Two Jama’ats in One Masjid Due to a Safeguarding Issue

Question:

Assalamualaikum, Our school is connected to a masjid. At Dhur time, we have two jamaats taking place; one for the general public and another jamaat (which is in another room but still falls within the boundaries of the masjid) for the school children. This occurs due to safeguarding issues. Would this act still be permissible and void of any karaahah?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if multiple jamāʿahs take place in a masjid for the same prayer, it is considered disliked (makrūh). However, in cases of need, such as safeguarding or similar concerns, it will be permissible to hold another jamāʿah, provided it is conducted in a corner or side room of the masjid.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by: Habib Ullah Khan

Checked & Approved By: (Mufti) Muadh Chati


[1] ولو صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن كان مسجدا له أهل معلوم، أو لم يكن: فإن كان له أهل معلوم: فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة، أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وعند الشافعي لا يكره وإن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق – لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه، وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى وهي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف. وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره. وروي عن محمد أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع، فأما إذا لم يكن فلا يكره.

بدائع الصنائع: 1/654 ط. دار الكتب العلمية

قال (وإذا دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة)

لحديث الحسن قال كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة وفي الحديث «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعد ما صلى فدخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة» فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل، وهذا عندنا، وقال الشافعي – رضي الله تعالى عنه – لا بأس بتكرار الجماعة في مسجد واحد لأن جميع الناس في المسجد سواء وإنما لإقامة الصلاة بالجماعة وهو قياس المساجد على قوارع الطرق فإنه لا بأس بتكرار الجماعة فيها

(ولنا) أنا أمرنا بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات وبهذا فارق المسجد الذي على قارعة الطريق لأنه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلي فيه فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات ثم في مسجد المحال إن صلى غير أهلها بالجماعة فلأهلها حق الإعادة لأن الحق في مسجد المحلة لأهلها ألا ترى أن التدبير في نصب الإمام والمؤذن إليهم فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم، فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة إلا في رواية عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – قال إن وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للإمام فصلوا بأذان فلا بأس به وهو حسن. لما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى بأصحابه فدخل أعرابي وقام يصلي فقال – صلى الله عليه وسلم – ألا أحد يتصدق على هذا يقوم فيصلي معه فقام أبو بكر – رضي الله عنه – وصلى معه.

المبسوط: 1/280 ط. دار الكتب العلمية

(ولا تكرر) الجماعة (في مسجد محلة بأذان وإقامة) يعني إذا كان لمسجد إمام وجماعة معلومان فصلى بعضهم بأذان وإقامة لا يباح لباقيهم تكرارها بهما لكن لو كان مسجد الطريقي يباح تكرارها بهما، ولو كرر أهله بدونهما جاز (إلا إذا صلى بهما) أي بأذان وإقامة (فيه أولا غير أهله) ؛ لأن حقهم لا يسقط بفعل غيرهم (أو صلى) بهما فيه أولا (أهله) لكن (بمخافتة الأذان) ؛ لأن مخافتتهم تكون عذرا لباقيهم.

درر الحكام شرح غرر الأحكام: 1/85 ط. مير محمد، كتب خانہ آرام باغ کراچی

ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد ففي المجمع ولا نكررها في مسجد محلة بأذان ثان، وفي المجتبى ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة، وعن أبي يوسف إنما يكره تكرارها بقوم كثير أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به، وعنه لا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام

وعن محمد إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي أما إذا كان خفية في زاوية المسجد لا بأس به، وقال القدوري لا بأس بها في مسجد في قارعة الطريق، وفي أمالي قاضي خان مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة، ولو صلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة مخافتة ثم ظهر بقيتهم فلهم أن يصلوا جماعة على وجه الإعلان اهـ. (البحر الرائق)

(قوله ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد إلخ) قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير رجل دخل مسجدا قد صلى فيه أهله فإنه يصلي بغير أذان وإقامة لأن في تكرار الجماعة تقليلها، وقال الشافعي لا بأس بذلك لأن أداء الصلاة بالجماعة حق المسلمين والآخرون فيها كالأولين والصحيح ما قلنا وهكذا روي عن أصحاب النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – أنهم إذا فاتتهم الجماعة صلوا وحدانا وعن أبي يوسف – رحمه الله – أنه قال إنما يكره تكرار الجماعة إذا كثر القوم أما إذا صلوا وحدانا في ناحية المسجد لا يكره وهذا إذا كان صلى فيه أهله

فَإِنْ صَلَّى فِيهِ قَوْمٌ مِنْ الْغُرَبَاءِ بِالْجَمَاعَةِ فَلِأَهْلِ الْمَسْجِدِ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَهُمْ بِجَمَاعَةٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِأَنَّ إقَامَةَ الْجَمَاعَةِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ حَقُّهُمْ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُمْ نَصْبُ الْمُؤَذِّنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُمْ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِمْ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَسْجِدُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِتَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومٌ فَكَانَتْ حُرْمَتُهُ أَخَفَّ، وَلِهَذَا لَا يُقَامُ فِيهِ بِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الرِّبَاطِ فِي الْمَفَاوِزِ وَهُنَاكَ تُعَادُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَهَذَا كَذَلِكَ اهـ.

بِحُرُوفِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْحَقَائِقِ وَقَدَّمْنَا نَحْوَهُ فِي الْأَذَانِ عَنْ الْكَافِي وَالْمِفْتَاحِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنْ السِّرَاجِ، أَقُولُ: وَمُفَادُ هَذِهِ النُّقُولِ كَرَاهَةُ التَّكْرَارِ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ بِدُونِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ قَاضِي خَانْ الْمَارِّ يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ أَنَّهُ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا لَا بِالْجَمَاعَةِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَالِاسْتِدْلَالِ بِالْمَرْوِيِّ عَنْ الصَّحَابَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ

وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ وُحْدَانًا اهـ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا نَقَلَهُ الرَّمْلِيُّ عَنْ رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ السِّنْدِيِّ عَنْ الْمُلْتَقَطِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ وَشَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَالْعُبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ ثَانِيَةٍ اتِّفَاقًا. قَالَ وَفِي بَعْضِهَا إجْمَاعًا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ مَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا وَأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا إنْكَارُهُ صَرِيحًا حِينَ حَضَرَ الْمَوْسِمَ بِمَكَّةَ سَنَةَ إحْدَى وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْهُمْ الشَّرِيفُ الْغَزْنَوِيُّ وَأَنَّهُ أَفْتَى الْإِمَامُ أَبُو قَاسِمٍ الْجَانُّ الْمَالِكِيُّ سَنَةَ خَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِمَنْعِ الصَّلَاةِ بِأَئِمَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَمَاعَاتٍ مُتَرَتِّبَةٍ وَعَدَمِ جَوَازِهَا عَلَى مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ الْأَرْبَعَةِ، وَرُدَّ عَلَى مَنْ قَالَ بِخِلَافِهِ (منحة الخالق)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 1/605 ط. دار الكتب العلمية

(قوله: وتكرار الجماعة) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة، فدخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة» ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وروي عن أنس ” أن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى ” ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا. اهـ. بدائع. وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا، وهو ظاهر الرواية ظهيرية. وفي آخر شرح المنية: وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا. وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية. اهـ. وفي التتارخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله تعالى لهذه المسألة زيادة كلام.

(قوله: إلا في مسجد على طريق) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان وإقامة، بل هو الأفضل خانية. (قوله: فلا بأس بذلك) الأولى حذفه لما علمت أنه الأفضل فافهم.

حاشية ابن عابدين: 2/614 – 616 ط.دار السلام

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بصورت مذکورہ مسجد محلہ میں جس میں امام و مؤذن مقرر ہیں جماعت ثانیہ مکروہ ہے، مگر تغییر هیئت امام ابو یوسف کے قول پر گنجائش ہے، لیکن ہمارے مشائخ نے انتظام عوام کے لئے اس پر فتویٰ نہیں دیا، بلکہ مسجد محلہ میں جہاں امام و مؤذن مقرر ہوں مطلقا کراہت کا فتوی دیا ہے۔

امداد الاحکام: 1/497 ط. مکتبہ دار العلوم کراچی

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع، هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول

شرح الأشباه للحموي: ١/٢٥٢ ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

فأما حالة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير حالة المخمصة وما إذا غص، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وقال: {لا تكلف نفس إلا وسعها} [البقرة: 233] ؛ وفي اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع،

الاختيار لتعليل المختار: 4/108 – 109 ط. دار الرسالة العالمية

What is the bāligh age for boys Islamically?

Question:

What is the bāligh age for boys Islamically?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a boy is considered bāligh (legally mature) when he reaches puberty. The main sign of puberty is ejaculation (inzāl), whether it happens during sleep (wet dream) or while awake. This is the primary sign. Causing pregnancy is also a sign, which only occurs through ejaculation.[1]

If none of these signs appear, then age is taken into account. When a boy completes 15 lunar years, he is regarded as bāligh.[2]

Physical changes such as pubic hair, beard growth, underarm hair, or voice deepening are not considered definitive signs of puberty in this ruling.[3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by:

Muhammad Saad Zaman

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati


[1] (24911): والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية، إذا انتهيا خمس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وهور واية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى، وعن أبي حنيفة في الغلام تسع عشرة سنة، وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة ويتم له ثمانية عشر، ولهذا إذا لم يوجد علامات البلوغ نحوا الاحتلام والاحبال والانزال فى الغلام والاحتلام والحبل في الجارية.

(24912): وأدنى السن يمكن أن يبلغ فيه الغلام اثنا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين.

[الفتاوى التاتارخانية، كتاب الحجر، ج ١٦ ص ٢٨٠-٢٨١، ط.مكتبة فاروقية]

بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ، وَالْإِحْبَالِ، وَالْإِنْزَالِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَنَةً وَالْجَارِيَةُ بِالْحَيْضِ، وَالِاحْتِلَامِ، وَالْحَبَلِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَتِمَّ لَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيُفْتَى بِالْبُلُوغِ فِيهِمَا بَخَمْسَةَ عَشْرَ سَنَةً

[تكملة البحر الرائق، كتاب الإكراه.فصل في حد البلوغ، ج ٨ ص ١٥٣-١٥٤، ط.دار الكتب العلمية]

(وَبُلُوغُ الغُلاَم: بالاحْتِلامِ، والإِحْبَالِ، والإنْزَالِ، وَ) وبلوغ (الجَارِيَةِ: بالاحْتِلام، والحَيْض، والإنْزَالِ، (والحَبَلِ ) ) والأصل هو الإنزال لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الحُلُمَ} ولكون الحَبَل والإحْبَال لا يكونان إلاّ مع الإنزال، وكذا الحيض لا يكون عادةً إلاّ في وقت الحَبَل، والحَبَل لا يكون إلاّ من الإنزال، وهذا لأن البلوغ عبارة عن بلوغ الإنسان كمال الأحوال.

[فتح باب العناية، كتاب الحجر، ج ٣ ص ٤٧٤، ط.دار الكتب العلمية]

بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ الْإِحْبَالِ أَوْ الْإِنْزَالِ، وَالْجَارِيَةُ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْحَبَلِ، كَذَا فِي الْمُخْتَارِ. وَالسِّنُّ الَّذِي يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ إذَا انْتَهَيَا إلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِلْغُلَامِ وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْجَارِيَةِ، كَذَا فِي الْكَافِي.

[الفتاوى الهندية، كتاب الحجر.فصل الثاني: في معرفة حد البلوغ، ج ٥ ص ٧٣، ط.دار الفكر]

وبلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال و الإنزال أو بلوغ ثمانية عشر سنة، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل وبلوغ سبع عشرة سنة.

[المختار الفتاوى، كتاب الحجر، ص ١١٩، ط.مكتبة نزار مصطفى الباز]

(مَادَّةُ 985) يَثْبُتُ حَدُّ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ.

[مجلة الأحكام العدلية، ص ٢٨٢، ط.دار ابن حزم]

[2] ولا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الصبي أدنى ما يكون من وقت الاحتلام، وذلك عندنا تسع عشرة سنة. فإذا بلغ ذلك الوقت ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجل. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تمت له خمس عشرة سنة وإن لم يحتلم؛ فأدنى وقته إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز طلاقه إذا بلغ خمس عشرة سنة وإن لم يحتلم في قول أبي يوسف ومحمد.

[الأصل، كتاب الطلاق.باب العدة و خروج المرأة من بيتها، ج ٤ ص ٤٢٣، ط.دار ابن حزم]

(قَالَ) وَلَا يَكُونُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ طَلَاقًا حَتَّى يَبْلُغَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا ثُمَّ بُلُوغُهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالسِّنِّ وَالْعَلَامَةُ فِي ذَلِكَ الْإِنْزَالُ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ، وَفِي حَقِّ الْجَارِيَةِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ وَالْحَيْضِ قَالُوا وَأَدْنَى الْمُدَّةِ فِي حَقِّ الْغُلَامِ اثْنَا عَشَرَ سَنَةً، وَفِي حَقِّ الْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَأَمَّا بُلُوغُهُمَا بِالسِّنِّ فَقَدَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي الْجَارِيَةِ بِسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَفِي الْغُلَامِ بِتِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ….. وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يَتَقَدَّرُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لِحَدِيثِ «ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ عُرِضْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي ثُمَّ عُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» وَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ هَذَا هُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْبَالِغِ وَغَيْرِ الْبَالِغِ وَكَتَبَ بِهِ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ

[المبسوط، كتاب الطلاق.باب العدة و خروج المرأة من بيتها، ج ٦ ص ٦١-٦٢، ط.دار الكتب العلمية]

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا)، قال الإمام برهان الأئمة البرهاني: ((وبه يفتى))، وقال النسفي: (ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة))، وقال صدر الشريع ة: ((فإن لم يوجد الاحتلام والحيض والحبل فحتى يتم لهما خمس عشرة سنة، به يفتى))، وقال أبوة العباس أحمد بن علي البعلبكي في شرحه: ((وقولهما رواية عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى))،/ وقال أبو الفضل الموصلي في شرحه: ((وأدنى مدة يصدق الغلام فيها على البلوغ اثنا عشر سنة، والجالرية تسع/ سنين، وقيل غير ذلك وهذا هو المختار)).

