’s life or property[4], then he may be excused from attending Jumu’ah and may instead perform Salat al-Zuhr[5].

Accordingly, depending upon the nature and severity of the incident and the necessity of the officer’s presence, a police officer may be excused from Jumu’ah. Nevertheless, he should make every reasonable effort to find a way to attend Jumu’ah, even if it is at a later time.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Mohammed Hussain Ahmed

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati

Disclaimer: AI was NOT used in the writing of any part of this fatwa


[1] قال: (ولا تجب الجمعة على مسافر ، ولا عبد، ولا امرأة، ولا صبي، وإن صلوا: أجزأهم). وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : ثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا القاسم بن دينار قال : حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم، عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد، أو أمة، أو مريض، أو صبي. وروى أبو حنيفة عن أيوب بن عائذ عن محمد بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا جمعة عليهم المرأة، والعبد، والمريض، والمسافر».[شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص،١٤١/٢،دار السراج]

مريض لا يستطيع أن يشهد الجمعة ، فصلى الظهر في بيته بأذان وإقامة ، قال: هو حسنٌ ، ومَنْ صلَّى الظهر لمرض أو سفر أو رق أو لغير عُذر

 ، ثم صلَّى الجمعة مع الإمام، فالجمعة هي الفريضة ، فإن نواها فجاء وقد فرغ الإمام منها ، قال: عليه أن يعيد الظهر في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض الظهر إذا لم يدخل في الجمعة .[المختصر الكرخي لأبي عبد الله القدوري ت٣٣٤ه،١٥٥/١،اسفار]

وهي فرض عين، كذا في التهذيب ثم لوجوبها شرائط في المُصَلِّي : وهي : الحرية، والذكورة، والإقامة، والصحة، كذا في «الكافي» والقدرة على المشي، كذا في البحر الرائق والبصر، هكذا في «التمرتاشي»؛ حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين، والمرضى، كذا في محيط السرخسي»؛ ولا على المقعد بالإجماع، كذا في «المحيط». وإن وجد من يحمله ؛ كذا في الزاهدي ولا على الأعمى وإن وجد قائداً، كذا في «السراجية والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض، فلا تجب عليه ؛ والمطر الشديد، والاختفاء من السلطان الظالم مسقط، كذا في «فتح القدير وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيد.[الفتاوى الهندية،٢٠٥/١، دار الفكر]

[2] إذا أصاب الناس مطر شديد يوم الجُمُعة، فهم في سعة من التخلف، كذا في «الخلاصة».[الفتاوى الهندية،٢٠٦/١، دار الفكر]

(وعدم خوف) أي من سلطان أو لص. منح[رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢٩/٣،دار الكتب العلمية]

[3] أما الأول : فالجمعة فرض لا يسع تركها، ويكفر جاحدها

والدليل على فرضية الجمعة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذكْرِ الله ﴾ [الجمعة: ٩] ، قيل : [ذكر الله ] هو صلاة الجمعة …وأما السنة : فالحديث المشهور، وهو ما روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي سَنَتِي هَذِهِ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَمَاتِي اسْتِخْفَافاً بِهَا وَجُحُوداً عَلَيْهَا وَتَهَاؤُنَا بِحَقْهَا ، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ، أَوْ جَائِرٌ – فَلَا جَمَعَ اللَّهِ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ؛ أَلاَ لاَ صَلاةَ لَهُ، أَلَا لَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا لَا حَجَّ لَهُ، أَلَا لَا صَوْمَ لَهُ ؛ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ؛ فَمَنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ[بدائع الصنائع للكاساني ت٥٨٧ه،١٨٠-١٨١ /٢، دار الكتب العلمية]

[4] وأما قوله عليه الصلاة والسلام ” { فدين الله أحق } ” فالظاهر أنه أحق من جهة التعظيم ، لا من جهة التقديم ، ولذا قلنا لا يستقرض ليحج إلا إذا قدر على الوفاء كما مر وكذا جاز قطع الصلاة أو تأخيرها لخوفه على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله كخوف القابلة على الولد والخوف من تردي أعمى وخوف الراعي من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف[رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٤٦٣/٢،دار الكتب العلمية]

قوله : ( وخوف على ماله أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا، ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور . تأمل. وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره ؟ والظاهر عدمه : لأن له قطع الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظه[رد المحتار لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢٩٣/٢،دار الكتب العلمية]

[5] نيفة وأبي يوسف ؛ فلأنه أدى فرض الوقت؛ لأن فرض الوقت هو الظهر عندهما، ولكنه أمر بإسقاطه بأداء الجمعة، فإذا لم يؤد الجمعة بقي الفرض ذلك، فإذا أداه أما عند فقد أدى فرض الوقت، فلا يلزمه الإعادة . وأما عند محمد : فعلى أحد قوليه : الفرض أحدهما غير عين ويتعين بفعله، فإذا صلى الظهر تعين فرضا من الأصل، وعلى قوله الآخر : فرض الوقت وإن كان هو الجمعة وهي العزيمة، لكن له أن يسقطها بالظهر رخصة ، وقد ترخص بالظهر. وفي قول زفر : لما كان الظهر بدلاً عن الجمعة، وإنما يجوز البدل عند العجز عن الأصل، كما في التراب مع الماء، وههنا هو قادر على الأصل فلا يجزيه البدل، فتلزمه الإعادة . وعلى هذا يخرج المعذور، كالمريض والمسافر إذا صلى الظهر في بيته وحده ؛ أنه يقع فرضاً، في قول أصحابنا جميعاً على اختلاف طرقهم . أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فلأن فرض الوقت هو الظهر، إلا أن غير المعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الحتم، والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة – ولم يترخص – فبقيت العزيمة وهي الظهر وقد أداها؛ فتقع فرضاً . وأما عند محمد ؛ فلأن الجمعة فرض عليه على طريق العزيمة، لكن مع رخصة الترك، وقد ترخص بتركها [بدائع الصنائع للكاساني ت٥٨٧ه، ١٨٤/٢، دار الكتب العلمية]

Is a Baby Carrier Allowed in Ihram?

