Question:
Hope you are well.
I have a question regarding the manufacture of hydrocolloid products used with stoma bags. I have tried to research the composition and purpose of the product, although some further technical clarification may still be required.
A person works as a manager for a manufacturing company which produces various products. He has now been given the choice of whether to take responsibility for managing a project involving the manufacture of hydrocolloid adhesive material used in stoma appliances.
A stoma is a surgically created opening through the abdomen through which bodily waste passes into a stoma pouch. The hydrocolloid material is used in the adhesive baseplate/wafer which attaches around the stoma to the skin, and similar material may also be used in separate barrier rings. Its purpose includes adhering to and protecting the skin, absorbing moisture and helping to prevent leakage.
From what I have understood, these hydrocolloid formulations are generally made from a mixture of substances such as carboxymethylcellulose (CMC), pectin, gelatin and adhesive/elastomeric polymers. In the particular product in question, the gelatin being used is confirmed to be porcine gelatin, which is mixed with the other ingredients during manufacture to form the finished hydrocolloid adhesive material.
I initially came across figures suggesting that gelatin may form approximately 15–20% of some formulations, although I understand that the exact percentage varies considerably between products, so I am trying to obtain the precise formulation for this particular product.
My questions are:
* Would it be permissible for the manager to voluntarily take responsibility for managing the manufacture of this product, knowing that porcine gelatin is one of its ingredients? He does have the option of declining this particular project and managing another project instead.
* What is the ruling regarding the finished hydrocolloid material itself? Since the porcine gelatin is mixed and processed together with several other substances to produce a new adhesive material with particular physical properties, would the original gelatin remain legally regarded as najis/haram, or could the question of istihālah/taghayyur al-māhiyyah arise here?
* What would be the ruling on performing Salah whilst wearing a stoma appliance containing this hydrocolloid material? This is particularly relevant as a person using a stoma appliance generally needs to wear it continuously and removing it for every Salah would not normally be practical.
My initial thought was also whether the management/manufacturing aspect would fall under iʿānah ʿala al-maʿṣiyah, particularly as the finished product is a necessary medical product rather than something ordinarily used for a prohibited purpose. However, I was unsure how the presence of porcine gelatin affects the ruling.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
Firstly, yes it would be permissible for the manager to voluntarily take responsibility for the managing of the manufacture of this product. This is due to 3 mitigating factors:
1)The final product is permissible to use due to the majority not being made of gelatine, as mentioned by our fuqaha.[i]
2) It is a necessary medical product.
3) You are only involved in production and not in usage.[ii]
Secondly, according to our research, the ruling of the hydrocolloid material in itself, notwithstanding the necessity of it, is that it is impure in relation to rulings of salaah. For istiḥālah to occur, the essence, nature, qualities, or attributes of an object must undergo a transformation.[iii]Indicators of the occurrence of istiḥālah include, for example, a change in the intended application of the object, a change in its chemical reactivity or behaviour, or a change in its biological activity.[iv]
When porcine gelatine is mixed with carboxymethylcellulose ,pectin, adhesive/elastomeric polymers, and other materials, this does not appear to constitute istiḥālah, as the gelatine does not appear to lose its essential nature or undergo a change in its chemical reactivity or biological behaviour.[v]
In light of this,regarding the ruling on performing ṣalāh while wearing a stoma appliance containing this material, it would be impermissible except in cases of genuine necessity.[vi] This means that if a stoma user is able to use a gelatine-free hydrocolloid wafer, he would be required to use that alternative instead. However, if he is unable to use any suitable gelatine-free alternative, it would then be permissible for him to perform ṣalāh while wearing the stoma appliance containing this material.[vii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Ali Hassan
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
[i] منها أن رجلاً لو كان له زيت فاختلط به بعض ودك ميتة أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب على ذلك لم نر بأساً بأن يستصبح به، وأن يبلغ به الجلد ثم يغسله، وأن يبيعه ويبين عيبه.
ولو كان ودك الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن ينتفع بشيء منه، ولا يباع ولا يستصبح به ولا يدهن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن ودك الميتة وشحم الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهما، وكان ذلك كله ميتة وشحم خنزير، ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال.