[التصحيح و الترجيح، كتاب الحجر، ص ٢٤٣-٢٤٤، ط.دار الكتب العلمية]

(فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ) مِنْ ذلك فحتّى يتمّ له ثماني عشرة سنةً، وقيل: تسع عشرة سنة. ويتمّ لها سبع عشرة، وهذا عند أبي حنيفة …. وأمّا عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: (فَحِينَ يَتِمُّ لَهُما خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) وهو رواية عن أبي حنيفة (وَبِهِ يُفْتَى) لأن ابن عمر عُرِض على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً ولم يُجِزْهُ، وعُرِضَ عليه يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشرةَ سنة فأجازه، ولأن بلوغهما لا يتأخّر عن الخمسَ عَشرَةَ عادةً، والعادة إحدى الحُجج الشرعية فيما لا نصّ فيه.

[فتح باب العناية، كتاب الحجر، ج ٣ ص ٤٧٤، ط.دار الكتب العلمية]

(بلوغُ الغلامِ: بالاحتلام، والإحبال، والإنزال، والجاريةِ: بالاحتلام، والحيض، والحبل، فإن لم يوجدْ فحتَّى يتمَّ له ثماني عشرةَ سنة، ولها سبعَ عشرَ سنة، وقالا فيهما: بتمامِ خمسِ عشرة سنة، وبه يفتى، وأدنى مدَّةٍ له إثنا عشرة سنة ولها تسعَ سنين، فإن راهقا فقالا: بلغنا صدِّقا، وهما كالبالغِ حكماً)

[عمدة الرعاية، كتاب الحجر، ج ٧ ص ١٠٨-١٠٩، ط.دار الكتب العلمية]

(مَادَّةُ 986) مَبْدَأُ سِنِّ الْبُلُوغِ فِي الرَّجُلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَفِي الْمَرْأَةِ تِسْعُ سَنَوَاتٍ وَمُنْتَهَاهُ فِي كِلَيْهِمَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَإِذَا أَكْمَلَ الرَّجُلُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَبْلُغْ يُقَالُ لَهُ “الْمُرَاهِقُ” وَإِذَا أَكْمَلَتْ الْمَرْأَةُ تِسْعًا وَلَمْ تَبْلُغْ يُقَالُ لَهَا “الْمُرَاهِقَةُ” إلَى أَنْ يَبْلُغَا.

(مَادَّةُ 987) مَنْ أَدْرَكَ سِنَّ الْبُلُوغِ وَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ آثَارُ الْبُلُوغِ يُعَدُّ بَالِغًا حُكْمًا.

[مجلة الأحكام العدلية، ص ٢٨٢، ط.دار ابن حزم]

مَنْ أَدْرَكَ مُنْتَهَى سِنِّ الْبُلُوغِ، أَيْ مَنْ أَتَمَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ وَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ آثَارُ الْبُلُوغِ يُعَدُّ بَالِغًا حُكْمًا، يَعْنِي إذَا أَكْمَلَ الْغُلَامُ أَوْ الْبِنْتُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِكَوْنِهِمَا بَالِغَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمَا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْبُلُوغِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ عَلَامَةِ الْبُلُوغِ فِي هَذِهِ السِّنِّ هُوَ الْغَالِبُ الشَّائِعُ، وَعَلَيْهِ فَكَمَا أَنَّ مَنْ تَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ يُعَدُّ بَالِغًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (985) كَذَلِكَ يُعَدُّ بَالِغًا مَنْ أَدْرَكَ مُنْتَهَى سِنِّ الْبُلُوغِ وَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْغَالِبَةَ إحْدَى الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيُسْتَعَادُ حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامَيْنِ، وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّهُ إذَا أَكْمَلَ الْغُلَامُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ وَالْبِنْتُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهَا يُعَدَّانِ بَالِغَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمَا آثَارُ الْبُلُوغِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ).

[درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ٢ ص ٧٠٧، ط.دار عالم الكتب]

(بُلُوغُ الصَّبِيِّ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ، وَ) بُلُوغُ (الصَّبِيَّةِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ) الْأَصْلُ أَنَّ الْبُلُوغَ يَكُونُ بِالْإِنْزَالِ حَقِيقَةً، وَلَكِنَّ غَيْرَهُ مِمَّا ذَكَرَ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الْإِنْزَالِ فَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَامَةً عَلَى الْبُلُوغِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهَا (فَحَتَّى) أَيْ لَا يَحْكُمُ بِالْبُلُوغِ حَتَّى (يَتِمَّ لَهُ) أَيْ الصَّبِيِّ (ثَمَانِيَ عَشْرَ سَنَةً وَلَهَا) أَيْ لِلصَّبِيَّةِ (سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الإسراء: 34] وَأَشُدُّ الصَّبِيِّ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَبِعَهُ الْقُتَيْبِيُّ ثَمَانِيَ عَشْرَ سَنَةً وَقِيلَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَقِيلَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَأَقَلُّ مَا قَالُوا هُوَ الْأَوَّلُ، فَوَجَبَ أَنْ يُدَارَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لِلِاحْتِيَاطِ إلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ أَسْرَعُ إدْرَاكًا مِنْ الْغُلَامِ فَنَقَصَ سَنَةً مِنْهُنَّ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تُوَافِقُ الْمِزَاجَ، (وَقَالَا فِيهِمَا بِتَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ (وَبِهِ يُفْتِي) لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ، إذْ الْعَلَامَاتُ تَظْهَرُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا فَجَعَلُوا الْمُدَّةَ عَلَامَةً فِي حَقِّ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ الْعَلَامَةُ

[درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الحجر، ج ٢ ص ٢٧٥، ط.مير محمد كتب خانه]

[3] (بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ) وَالْأَصْلُ هُوَ الْإِنْزَالُ (وَالْجَارِيَةِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ) وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِنْزَالَ صَرِيحًا لِأَنَّهُ قَلَّمَا يُعْلَمُ مِنْهَا (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا) شَيْءٌ (فَحَتَّى يَتِمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِهِ يُفْتَى) لِقِصَرِ أَعْمَارِ أَهْلِ زَمَانِنَا (وَأَدْنَى مُدَّتِهِ لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ) هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ (و في الشامية) (قَوْلُهُ: بِالِاحْتِلَامِ) قَالَ فِي الْمَعْدِنِ: الِاحْتِلَامُ جُعِلَ اسْمًا لِمَا يَرَاهُ النَّائِمُ مِنْ الْجِمَاعِ، فَيَحْدُثُ مَعَهُ إنْزَالُ الْمَنِيِّ غَالِبًا فَغَلَبَ لَفْظُ الِاحْتِلَامِ فِي هَذَا دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَنَامِ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ اهـ ط. (قَوْلُهُ: وَالْإِنْزَالِ) بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ هُوَ الْإِنْزَالُ) فَإِنَّ الِاحْتِلَامَ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا مَعَهُ وَالْإِحْبَالُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْجَارِيَةِ) هِيَ أُنْثَى الْغُلَامِ. (قَوْلُهُ: صَرِيحًا) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ ضِمْنًا فِي الِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ مُفَادُهُ: أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِنَبَاتِ الْعَانَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَلَا اللِّحْيَةِ، وَأَمَّا نُهُودُ الثَّدْيِ فَذَكَرَ الْحَمَوِيُّ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا ثِقَلُ الصَّوْتِ كَمَا فِي شَرْحِ النَّظْمِ الْهَامِلِيِّ أَبُو السُّعُودِ وَكَذَا شَعْرُ السَّاقِ وَالْإِبِطِ وَالشَّارِبِ. (قَوْلُهُ: بِهِ يُفْتَى) هَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

[الدر مع الشامي، كتاب الحجر.فصل: بلوغ الغلام بالإحتلام إلخ، ج ٢٠ ص ١٠٣-١٠٤، ط.دار الثقافة و التراث]

Rules on Child Custody

Question:

Assalamalaikum, what are the rulings pertaining to child custody? If someone’s wife tries to move to India with the children after divorce, does the husband have the right to prevent her from doing so?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Respected brother, we understand the predicament that you are in. This is all a test from Allah Ta’āla.

According to our understanding, you have divorced the woman and are pondering whether or not to re-marry her for the sake of your children.

Considering the information you have given to us, we advise you find a respected and influential member of your ex-wife’s family to speak with her and advise her to desist from her actions.

According to the Sharia and the rulings compiled by the Fiqh Academy, after divorce the physical custody (ḥaḍānah) of the children is awarded foremost to the mother during their early years. For a male child, this right generally continues until around the age of seven.[1] For a female child, this custody continues until she reaches the age of nine.[2]

Thereafter, the custody will be given to the father, in the case of a male child until physical maturity (bulūgh), after which they are adults and may live by themselves.[3] In the case of a female child, the custody of the father shall remain until she is married.[4] [5]

He may fulfil his financial duty in two ways: either by directly covering the child’s expenses himself, such as paying school fees, medical costs, and other essential needs, or by handing the required amount to the mother, who is then obliged to use it solely for the child’s welfare. She is not required to provide detailed proof of every expenditure, but if the father later establishes that she is misusing the funds, he may intervene and take appropriate steps to prevent mismanagement.

The father’s obligation is limited to what the child genuinely requires; he is not bound to provide an arbitrary fixed allowance beyond the child’s actual needs.[6] If a judge sets an estimated monthly amount, then any excess must either be returned to the father or spent in a manner he authorises. Furthermore, if the mother does not have the means to secure accommodation, then for the welfare of the child in her care, the father must provide suitable housing or pay the rent necessary to ensure the child’s reasonable shelter.[7]

During the period when the children are in the mother’s care, the father retains the obligation of maintenance (nafaqah) that is, he must provide for their necessities such as food, clothing, shelter and education, regardless of which parent has physical custody.[8]

Irrespective of whether the mother or the father has custody of the child, the parent that does not hold the custody of the child shall hold the rights of visitation of the child.[9]

Accordingly, you should exercise your right and prevent your wife from going to India if doing so would jeopardize the children’s contact with you or their welfare. In doing so, you will not be committing a sin.[10]

We pray to Allah Ta’āla that He alleviate your problems. Ameen.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered by: Muadh Chati

Checked & Approved By: Mufti Ebrahim Desai


[1] وذكر الخصاف في كتاب النفقات أن الأم أحق بالغلام ما لم يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين وفي الكافي والفتوى على سبع سنين م: وذكر الشيخ أبو بكر الرازي أن الأم أحق به إلى تسع سنين وأما في الجارية فحد الإستغناء إلى أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساء بالسن فبعد ذلك الأب أولى وروى هشام عن محمد رحمه الله أن الأم أحق بها إلى أن تبلغ حد الشهوة

الفتاوى التتاخانية للإندربتي ت786ه (273/5) مكتبة زكريا

(والأم والجدة أحق بالغلام حتى) يستغني بأن (يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده) لأن تمام الإستغناء بالقدرة على الإستنجاء

قال في “الهداية” ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف

والخصاف قدر الإستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب اهـ

اللباب شرح مختصر القدوري للميداني ت1298ه (258/4) دار البشائر الإسلامية | دار السراج – 2010م

قال – رحمه الله – (والأم والجدة أحق به) أي بالغلام (حتى يستغني، وقدر بسبع سنين) وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي الجامع الصغير حتى يستغني والمعنى واحد، وقدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب، وهو قريب من الأول بل عينه لأنه إذا بلغ سبع سنين يستنجي وحده ألا ترى إلى ما يروى عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين لأنه لا يستغني قبل ذلك عادة، والفتوى على قول الخصاف، والمراد بالاستنجاء وحده هو تمام الطهارة، وهو أن يتطهر بالماء من غير أن يعينه أحد، وقيل هو مجرد الاستنجاء، وهو أن يطهر وحده عن النجاسات، وإن كان لا يقدر على تمام الطهارة، وإنما كان للأب أن يأخذه إذا بلغ هذا الحد لأنه يحتاج إلى التأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف، وإن اختلفا في سنه فقال الأب ابن سبع، وهي قالت ابن ست فإن استغنى بأن كان يأكل ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحده دفع إليه، وإلا فلا، وإن اختلفا في تزويجها فالقول لها، وإن اختلفا في الطلاق بعد التزوج فإن كان الزوج غير معين فالقول قولها، وإلا فلا قال – رحمه الله – (وبها حتى تحيض) أي الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الغزل والطبخ والغسل، والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت تحتاج إلى التزويج والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج، وهو أقدر على الصيانة، وهذا لأنها صارت عرضة للفتنة، ومطمعا للرجال، وبالرجال من الغيرة ما ليس بالنساء فالأب أقدر على دفع خداع الفسقة واحتيالهم فكان أولى، وفي نوادر هشام عن محمد إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق بها، وهذا صحيح لما ذكرنا من الحاجة إلى الصيانة، وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساق، وإذا بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغت حد الشهوة في قولهم وقدره أبو الليث بتسع سنين، وعليه الفتوى

تبيين الحقائق، ٣/٢٩٥-٢٩٦، دار الكتب العلمية

بچوں کی پرورش کے سلسلہ میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ ماں کو بچہ کی پرورش کا حق ہے اس وقت تک کہ بچہ کو کھانے ، پینے ، پہننے اور ناپا کی رفع کرنے میں ماں کی ضرورت پڑے، اور اس کی مدت لڑکے کے لیے سات برس اور بچی کے لیے نو برس ہے، یا حیض آنے تک ۔ ماں نہ ہونے کی صورت میں پرورش کا یہ حق سنگی نانی ، سگی پر نانی، پھر سگی دادی ہنگی پر دادی کو حاصل ہوتا ہے۔ (فتاوی رحیمیہ جدید ۵ (۷۱) اس کے بعد بچہ باپ کے حوالہ کرنا ضروری ہے؛ تا کہ باپ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکے ۔ (در مختار شامی ۲ / ۲۹۵)