Question:

Is this baby carrier allow in Ihram?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

While in the state of ihram, a male must refrain from covering the head or face. Along with this they must avoid wearing makheet.[i] To help identify such clothing, scholars mention several guidelines. These include:

  1. It is tailored to the shape of the body or a specific body part  (معمول على قدر البدن أو بعضه) [ii]
  2. It is worn in the manner that it was designed for (لبس المعتاد) [iii]
  3. It completely covers the body part it is intended for ( (إحاطة/اشتمال [iv]
  4. It remains firmly in place on the body (استمساك) [v]
  5. It does not require constant effort to maintain and to ensure it does not fall off when doing daily activities (لا يحتاج إلى التكلف في الحفظ) [vi]
  6. It is customarily worn as clothing [vii]

As for the baby carrier shown, there is scope for both a male and female muḥrim to use it. The female muḥrim is not prohibited from wearing makhīṭ clothing.[viii] As for the male muḥrim, although the carrier is made from sewn fabric and is secured to the body, its purpose is to carry and support the child rather than to function as clothing.[ix] Therefore, it does not fall under the prohibited makhīṭ.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Mohammed Hussain Ahmed

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati

Disclaimer: AI was NOT used in the writing of this fatwā or any of our fatāwā.


[i] (قوله أى كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد المنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث وفى البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحابي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب اهـ . قلت: فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه [رد المحتار للامام ابن عبدين الشامي ت١٢٥٢ه،٤٨٩/٢،سعيد]

ولبسَ المخيط، قال “الحلبي” رَحَمَهُ ٱللَّهُ: «أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يُحيط به بخياطته أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما، ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المِكْعَب – بكسر الميم وفتح العين -» اه، فخرج ما خيط بعضُه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقّعة فلا بأس بلُبسه، وكذا لو ارتدى بالقميص، أو اتَّشَحَ به فلا بأس به؛ لعدم الإحاطة بواسطة الخياطة، وكذا لو لَبِس الطَّيلَسان ولم يَزُرّه؛ لعدم الاستمساك بنفسه، ولهذا يتكلف في حفظه، فلو زرّه فهو لبس المخيط؛ لحصول الاستمساك بالزرّ مع الإحاطة بالخياطة

والحرام من لُبْس المخيط اللبس المعتاد، وهو أن لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلّفٍ، وضِدُّه أن يحتاج إليه بأن يَجعَل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل (شرح).

وإن لم يجد إزارا يَفْتُقُ ما حول السَرَاويل ما خلا موضع التِّكَة ويأتَزِر به، فإن لم يكن سراويلُه قابلا لأن يُفتَقَ ويُؤْتَزر به يجوز له لبسُه، ويجب الكفارةُ بخلاف القميص؛ لأنه يمكنه أن يأتَزر به فحرم لبسه.

وما في ((البدائع)): «وإن لم يجد رداء شقّ قميصَه وارتدى به» يعني ليكون أقرب إلى السنّة وإلا

فلا يحتاج إلى شق قميصه؛ لأنه لو ارتدى به من غير شقّ لا بأس به [غنية الناسك، ١٤٠.١٤١، المصباح]

(قال) ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه عندنا) وقال زفر – رحمه الله تعالى – ليس له ذلك ؛ لأن القباء مخيط، فإذا أدخل فيه منكبيه صار لابساً للمخيط، فإن القباء يلبس هكذا عادة ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين، فإذا لم يفعل ذلك كان واضعاً القباء على منكبيه لا لابساً؛ وهذا لأنه في معنى لبس الرداء؛ لأنه يحتاج إلى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لابساً للمخيط وكذلك إن زره عليه كان لابساً لأنه لا يحتاج إلى تكلف حفظه عليه بعدما زره، فإن فعل ذلك يوماً أو أكثر فعليه دم وهكذا روي عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – وعلى قول الشافعي – رحمه الله تعالى – إذا لبس المخيط لزمته الكفارة وإن كان في ساعة واحدة؛ لأن لبس المخيط محظور الإحرام فيصير هو مرتكباً محظور الإحرام فيلزمه الدم وإن فعله في ساعة واحدة كالتطيب ولكنا نقول إنما يتم جنايته بلبس مقصود واللبس المقصود في الناس عادة يكون في يوم كامل، فإن من أصبح يلبس الثياب ثم لا ينزعها إلى الليل، فإذا لبس في هذه المدة تكاملت الجناية باستمتاع مقصود وفيما دون ذلك لم تتكامل جنايته باستمتاع مقصود فتكفيه صدقة إلا أن أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – كان يقول أو لا قد يرجع المرء إلى بيته قبل الليل فينزع ثيابه التي لبسها للناس فكان للبس في أكثر اليوم استمتاعاً مقصوداً عادة والأكثر ينزل منزلة الكمال . [المبسوط لأبي بكر السرخسي ت٤٩٠ه، ٣/١٣٨، دار الكتب العلمية]

[ii] فإذا أحرم بالحج أو العمرة حرم عليه لبس المخيط: وهو الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة]البحر العميق لابن الضياء ت٨٥٤ه،٧٩١/٣،مؤسسة الريان[

وفى البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحابي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه

[رد المحتار للامام ابن عبدين الشامي ت١٢٥٢ه،٤٨٩/٢،سعيد]

[iii]

فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد، فلا يمنع منه؛ بأن اتشح بالقميص، أو اتزر بالسراويل ؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه في اللبس – لا يحصل به، ولأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء والاتزار ؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار ؛ وذا غير ممنوع عنه، ولو أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل يديه في كميه – جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة.

[بدائع الصنائع للإمام علاء الدين الكاساني ت٥٨٧ه،٣/ ٢٠٤-٢٠٦، دار الكتب العلمية]

قال : ( وإن لبس المُحْرِم قميصاً أو نحوه يوماً كاملاً من غير ضرورة: فعليه دم، لا يجزئه غير ذلك). وذلك لأنه متعد فيه بمنزلة المتطيب ، وحالق الرأس من غير أذى. وإنما اعتبر لبسه يوماً كاملاً؛ لأنه اللبس المعتاد، ألا ترى أن في العادة أن يغير اللبس بالل

[شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الجصاص ت٣٧٠ه: ٥٦٠/٢، دار البشاءر الإسلامية]

وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيطًا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. [‏شرح مختصر القدوري للإمام أحمد بن محمد الحنفي ت١٠٣٧ه ،١/٣١٠، دار المنهاج]

[iv] بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب  [رد المحتار للامام ابن عبدين الشامي ت١٢٥٢ه،٤٨٩/٢،سعيد]

[v] وحقيقة لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك [البحر الرائق ،ت٩٧٠ه،١١/٣، دار الكتب العلمية]

[vi] ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين، فإذا لم يفعل ذلك كان واضعاً القباء على منكبيه لا لابساً؛ وهذا لأنه في معنى لبس الرداء؛ لأنه يحتاج إلى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لابساً للمخيط  [المبسوط لأبي بكر السرخسي ت٤٩٠ه، ١٣٨/٣، دار الكتب العلمية]