[الأصل،دار ابن حزم،٢/٢٢١]
وَمِنْ الْمُخْتَلِطِ الَّذِي هُوَ مُتَّصِلُ الْأَجْزَاءِ مَسْأَلَةُ الدُّهْنِ إذَا اخْتَلَطَ بِهِ وَدَكُ الْمَيْتَةِ أَوْ شَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَهِيَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ وَدَكَ الْمَيْتَةِ لَمْ يَجُزْ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَا بِأَكْلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ وَبِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ هَذَا مُحَرَّمُ الْعَيْنِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَكَانَ الْكُلُّ وَدَكَ الْمَيْتَةِ، وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: «جَاءَ نَفَرٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالُوا: إنَّ لَنَا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ وَقَدْ حْتَاجَتْ إلَى الدُّهْنِ فَوَجَدْنَا نَاقَةً كَثِيرَةَ الشَّحْمِ مَيِّتَةً أَفَنَدْهُنُهَا بِشَحْمِهَا فَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ» وَكَذَلِكَ إنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ لِأَنَّ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ يَغْلِبُ الْحَرَامُ فَكَانَ هَذَا كَالْأَوَّلِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الزَّيْتُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْهُ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ وَدَكَ الْمَيْتَةِ وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا مُسْتَهْلَكًا حُكْمًا فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي هَذَا الْمَحَلِّ حَقِيقَةً، وَقَدْ تَعَذَّرَ تَمْيِيزُ الْحَلَالِ مِنْ الْحَرَامِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جُزْءًا مِنْ الْحَلَالِ إلَّا بِتَنَاوُلِ جُزْءٍ مِنْ الْحَرَامِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا مِنْ تَنَاوُلِ الْحَرَامِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِصْبَاحُ وَدَبْغُ الْجُلُودِ بِهَا فَإِنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْحَلَالُ فَالِانْتِفَاعُ إنَّمَا يُلَاقِي الْحَلَالَ مَقْصُودًا، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – جَوَازَ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ لِأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَانْتَفَعُوا بِهِ دُونَ الْأَكْلِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ بَيَانِ الْعَيْبِ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْخَمْرِ وَلَكِنَّا نَقُولُ: النَّجَاسَةُ لِلْجَارِ لَا لِعَيْنِ الزَّيْتِ فَهُوَ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَّ إلَى الْعِبَادِ إحْدَاثَ الْمُجَاوَرَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ لَا تَقْلِيبَ الْأَعْيَانِ، وَإِنْ كَانَ التَّنَجُّسُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْعِبَادِ عَرَفْنَا أَنَّ عَيْنَ الطَّاهِرِ لَا يَصِيرُ نَجِسًا وَقَدْ قَرَّرْنَا هَذَا الْفَصْلَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ عَيْبَهُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إذَا عَلِمَ بِهِ لِتَمَكُّنِ الْخَلَلِ فِي مَقْصُودِهِ حِينَ ظَهَرَ أَنَّهُ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ وَإِنْ دَبَغَ بِهِ الْجِلْدَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ لِيَزُولَ بِالْغُسْلِ مَا عَلَى الْجِلْدِ مِنْ أَثَرِ النَّجَاسَةِ وَمَا يُشْرَبُ فِيهِ فَهُوَ عَفْوٌ
[المبسوط،دار المعرفة،10/197-198]
[ii] وإذا اشترى النصراني خمراً لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز؛ لأن النصراني هو الذي اشتراه. ويخللها المسلم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز البيع على المسلم ، وهي لازمة للنصراني. فإن اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني كان جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة
[الاصل،دار ابن حزم،٢/٥١٨-٥١٩]
وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَفِي عَسَاكِرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ السِّلَاحُ كَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ سِلَاحًا إلَّا بِالْعَمَلِ وَنَظِيرُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمَزَامِيرِ، وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْمِزْمَارُ، وَهُوَ الْخَشَبُ وَالْقَصَبُ، وَكَذَا بَيْعُ الْخَمْرِ بَاطِلٌ، وَلَا يَبْطُلُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ، وَهُوَ الْعِنَبُ كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية،7/142]
(وَمِنْ حَمَلَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ طَابَ لَهُ الْأَجْرُ) وَقَالَا: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا ” وَعَدَّ مِنْهُمْ ” حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ شُرْبُهَا، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ وَهُوَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ الْحَمْلُ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا يُرِيقُهَا أَوْ لِيُخَلِّلُهَا جَازَ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا آجَرَ بَيْتًا لِيَتَّخِذَهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي السَّوَادِ. لَهُمَا أَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَلَهُ أَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ حَتَّى وَجَبَتِ الْأُجْرَةُ بِالتَّسْلِيمِ وَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَالْمَعْصِيَةُ فِعْلُ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِي ذَلِكَ
الاختيار لتعليل المختار،دار الكتب العلمية،4/162]
قَوْلُهُ (وَجَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ وَيُعَمِّرَهَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ وَحَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ)قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ ” لِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا»وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ.