محمود الفتاوی، ۵/۲۰۴، مکتبہ محمودیہ

[2] (ومن سوى الأم والجدة) ممن له الحضانة (أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى كما في “الدر” وفي “التنوير” وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك وبه يفتى اهـ وفي “المنح” قال مولانا صاحب “البحر” والحاصل أن الفتوى ]أي في حق الأم والجد[ على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في “التجنيس” بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة فقدره أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى كذا في “تبيين الكنز” اهـ

اللباب شرح مختصر القدوري للميداني ت1298ه (259/4) دار البشائر الإسلامية | دار السراج – 2010م

لڑکا سات سال تک والدہ کے پاس رہے گا، یہ والدہ کا حق ہے، اور اس درمیان والد اور اس کے خاندان والے بچے سے مل سکتے ہیں، اور آسانی کے لئے دونوں خاندان والوں کو مل کر اوقات وایام آپس میں طے کر لینا چاہئے تا کہ اختلافی شکل رونما نہ ہو۔ اور سات سال کے بعد والد کا حق ثابت ہو جاتا ہے، ہاں والد کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور پہلے سے لا پرواہی کرتا ہو، نیز دوسری شادی کر لی ہو اور اس کی بھی اولاد ہو تو پھر  بظاہر دوسری بیوی سے اذیت کا اندیشہ ہوگا، اور اس بچے کی تربیت اور شفقت مشکوک ہوگی ، اس وجہ سے والد بچہ کو چھین نہیں سکتا، لیکن اگر وہ بچے کی صحیح اسلامی تربیت کرنے پر راضی ہے اور وہ چاہتا بھی ہے تو پھر اس صورت میں سات سال کے بعد بچہ والد کو دیا جائے گا، اور لڑ کی ہو تو نو سال کے بعد والد اس کو لے سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے بلوغ تک والدہ کا حق بتلایا ہے۔

فتاوی دار العلوم زکریا، ۴/۳۴۹–۳۵۰، زمزم پبلشرز

(وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلعي

(قوله مشتهاة اتفاقا) بل في محرمات المنح بنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا سائحاني

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (567/3) ايج ايم سعيد

(وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد. زيلعي.

(قوله كذلك) أي في كونها أحق بها حتى تشتهي

(قوله وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل أن الفتوى عى خلاف ظاهر الرواية

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (567/3) ايج ايم سعيد

لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور لڑکے جب تک سات سال کے نہ ہو جائیں ، حق پرورش ماں کو حاصل رہے گا اور بچوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا اور تعلیم و تربیت جیسے باپ کہے اسی طرح کرنا لازم ہوگا۔

(فتاوی قاسمیۃ: 15/737) اشرفی بکڈ پود یوبند یوپی

[3] As long as they are sensible.

فإن قال قائل هلا خيرت الغلام؟ لما روى زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن سليم أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رجلا طلق امرأته واختصما في ابنها منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم “يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أيهما شئت فأخذ الغلام بيد أمه” قيل له يجوز أن يكون الغلام قد كان بلغ ويدل عليه ما ذكر في هذا الحديث أنها قالت يا رسول الله! إنه يريد أن ينزع ابني مني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وقد روى أن عليًا خير غلاما قد بلغ وقال لأخ له صغير لو قد بلغ هذا أيضا خيرناه

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (325/5) دار البشائر الإسلامية – 2010م

وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الإنفراد فله ذلك

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (567/3) ايج ايم سعيد

]تنبيه[ حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة أو غلاما كذلك فله الخيار وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو غلاما غير مأمونَين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليهم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (569/3) ايج ايم سعيد

[4] Until she is Married and sensible or unmarried and old.

[5] وأفاده بقوله (بلغت الجارية مبلغ لنساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خويف عليها

(قوله ضمها الأب إلى نفسه) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن بحر

(قوله إلا إذا دخلت في السن) عبارة الوجيز مختصر المحيط “إلا إذا كنت مسنة ولها رأي” وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة “من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن  ذلك فهو مسن رحمتي

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (568/3) ايج ايم سعيد

]تنبيه[ حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة أو غلاما كذلك فله الخيار وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو غلاما غير مأمونَين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليهم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (569/3) ايج ايم سعيد

مسألة: [نفقة الأب على البنات المحتاجات، والذكور الكبار الزمنى]

قال أبو جعفر: (وإن كانوا كبارًا محتاجين: أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور، إلا أن يكون منهم زمانة أو عمى أو نحوه، فيجبر على نفقته). وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب والتصوف، وكان الكبار الزمنى، والإناث بهذا المنزلة لعجزهم عن الكسب، صاروا في معنى الصغار. ألا ترى أن الصغار لو كان لهم مال: لم يجبر الأب على نفقتهم، لاستغنائهم عنه، فدل على أن نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغر، وإنما هي للحاجة، والعجز عن التصرف، وإذا كانوا فقراء لزمته نفقتهم لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب، فالكبار الزمنى والإناث بهذه المنزلة.

شرح مختصر الطحاوي (5/302) دار السراج

[6] وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد فخاصمته في نفقتهم، فقال: أنا معسر، فالقول قوله، وعليه من النفقة لكل غلام إذا كان فطيماً وكان ابن ثلاث سنين أو أربع أو خمس درهمان أو زيادة على ذلك نصف درهم. وكذلك لكل جارية. فإن كان الغلام أو الجارية ابن عشر سنين أو أكثر ما بينه وبين أن يحتلم أو تحيض الجارية فإنه يُفْرَض له ثلاثة دراهم أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر كل شهر. يقوّم عليه طعامهم بالقوت على قدر الغلاء والرخص، فيفرض ذلك عليه في كل شهر. فإن زاد على ما وصفت لك زيدوا، وإن نقص من ذلك نقصوا. وتفرض عليه لهم الكسوة في الشتاء والصيف أدنى ما يكون ذلك بالقيمة. وإن كان موسراً فأقر بذلك أو قامت عليه البينة وسّع عليهم في الطعام والإدام. فيزاد لكل واحد منهم درهم أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر على قدر ما يرى القاضي. فإن كان مشهورًا في الغنى جعل لكل واحد ستة دراهم أو سبعة، ويزاد في الكسوة على قدر ذلك. وأدنى ما يكون من ذلك من الكسوة الزُّطّي والحشو من الزُّطّي أو الفرو الغليظ وكساء وخفين. والوسط من الكسوة على الموسر اليهوديُّ والفرو الرقيق والخفان والكساء والأَنْبَجَاني في الشتاء، وفي الصيف إزار كتّان للغلام وقميص سابري حسن أو هروي للجارية. وأدنى ذلك إزار غليظ للغلام، وقميص للجارية غليظ من الرطّي. والوسط من ذلك اليهودي. ويؤخذ من الموسر الوسط والفائق في اليسار لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخادم، فإن لم يكفهم فخادمان يقومان عليهم في خدمتهم ومعالجة مؤنتهم. وهذه النفقة من الدراهم في الرخص، فإذا كان غلا السعر فعلى قدر الغلاء والرخص.
(الأصل، كتاب النكاح، باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة: 10/349؛ دار ابن حزم)

[7]  قال أبو بكر الرازي: التي تستحق الحضانة لا يجب لها أجرة المنزل التي تحضن الصغير في مثله. وقال غيره: أجرة المنزل في مال الصبي إن كان له مال، فإن لم يكن فعلی من تجب عليه نفقة الصغير. وفي البحر المحيط: قال: رأيت بخط نجم الأئمة البخاري: سئل أبي حفص عن الجدة وغيرها من لها إمساك الولد وليس لها مسكن، هل على الأب سكناها وسكنى الولد؟ قال: نعم، وسئل أيضا نجم الأئمة عن المختار في هذه المسألة فقال: المختار أن عليه السكني في الحضانة والله أعلم
مجرى الأنهر على ملتقى الأبحر، كتاب الطلاق: ٣/ ٢٧٠؛ العلمية

[8] وفي الهداية والنفقة على الأب

الفتاوى التتاخانية للإندربتي ت786ه (273/5) مكتبة زكريا

4503 – قال ولو أن رجلا له أولاد صغار بعضهم رضيع وبعضهم فطيم وأمهم زوجته وليس للأولاد مال فخاصمته أمهم في نفقتهم فالقاضي يفرض لهم النفقة على الأب ما داموا صغارًا؛ لأن نفقة الأولاد الصغار تكون على الأب بالإجماع فإن شكت الأم تضييقه وتقتيره في النفقة عليهم ينبغي للقاضي أن يسمع شكايتها ويدفع بعض نفقة الأولاد إليها؛ لأن الأب إذا كان يضيق عليهم ربما يموتون جوعا فيدفع بعض نفقة الأولاد إليها ولأنها أرفق بالأولاد فلا تضيق عليهم.

(المحيط البرهاني: 4/337) إدارة القرآن

[9] وفي الحاوي الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده

الفتاوى التتاخانية للإندربتي ت786ه (274/5) مكتبة زكريا

(فلا تقدر على نقله) لعدم العقد بينهما (إلا بإذنه) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها

(قوله من إخراجه) أي إلى مكان بعيد أو قريب يمكنها أن تبصره فيه ثم ترجع لأنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه فضلا عن إخراجه

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (570/3) ايج ايم سعيد

وفي الحاوي له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ

(قوله كما في جانبها) أي كما أنها إذا كان الولد عندها لها إخراجه إلى مكان يمكنه أن يبصر ولده كل يوم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (571/3) ايج ايم سعيد

قلت وفي السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك

الدر المختار للحصكفي ت1088ه (571/3) ايج ايم سعيد

وإذا تزوجها في قرية رستاق لها قرى قريبة بعضها من بعض فأرادت أن تخرج بولدها من قرية لها ذلك ما لم تقطعه عن أبيه إذا أراد أن ينظر ولده كل يوم وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك

الحاوي القدسي للغزنوي ت593ه (472/1) دار النوادر

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده كذا في التتارخانية ناقلا عن الحاوي.

الفتاوى الهندية، ١/٥٩٤، دار الفكر

[10] رجل تزوج امرأة من أهل الشام بالشام فقد بها الكوفة وطلقها وقد ولدت منه فلها أن تخرج بالولد إلى الشام وإن كان تزوجها في غير الشام أو بالكوفة وهي من أهل الشام لم يكن لها أن تخرج بالولد من الكوفة

الجامع الصغير للإمام محمد ت189ه (237) إدارة القرآن – 1990م

والصحيح من قولهم ما ذكره محمد في كتاب الطلاق وهو أنه ليس لها أن تخرجهم من البلد الذي طلقها فيه إلا إلى بلدها إذا كانت عقدة النكاح فيه وليس لها أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه عقدة النكاح ولا إلى بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح

والأصل في ذلك أن في الاغتراب بالأولاد ضررا عليهم فليس لها أن تفعل ذلك إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدها فلها أن تخرج بهم إليه وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد النكاح فمتى ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه على ما كان عليه لأن الزوج إنما استحق إخراجها عن وطنها بالعقد فإذا ارتفع العقد فها أن ترجع إلى بلدها بالأولاد لزوال المنى الذي من أجله استحق عليها الكون هناك كما أنها لو أخرجت الأولاد بعد الطلاق من بلدها كان لها أن تردهم إلى بلدها لأن فيه ردا للأولاد إلى وطنها وليس فيه اغتراب بالأولاد وأما إذا لم يكن عقد النكاح في بلدها فليس لها أن تخرجهم إلى بلدها ولا إلى غيره لأنها لم تستحق عليه الكون في بلدها بعقد النكاح إذ قد كانت في غير بلدها قبل العقد فصار بلدها وغير بلدها سواء في حق الأولاد ومنعها إخراجهم إلى شيء من البلدان

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (329-330/5) دار البشائر الإسلامية – 2010م

وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك “لما فيه من الإضرار بالأب” إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه “لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا”

الهداية للمرغيناني ت593ه (190/4) المكتبة الحقانية – نسخة “فتح القدير”

فذلك على أربعة أقسام إما أن تخرج إلى وطنها وقد وقع العقد فيه وإما أن تخرج إلى ما ليس وطنها ولم يقع فيه العقد وإما أن تخرج إلى وطنها ولم يقع العقد فيه وإما أن تخرج إلى غير وطنها وقد وقع العقد فيه فهي الأقسام العقلية فإن اتفق أمران جميعا بأن تخرج إلى وطنها وقد وقع العقد فيه جاز وإلا فلا كما ذكر في الكتاب وقوله (لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا) دليل المستثنى

العناية شرح الهداية للبابرتي ت786ه (190/4) المكتبة الحقانية – نسخة “فتح القدير”

له منعها سواء كان مصرها ولم يعقد فيه أو عقد فيه وليس مصرها على أصح الروايتين

فتح القدير لإبن الهمام ت861ه (190/4) المكتبة الحقانية

فلا بد في جواز الإنتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين كونها وطنها وكون العقد فيها

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (570/3) ايج ايم سعيد

وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه

(وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر) إلى مصر آخر وبينهما تفاوت بحيث لا يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره (فليس لها ذلك) لما فيه من الإضرار بالأب لعجزه عن مطالعة ولده

(إلا أن تجرخه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها) أي عقد عليها (فيه) أي وطنها ولو قرية في الأصح كما في “الدر” لأنه التزم ذلك عادة لأن من تزوج في بلد يقصد المقام به غالبا…فالحاصل أنه لا من الأمرين جميعا الوطن ووجود النكاح وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت

اللباب شرح مختصر القدوري للميداني ت1298ه (261/4) دار البشائر الإسلامية | دار السراج – 2010م

If the wife wants to move away from the city, then this may be of two types:

  1. There is a considerable distance between the father and the land that the wife intends to take the children

This may be of four types:

1. She is reverting to her home land (whether town or city) and her marriage took place in her home town

      Ruling: this is permissible

      2. She is going to a land (whether town or city) and her marriage took place in that land

      Ruling: although ‘Allamah Murghinani has mentioned two views for this scenario, he, and many other Hanafi Fuqaha have given preference to the view that this is impermissible.