[vii] وَلَا يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ كَمَا لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالْحَرَامُ مِنْ لُبْسِ الْمُخِيطِ هُوَ اللُّبْسُ المُعْتَادُ حَتَّى لَوْ اتَّزَرَ بِالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ أَوْ وَضَعَ الْقَبَاءَ عَلَى كَتِفِهِ وَأَدْخَلَ مَنْكِبَيْهِ وَلَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ لَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا بَأْسَ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ أَوْ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْهِمْيَانِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفَقَةُ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَدُّ الْمِنْطَقَةِ بِالْإِبْرَيْسَمِ أَوْ بِالسُّيُورِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَالسِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَا يَشُدُّ طَيْلَسَانِهِ بِالزِّرِّ أَوْ بِالْخِلَالِ لأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُخِيطَ وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْخَزِّ وَالْقَصْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَخِيطًا الفتاوى الهندية ج١ ص٢٨٨،دار الفكر  

[viii] (ويلبسن ما شئن من اللباس، ولا يغطين وجوههن، وليسدلن عليها، ويجافين عنها).وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس إحرام المرأة إلا في وجهها»]  شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الجصاص ت٣٧٠ه: ٥٥٩/٢، دار البشاءر الإسلامية[

[ix]ولا بأس بأن يلبس الهِمْيَان، أو المِنْطَقة يشدُّ بها حقويه، فيها نفقته ، ويتوشَّح بالثَّوب ولا يعقده على عنقه ، ولا يخلِّله بخِلَالٍ ، وإنْ فعله لم يكن عليه شيءٌ .

[المختصر الكافي للحاكم الشهيد ت٣٣٤ه، ٣٠٧/١، أسفار]

 ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم 

سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره ، وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم ، أو بالسيور ، وعن أبي يوسف في المنطقة : ” إن شده بالإبزيم يكره ، وإن شده بالسيور لا يكره ” وقال مالك في الهميان : ” إن كان فيه نفقته لا يكره ، وإن كان فيه نفقة غيره يكره ” وجه قوله : أن شد الهميان لمكان الضرورة ، وهي استيثاق النفقة ، ولا ضرورة في نفقة غيره .وجه رواية أبي يوسف : أن الإبزيم مخيط فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير ….وروي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ” أنه لا بأس بالهميان ” وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم ; ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلا يمنع عنه . [بدائع الصنائع للإمام علاء الدين الكاساني ت٥٨٧ه،٣/ ٢٠٩، دار الكتب العلمية]

( قوله وشد هميان ) هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه الدراهم شمني ، وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط ا هـ ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه لم يقصد به حفظ الإزار ، بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه ( قوله ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كما مر في العيني ( قوله وسيف ) أي وشد سيف أي شد حمائله في وسطه ( قوله وسلاح ) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه يلبس

[‏رد المحتار،٣/٥٠١، دار الكتب العلمية]

( قوله وشد الهميان في وسطه) أي لا يجتنبه وهو بالكسر ما يجعل فيه الدراهم ، ويشد على الحقو أطلقه فشمل ما إذا كان فيه نفقته أو نفقة غيره ; لأنه ليس بلبس مخيط ولا في معناه وأشار إلى أنه لا يكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتختم بالخاتم

[البحر الرائق،٢/٥٦٩، دار الكتب العلمية]

Manufacturing Hydrocolloid Stoma Bags & Using them in Salah

Question:

Hope you are well.

I have a question regarding the manufacture of hydrocolloid products used with stoma bags. I have tried to research the composition and purpose of the product, although some further technical clarification may still be required.

A person works as a manager for a manufacturing company which produces various products. He has now been given the choice of whether to take responsibility for managing a project involving the manufacture of hydrocolloid adhesive material used in stoma appliances.

A stoma is a surgically created opening through the abdomen through which bodily waste passes into a stoma pouch. The hydrocolloid material is used in the adhesive baseplate/wafer which attaches around the stoma to the skin, and similar material may also be used in separate barrier rings. Its purpose includes adhering to and protecting the skin, absorbing moisture and helping to prevent leakage.

From what I have understood, these hydrocolloid formulations are generally made from a mixture of substances such as carboxymethylcellulose (CMC), pectin, gelatin and adhesive/elastomeric polymers. In the particular product in question, the gelatin being used is confirmed to be porcine gelatin, which is mixed with the other ingredients during manufacture to form the finished hydrocolloid adhesive material.

I initially came across figures suggesting that gelatin may form approximately 15–20% of some formulations, although I understand that the exact percentage varies considerably between products, so I am trying to obtain the precise formulation for this particular product.

My questions are:

* Would it be permissible for the manager to voluntarily take responsibility for managing the manufacture of this product, knowing that porcine gelatin is one of its ingredients? He does have the option of declining this particular project and managing another project instead.

* What is the ruling regarding the finished hydrocolloid material itself? Since the porcine gelatin is mixed and processed together with several other substances to produce a new adhesive material with particular physical properties, would the original gelatin remain legally regarded as najis/haram, or could the question of istihālah/taghayyur al-māhiyyah arise here?

* What would be the ruling on performing Salah whilst wearing a stoma appliance containing this hydrocolloid material? This is particularly relevant as a person using a stoma appliance generally needs to wear it continuously and removing it for every Salah would not normally be practical.

My initial thought was also whether the management/manufacturing aspect would fall under iʿānah ʿala al-maʿṣiyah, particularly as the finished product is a necessary medical product rather than something ordinarily used for a prohibited purpose. However, I was unsure how the presence of porcine gelatin affects the ruling.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Firstly, yes it would be permissible for the manager to voluntarily take responsibility for the managing of the manufacture of this product. This is due to 3 mitigating factors:
1)The final product is permissible to use due to the majority not being made of gelatine, as mentioned by our fuqaha.[i]

2) It is a necessary medical product.

3) You are only involved in production and not in usage.[ii]

Secondly, according to our research, the ruling of the hydrocolloid material in itself, notwithstanding the necessity of it, is that it is impure in relation to rulings of salaah. For istiḥālah to occur, the essence, nature, qualities, or attributes of an object must undergo a transformation.[iii]Indicators of the occurrence of istiḥālah include, for example, a change in the intended application of the object, a change in its chemical reactivity or behaviour, or a change in its biological activity.[iv]

When porcine gelatine is mixed with carboxymethylcellulose ,pectin, adhesive/elastomeric polymers, and other materials, this does not appear to constitute istiḥālah, as the gelatine does not appear to lose its essential nature or undergo a change in its chemical reactivity or biological behaviour.[v]

In light of this,regarding the ruling on performing ṣalāh while wearing a stoma appliance containing this material, it would be impermissible except in cases of genuine necessity.[vi] This means that if a stoma user is able to use a gelatine-free hydrocolloid wafer, he would be required to use that alternative instead. However, if he is unable to use any suitable gelatine-free alternative, it would then be permissible for him to perform ṣalāh while wearing the stoma appliance containing this material.[vii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Ali Hassan

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[i] منها أن رجلاً لو كان له زيت فاختلط  به بعض ودك  ميتة  أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب على ذلك لم نر بأساً  بأن يستصبح به، وأن يبلغ به الجلد ثم يغسله، وأن يبيعه ويبين عيبه.