[رد المحتار،دار الفكر،٦/٣٩١-٣٩٢]
تضح من المسائل المذكورة أن ضابط الإعانة على الحرام على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، هو:
أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز. ومعنى بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور.
وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك؛ أن عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره.
أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار، كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة.
[خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام، مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات،33]
[iii]
انقلابِ حقیقت سے حکم بدل جانے کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں اتنی بات تو یقیناً ثابت ہے اور فقہاء کی تصریحات بھی اس کے متعلق آپ ملاحظہ فرما چکے کہ جب انقلابِ حقیقت ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے لیکن یہ بات ابھی تک قابلِ تحقیق ہے کہ انقلابِ حقیقت سے مراد کیا ہے؟ تو واضح ہو کہ انقلابِ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ وہ شے فی نفسہ اپنی حقیقت چھوڑ کر کسی دوسری حقیقت میں متبدل ہو جائے جیسے شراب سرکہ ہو جائے یا خون مشک بن جائے یا نطفہ گوشت کا لوتھڑا وغیرہ وغیرہ کہ ان صورتوں میں شراب نے فی نفسہ اپنی حقیقتِ خمریہ اور خون نے اپنی حقیقتِ دمیہ اور نطفہ نے اپنی حقیقتِ منویہ چھوڑ دی اور دوسری حقیقتوں میں متبدل ہو گئے۔ حقیقت بدل جانے کا حکم اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ حقیقتِ اولیٰ کے آثارِ مختصہ اس میں باقی نہ رہیں جیسا کہ امثلہ مذکورہ میں پایا جاتا ہے کہ سرکہ بن جانے کے بعد شراب کے آثارِ مختصہ بالکل زائل ہو جاتے ہیں۔
بعض آثار کا زائل ہو جانا یا وجہِ قلت آثار کا محسوس نہ ہونا موجبِ انقلاب نہیں جیسا کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر آٹے میں کچھ شراب ملا کر گوندھ لیا جائے اور روٹی پکائی جائے تو وہ روٹی ناپاک ہے یا گھڑے دو گھڑے پانی میں تولہ دو تولہ شراب یا پیشاب ملا دیا جائے تو وہ پانی ناپاک ہے حالانکہ روٹی یا پانی میں اس قلیل المقدار شراب کا کوئی اثر محسوس نہ ہو گا لیکن چونکہ شراب نے ان صورتوں میں فی نفسہ اپنی حقیقت نہیں چھوڑی ہے اس لیے ناپاکی کا حکم باقی ہے اور محسوس نہ ہونا وجہِ قلت اجزا کے ہے چونکہ شراب کے اجزا کم تھے اور آٹے کے اجزا زیادہ اس لیے وہ روٹی میں محسوس نہیں پس یہ اختلاط ہے نہ کہ انقلاب۔
[Kifayatul Mufti, Darul Ishaa’at,2/333]
[iv] Faraz Adam, A FRAMEWORK FOR ISTIHALAH IN THE CONTEMPORARY WORLD, Darul Fiqh, Pg 65-66
[v] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603198004936
“Gelatin, pectin and sodium carboxymethylcellulose (NaCMC) are examples of hydrocolloids and are integral components of occlusive wound dressings, hydrocolloid gels and ostomy products because of their hygroscopicity.“
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574
Gelatine identified as a constituent of Granuflex Hydrocolloid Granules (ostomy wafer); researchers analysed the finished Granuflex hydrocolloid and compared its behaviour with isolated porcine gelatin, pectin and sodium carboxymethylcellulose. They found that the hydrogen-peroxide-generating activity of Granuflex could be attributed to its gelatin and pectin components, whereas sodium CMC did not generate peroxide.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574
“Stomahesive is available in five forms: wafer, ring, paste, strip and powder. It comprises sodium carboxymethylcellulose (CMC-Na), gelatin, pectin and polyisobutylene, which are approximately the same materials as those used in hydrocolloid dressings.”