      3. She is reverting to her homeland (whether town or city) and her marriage did not take place in her home town

      Ruling: this is impermissible

      4. She is going to a land (whether town or city) and her marriage did not take place in that land

      Ruling: this is impermissible

      2. There is not a considerable distance between the father and the land that the wife intends to take the children

      This may be of three types:

      1. She is reverting to land which is a town and is either not her home land and or her marriage did take place there

        This may be of two types:

        1. She is currently in a town

          Ruling: this is permissible upon the condition that the husband is able to see his children every day and return home. Otherwise, it is impermissible.

          2. She is currently in a city

          Ruling: this is impermissible

          2. She is reverting to a land which is a city and is either not her homeland and or her marriage did take place there

          This may be of two types:

          1. She is currently in a town

            Ruling: this is permissible upon the condition that the husband is able to see his children every day and return home. Otherwise, it is impermissible.

            2. She is currently in a city

            Ruling: this is permissible upon the condition that the husband is able to see his children every day and return home. Otherwise, it is impermissible

            3. She is reverting to a land (whether town or city) which is her homeland and her marriage took place there

            Ruling: this is permissible under all circumstances

            Does Swallowing Phlegm Break Your Fast?

            Question:

            If someone has a cough with phlegm, does their fast break when the phlegm comes up and they swallow it back?

            Answer:

            In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

            As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

            In principle, swallowing phlegm does not invalidate the fast. However, it is recommended to spit it out, when possible, as this is easy to do and avoids falling into any difference of opinion among the jurists.[1]

            And Allah Ta’āla Knows Best

            Answered by: Habib Ullah Khan

            Checked & Approved By: (Mufti) Muadh Chati


            [1] “أو دخل” يعني نزل من رأسه ووصل “أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه” لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في الفتح وقال أبو جعفر إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض “وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي” كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها

            مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ص 240 ط. دار الكتب العلمية

            قوله: “ترطب شفتاه” يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنث المجازي إذا أسند إلى ظاهر اهـ قوله: “ونحوه” كذكره قوله: “لا يفسد صومه” اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده دون ما ذهب إليه أبو جعفر ونظيره ما لو جمع الريق قصدا ثم ابتلعه فإنه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح قوله: “وعند أبي حنيفة لا ينقض” هو المعتمد قوله: “حتى لا يفسد صومه” حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع قوله: “لقدرته على مجها” علة لقوله وينبغي الخ

            حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ص 261 – 262 ط. دار الكتب العلمية

            قوله: (فإن كان بلغما) أي: وقد استقاءه، كما في «فتح القدير». قال في «البحر»: وتعبيره بالاستقاء في البلغم أولى مما في الشرح وغيره من التعبير بالقيء كما لا يخفى، انتهى. قوله: (مطلقا) أي: ملأ الفم أو لا، قاء أو استقاء عاد بنفسه، أو أعاده أو لا ولا وفيما نزل منه من الرأس الصور كلها فالصور في البلغم أربع وعشرون، وكلها لا تفطر قوله: (واستحسنه الكمال: أي: قول الثاني حيث قال، وقول أبي يوسف هنا أحسن، وقولهما في عدم النقض به أحسن؛ لأن الفطر إنما أنيط بما يدخل، أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة، ولا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة بحر». ومحل الخلاف بينهم في الصاعد من الجوف، أما النازل من الرأس فلا خلاف في عدم إفساد الصوم به، كما لا خلاف في عدم نقضه الطهارة كذا في «الشرنبلالية». قوله: (وغيره مراده به صاحب البحر» و «النهر» و «الشرنبلالية» فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه حلبي

            حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 1/458 – 459 ط. مكتبة رشيدية

            (قوله: فينبغي الاحتياط) ؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة وهذه الفائدة نبه عليها ابن الشحنة ومفاده أنه لو ابتلع البلغم بعدما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا قال في الشرنبلالية ولم أره ولعله كالمخاط قال: ثم وجدتها في التتارخانية سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض. اهـ……

            (قوله: فإن كان بلغما) أي صاعدا من الجوف، أما إذا كان نازلا من الرأس، فلا خلاف في عدم إفساده الصوم كما لا خلاف في عدم نقضه الطهارة كذا في الشرنبلالية ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو دونه؛ وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة فليراجع ح (قوله: مطلقا) أي سواء قاء واستقاء وسواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا وفي هذا الإطلاق أيضا تأمل ح (قوله: خلافا للثاني) فإنه قال إن استقاء ملء الفم فسد ح (قوله: واستحسنه الكمال) حيث قال وقول أبي يوسف هنا أحسن، وقولهما بعدم النقض به أحسن؛ لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة، فلا فرق بين البلغم وغيره، بخلاف نقض الطهارة اهـ وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وهو مراد الشارح بقوله: وغيره فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه، وقول ابن الهمام؛ لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا إلخ يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق الشارح فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل الهداية ح.

            حاشية ابن عابدين: 6/276، 327 – 328 ط. دار السلام

            The Prophet Sallallahu ‘Alayhi Wasallam Comes To Eat At Your House!

            By (Mufti) Muadh Chati

            Imagine if the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam came to your home as a guest. What would you notice?

            1. Well, the first thing is that he would accept your invitation to eat at your home irrespective of how far you lived, in the hadith of Sahih Muslim, the tribe of Banu Salimah called the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam and said:

            إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها

            We’re planning to slaughter a camel that we have and we wish for you to be present and eat with us.

            Immediately the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam said, “Yes.” And he came to eat in their locality after Asr salah. Banu Salimah lived 4 kilometres away from the Masjid which in those times is a decent distance to go to accept an invitation.

            Reference: Sahih Muslim, hadith number: 624

            2. The second thing you would notice is that he wouldn’t reject your invitation simply because you may not be a very important person, rather, the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam accepted the invitation of even the freed slaves and even the grandmother of his servant Anas ibn Malik RA, whose name was Mulaykah RA.

            Reference: Sahih al-Bukhari, hadith number: 380

            3. The third thing you would realise is that you wouldn’t need to worry about making anything extravagant, the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam was a simple man, to the extent that he said:

            لو دعيت إلى كراع لأجبت

            If I were to be called to eat the feet of a camel, I would attend

            Reference: Sahih al-Bukhari, hadith number: 2568

            To the extent that when ‘Itban bin Malik RA, a man with impaired eyesight, invited the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam to his home, he simply made a broth called Khazeerah for the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam which was just a small soup with little pieces of meat.

            Reference: Sahih al-Bukhari, hadith number: 425

            4. The fourth thing you would notice is that there would be no over-formalities or takalluf as we call it when the Prophet would come to your house. When a tailor invited the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam to his home, he simply made a stew with gourd and dried meat inside with some bread. Anas ibn Mālik RA says:

            إن خياطا دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله ﷺ إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله ﷺ خبزا ومرقا، فيه دباء وقديد، فرأيت النبي ﷺ يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ

            Indeed, a tailor called the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam for some food that he had made him, Anas ibn Malik states that he went with the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam for that food,

            Reference: Sahih al-Bukhari, hadith number: 2092

            5. The fifth thing you would notice is that when he would knock on your door, sallallahu ‘alayhi wasallam, he would probably say ‘Assalamu Alaykum’, and if you’re smart like Sa’d ibn ‘Ubadah RA, you may want to do what he did. Imam Ahmad RA narrates that the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam came to Sa’d ibn Ubadah and said Assalamu Alaykum, so Sa’d responded very quietly ‘Wa Alaykumus Salam’, because the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam never heard it, he said, ‘Assalamu Alaykum’ again, again Sa’d responded very quietly, this happened a third time and now the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam was about to walk off when Sa’d opened the door and said:

            يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة

            O Messenger of Allah may my father and mother be sacrificed for you, I heard each of your salams and I responded quietly so that I could have more of you seeking peace and blessings upon me!

            Reference: Musnad Ahmad, hadith number: 12406

            6. The sixth thing you would notice is that the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam would not bring an extra uninvited individual to the meal unless the host permitted this.  Once a man from the Ansar invited the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam and 4 other people to a meal at his home. However, one more individual accompanied the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam to the home and so the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam asked the host:

            إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته

            Indeed, you called 5 of us and this man has accompanied us, if you wish, you can grant him permission or if you wish you may leave him out.

            The host gave permission.

            Reference: Sahih al-Bukhari, hadith number: 5434

            7. The seventh aspect you would notice is that the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam himself would probably help you in dishing out the food. In the famous incident during the Battle of the Trenches, when Jabir RA invited the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam to a meal, the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam said to Jabir RA to tell his wife:

            قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي

            Tell her not to open the pot of food or bread from the clay oven until I come

            Then the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam himself came and served the food to all the guests.

            Reference: Sahih al-Bukhari, hadith number: 4101

            8. The eighth aspect you would notice is that the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam will never make a negative comment regarding any of the food that you would present to him. Rather, if he doesn’t like any of the food you have made, he will just gently avoid eating that food and make no negative comment. But if he enjoyed your food, he would make a comment to really praise your food so that you the host feel elated. When Jabir RA invited the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam to a meal, there was some meat presented to the Prophet, immediately the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam exclaimed:

            كأنك قد علمت حبنا للحم

            It seems you know about my love for meat!

            Reference: Musnad Aḥmad, hadith number: 15281

            9. The ninth aspect is that although the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam would praise the food and make his host happy, he would remind both the host and the guests that this food is an amanah that Allah the Almighty will ask us about. Thus, encouraging both the host and the guest to use the energy from this food for the worship of Allah the Almighty. Once, the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam visited Abu’ Haytham ibn al-Tayhan with Abu Bakr RA and ʿUmar RA and he was given some water and dates. The Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam ate these dates and then commented:

            لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ظل بارد وماء بارد وتمر طيب

            Indeed, you will be asked about this bounty on the day of judgement, a cold shade, cold water and fresh dates!

            Reference: Jami’ al-Tirmidhi, hadith number: 2369

            10. The tenth aspect you would notice is that after eating at your home, he would probably make a du’a for you because ‘Abdullah ibn Busr RA states that the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam ate at their home and after finishing eating, he said:

            اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

            O Allah, grant them blessing in that which You have provided them and forgive them and have mercy upon them.

            Reference: Sahih Muslim, hadith number: 2042

            Sa’d ibn Ubadah states that the Prophet sallallahu ‘alayhi wasallam said after eating some bread at his home:

            أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة

            May those who are fasting break their fast in your home and may the pious eat your food and may the angels supplicate for blessings to be showered upon you.

            Reference: Sunan Abi Dawud, hadith number: 3854

            Why Not to Worry About Numbers & Beneficial Points From Tafsīr Ibn Kathīr – Ramadan 1446 AH

            Alḥamdulillah, this month in Ramaḍān, for the middle 8 days, I’ve been delivering some lectures between ʿAṣr and Maghrib on the tafsīr of what had been recited in tarāwīḥ the night earlier. When I delivered similar programmes 2 years ago, about 10 people used to sit in the programme. I loved it. This year it was another masjid and the people sitting in the programme were around 10. I loved it again! The reason is simple; I managed to do research and read books which I otherwise may not have read so quickly. If you’ve done your research and really learnt something new about Deen, it’s so fulfilling that you could have one person sitting in your programme and you’d be excited to tell them what you’ve just learnt about Deen.

            As scholars, the amount of people that turn up at the masjid should not demotivate us, but rather, we should pay more attention to the amount of research we did for a programme. If only a few people sat in the programme, but in preparation you read an entire book, isn’t that a win for you? Isn’t that a blessing from Allah Taʿālā upon you that He allowed you to increase in knowledge?

            Accordingly, this year, I read Tafsīr Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) from juz’ 11 to juz’ 15 cover-to-cover and discovered a number of ʿIlmī and general beneficial points. I list them here for the benefit of others.

            General Beneficial Points:

            1) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) is adamant that the pronoun in فأنساه الشيطان ذكر ربه is referring to the prisoner who got freed and definitely not Yūsuf AS

            2) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH), much like his teacher Ḥāfiẓ Ibn Taymiyyah raḥimahullah (d.728 AH) feels that the statement وما أبرئ نفسي was made by the wife of the vizier, not Yusuf AS.

            3) He feels that the strongest evidence that the son whom Ibrāhīm AS was commanded to slaughter was Ismāʿīl AS is the verse wherein Ibrāhīm AS is told that after Isḥāq will come Yaʿqūb (ومن وراء إسحاق يعقوب), i.e., if he was already told that Isḥāq will have children, how could he be the one he was commanded to slaughter?

            4) He concludes that in the verse وظنوا أنهم قد كذبوا is a reference to the disbelievers who felt the believers had been betrayed by their lord or the followers of the Prophet who – being human – felt the Prophets had perhaps lied to them. It definitely was not the Prophets themselves.

            5) He presents numerous narrations related to what will happen to one after they pass away such that it’s almost like a small treatise on the topic, under the verse: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا

            6) He presents numerous verses to show that Allah Taʿālā constantly brings the command to worship Him with the command to have reliance (tawakkul) in Him under the verse

            7) Under the verse توفني مسلما وألحقني بالصالحين, he discusses when it is and isn’t permissible to wish for death.