ولو كان ودك الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن ينتفع بشيء منه، ولا يباع ولا يستصبح به ولا يدهن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن ودك الميتة وشحم الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهما، وكان ذلك كله ميتة وشحم خنزير، ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال.

[الأصل،دار ابن حزم،٢/٢٢١]

وَمِنْ الْمُخْتَلِطِ الَّذِي هُوَ مُتَّصِلُ الْأَجْزَاءِ مَسْأَلَةُ الدُّهْنِ إذَا اخْتَلَطَ بِهِ وَدَكُ الْمَيْتَةِ أَوْ شَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَهِيَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ وَدَكَ الْمَيْتَةِ لَمْ يَجُزْ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَا بِأَكْلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ وَبِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ هَذَا مُحَرَّمُ الْعَيْنِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَكَانَ الْكُلُّ وَدَكَ الْمَيْتَةِ، وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: «جَاءَ نَفَرٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالُوا: إنَّ لَنَا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ وَقَدْ حْتَاجَتْ إلَى الدُّهْنِ فَوَجَدْنَا نَاقَةً كَثِيرَةَ الشَّحْمِ مَيِّتَةً أَفَنَدْهُنُهَا بِشَحْمِهَا فَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ» وَكَذَلِكَ إنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ لِأَنَّ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ يَغْلِبُ الْحَرَامُ فَكَانَ هَذَا كَالْأَوَّلِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الزَّيْتُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْهُ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ وَدَكَ الْمَيْتَةِ وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا مُسْتَهْلَكًا حُكْمًا فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي هَذَا الْمَحَلِّ حَقِيقَةً، وَقَدْ تَعَذَّرَ تَمْيِيزُ الْحَلَالِ مِنْ الْحَرَامِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جُزْءًا مِنْ الْحَلَالِ إلَّا بِتَنَاوُلِ جُزْءٍ مِنْ الْحَرَامِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا مِنْ تَنَاوُلِ الْحَرَامِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِصْبَاحُ وَدَبْغُ الْجُلُودِ بِهَا فَإِنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْحَلَالُ فَالِانْتِفَاعُ إنَّمَا يُلَاقِي الْحَلَالَ مَقْصُودًا، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – جَوَازَ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ لِأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَانْتَفَعُوا بِهِ دُونَ الْأَكْلِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ بَيَانِ الْعَيْبِ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْخَمْرِ وَلَكِنَّا نَقُولُ: النَّجَاسَةُ لِلْجَارِ لَا لِعَيْنِ الزَّيْتِ فَهُوَ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَّ إلَى الْعِبَادِ إحْدَاثَ الْمُجَاوَرَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ لَا تَقْلِيبَ الْأَعْيَانِ، وَإِنْ كَانَ التَّنَجُّسُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْعِبَادِ عَرَفْنَا أَنَّ عَيْنَ الطَّاهِرِ لَا يَصِيرُ نَجِسًا وَقَدْ قَرَّرْنَا هَذَا الْفَصْلَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ عَيْبَهُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إذَا عَلِمَ بِهِ لِتَمَكُّنِ الْخَلَلِ فِي مَقْصُودِهِ حِينَ ظَهَرَ أَنَّهُ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ وَإِنْ دَبَغَ بِهِ الْجِلْدَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ لِيَزُولَ بِالْغُسْلِ مَا عَلَى الْجِلْدِ مِنْ أَثَرِ النَّجَاسَةِ وَمَا يُشْرَبُ فِيهِ فَهُوَ عَفْوٌ

[المبسوط،دار المعرفة،10/197-198]

[ii] وإذا اشترى النصراني خمراً لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز؛ لأن النصراني هو الذي اشتراه. ويخللها المسلم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز البيع على المسلم ، وهي لازمة للنصراني. فإن اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني  كان جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة

[الاصل،دار ابن حزم،٢/٥١٨-٥١٩]

وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَفِي عَسَاكِرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ السِّلَاحُ كَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ سِلَاحًا إلَّا بِالْعَمَلِ وَنَظِيرُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمَزَامِيرِ، وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْمِزْمَارُ، وَهُوَ الْخَشَبُ وَالْقَصَبُ، وَكَذَا بَيْعُ الْخَمْرِ بَاطِلٌ، وَلَا يَبْطُلُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ، وَهُوَ الْعِنَبُ كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية،7/142]

(وَمِنْ حَمَلَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ طَابَ لَهُ الْأَجْرُ) وَقَالَا: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا ” وَعَدَّ مِنْهُمْ ” حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ شُرْبُهَا، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ وَهُوَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ الْحَمْلُ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا يُرِيقُهَا أَوْ لِيُخَلِّلُهَا جَازَ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا آجَرَ بَيْتًا لِيَتَّخِذَهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي السَّوَادِ. لَهُمَا أَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَلَهُ أَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ حَتَّى وَجَبَتِ الْأُجْرَةُ بِالتَّسْلِيمِ وَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَالْمَعْصِيَةُ فِعْلُ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِي ذَلِكَ

الاختيار لتعليل المختار،دار الكتب العلمية،4/162]

قَوْلُهُ (وَجَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ وَيُعَمِّرَهَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ وَحَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ)قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ ” لِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا»وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ.

[رد المحتار،دار الفكر،٦/٣٩١-٣٩٢]

تضح من المسائل المذكورة أن ضابط الإعانة على الحرام على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، هو:

أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز. ومعنى بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور.

وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك؛ أن عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره.

أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار، كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة.

[خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام، مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات،33]

 

[iii]

انقلابِ حقیقت سے حکم بدل جانے کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں اتنی بات تو یقیناً ثابت ہے اور فقہاء کی تصریحات بھی اس کے متعلق آپ ملاحظہ فرما چکے کہ جب انقلابِ حقیقت ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے لیکن یہ بات ابھی تک قابلِ تحقیق ہے کہ انقلابِ حقیقت سے مراد کیا ہے؟ تو واضح ہو کہ انقلابِ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ وہ شے فی نفسہ اپنی حقیقت چھوڑ کر کسی دوسری حقیقت میں متبدل ہو جائے جیسے شراب سرکہ ہو جائے یا خون مشک بن جائے یا نطفہ گوشت کا لوتھڑا وغیرہ وغیرہ کہ ان صورتوں میں شراب نے فی نفسہ اپنی حقیقتِ خمریہ اور خون نے اپنی حقیقتِ دمیہ اور نطفہ نے اپنی حقیقتِ منویہ چھوڑ دی اور دوسری حقیقتوں میں متبدل ہو گئے۔ حقیقت بدل جانے کا حکم اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ حقیقتِ اولیٰ کے آثارِ مختصہ اس میں باقی نہ رہیں جیسا کہ امثلہ مذکورہ میں پایا جاتا ہے کہ سرکہ بن جانے کے بعد شراب کے آثارِ مختصہ بالکل زائل ہو جاتے ہیں۔

بعض آثار کا زائل ہو جانا یا وجہِ قلت آثار کا محسوس نہ ہونا موجبِ انقلاب نہیں جیسا کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر آٹے میں کچھ شراب ملا کر گوندھ لیا جائے اور روٹی پکائی جائے تو وہ روٹی ناپاک ہے  یا گھڑے دو گھڑے پانی میں تولہ دو تولہ شراب یا پیشاب ملا دیا جائے تو وہ پانی ناپاک ہے  حالانکہ روٹی یا پانی میں اس قلیل المقدار شراب کا کوئی اثر محسوس نہ ہو گا لیکن چونکہ شراب نے ان صورتوں میں فی نفسہ اپنی حقیقت نہیں چھوڑی ہے اس لیے ناپاکی کا حکم باقی ہے اور محسوس نہ ہونا وجہِ قلت اجزا کے ہے چونکہ شراب کے اجزا کم تھے اور آٹے کے اجزا زیادہ اس لیے وہ روٹی میں محسوس نہیں پس یہ اختلاط ہے نہ کہ انقلاب۔

[Kifayatul Mufti, Darul Ishaa’at,2/333]

[iv] Faraz Adam, A FRAMEWORK FOR ISTIHALAH IN THE CONTEMPORARY WORLD, Darul Fiqh, Pg 65-66

[v] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603198004936

“Gelatin, pectin and sodium carboxymethylcellulose (NaCMC) are examples of hydrocolloids and are integral components of occlusive wound dressings, hydrocolloid gels and ostomy products because of their hygroscopicity.“

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574

Gelatine identified as a constituent of Granuflex Hydrocolloid Granules (ostomy wafer); researchers  analysed the finished Granuflex hydrocolloid and compared its behaviour with isolated porcine gelatin, pectin and sodium carboxymethylcellulose. They found that the hydrogen-peroxide-generating activity of Granuflex could be attributed to its gelatin and pectin components, whereas sodium CMC did not generate peroxide.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574

“Stomahesive is available in five forms: wafer, ring, paste, strip and powder. It comprises sodium carboxymethylcellulose (CMC-Na), gelatin, pectin and polyisobutylene, which are approximately the same materials as those used in hydrocolloid dressings.”

[vi] (وَثَوْبِهِ) وَكَذَا مَا يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ أَوْ يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ كَصَبِيٍّ عَلَيْهِ نَجَسٌ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِنَفْسِهِ مَنَعَ وَإِلَّا لَا

=====================

(قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ) أَيْ وَكَسَقْفٍ وَظُلَّةٍ وَخَيْمَةٍ نَجِسَةٍ تُصِيبُ رَأْسَهُ إذَا وَقَفَ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) الْأَوْلَى حَذْفُ إنْ وَجَوَابِهَا لِأَنَّهُ تَمْثِيلٌ لِلْمَحْمُولِ، فَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ كَصَبِيٍّ عَلَيْهِ نَجَسٌ لَا يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ ط (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ لَا يَمْنَعُ لِأَنَّ حَمْلَ النَّجَاسَةِ حِينَئِذٍ يُنْسَبُ إلَيْهِ لَا إلَى الْمُصَلِّي

[رد المحتار،دار الفكر،402-403]

وَلَوْ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ قَارُورَةٌ مَضْمُومَةٌ فِيهَا بَوْلٌ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَعْدِنِهِ وَمَكَانِهِ وَلَوْ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ بَيْضَةٌ مَذِرَةٌ قَدْ صَارَ مُحُّهَا دَمًا جَازَتْ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْدِنِهِ وَالشَّيْءُ مَا دَامَ فِي مَعْدِنِهِ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ الْكُلُّ فِي الْمُحِيطِ

[البحر الرائق،دار الكتاب الاسلامي،1/256]

فإن المصلى إذا صلى وهو حامل النجاسة، لا تجوز صلاته ، فلو جلست على فخذه هرة مانوسة، وعليها نجاسة أكثر من قدر الدرهم، إن مكثت قدر أداء ركن، تفسد صلاته، كذا فى القنية عن بخ أى برهان الفتاوى البخارى .

لو وقع ثوبه فى السجدة على النجاسة اليابسة ، لا يعد حاملا، وتجوز صلاته، كذا فى جامع الرموز

مصلّ على كتفه صبى، وعليه نجاسة مانْعة، إن لم يتمسك بنفسه منع، وإلا لا، كذا فى الدر المختار .

مجموعة رسائل اللكنوي،المكتبة الامدادية،جلد 4،نفع المفتي والسائل،84]

(وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ 

========

قَوْلُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ شَعْرَهُ نَجِسٌ وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَرَجَّحَهُ فِي الِاخْتِيَارِ.

فَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَجُوزُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُنَجِّسُهُ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. وَذَكَرَ فِي الدُّرَرِ أَنَّهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ طَاهِرٌ لِضَرُورَةِ اسْتِعْمَالِهِ أَيْ لِلْخَرَّازِينَ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ: وَفِي زَمَانِنَا اسْتَغْنَوْا عَنْهُ أَيْ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الْبَاعِثَةِ لِلْحُكْمِ بِالطَّهَارَةِ نُوحٌ أَفَنْدِي

[رد المحتار دار الفكر 1/206]

Relevant hydrocolloid wafers contain on average roughly 15-20-30% porcine gelatine:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574

• 30% of a circular hydrocolloid wafer (~2,356 mm²): Over 5 times the size of a dirham.

• 20% of a circular wafer (~1,571 mm²): Over 3.4 times the size of a dirham.

• 15% of a Circular Wafer (~1,178 mm²): 2.6 times larger than the surface area of a dirham coin.

