Question:
What is the Islamic ruling on receiving money from a bank as an incentive for opening an account, whether the incentive is offered conditionally or unconditionally?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
It is impermissible to receive money from a bank as an incentive for opening an account, whether the incentive is offered conditionally or unconditionally.
This is because current accounts are regarded as loans from a juristic perspective. Therefore, any prizes or rewards given on such accounts, if they are announced by the bank when the accounts are opened, constitute a stipulated increase on the loan. They are therefore impermissible.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Ali Hassan
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
[1] الجوائزُ على الحسابات الجارية:
وما ذكرناه في الجوائز على السَّندات الحكومية ينطبق تماماً على الجوائز الممنوحة على الحسابات الجارية في البنوك؛ لأن الحسابات الجارية، سواء أكانت في البنوك الإسلامية، أم في البنوك التقليدية، كُلُّها قروض من الناحية الفقهية؛ فلا يختلف حكمها الفقهي عن حكم القروض المقدمة إلى الحكومات عن طريق السندات؛ فما يعطى على تلك الحسابات من الجوائز، إن كانت معلنة من قبل البنوك عند فتح الحسابات، فإنَّها زيادة مشروطة في القرض، فتحرُم لكونها رباً.
وإِنَّما تخرج من الحرمة صورة واحدة فقط، وهي أن يعطي البنك جوائز بدون إعلان سابق، ولا التزام، وبدون أن يكون لأحد من أصحاب الحسابات حقُّ المطالبة من البنك، وبدون أن يصير ذلك تعاملاً لاستجلاب الودائع، وإِنَّما يقع ذلك على سبيل مبادرة اتفاقية غير متوقَّعة
[بحوث في قضايا فقهية معاصرة،دار القلم،2/162]
وهذا يدل على أن الزيادة إن كانت وسيلة إلى القرض أو إلى استيفاء الدين فإنه في معنى الربا…فإن البنك إنما تفعل ذلك تشجيعا للناس على فتح الحسابات الجارية عندهم وكلما وقع ذلك وسيلة لإستجلاب القروض دخل في زيادة غير مشروعة
[بحوث في قضايا فقهية معاصرة لمفتي تقي العثماني ص١٦٢ ج١ مكتبة دار العلوم كراجي]
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
[شرح القواعد الفقهية ص٥٥ دار البشائر الإسلامية]
ظاہر ہے کہ محض نام بدل دینے سے کسی معاملہ کی حقیقت نہیں بدلتی
[جواہر الفقہ ج٤ ص٤٦٨ مکتبہ دار العلوم کراچی]
وأمّا الّذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرّ منفعة فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة لما روي عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جرّ نفعا ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب
بدائع الصنائع للكاساني ت٥٨٧ه ص٣٩٧ ج٥ دار الكتب العلمية
(قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ) أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ، وَعَنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ، فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ
[رد المحتار،دار الفكر،5/166]
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ
[226,دار الكتب العلمية ,الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ]
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا “
[دار الكتب العلمية،5/573,السنن الكبرى]