            8) His preferred tafsīr for أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها is that it is a reference to the Muslims conquering the lands of the disbelievers

            9) Ibn Kathīr lists all the various meanings of the word ‘ummah’ under the verse ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة

            10) Under the tafsīr of ويتلوه شاهد, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) states that the view that this is ʿAlī raḍiyallahu ʿanhu is not supported

            11) Under the tafsīr of إنه ليس من أهلك, Ibn Kathīr explains that the verse فخانتاهما in surah taḥrīm does not mean zinā, in fact, no wife of a Prophet ever committed zinā

            12) At the start of Surah Isra, he gathers all the narrations related to Isra’ and Miʿrāj, it’s a full 20 or so sides, it’s almost like a little treatise on the topic

            13) After a parable in Surah al-Raʿd about the difference between truth and falsehood, the Qur’ānic verse ends with:

            وما يعقلها إلا العالمون

            And none understand it (i.e., the parable) except those who have knowledge

            Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) says in Tafsīr Ibn Kathīr, 3:635:

            قال بعض السلف كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول “وما يعقلها إلا العالمون“

            Some of the scholars of the past would say, “When I read a parable from the Qur’ān, and I don’t understand it, then I cry upon my state, because Allah Taʿālā says, ‘None understand it except the knowledgeable’”

            14) Under the verse واتبع أدبارهم, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) expresses how Lūṭ AS was commanded to walk behind the Muslims, the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam would do the same and so should every leader

            15) Under the verse وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, he discusses the issue of the children who pass away and were born to disbelievers, he prefers the view that they will be tested in the Hereafter

            ʿIlmī Beneficial Points:

            1) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH), like many other scholars, relies upon his memory in quoting aḥādīth, he will quote a ḥadīth and the wording in the original source may be different

            2) He is non-committal on the issue of the parents of the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam and is not convinced that the aḥādīth suggesting they were brought back to life are authentic. He discusses this under the verse: ما كان للنبي والذين آمنوا

            3) He quotes the view of the Ahl al-Sunnah by quoting Abu’l Ḥasan al-Ashʿarī raḥimahullah (d.324 AH):

            الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم…

            Under the verse وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, he quotes him again as follows:

            وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري – رحمه الله – عن أهل السنة والجماعة وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في “كتاب الاعتقاد” وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ النقاد

            He repeatedly quotes Abu’l Ḥasan al-Ashʿarī raḥimahullah (d.324 AH) in order to determine the view of the Ahl al-Sunnah wa’l-Jamāʿah.

            4) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) much like Ibn Ḥajar raḥimahullah (d.852 AH) had a special connection with Musnad Aḥmad as almost every other ḥadīth he quotes is from Musnad Aḥmad. In fact, at times he’ll quote a ḥadīth using the chain of narration of Imām Aḥmad and he’ll then say: رواه مسلم. He is the author of Jāmiʿ al-Masānīd after all.

            5) When he quotes a ḥadīth as evidence, he will quote the entire chain of narration from the author of the book to the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam, irrespective of whether it’s a famous book like Musnad Aḥmād and Ṣaḥīḥ al-Bukhārī or an obscure book like Al-Ṭawāḍuʿ wa’l-Khumūl of Ibn Abi’l-Dunyā.

            6) Ibn Kathīr critiques the preference of Ibn Jarīr raḥimahullah (d.310 AH) a decent number of times, examples include on the issue of whether the pronoun in إلا ذرية من قومه is going back to Mūsā or Firʿawn. Another example is whether ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم is still from the statement of Mūsā or is it now Allah the Almighty speaking. In one place, he writes:

            وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا…وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث والعجب كل العجب كيف راح عليه مع إمامته وجلالة قدره وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوبة وكتب ذلك على حاشية الكتاب

            7) Ibn Kathīr is well-known as a great book for Tafsīr al-Qur’ān Bi’l-Sunnah, but it’s also a great book for Tafsīr al-Qur’ān bi’l-Qur’ān (TQBQ). A clear example is Ibn Kathīr explaining فردوا أيديهم في أفواههم. Different explanations are given, and he prefers the opinion of Mujāhid RA which is that the disbelievers answered back to the Prophets. He then supports this with another verse from the Qur’ān:

            ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب

            8) He often quotes lengthy aḥādīth from Tafsīr Ibn Jarīr  and other books only to then critique the narration by labelling it as munkar. See for example, on page 2:681 wherein he quotes a lengthy ḥadīth from Musnad Abī Yaʿlā and then labels it munkar. Accordingly, always read his comments upon a ḥadīth before quoting it.

            9) He describes Dalā’il al-Nubuwwah of Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī raḥimahullah (d.430 AH) as: كتاب جليل

            10) Under a ḥadīth, he writes إسناده صحيح على شرط مسلم, it would be interesting to gather all of these comments. I’m sure someone probably already has.

            11) Under the verse ولقد همت به, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) writes:

            ومما ينبغي على المسلم أن يحذر الإسرائيليات التي أدخلت في كتب التفسير

            12) With regard to whether the disbelievers are obligated with the commands of Sharīʿah, Ibn Kathir raḥimahullah (d.774 AH) states under the verse ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون:

            ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة

            13) He states about Ibn Diḥyah raḥimahullah (d.633 AH)’s book Al-Tanwīr fī Mawlid al-Sirāj al-Munīr and his discussion on the Isrā’ and Miʿrāj: تكلم عليه فأجاد وأفاد

            14) After quoting a weak ḥadīth under the verse: سبحان الذي أسرى, he says showing the utility of a weak ḥadīth:

            وهو مضاف عند الأئمة وإنما سقنا حديثه هاهنا لما في حديثه من الشواهد لغيره

            15) Under the verse وقضينا إلى بني إسرائيل, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) mentions that Nebuchadnezzar killed all the people of Banū Isrā’īl who had memorised the Torah

            16) Despite the fact that he has in a few places quoted very weak aḥādīth, he is generally very scrupulous and even says in one place:

            ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقارب أجاز لنا كتابته وروايته

            17) Under the verse ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, Ibn Kathīr RA speaks about the Muʿawiyah RA and ʿAlī RA issue

            Alḥamdulillah, this month in Ramaḍān, for the middle 8 days, I’ve been delivering some lectures between ʿAṣr and Maghrib on the tafsīr of what had been recited in tarāwīḥ the night earlier. When I delivered similar programmes 2 years ago, about 10 people used to sit in the programme. I loved it. This year it was another masjid and the people sitting in the programme were around 10. I loved it again! The reason is simple; I managed to do research and read books which I otherwise may not have read so quickly. If you’ve done your research and really learnt something new about Deen, it’s so fulfilling that you could have one person sitting in your programme and you’d be excited to tell them what you’ve just learnt about Deen.

            As scholars, the amount of people that turn up at the masjid should not demotivate us, but rather, we should pay more attention to the amount of research we did for a programme. If only a few people sat in the programme, but in preparation you read an entire book, isn’t that a win for you? Isn’t that a blessing from Allah Taʿālā upon you that He allowed you to increase in knowledge?

            Accordingly, this year, I read Tafsīr Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) from juz’ 11 to juz’ 15 cover-to-cover and discovered a number of ʿIlmī and general beneficial points. I list them here for the benefit of others.

            General Beneficial Points:

            1) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) is adamant that the pronoun in فأنساه الشيطان ذكر ربه is referring to the prisoner who got freed and definitely not Yūsuf AS

            2) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH), much like his teacher Ḥāfiẓ Ibn Taymiyyah raḥimahullah (d.728 AH) feels that the statement وما أبرئ نفسي was made by the wife of the vizier, not Yusuf AS.

            3) He feels that the strongest evidence that the son whom Ibrāhīm AS was commanded to slaughter was Ismāʿīl AS is the verse wherein Ibrāhīm AS is told that after Isḥāq will come Yaʿqūb (ومن وراء إسحاق يعقوب), i.e., if he was already told that Isḥāq will have children, how could he be the one he was commanded to slaughter?

            4) He concludes that in the verse وظنوا أنهم قد كذبوا is a reference to the disbelievers who felt the believers had been betrayed by their lord or the followers of the Prophet who – being human – felt the Prophets had perhaps lied to them. It definitely was not the Prophets themselves.

            5) He presents numerous narrations related to what will happen to one after they pass away such that it’s almost like a small treatise on the topic, under the verse: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا

            6) He presents numerous verses to show that Allah Taʿālā constantly brings the command to worship Him with the command to have reliance (tawakkul) in Him under the verse

            7) Under the verse توفني مسلما وألحقني بالصالحين, he discusses when it is and isn’t permissible to wish for death.

            8) His preferred tafsīr for أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها is that it is a reference to the Muslims conquering the lands of the disbelievers

            9) Ibn Kathīr lists all the various meanings of the word ‘ummah’ under the verse ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة

            10) Under the tafsīr of ويتلوه شاهد, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) states that the view that this is ʿAlī raḍiyallahu ʿanhu is not supported

            11) Under the tafsīr of إنه ليس من أهلك, Ibn Kathīr explains that the verse فخانتاهما in surah taḥrīm does not mean zinā, in fact, no wife of a Prophet ever committed zinā

            12) At the start of Surah Isra, he gathers all the narrations related to Isra’ and Miʿrāj, it’s a full 20 or so sides, it’s almost like a little treatise on the topic

            13) After a parable in Surah al-Raʿd about the difference between truth and falsehood, the Qur’ānic verse ends with:

            وما يعقلها إلا العالمون

            And none understand it (i.e., the parable) except those who have knowledge

            Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) says in Tafsīr Ibn Kathīr, 3:635:

            قال بعض السلف كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول “وما يعقلها إلا العالمون“

            Some of the scholars of the past would say, “When I read a parable from the Qur’ān, and I don’t understand it, then I cry upon my state, because Allah Taʿālā says, ‘None understand it except the knowledgeable’”

            14) Under the verse واتبع أدبارهم, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) expresses how Lūṭ AS was commanded to walk behind the Muslims, the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam would do the same and so should every leader

            15) Under the verse وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, he discusses the issue of the children who pass away and were born to disbelievers, he prefers the view that they will be tested in the Hereafter

            ʿIlmī Beneficial Points:

            1) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH), like many other scholars, relies upon his memory in quoting aḥādīth, he will quote a ḥadīth and the wording in the original source may be different

            2) He is non-committal on the issue of the parents of the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam and is not convinced that the aḥādīth suggesting they were brought back to life are authentic. He discusses this under the verse: ما كان للنبي والذين آمنوا

            3) He quotes the view of the Ahl al-Sunnah by quoting Abu’l Ḥasan al-Ashʿarī raḥimahullah (d.324 AH):

            الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم…

            Under the verse وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, he quotes him again as follows:

            وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري – رحمه الله – عن أهل السنة والجماعة وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في “كتاب الاعتقاد” وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ النقاد

            He repeatedly quotes Abu’l Ḥasan al-Ashʿarī raḥimahullah (d.324 AH) in order to determine the view of the Ahl al-Sunnah wa’l-Jamāʿah.

            4) Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) much like Ibn Ḥajar raḥimahullah (d.852 AH) had a special connection with Musnad Aḥmad as almost every other ḥadīth he quotes is from Musnad Aḥmad. In fact, at times he’ll quote a ḥadīth using the chain of narration of Imām Aḥmad and he’ll then say: رواه مسلم. He is the author of Jāmiʿ al-Masānīd after all.

            5) When he quotes a ḥadīth as evidence, he will quote the entire chain of narration from the author of the book to the Prophet ṣallallahu ʿalayhi wasallam, irrespective of whether it’s a famous book like Musnad Aḥmād and Ṣaḥīḥ al-Bukhārī or an obscure book like Al-Ṭawāḍuʿ wa’l-Khumūl of Ibn Abi’l-Dunyā.

            6) Ibn Kathīr critiques the preference of Ibn Jarīr raḥimahullah (d.310 AH) a decent number of times, examples include on the issue of whether the pronoun in إلا ذرية من قومه is going back to Mūsā or Firʿawn. Another example is whether ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم is still from the statement of Mūsā or is it now Allah the Almighty speaking. In one place, he writes:

            وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا…وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث والعجب كل العجب كيف راح عليه مع إمامته وجلالة قدره وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوبة وكتب ذلك على حاشية الكتاب

            7) Ibn Kathīr is well-known as a great book for Tafsīr al-Qur’ān Bi’l-Sunnah, but it’s also a great book for Tafsīr al-Qur’ān bi’l-Qur’ān (TQBQ). A clear example is Ibn Kathīr explaining فردوا أيديهم في أفواههم. Different explanations are given, and he prefers the opinion of Mujāhid RA which is that the disbelievers answered back to the Prophets. He then supports this with another verse from the Qur’ān:

            ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب

            8) He often quotes lengthy aḥādīth from Tafsīr Ibn Jarīr  and other books only to then critique the narration by labelling it as munkar. See for example, on page 2:681 wherein he quotes a lengthy ḥadīth from Musnad Abī Yaʿlā and then labels it munkar. Accordingly, always read his comments upon a ḥadīth before quoting it.

            9) He describes Dalā’il al-Nubuwwah of Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī raḥimahullah (d.430 AH) as: كتاب جليل

            10) Under a ḥadīth, he writes إسناده صحيح على شرط مسلم, it would be interesting to gather all of these comments. I’m sure someone probably already has.

            11) Under the verse ولقد همت به, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) writes:

            ومما ينبغي على المسلم أن يحذر الإسرائيليات التي أدخلت في كتب التفسير

            12) With regard to whether the disbelievers are obligated with the commands of Sharīʿah, Ibn Kathir raḥimahullah (d.774 AH) states under the verse ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون:

            ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة

            13) He states about Ibn Diḥyah raḥimahullah (d.633 AH)’s book Al-Tanwīr fī Mawlid al-Sirāj al-Munīr and his discussion on the Isrā’ and Miʿrāj: تكلم عليه فأجاد وأفاد

            14) After quoting a weak ḥadīth under the verse: سبحان الذي أسرى, he says showing the utility of a weak ḥadīth:

            وهو مضاف عند الأئمة وإنما سقنا حديثه هاهنا لما في حديثه من الشواهد لغيره

            15) Under the verse وقضينا إلى بني إسرائيل, Ibn Kathīr raḥimahullah (d.774 AH) mentions that Nebuchadnezzar killed all the people of Banū Isrā’īl who had memorised the Torah

            16) Despite the fact that he has in a few places quoted very weak aḥādīth, he is generally very scrupulous and even says in one place:

            ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقارب أجاز لنا كتابته وروايته

            17) Under the verse ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, Ibn Kathīr RA speaks about the Muʿawiyah RA and ʿAlī RA issue

            Khutbah Occurred Before Zuhr Beginning Time

            Question:

            Is it permissible for the Khutbah to take place before Zuhr beginning time? And if the Khutbah starts before, and ends a few minutes after Zuhr beginning time, is it still valid for Hanafis?

            Answer:

            In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

            As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

            According to the majority of jurists, the time of Jumuʿah is the same as the time of the Ẓuhr prayer[1]; therefore, the khutbah must be delivered within this time. Accordingly, if the khutbah begins before zawāl and concludes before the time of Ẓuhr enters, the Jumuʿah is invalid[2].