[vii] الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَات

[الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ، دار الكتب العلمية،73]

(الْمَادَّةُ ٢١) :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

الضَّرُورَةُ هِيَ الْعُذْرُ الَّذِي يَجُوزُ بِسَبَبِهِ إجْرَاءُ الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ. الْمُبَاحُ: وَالْمُبَاحُ شَرْعًا هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَجُوزُ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْمُبَاحِ هُنَا مَا لَيْسَ بِهِ مُؤَاخَذَةٌ، وَأَنَّ إبَاحَةَ الضَّرُورَةِ لِلْمَحْظُورَاتِ تُسَمَّى فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ رُخْصَةً، وَقَدْ اتَّضَحَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٧) وَالرُّخْصَةُ هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يُشْرَعُ ثَابِتًا بِنَاءً عَلَى الْإِعْذَارِ

[درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،دار الحيل،1/37]

وله: (وشعر الخنزير وسائر أجزائه: نجس) لقوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]. والضمير يرجع على الخنزير، فتكون جميع أجزائه نجساً.

قوله: (ورخص الخرز بشعره) لأن خرز النعال والأخفاف الرفيعة لا يتأتى إلا به، فكان فيه ضرورة.

وعن أبي يوسف: أنه يكره، لأن الخرز يتأتى بغيره. والأول: هو الظاهر، لأن الضرورة تبيح لحمه، فالشعر أولى، ثم لا حاجة إلى شرائه، لأنه يوجد مباح الأصل، وقال الفقيه أبو الليث:

“إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء: ينبغي أن يجوز لهم الشراء، ولا بأس للأساكفة أن يصلوا مع شعر الخنزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم، ولو وقع في الماء القليل: أفسده عند أبي يوسف، خلافاً لمحمد”

[منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر،48]

وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ نَجِسًا أَوْ الطَّاهِرُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ – فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، إنْ شَاءَ صَلَّى عُرْيَانًا، وَإِنْ شَاءَ مَعَ الثَّوْبِ، لَكِنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ أَفْضَلُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا تُجْزِئُهُ إلَّا مَعَ الثَّوْبِ.

(وَجْهُ) قَوْلِهِ أَنَّ تَرْكَ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ فَرْضٌ، وَسَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ، إلَّا أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَهَمُّهُمَا وَآكَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فِي الْأَحْوَالِ أَجْمَعِ، وَفَرْضِيَّةُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ مَقْصُورَةٌ عَلَى حَالَةِ الصَّلَاةِ، فَيُصَارُ إلَى الْأَهَمِّ، فَتُسْتَرُ الْعَوْرَةُ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ، وَيَتَحَمَّلُ اسْتِعْمَالَ النَّجَاسَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عُرْيَانًا كَانَ تَارِكًا فَرَائِضَ مِنْهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، وَلَوْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ كَانَ تَارِكًا فَرْضًا وَاحِدًا وَهُوَ تَرْكُ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ فَقَطْ، فَكَانَ هَذَا الْجَانِبُ أَهْوَنَ.

[بدائع الصنائع،دار الكتب العلمية،1/117]

لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ صَاحِبَ عُذْرٍ ابْتِدَاءً إذَا لَمْ يَجِدْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ زَمَانًا يَتَوَضَّأُ فِيهِ وَيُصَلِّي خَالِيًا عَنْ الْحَدَثِ الَّذِي اُبْتُلِيَ بِهِ. اهـ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الْعُذْرِ ابْتِدَاءً مَنْ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَوْ حُكْمًا

[البحر الرائق،دار الكتاب الاسلامي،1/228]

Zakah on inherited gold

Question:

My father inherited gold from his mother who passed away. He still has not physically received this gold from his sister who has all of his mothers belongings. Does he have to pay zakah on this gold after the year has passed since his mother passed away and this gold became Inheritance? If he receives the gold, for eg – 5yrs down the line, do all of these years have to be accounted for in regards to paying off Zakah?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

A person who inherits gold is not required to pay zakaah on it until they have received it. Once they receive the gold, they are not required to pay zakaah for the preceding years.[1] [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by: Safwaan Uddin Ahmed

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[1] وأما الدين الضعيف : فهو الذي وجب له [لا] (٤) بدلاً عن شيء، سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كالوصية، أو وجب بدلاً عما ليس بمال؛ كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة، ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله، ويحول عليه الحول بعد القبض . (بدائع الصنائع ٣٩٢/٢ دار الكتب العلمية)

[2] (قال): ولو أن رجلاً ورث عن أبيه ألف درهم فأخذها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر. (المبسوط ٤٣/٣ دار الكتب العلمية)

Reward Given by a Bank Upon Joining

Question:

What is the Islamic ruling on receiving money from a bank as an incentive for opening an account, whether the incentive is offered conditionally or unconditionally?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

It is impermissible to receive money from a bank as an incentive for opening  an account, whether the incentive is offered conditionally or unconditionally.

This is because current accounts are regarded as loans from a juristic perspective. Therefore, any prizes or rewards given on such accounts, if they are announced by the bank when the accounts are opened, constitute a stipulated increase on the loan. They are therefore impermissible.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Ali Hassan

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[1] الجوائزُ على الحسابات الجارية:

وما ذكرناه في الجوائز على السَّندات الحكومية ينطبق تماماً على الجوائز الممنوحة على الحسابات الجارية في البنوك؛ لأن الحسابات الجارية، سواء أكانت في البنوك الإسلامية، أم في البنوك التقليدية، كُلُّها قروض من الناحية الفقهية؛ فلا يختلف حكمها الفقهي عن حكم القروض المقدمة إلى الحكومات عن طريق السندات؛ فما يعطى على تلك الحسابات من الجوائز، إن كانت معلنة من قبل البنوك عند فتح الحسابات، فإنَّها زيادة مشروطة في القرض، فتحرُم لكونها رباً.

وإِنَّما تخرج من الحرمة صورة واحدة فقط، وهي أن يعطي البنك جوائز بدون إعلان سابق، ولا التزام، وبدون أن يكون لأحد من أصحاب الحسابات حقُّ المطالبة من البنك، وبدون أن يصير ذلك تعاملاً لاستجلاب الودائع، وإِنَّما يقع ذلك على سبيل مبادرة اتفاقية غير متوقَّعة

[بحوث في قضايا فقهية معاصرة،دار القلم،2/162]

وهذا يدل على أن الزيادة إن كانت وسيلة إلى القرض أو إلى استيفاء الدين فإنه في معنى الربا…فإن البنك إنما تفعل ذلك تشجيعا للناس على فتح الحسابات الجارية عندهم وكلما وقع ذلك وسيلة لإستجلاب القروض دخل في زيادة غير مشروعة

[بحوث في قضايا فقهية معاصرة لمفتي تقي العثماني ص١٦٢ ج١ مكتبة دار العلوم كراجي]

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

[شرح القواعد الفقهية ص٥٥ دار البشائر الإسلامية]

ظاہر ہے کہ محض نام بدل دینے سے کسی معاملہ کی حقیقت نہیں بدلتی

[جواہر الفقہ ج٤ ص٤٦٨ مکتبہ دار العلوم کراچی]

وأمّا الّذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرّ منفعة فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة لما روي عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جرّ نفعا ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب

بدائع الصنائع للكاساني ت٥٨٧ه ص٣٩٧ ج٥ دار الكتب العلمية

(قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ) أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ، وَعَنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ، فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ

[رد المحتار،دار الفكر،5/166]

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ

[226,دار الكتب العلمية ,الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ]

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا “

[دار الكتب العلمية،5/573,السنن الكبرى]

Ṭawāf al-Ziyārah Accidentally Peformed with the Intention of Nafl Ṭawāf

Question:

If a person went to do tawaf al-ziyarah but mistakenly made intention for nafl tawaf do they have to do tawaf al-ziyarah again?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

The ṭawāf al-ziyārah will be fulfilled, and does not need to be repeated[1].