            If a masjid customarily begins the Jumuʿah prayer before the time of Ẓuhr enters, as permitted by the Hanbali school, it should be requested for it to commence after zawāl to accommodate the majority of the Muslims who do not allow before the time has entered.

            If this is not possible, one should observe whether the khutbah begins before zawāl and continues after the time of Ẓuhr has commenced. If so, performing the ṣalāh in that masjid is valid[3]. If not, one should perform the prayer at another masjid.

            And Allah Ta’āla Knows Best

            Answered by:

            Shabbir Dewan

            Checked & Approved By:

            (Mufti) Muadh Chati


            [1] وأما وقت الخطبة فوقت الجمعة وهو وقت الظهر، لكن قبل صلاة الجمعة؛ لما ذكرنا أنها شرط الجمعة، وشرط الشيء يكون سابقاً عليه، وهكذا فعلها رسول الله، بدائع الصنائع ٢/١٩٥ ط. دار الكتب العلمية

            (قوله : الخطبة فيه) أي: في الوقت، وهذا أحسن من قول “الكنز (٤): ((والخطبة قبلها))؛ إذ لا تنصيص فيه على اشتراط كونها في الوقت. حاشية ابن عابدين ٥/٣٦ ط. دار السلام

            وشرط الخبطة كونها في الوقت لا تصح قبله؛ لأنه من جملة الخصوصيات المقيدة بها، غنية المتملي ٣/١٠٤ ط.الجامعة الاسلامية: دار العلوم ديوبند

            لكنهم اختلفوا في جواز صلاتها قبل الزوال على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس. حكم صلاة الجمعة قبل الزوال ١٥ ط.مكتب الشؤون الفنّيّة

            حنفیہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق استوائے نہار کے وقت کوئی بھی نماز درست نہیں ہے، سنتِ جمعہ بھی اس میں شامل ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں بحث فرماتے ہیں: “لكن شراح الهدایه انتصروا لقول الإمام (وهو عدم جواز الصلوة وقت استواء وأجا بو عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلوة وقت الاستواء، فإنها محرمة. رد المحتار ، ص: ٣٤٥ ، مع اضافه۔

             اور جب زوال کا وقت ۱۲ / بجگر ۳۷ / منٹ پر ہے تو ۱۲:۳۰ / پر جمعہ کی اذان درست نہیں ہوگی:

            “وهـو سـنـة لـلـرجـال فـي مـكان عال مؤكدة هي كالو جب في لحوق الإثم للفرائض الخمس في وقتها و لو قضاء. الدر المختار على هامش رد المحتار ، ص : ٢٥٧ ـ “(قوله : للفرائض الخمس الخ) دخلت الجمعة. رد المحتار : ٢٥٧/٢ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ فتاوی محمودیہ ٨/٣٤٣ ط.ادارہ الفاروق کراچی

            [2] ولو قال فيه أي في وقت الظهر لكان أولى لأنه شرط حتى لو خطب قبله وصلى فيه لم تصح .البحر الرائق ٢/٢٥٦ ط. دار الكتب العلمية

            قوله : ( من شروط أدائها ) أي حتى لو صلوا بلا خطبة أو خطبوا قبل الزوال لم يجز اهـ عيني… قوله : ( وهي قبل الصلاة بعد دخول الوقت إلخ ) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال لا تجوز وإن شرعت الخطبة شرطاً للجواز والشروط تكون مقدمة على المشروط له إلا أنها شرعت بمنزلة الركعتين، وهو الشفع الثاني فكما لا تجوز إقامة الشفع قبل الوقت فكذا الخطبة، اهـ ذخيرة. تبيين الحقائق ١/٥٢٩ ط. دار الكتب العلمية

            [3] “You should ask the organizers of the Masjid not to start Khutbah before the actual time of Zuhr because according to the majority of the Fuqaha the time of Jumu’ah prayer is same as the time of Zuhr and even if they follow the Hanmbali school which allows the Jumu’ah prayer before Zawal, they should cater for the needs of the majority of Muslims who do not allow before Zawal.

            However, if they do not agree to this proposal, you should carefully note whether the Khutbah concludes before Zawal or a part of it falls after Zawal. In the first case i.e. if the Khutbah concludes before Zawal, the Jumu’ah prayer will not be valid according to majority of the Fuqaha. Therefore, you should either go to another Mosque to perform Jumu’ah where the Khutbah and Jumu’ah prayer are delivered at its due time or participate in the prayer of your Mosque with an intention to perform Nafil and then pray your Zuhr after the Jumu’ah prayer is over. But if the Khutbah continues even after Zawal then your Jumu’ah prayer in this Mosque will be valid and you need not to repeat the prayer.” Contemporary Fatawa by Mufti Taqi Usmani (Page 135)

            ويجزى فى الخطبة قليل الذكر نحو قوله ” الحمد لله ونحو “لا إله إلا الله، “، ونحو”. ” سبحان الله وهذا قول قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز إلا إذا كان كلاما يسمى خطبة عادة، وفي الكافي: وقيل أقله قدر التشهد، وفي السغناقي من قوله ” التحيات لله إلى قوله ” عبده وسوله، الفتاوى التاترخانية ٢/٥٦٩  ط.مكتبة زكريا

            وركنها مطلق ذكر الله تعالى بنيتها عند أبي حنيفة، وعندهما ذكر طويل يُسمّى خطبة. وواجبها كونها مع الطهارة، والقيام، وستر العورة. غنية المتملي ٣/١٠٤ ط.الجامعة الاسلامية: دار العلوم ديوبند

            اگر خطبہ ظہر سے پہلے شروع ہو تو سنت کب پڑھے؟

            سوال….  صلوٰۃ الجمعہ میں چار رکعت سنت اول خطبہ کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ خطبہ عین اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، بلکہ اکثر دو تین منٹ قبل ہی شروع ہوتا ہے، اور بعد میں کوئی وقت دیا نہیں جاتا۔

            جواب …. اگر اذان زوال کے بعد ہوتی ہو تو اذان ہوتے ہی سنت شروع کر لیا کریں، خطبہ شروع ہوتے ہوتے پوری ہو جائیں گی ، اور اگر وقت سے پہلے ہی اذان اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو سنتیں جمعہ کے بعد پڑھا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ٤/١٣٥ ط.مکتبہ لڈھیانوی

            Can a Person who Passes Away from Cancer be considered a Shaheed? What Isaale-Thawab could we do?

            Question: Assalamu Alikum warahmuttali wabarakatu

            1. My Aunt passed away 2 days ago from liver cancer, is my Aunt regarded as a shaheed? Does it differ with the type of cancer?

            2. I remember 10 years ago, I read on your website that people who passed away on their beds are regarded as martyrs, a saying of Prophet SAW. Hence, will my Aunt be regarded as this because she passed away on her bed.

            3. Can you please kindly list 10 or more ibadats (Esaale-thawaab) my family can do, so that my Aunt can benefit from (please list in importance order)?

            Jazalallahu khair!

            Answer:

            In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

            As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

            A person who passes away due to a cancer of any part of the body will, insha’Allah, be considered a Shahῑd.

            The Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam said:

            الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمَعٍ شَهِيْدٌ

            “Martyrdom is of seven types besides being killed for the sake of Allah. The one who dies of the plague is a martyr, the one who drowns is a martyr, the one dies of ‘Dhātul-Janb’ is a martyr, the ‘Mabṭūn’ is a martyr, the one who is burned to death is a martyr, the one who is crushed by a falling building is a martyr, and the woman who dies in pregnancy is a martyr.”[1]

            ‘Dhātul-Janb’ is a growth or inflammation of the membrane that surrounds the lungs – it is referred to as pleurisy.[2] Considering that inflammation plays a causative role in the development of cancer, we may say that cancer falls within the ambit of ‘Dhātul-Janb’.[3]

            Also, the Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam said:

            وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ

            “The ‘Mabṭūn’ is a martyr”

            Maulānā Rashῑd Aḥmad Gangohῑ Raḥimahullah writes in the commentary of this Ḥadῑth:

            الْمَبْطُوْنُ يَشْمُلُ كُلَّ مَرَضٍ مِّنْ أَمْرَاضِ الْبَطَنِ وَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ وَالرَّأْسِ كَأَنَّهُ مَأْخُوْذٌ مِّنَ الْبَاطِنِ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِأَمْرَاضِ الْبَطَنِ فَقَطْ

            “The word ‘Mabṭūn’ encompasses all forms of illnesses from the illnesses of the stomach, liver, heart and head. It comes from the root word ‘Bāṭin’ (inner [body]), contrary to the apparent. It is not specific to the illnesses of the stomach alone”[4]

            Sheikh ‘Abdullah Al Ghumārῑ writes in the commentary of this Ḥadῑth:

            وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمَبْطُوْنَ وَصَاحِبَ السَّلِّ يَعْرِفَانِ لِآخِرِ لَحْظَةٍ أَنَّهُمَا مُقَدِّمَانِ عَلَى الْمَوْتِ وَهُمَا صَابِرَانِ مُحْتَسِبَانِ فَكَانَا شَهِيْدَيْنِ كَالَّذِيْ يَذْهَبُ لِلْقِتَالِ وَهُوَ عَارِفٌ أَنَّهُ مَقْتُوْلٌ فَيَصْبِرُ لِلْمُقَاتَلَةِ وَهُوَ مُتَوَقِّعٌ لِلْمَوْتِ فِيْ أَيِّ لَحْظَةٍ حَتَّى يُسْتَشْهَدَ

            “The meaning of this is that the ‘Mabṭūn’ and person suffering from ‘Al Sal’ are aware until their final moments that they are nearing their deaths, yet they remain patient and hope of reward [from Allah]; thus they are also martyrs just as the one who goes for war knowing that he will be killed, and bears patience knowing well that he may die at any moment, is a martyr”[5]

            You have referred to the Ḥadῑth of the Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam:

            مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

            “Whoever asks Allah for martyrdom with honesty, Allah will grant him the status of martyrdom even if he passes away upon his bed”[6]

            Indeed, if your aunt had asked Allah for martyrdom with honesty, she will have received the status of martyrdom even if she passed away on her bed.

            You may do any of the following as Īṣāl Al-Thawāb for your aunt:

            1. You may build a well on behalf of the deceased[7]
            2. You may give to charity on behalf of the deceased[8]
            3. You may recite the Qur’an on behalf of the deceased[9]
            4. You may perform Salah on behalf of the deceased[10]
            5. You may perform Hajj on behalf of the deceased[11]
            6. You may Fast on behalf of the deceased[12]
            7. You may slaughter an animal on behalf of the deceased[13]
            8. You may recite Adhkāron behalf of the deceased[14]

            Also, you may perform any other acts of worship and make an intention for the reward of the action to be passed to your aunt.[15]

            And Allah Ta’āla Knows Best

            Answered by:

            Muadh Chati

            Checked & Approved By:

            Mufti Ebrahim Desai.


            [1] سنن أبي داود لأبي داود السجستاني ت275ه (20/4) دار اليسر | دار المنهاج

            [2] وذات الجنب دمل أو خراج كبير يظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل

            إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء (50) عالم الكتب

            السيوطي:….وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب

            رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (400/5) دار الثقافة والتراث

            [3] http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2013/02/01/feeling-the-heat-the-link-between-inflammation-and-cancer/

            https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2803035

            https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2803035

            [4] الكوكب الدري (204/2) مطبعة ندوة العلماء

            [5] إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء لعبد الله الغماري (59) عالم الكتب

            [6] الترغيب والترهيب للمنذري ت656ه (275/2) دار الريان للتراث وقال: رواه مسلم وأبو داؤد والسائي وابن ماجه

            إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء لعبد الله الغماري (42-43) عالم الكتب

            وأما إذا ورد في كون عامل عملٍ خاصٍ شهيدا فليس المراد بأن العمل جهاد: قال العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله في “التعليق الممجد”:

            “قد ورد في الأخبار عدد كثير لمن يجد ثواب الشهادة فمن ذلك المقاتل المجاهد وهو أعلى الشهداء والمطعون والمبطون والغريق وصاحب ذات الجنب والحريق والتي تموت بجمع والذي يموت بهدم ومن يقصد الشهادة ويعزم عليه ولا يتفق له ذلك كما هو ثابت في حديثي الباب وصاحب السيل أخرجه أحمد من حديث راشد بن حبيش والطبراني من حديث سلمان والغريب أي المسافر بأي مرض مات أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي في “الشعب” من حديث أبي هريرة والدارقطني من حديث ابن عمر والصابوني في “المائتين” من حديث جابر والطبراني من حديث عنزة وصاحب الحمى أخرجه الديلمي من حديث أنس وللديغ والشريق والذي يفترسه السبع والخار عن دابته رواها الطبراني من حديث ابن عباس والمتردي أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود والميت على فراشه في سبيل الله رواه مسلم من حديث أبي هريرة والمقتول دون ماله والمقتول دون دينه والمقتول دون دمه والمقتول دون أهله أخرجه أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد أو دون مظلمته أخرجه أحمد من حديث ابن عباس والميت في السجن وقد حبس ظلما رواه ابن مندة من حديث علي والميت عشقا وقد عف وكتم أخرجه الديلمي من حديث ابن عباس والميت وهو طالب العلم أخرجه البزار من حديث أبي ذر وأبي هريرة والمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها ماتت بين ذلك أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر والصابر القائم ببلد وقع به الطاعون أخرجه أحمد من حديث جابر والمرابط في سبيل الله ومن قتل بأمره الإمام الجائر بالمعروف ونهيه عن المنكر ومن صبر من النساء على الغيرة أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود ومن قال كل يوم خمسا وعشرين مرة “اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت” أخرجه الطبراني  من حديث عائشة ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتر في سفر ولا حضر أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر والمتمسك بالسنة عند فساد الأمة أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة والتاجر الأمين الصدوق أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر ومن دعا في مرضه أربعين مرة “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين” ثم مات أخرجه الحاكم من حديث سعد وجالب طعام إلى بلد أخرجه الديلمي من حديث ابن مسعود والمؤذن المحتسب أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر ومن سعى على امرأته أو ما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال ومن اغتسل بالثلج فأصابه برد ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة أخرج الأول ابن أبي شيبة في “المصنف” عن الحسن والثاني الطبراني في “الأوسط” من حديث أنس ومن قال حين يصبح وحين يمسي “اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذوب غيرك” أخرجه الأصبهاني من حديث حذيفة ومن قال حين يصبح ثلاث مرات “أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقرأ ثلاث أيات من سورة الحشر أخرجه الترمذي من حديث معقل ومن مات يوم الجمعة أخرجه حميد بن منجويه من حديث رجل من الصحابة ومن طلب الشهادة صادقا أخرجه مسلم فهذه خمسة وأربعون ورد فيهم أن لهم أجر الشهداء وقد ساق الأخبار الواردة فيها السوطي في رسالته “أبواب السعادة في أسباب الشهادة” مع زيادة