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Shabbir Dewan

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[1] قال : (ومن ترك طواف الزيارة وطاف طواف الصدر، أجزأه عن طواف الزيارة، وكان عليه دم لترك طواف الصدر)؛ لأن الأصل أن أفعال المناسك تترتب على موجب عقد الإحرام، فإذا نوى خلاف موجب العقد [بطلت نيته، والعقد] يوجب تقديم طواف الزيارة على طواف الصدر، فإن نوى الصدر قبل الزيارة (يوجب العقد [بطلان] نيته، ويكون عما أوجبه العقد)، ألا ترى أن القارن لو طاف أولاً لحجته، وسعى لها بين الصفا والمروة، ثم طاف لعمرته وسعى لها، فإنه يكون الطواف الأول وسعيه للعمرة، والثاني للحج ؛ لأن العقد أوجب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج. وكذلك لو وقف بعرفة بنية التطوع، أو طاف للزيارة في وقته بنية التطوع، أو طاف للصدر في وقته بنية التطوع ، فإنه لا يكون عما نوى، ويكون عما أوجبه العقد.شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي ٢/٧١٧-٧١٨ ط. دار الرّياحين

ومنها : أن يكون بعد طواف الزيارة، حتى إذا نفر في النفر الأول، فطاف طوافاً لا ينوي شيئاً، أو نوى تطوعاً، أو الصدر يقع عن الزيارة لا عن الصدر ؛ لأن الوقت له طواف، وطواف الصدر مرتب عليه. بدائع الصنائع ٣/١٠٥ ط.دار الكتب العلمية

الدر: فلو طاف بعد إرادة السفر ونَوَى التطوع أجزاه عن الصدر، كما لو طاف بنية التطوع في أَيَّامِ النَّحْر وقَعَ عن الفرض. الشامي: (قوله: فلو طاف إلخ) الحاصل – كما في “الفتح” وغيره – : ((أَنَّ مَن طاف طوافاً في وقتِهِ وقَعَ عنه نواه بعينه أو لا أو نوى طوافاً آخر))، ومن فروعه: لو قَدِمَ معتمراً وطاف وقع عن العمرة، أو حاجاً وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم، أو قارناً وطاف طوافين وقع الأوَّلُ عن العمرة والثاني للقدوم، ولو كان في يوم النحر وقع للزيارة، أو بعدما حَلَّ النفر بعدما طاف للزيارة فهو للصدر وإن نواه للتطوع، فلا تعمل النية في التقديم والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى، كما لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبدأ بطواف العمرة ثم الصدر، وتمامه في “اللباب “. حاشية ابن عابدين ٧/١٥٠ ط.دار السلام

Ṭawāf al-Wadāʿ for Someone who Lives in Jeddah

Question:

Do people who live in Jeddah have to do tawaf al-wada when performing hajj?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, ṭawāf al-wadāʿ (the farewell ṭawāf) is required of a pilgrim after completing Hajj[i]. This is because it was prescribed as a means of bidding farewell to the Kaʿbah [ii]. It is also known as ṭawāf al-ṣadr, as it is performed at the time when pilgrims depart and begin their journey back to their homelands.

However, this obligation does not apply to menstruating women[iii], the residents of Makkah, or those who live within the boundaries of the miqāt [iv]. The jurists explain that this is because such individuals are already considered to be in their home region. Accordingly, those residing within the miqāt take the same ruling as the people of Makkah, and the farewell ṭawāf is therefore not obligatory upon them[v].

Based on this, the scholars have also stated that Jeddah lies within the miqāt boundaries, and thus its residents are likewise not required to perform ṭawāf al-wadāʿ.

It is worth noting, however, that Imām Abū Yūsuf (raḥimahullāh) held that it is preferable for the people of Makkah and those within the miqāt to perform this ṭawāf, as it serves to conclude the rites of Hajj, a meaning that applies to them as well[vi].  

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Shabbir Dewan

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[i] أما الأول : فطواف الصدر : واجب عندنا…ودليل الوجوب ما روي عن النبي ، أنه قال : «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِهِ الطَّوَافُ«، ومطلق الأمر لوجوب العمل،  بدائع الصنائع ٣/١٠٤ ط.دار الكتب العلمية

(ومن ترك طواف الصدر سوى الحائض والنفساء حتى رَجَعَ إلى أهله: فعليه دم). لأنه واجب عندنا كالسعي والرمي ونحوهما؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/٥٤٣ ط. دار السراج

وإنَّما الطواف الواجب في الحج : طواف الزيارة يوم النحر، وطواف الصدر أيضاً واجب إلا على الحيض. المختصر الكافي ١/٢٦٧ ط.أسفار

والطواف الثالث طواف الصدر، وهو واجب عندنا…(ولنا) في ذلك قول رسول الله – ل – من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف (۱) ورخص للنساء الحيض، والأمر دليل الوجوب، وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضاً، وكما أن طواف الزيارة لتمام التحلل عن إحرام الحج، فطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة، فيكون واجباً على من ينتهي مقامه بها، وهو الآفاقي أيضاً الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر، ويسمى هذا طواف الوداع، فإنما يجب على من يودع البيت دون من لا يودعه.  كتاب المبسوط ٤/٤١ ط.دار الكتب العلمية

[ii] قال : وليس على أهل مكة ، ولا مَنْ أهله بالمواقيت أو دونها إلى مكة طواف الصدر إذا حجوا ؛ لأنه يجب لمفارقة البيت وتوديعه ، والمكي غير مفارق للبيت، شرح مختصر الكرخي ٢/٥١٩ ط.اسفار

[iii] قال: (وللحائض أن تترك طواف الصدر، وتخرج ولا شيء عليها). لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر صفية رضي الله عنها أن تنفر قبل أن تطوف للصدر، ولم يوجب عليها شيئاً). شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/٥٤٢ ط. دار السراج

إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل، وهو ما روي أن النبي ﷺ رَحْصَ لِلنِّسَاءِ الْحَيْضِ تَرْكَ طَوَافِ الصَّدَرِ لِعُذْرِ الْحَيْضِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِإِقَامَةِ شَيْءٍ آخَرَ مُقَامَهُ وَهُوَ الدَّمُ ، وهذا أصل عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر؛ أنه لا يجب بتركه [من المعذر[  كفارة، والله تعالى أعلم . بدائع الصنائع ٣/١٠٤ ط.دار الكتب العلمية

قال : وليس على الحائض ولا النفساء طواف الصدر، ولا شيء عليهما بتركه ؛ لما روي أن النبي ﷺ رخص للنساء الحيض في ذلك، ولم يأمرهن بإقامة شيء مقام ذلك. وهذا عندنا أصل في كل نسك جاز تركه للعذر ، أنه لا تجب به الكفارة. شرح مختصر الكرخي ٢/٥٢٠ ط.اسفار

حائضہ عورت طواف وداع چھوڑ کر چلی جائے تو اسکی گنجائش ہے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن حیض کی حالت میں طواف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی نے کر لیا دانستہ یا غیر دانستہ ہر دونوں صورتوں میں دم واجب ہے۔ فتاوي عباد الرحمان ٤/٢٤٠

[iv] وطواف الصدر واجب إلا على المرأة الحائض والنفساء، وإذا تركه من يجب عليه، فعليه الدم، وليس على أهل مكة طواف الصدر، فكذلك من كان أهل داخل المواقيت، فليس عليهم طواف الصدر، شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي ٢/٧١٤ ط. دار الرّياحين

(قوله: إلا على أهل مكة) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركاً مكلفاً غير معذور ، فلا يجب على المكي، ولا على المعتمر مطلقاً، وفائت الحج، والمحصر، والمجنون، والصبي، والحائض والنفساء كما في “اللباب”وغيره. (قوله : ومن في حكمهم) أي: ممن كان داخل المواقيت، وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر. حاشية ابن عابدين ٧/١٤٩ ط.دار السلام

وَطَوَافُ الصَّدْرِ وَاجِبٌ عَلَى الْحَاجِّ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَمِرِ طَوَافُ الصَّدْرِ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلِ الْمَوَاقِيتِ وَمَنْ دُونَهُمْ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ .الفتاوى الهندية ١/٢٩٨ ط.دار الفكر

[حكم طواف الصدر ومن لا يجب عليه هذا الطواف]

هو واجب على كل حاج آفاقي مفرد أو قارن أو متمتع بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور، فلا يجب على مُعتمر ولا على أهل مكة ومن أقام بها قبل حل النفر الأول وأهل الحرم والحل والمواقيت…… إلا أنه يُنْدَبُ لأهل مكة ومن في حكمهم كما في «الدر» و «النهر» وغيرهما، ومعنى قولهم «ومن أقام بها» أي نوى الإقامة الأبدية بها، واتخذها دارا. غنية الناسك: ص ٣٠٤ ط.المصباح

طواف وداع اُن لوگوں پر واجب ہے جو حج کے لیے باہر سے آتے ہوں اور جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں اُن پر طواف وداع واجب نہیں ۔ فتاوی حقانیہ  ٤/٢٢٧

طواف وداع کے وجوب کی شرطیں: حاجی آفاقی ہو، مکی یا میقاتی نہ ہو۔ فتاوی عثمانیہ  ۴/۲۸۶ ط. العصر اکیڈمی

طواف صدر : اسے طواف وداع بھی کہتے ہیں ، حج کے تمام ارکان و مناسک کی ادائیگی کے بعد اس طواف کا کرنا واجب ہے، اور بہتر ہے کہ واپسی کے وقت اسے ادا کیا جائے ، اور یہ طواف حیض و نفاس والی عورتوں سے ساقط ہے، نیز اہل مکہ اور اہل حل پر بھی طواف صدر نہیں ہے۔ وواجبه طواف الصدر وهو طواف الوداع للأفاقى من الحاج دون المعتمر …….. الا انه خفف عن المرأة الحائض. کتاب المسائل  ۳/۲۳۴  ط.المرکز العلمی لال باغ مراد آباد

سوال:  اکثر مقیمین جدہ سے معلم کا انتظام کرتے ہیں ، جو جدہ سے سیدھے منی وغیرہ اور ١٢ تاریخ کو زوال کے بعد منی سے سیدھے جدہ لے جاتے ہیں تو اس طرح طواب وداع کرنا مشکل ہو جاتا ہے ، کیا ان حالات میں طواف وداع طواف زیارت کے بعد ایک اور طواف کر لینے سے اداء ہو جاتا ہے؟

الجواب:  اہل جدہ پر طواف وداع واجب نہیں، آفاقی پر واجب ہے، اور طواف زیارت کے بعد ایام نحر میں بھی جائز ہے، اگر چہ رمی باقی ہو۔ احسن الفتاوی ٤/٥٣٩

 [v] وأهل المواقيت في حكم أهل مكة في باب الإحرام. شرح مختصر الكرخي ٢/٥٢٠ ط.اسفار

 وأما شرائطه فبعضها شرائط الوجوب، وبعضها شرائط الجواز، [أما شرائط الوجوب] فمنها : أن يكون من أهل الآفاق، فليس على أهل مكة، ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة – طواف الصدر إذا حجوا ؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً للبيت، ولهذا يسمى طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر؛ لوجوده عند صدور الحجاج .ورجوعهم إلى وطنهم، وهذا لا يوجد في أهل مكة؛ لأنهم في وطنهم، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة، فلا يجب عليهم؛ كما لا يجب على أهل مكة، بدائع الصنائع ٣/١٠٤ ط.دار الكتب العلمية

[vi] (قوله: فلا يجب إلخ) قال في “النهر”: ((والمنفي عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه، وقد قال “الثاني”: أَحَبُّ إليَّ أن يطوف المكَّيُّ طواف الصدر؛ لأنه وُضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى موجود في حقهم)) .حاشية ابن عابدين ٧/١٤٩ ط.دار السلام

وروي عن أبي يوسف أنه قال: أحب إلي أن يطوف المكي، وليس ذلك بواجب [عليه] .شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي ٢/٧١٥ ط. دار الرّياحين

وقال أبو يوسف : أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى يوجد في أهل مكة. بدائع الصنائع ٣/١٠٤ ط.دار الكتب العلمية

قال أبو يوسف وأحبُّ إلي أن يطوف المكي؛ وذلك لأنه تارك لأفعال النسك ، وهذا الطواف موضوع لخاتمة المناسك. شرح مختصر الكرخي ٢/٥٢٠ ط.اسفار