            التعليق الممجد لللكهنوي ت1304ه (89-91) دار السنة والسيرة | دار القلم

            [7] وروى عن بإسناده عن سعد أنه قال يا رسول الله! إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ فقال “تصدق عن أمك” قال فأي الصدقة أفضل؟ قال “سقي الماء”

            كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات لإبن البرني ت622ه (64) دار ابن حزم

            عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال “الماء” قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد

            سنن أبي داود لأبي داود ت275ه (494/2) دار اليسر | دار المنهاج

            [8] عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال “نعم”

            صحيح مسلم لمسلم بن حجاج ت261ه (66/3) نسخة فتح الملهم – دار القلم

            فيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد

            فتح الملهم للشيخ شبير عثماني ت1369ه (68/3) دار القلم

            [9] واحتجوا أيضا بما روى القاضي أبو يعلى بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من مر على المقابر فقرأ سورة “قل هو الله أحد” إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات

            كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات لإبن البرني ت622ه (61) دار ابن حزم

            [10] واحتج أصحابنا أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله! كان لي أبوان وكنت أبرهما أيام حياتهما فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم “إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صدقتك

            كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات لإبن البرني ت622ه (61) دار ابن حزم

            [11] عن ابن عباس رضي الله عنه “أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء

            صحيح البخاري للإمام البخاري ت856ه (76/4) نسخة فتح الباري – دار الحديث

            (قال) وإذا حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت أجزأه إن شاء الله تعالى (قال) بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم “أنه قال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك فقالت نعم فقال صلوات الله عليه الله أحق أن يقبل” وفي الحديث الآخر “قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أبيها حجي واعتمري” وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال “يا رسول الله إن أمي قد توفيت وأنها كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها” فقال “نعم” فهذه الآثار تدل على الوارث يتبرع على مورثه بمثل هذه القرب

            المبسوط للسرخسي ت483ه (161/4) دار النوادر

            [12] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال “لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟” قال نعم قال “فدين الله أحق أن يقضى”

            صحيح مسلم لمسلم بن حجاج ت676ه (285/4) دار ابن رجب | دار الفوائد

            [13] ومن الناس من ينكر جعل الثواب لغيره عملا بظاهر قوله تعالى “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى” وأهل السنة يحتجون بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته” ولا حجة له في الآية لأن العامل لما جعل سعيه لغيره صار ذلك سعي ذلك الغير

            المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (474/3) إدارة القرآن

            [14] صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية بل في زكاة التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ هو مذهب أهل السنة والجماعة لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل وتمامه في فتح القدير أقول ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها أرجى للقبول ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له ولهذا اختاروا في الدعاء اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اهـ وفي جامع الفتاوى وقيل لا يجوز في الفرائض اهـ

            رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (369-370/5) دار الثقافة والتراث

            [15] قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله: وخالف في كل العبادات المعتزلة وتمسكوا بقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وسعي غيره ليس سعيه وهي وإن كانت مسوقة قصا لما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام فحيث لم يتعقب بإنكار كان شريعة لنا على ما عرف والجواب أنها وإن كانت ظاهرة فيما قالوه لكن يحتمل أنها نسخت أو مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك وهو ما رواه المصنف وما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته» والملحة بياض يشوبه شعرات سود وفي سنن ابن ماجه بسنده عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما “أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي يشتري كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته ممن شهد لله بالوحدانية وله بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد” ورواه أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه

            وأخرج أبو نعيم في ترجمة ابن المبارك عنه عن يحيى بن عبد الله عن أبيه سمعت أبا هريرة يقول “ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال {إني وجهت وجهي} [الأنعام: 79] الآية اللهم لك ومنك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح” ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بنقص في المتن ورواه ابن أبي شيبة عن جابر “أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوءين فأضجع أحدهما وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ” وكذا رواه إسحاق وأبو يعلى في مسنديهما وروي هذا المعنى من حديث أبي رافع رواه أحمد وإسحاق والطبراني والبزار والحاكم ومن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أخرجه الحاكم في الفضائل ومن حديث أبي طلحة الأنصاري رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه رواه أبو يعلى والطبراني ومن حديث أنس بن مالك رواه ابن أبي شيبة أيضا والدارقطني فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشرت مخرجوه فلا يبعد أن يكون القدر المشترك وهو أنه ضحى عن أمته مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه أو ننظر إليه وإلى ما رواه الدارقطني “أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم فقال كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك” وإلى ما رواه أيضا عن علي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال “من مر على المقابر وقرأ {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات” وإلى ما “عن أنس أنه سأله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ قال نعم إنه ليصل إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه” رواه أبو حفص الكبير العكبري

            وعنه صلى الله عليه وسلم “اقرءوا على موتاكم يس” رواه أبو داود فهذه الآثار وما قبلها وما في السنة أيضا من نحوها عن كثير قد تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل وهو أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به مبلغ التواتر وكذا ما في كتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين في قوله تعالى {وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا} [الإسراء: 24] ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قال تعالى {والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض} [الشورى: 5] وقال تعالى في آية أخرى {الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا} [غافر: 7] وساق عبارتهم {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك} [غافر: 7] إلى قوله {وقهم السيئات} [غافر: 9] قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها إذ ظاهرها أنه لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه فلا يكون له منه شيء فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها على صرافته فتتقيد بما لم يهبه العامل وهو أولى من النسخ أما أولا فلأنه أسهل إذ لم يبطل بعد الإرادة وأما ثانيا فلأنها من قبيل الإخبارات ولا يجري النسخ في الخبر وما يتوهم جوابا من أنه تعالى أخبر في شريعة إبراهيم وموسى عليهما السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا حقيقة مرجعه إلى تقييد الإخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم ترفع إرادته وهذا تخصيص بالإرادة بالنسبة إلى أهل تلك الشرائع ولم يقع نسخ لهم ولم يرد الإخبار أيضا في حقنا ثم نسخ وأما جعل اللام في للإنسان بمعنى على فبعيد من ظاهرها ومن سياق الآية أيضا فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وقد ثبت في ضمن إبطالنا لقول المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك رحمهما الله في العبادات البدنية بما في الآثار والله سبحانه هو الموفق

            فتح الملهم للشيخ شبير عثماني ت1369ه (68/3) دار القلم

            الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه، وقالت المعتزلة ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا ينفعه لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} {وأن سعيه سوف يرى} ولأن الثواب هو الجنة وليس في قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلا عن غيره وقال مالك والشافعي يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره ولنا ما روي “أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال له عليه الصلاة والسلام إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك” رواه الدارقطني وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات” رواه الدارقطني وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من دخل المقابر فقرأ سورة {يس} خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات” وعن أنس أنه “سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم قال نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه” رواه أبو حفص العكبري وعن معقل بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “اقرءوا على موتاكم سورة {يس}” رواه أبو داود وعنه عليه الصلاة والسلام أنه “ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته” متفق عليه أي جعل ثوابه لأمته وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى وروي عن أبي هريرة قال يموت الرجل ويدع ولدا فيرفع له درجة فيقول ما هذا يا رب فيقول سبحانه وتعالى استغفار ولدك ولهذا قال تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} وما أمر الله به من الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم وما ذكره في كتابه العزيز من استغفار الأنبياء والملائكة لهم حجة لنا عليهم لأن كل ذلك عمل الغير وأما قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} فقد قال ابن عباس إنها منسوخة بقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان}  وقيل هي خاصة بقوم موسى وإبراهيم لأنه وقع حكاية عما في صحفهما عليهما الصلاة والسلام بقوله تعالى {أم لم ينبأ بما في صحف موسى} {وإبراهيم الذي وفى} وقيل أريد بالإنسان الكافر وأما المؤمن فله ما سعى أخوه وقيل ليس له من طريق العدل وله من طريق الفضل وقيل اللام في للإنسان بمعنى على كقوله تعالى {وإن أسأتم فلها} أي فعليها وكقوله تعالى {لهم اللعنة} أي عليهم وقيل ليس له إلا سعيه لكن سعيه قد يكون بمباشرة أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان حتى صار ممن تنفعه شفاعة الشافعين وأما قوله عليه الصلاة والسلام “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث” لا يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه وليس فيه شيء مما يستبعد عقلا لأنه ليس فيه إلا جعل ماله من الأجر لغيره والله تعالى هو الموصل إليه وهو قادر عليه ولا يختص ذلك بعمل دون عمل ثم العبادة أنواع مالية محضة كالزكاة والعشور والكفارة وبدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار ومركبة منهما كالحج فإنه مالي من حيث اشتراط الاستطاعة ووجوب الأجزية بارتكاب محظوراته وبدني من حيث الوقوف والطواف والسعي

            تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (83/1-2) مكتبة إمدادية

            لما كان الحج عن الغير كالتبع أخره، والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة أما الكتاب فلقوله تعالى {وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا} وإخباره تعالى عن ملائكته بقوله {ويستغفرون للذين آمنوا} وساق عبارتهم بقوله تعالى {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك} إلى قوله {وقهم السيئات} وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين “حين ضحى بالكبشين فجعل أحدهما عن أمته” وهو مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ومنها ما رواه أبو داود “اقرءوا على موتاكم سورة يس” وحينئذ فتعين أن لا يكون قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} على ظاهره وفيه تأويلات أقربها ما اختاره المحقق ابن الهمام أنها مقيدة بما يهبه العامل يعني ليس للإنسان من سعي غيره نصيب إلا إذا وهبه له فحينئذ يكون له وأما قوله عليه السلام “لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد” فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامه ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطى وينبغي أن لا يصح ذلك وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والنفل فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته ولم أر منقولا

            البحر الرائق لإبن نجيم ت970ه (59/3) ايج ايم سعيد

            Ointment from Lanolin (Wool Fat) From Sheep

            Question

            Can we use ointment which contains lanolin (wool fat) from sheep?

            Answer:

            In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

            As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

            It is permissible to use ointments and creams that contain lanolin extracted from sheep’s wool.

            Discussion

            Lanolin is a natural fat obtained from sheep’s wool, not from the flesh, blood, or fat of the animal in the sense of consumption. Wool, hair and similar by-products are considered pure even if the animal was not slaughtered.[1]

            And Allah Ta’āla Knows Best

            Answered by:

            Yusuf Dalal

            Checked & Approved By: Mufti Muadh Chati


            [1] قَالَ: (وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ) لِأَنَّ الْحَيَاةَ لَا تُحِلُّهُمَا حَتَّى لَا تَتَأَلَّمَ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحِلُّهُمَا الْمَوْتُ وَهُوَ الْمُنَجِّسُ، وَكَذَلِكَ الْعَصَبُ وَالْحَافِرُ وَالْخُفُّ وَالظِّلْفُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ وَالسِّنُّ وَالْمِنْقَارُ وَالْمِخْلَبُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} [النحل: 80] امْتَنَّ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. (الاختيار لتعليل المختار   1/16 مطبعة الحلبي)

            (وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا) وَعَصَبُهَا (طَاهِرٌ) ذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ أَوْ لَا؟ عِنْدَنَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ لِكَوْنِهَا طَاهِرَةً

            وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نَجِسٌ (؛ لِأَنَّهُ) أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ) وَالْمَيِّتُ نَجِسٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ. قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ نَجِسٌ، بَلْ النَّجِسُ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ زَالَتْ بِالْمَوْتِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا حَيَاةَ فِيهَا حَتَّى لَا يَتَأَلَّمَ بِقَطْعِهَا الْحَيَوَانُ، فَإِنَّ قَطْعَ قَرْنِ الْبَقَرَةِ لَا يُؤْلِمُهَا وَجَزُّ صُوفِ الْغَنَمِ كَذَلِكَ فَلَا يُحِلُّهَا الْمَوْتُ إذْ الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاةِ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ تَقَابُلُ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ. (العناية شرح الهداية 1/96 دار الفكر)

            وأما شعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها فلا بأس بالانتفاع بها وبيع ذلك كله جائز وأما العصب ففيه روايتان في رواية جاز الانتفاع به وبيعه كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 3/115 دار الفكر)

            CPAP Machine in Iḥrām

            Question:

            A 55-year-old male, currently in the state of Ihram for Umrah, uses a CPAP machine for obstructive sleep apnea during sleep. The CPAP mask covers approximately one-fourth of his face and is worn for 6-8 hours at night. What is the ruling of ihram?

            Answer:

            In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

            As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

            Since the CPAP mask covers a substantial portion of the face and is worn for six to eight hours at night, he will be required to either offer a minor expiation (ṣadaqah) or fast for one day.

            Discussion

            Normally, if one covers one quarter of the face or more for the duration of a full day or a full night (12 hours) continuously, then a major expiation (damm) becomes obligatory; if the duration is less than that, then a minor expiation (ṣadaqah) is required.[1] This excludes anything that is not normally used to cover the face (e.g. wood).[2]

            However, because it was done out of need, if a person wears it for longer than twelve hours, which would normally necessitate a major penalty (damm), he will have the choice of doing three things:

            1. Fasting 3 days, or
            2. Feeding six poor persons, giving each the equivalent of ṣadaqat al-fiṭr, or
            3. Offering a sacrifice (damm) within the boundaries of the Haram.

            If it is worn for less than twelve hours, which would normally necessitate a minor penalty (ṣadaqah), then he will have the choice between:

            1. Fasting for one day, or
            2. Giving one sadaqat al-fitr.[3]

            Based on this principle, since a CPAP mask covers approximately one quarter of the face and is worn only for six to eight hours at night, which does not amount to a full night (twelve hours), and as it is worn out of necessity, he will have the choice between offering a minor expiation (ṣadaqah) or fasting for one day.

            And Allah Ta’āla Knows Best

            Answered by

            Habib Ullah Khan

            Checked & Approved By

            (Mufti) Muadh Chati


            [1] آج کل جراثیم سے بچنے کے فیشن میں بحالتِ احرام چہرے پر ’’ماسک‘‘ لگانا عام ہوگیا ہے، تو اس بارے میں شرعی حکم اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ احرام میں اس طرح ’’ماسک‘‘ پہننا مردوں اورعورتوں سب کے لئے بلاشبہ ممنوع ہے، اور جزاء کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ’’ماسک‘‘ اتنا چوڑا ہے کہ اس سے چوتھائی چہرہ ڈھک جاتا ہے اور یہ ’’ماسک‘‘ مسلسل بارہ گھنٹے لگائے رکھا تو دم واجب ہے، اور اگر ’’ماسک‘‘ کی چوڑائی چوتھائی چہرے سے کم ہو یا اسے ۱۲؍گھنٹے سے کم لگایا تو صدقۂ فطر واجب ہوگا؛ اس لئے بہرحال احرام کی حالت میں ’’ماسک‘‘ نہیں لگانا چاہئے۔

            کتاب النوازل : ٧ /٣٧٥ ط. مکتبہ جاوید دیوبند

            صورت مسئولہ میں ماسک چونکہ چہرے کے جوتہائی یا زیادہ حصہ کو چھپا لیتا ہے لہذا اگر ایک مکمل دن یا ایک مکمل رات یا زیادہ پہنا ہے تو دم واجب ہوگا اور اس سے کم استعمال کیا ہے تو صدقہ لازم ہوگا

            فتاوی دار العلوم زکریا: 3/453 ط. زمزم پبلشرز

            وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وأما المحرمة فإنها تغطي كل شيء منها إلا وجهها، فإن غطته يوما فعليها دم… إن كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه ووجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم، ألا ترى أنه لو انقلب في نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه

            المختصر الكافي: 1/308 ط. مكتبة الأمام الذهبي للنشر والتوزيع

            (ولنا) حديث «الأعرابي حين وقصت به ناقته في أخافيق جرزان، وهو محرم فقال – صلى الله عليه وسلم – لا تخمروا رأسه ووجهه»، وفي هذا تنصيص على أن المحرم لا يغطي رأسه ووجهه «، ورخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعثمان – رضي الله عنه – حين اشتكت عينه في حال الإحرام أن يغطي وجهه» فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه، ولأن المرأة لا تغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة فلأن لا يغطي الرجل وجهه لأجل الإحرام أولى، وتأويل الحديث بيان الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الرأس.

            المبسوط للسرخسي: 4/ 9 ط. دار الكتب العلمية

            (قال): وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم، وإن كان دون ذلك فعليه صدقة وعن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – قال: إن غطى أكثر رأسه فعليه دم وإلا فعليه صدقة؛ لأن القليل من تغطية الرأس لا تتم به الجناية والقلة والكثرة إنما تظهر بالمقابلة، وهذا أصل أبي يوسف – رحمه الله تعالى – في المسائل، وفي ظاهر الرواية الجواب قال: ما يتعلق بالرأس من الجناية فللربع فيه حكم الكمال كالحلق، وهذا لأن تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله الأتراك وغيرهم عادة بمنزلة حلق بعض الرأس فأما المحرمة تغطي كل شيء منها إلا وجهها وتلبس كل شيء من المخيط وغيره إلا الثوب المصبوغ فإن فيما لا حاجة بها إلى لبسه فهي بمنزلة الرجل وفيما تحتاج إلى لبسه وستره يخالف حالها حال الرجل، وقد بيناه

            المبسوط للسرخسي: 4/ 140-141 ط. دار الكتب العلمية

            أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها ولكن لا تغطي وجهها ثم في الجواب ظاهر الرواية إذا غطى ربع الرأس أو الوجه يوما واحدا يجب عليه الدم وإن كان أقل من يوم يجب عليه الصدقة بقدره

            تحفة الفقهاء: 1/420 ط. دار الكتب العلمية

            وبتغطية نصف وجهه أو رأسه ما يجب بكله.

            خزانة الأكمل: 1/364 ط. دار الكتب العلمية

            المُحرم لو اتزر بالسَّراويل أو توشح بالقميص لا بأس به. لو أدخل منكبيه في القباء ولم يُدخِلْ يديه في الكمين جاز. لو غطّى رأسَه يوماً أو حَضَبَ فعليه دم، وإن كان أقل فصدَقة.

            (الفتاوي السراجية: 186-187 ط. دار الكتب العلمية

            وكذا لو غطى ربع رأسه يوما فصاعدا فعليه دم، وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة، كذا ذكر في الأصل. وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد أنه لا دم عليه حتى يغطي الأكثر من رأسه، ولا أقول: حتى يغطي رأسه كله. وجه رواية ابن سماعة عن محمد: أن تغطية الأقل ليس بارتفاق كامل، فلا يجب به جزاء كامل. وجه رواية الأصل أن ربع الرأس له حكم الكل في هذا الباب، كحلق ربع الرأس وعلى هذا إذا غطت المرأة ربع وجهها وكذا لو غطى الرجل ربع وجهه عندنا وعند الشافعي لا شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن ذلك عنده، والمسألة قد تقدمت ولو عصب على رأسه، أو وجهه يوما أو أكثر فلا شيء عليه؛ لأنه لم يوجد ارتفاق كامل وعليه صدقة؛ لأنه ممنوع عن التغطية.

            بدائع الصنائع: 3/212 ط. دار الكتب العلمية

             ولا يغطى المحرم رأسه ولا وجهه والمحرمة لا تغطى وجهها، وإن فعلت ذلك إن كان يوماً إلى الليل فعليها دم، وإن كان أقل من ذلك فعليها صدقة، وكذلك إذا غطى ربع رأسه فصاعدا يوماً، فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة، هكذا ذكر في المشهور. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يجب الدم حتى يغطى الأكثر من الرأس، والصحيح ما ذكر في المشهور؛ لأن ما يتعلق بالرأس من الجناية، فللربع مثل الكل. المحيط البرهاني: 3/430 ط. إدارة القرآن

            إذ ليس فساد الصلاة بانكشاف الربع لذلك بل لعده كثيرا عرفا، وليس الموجب هذا هنا؛ ألا ترى أن أبا حنيفة لم يقل بإقامة الأكثر مقام الكل في اليوم أو الليل الواقع فيهما التغطية واللبس؛ لأن النظر هنا ليس إلا لثبوت الارتفاق كاملا وعدمه، وكذا إذا غطى ربع وجهه أو غطت المرأة ربع وجهها.

            الفتح القدير: 3/28 ط. دار الكتب العلمية

            وَلَوْ غَطَّى الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ ‌وَجْهَهُ يَوْمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَذَا إذَا غَطَّاهُ لَيْلَةً كَامِلَةً سَوَاءٌ غَطَّاهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. إذَا غَطَّى ‌رُبْعَ رَأْسِهِ فَصَاعِدًا يَوْمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَشْهُورِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ قَالَ لَا يَجِبُ الدَّمُ حَتَّى يُغَطِّيَ الْأَكْثَرَ مِنْ الرَّأْسِ وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَشْهُورِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَعْصِبَ رَأْسَهُ أَوْ ‌وَجْهَهُ بِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

            الفتاوي الهندية: 1/306 ط. دار الفكر

            قوله (يوما كاملا أو ليلة) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما، فلو لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم، كما يشير إليه قوله: وفي الأقل صدقة، شرح اللباب،

            رد المحتار: ٢/٥٤٧ ط. ایچ ایم سعید

             

            [2] محرم اگر اپنے سر یا چہرہ کو کسی ایسی چیز سے ڈہانکے جس سے عموما سر ڈہانکنے کا کام نہیں لیا جاتا یے مثلا چہتری، لکڑی، لوہا، پیتل اور شیشہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے

            کتاب المسائل: 3/179 ط. المرکز العلمی للنشر والتحقیق

            [3] ما ذكرنا من لزوم الدم عينًا أو الصدقة عينًا في فصل الطيب واللبس، ومنه التغطية والحلق وقلم الأظفار إنما هو في حالة الاختيار بأن ارتكب المحظور بغير عذر، أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلة، فإن كان مما يُوجب الدم فهو مخيَّر بين الصيام والصدقة والدم ولو موسرا، ولو أدى الثلاثة عن كفارة واحدة لا يقع إلا واحد وهو ما كان أعلى قيمة، ولو ترك الكل يُعاقب على ترك واحدٍ منها، وهو ما كان أدنى قيمةً؛ لأن الفرضَ يَسقُط بالأدنى ( كبير ). وإن كان مما يُوجب الصدقة فهو مخيَّر بين الصيام والصدقة، قال في «رد المحتار»: «وليست الأربعة قيدا، فإنّ جميع محظورات الإحرام إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلاثة اهـ»، ونقل مثله في (الكبير)…..

            وإذا وجب الدم مخيرا إن شاء ذَبح في الحرم أو تصدق بثلاثة أصوع طعام، أو ستة من غيره على ستة مساكين أين شاء (در )، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره حتى لو تصدّق بها على ثلاثة لم يجز إلا عن ثلاثة؛ وعليه تكميل الباقي، ولو تصدق بها على سبعة على السوية لم يجز أصلا؛ لأن العدد منصوص عليه، وسيأتي تمامه (بحر)، أو صام ثلاثة أيام إن شاء ولو متفرقة. وإن وجب الصدقة على التخيير إن شاء تصدّق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما (رد المحتار) عن «اللباب».

            غنية الناسك في بغية المناسك: ص 406/ص 408 ط. المصباح

            فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوماً أو أكثر من ذلك لضرورة، فعليه أي الكفارات شاء وقد بينا فيما سبق أن ما يجب الدم بلبسه في غير موضع الضرورة إذا لبسه لأجل الضرورة يتخير فيه بين الكفارات ما شاء

            المبسوط: 4/141 ط. دار الكتب العلمية

            إذا فعل ذلك بعلة أو ضرورة فعليه أي الكفارات شاء، كذا في( الشرح الطحاوي) وذلك إما النسك، أو الصدقة، أو الصوم، فإن اختار النسك ذبح في الحرم، كذا في (المحيط) وإن ذبح في غير الحرم لا يجوز عن الذبح، إلا إذا تصدق بلحمه على ستة مساكين، على كل واحد منهم قيمة نصف صاع من الحنطة، كذا في (الشرح الطحاوي). وإن اختار الصوم، صام ثلاثة أيام في أي مكان شاء، كذا في (المحيط) إن شاء تابع، وإن شاء فرق، كذا في (شرح الطحاوي). وإن اختار الصدقة، تصدق بثلاثة أصوع حنطة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع والأفضل أن يتصدق على فقراء مكة، ولو تصدق على غير فقراء مكة جاز، كذا في (المحيط)، ويجوز فيه التمليك وطعام الاباحة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد رحمة الله تعالى : لا يجوز فيه إلا التمليك كذا في (البدائع) و(الظهيرية) و(الشرح الطحاوي (.

            الفتاوى الهندية: 1/308 ط. دار الفكر

            [3] وأما بيان ما يجب بفعل هذا المحظور ؛ وهو لبس المخيط : فالواجب به يختلف في بعض المواضع : يجب الدم عيناً، وفي بعضها : تجب الصدقة عيناً، وفي بعضها: يجب أحد الأشياء الثلاثة غير عين، الصيام، أو الصدقة، أو الدم، وجهات التعيين إلى من عليه، كما في كفارة اليمين، والأصل: أن الارتفاق الكامل باللبس يوجب فداء كاملاً، فيتعين فيه الدم – لا يجوز غيره إن فعله من غير عذر، وإن فعله لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة، والارتفاق القاصر يوجب فداء قاصراً؛ وهو الصدقة إثباتاً للحكم على قدر العلة. وبيان هذه الجملة : إذا لبس المخيط من قميص أو جبة أو سراويل، أو عمامة أو قلنسوة، أو خفين أو جوربين، من غير عذر وضرورة يوماً كاملاً – فعليه الدم، لا يجوز غيره؛ لأن لبس أحد هذه الأشياء يوماً كاملاً ارتفاق كامل ؛ فيوجب كفارة كاملة وهي الدم، لا يجوز غيره؛ لأنه فعله من غير ضرورة. وإن لبس أقل من يوم لا دم عليه، وعليه الصدقة.

            بدائع الصنائع: 3/211 ط. دار الكتب العلمية

            اگر بیماری وغیرہ کے عذر سے سلا ہوا کپڑا پہنا، یا خوشبو استعمال کی یا بال کٹوائے یا سر کو یا چہرے کو کپڑے سے چھپایا، یا عورت نے چہرے کو کپڑے سے اس طرح چھپایا کہ کپڑ اس کے چہرے کو لگا ہوا رہا، تو ان سب صورتوں میں اگر جنایت کامل ہوئی، تو اختیار ہے کہ دم دے یا تین روزے رکھے یا چھ مسکینوں کو بقدر صدقۃ الفطر صدقہ دے، یعنی ہر مسکین کو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت دے اور اگر جنایت کامل نہیں تو دو چیزوں کا اختیار ہے کہ جو صدقہ واجب ہوا ہے، یعنی ایک صدقۃ الفطر مقدار کی وہ ادا کرے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے (ارشاد الساری) ایک صدقہ دے یا ایک روزہ رکھے تین یا دو چیزوں میں اختیار صرف عذر کی حالت میں ہے-

            امداد المفتین جامع: 6/394 ط. امداد المعارف کراچی