[vi] (وَثَوْبِهِ) وَكَذَا مَا يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ أَوْ يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ كَصَبِيٍّ عَلَيْهِ نَجَسٌ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِنَفْسِهِ مَنَعَ وَإِلَّا لَا
=====================
(قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ) أَيْ وَكَسَقْفٍ وَظُلَّةٍ وَخَيْمَةٍ نَجِسَةٍ تُصِيبُ رَأْسَهُ إذَا وَقَفَ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) الْأَوْلَى حَذْفُ إنْ وَجَوَابِهَا لِأَنَّهُ تَمْثِيلٌ لِلْمَحْمُولِ، فَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ كَصَبِيٍّ عَلَيْهِ نَجَسٌ لَا يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ ط (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ لَا يَمْنَعُ لِأَنَّ حَمْلَ النَّجَاسَةِ حِينَئِذٍ يُنْسَبُ إلَيْهِ لَا إلَى الْمُصَلِّي
[رد المحتار،دار الفكر،402-403]
وَلَوْ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ قَارُورَةٌ مَضْمُومَةٌ فِيهَا بَوْلٌ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَعْدِنِهِ وَمَكَانِهِ وَلَوْ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ بَيْضَةٌ مَذِرَةٌ قَدْ صَارَ مُحُّهَا دَمًا جَازَتْ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْدِنِهِ وَالشَّيْءُ مَا دَامَ فِي مَعْدِنِهِ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ الْكُلُّ فِي الْمُحِيطِ
[البحر الرائق،دار الكتاب الاسلامي،1/256]
فإن المصلى إذا صلى وهو حامل النجاسة، لا تجوز صلاته ، فلو جلست على فخذه هرة مانوسة، وعليها نجاسة أكثر من قدر الدرهم، إن مكثت قدر أداء ركن، تفسد صلاته، كذا فى القنية عن بخ أى برهان الفتاوى البخارى .
لو وقع ثوبه فى السجدة على النجاسة اليابسة ، لا يعد حاملا، وتجوز صلاته، كذا فى جامع الرموز
مصلّ على كتفه صبى، وعليه نجاسة مانْعة، إن لم يتمسك بنفسه منع، وإلا لا، كذا فى الدر المختار .
مجموعة رسائل اللكنوي،المكتبة الامدادية،جلد 4،نفع المفتي والسائل،84]
(وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ
========
قَوْلُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ شَعْرَهُ نَجِسٌ وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَرَجَّحَهُ فِي الِاخْتِيَارِ.
فَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَجُوزُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُنَجِّسُهُ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. وَذَكَرَ فِي الدُّرَرِ أَنَّهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ طَاهِرٌ لِضَرُورَةِ اسْتِعْمَالِهِ أَيْ لِلْخَرَّازِينَ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ: وَفِي زَمَانِنَا اسْتَغْنَوْا عَنْهُ أَيْ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الْبَاعِثَةِ لِلْحُكْمِ بِالطَّهَارَةِ نُوحٌ أَفَنْدِي
[رد المحتار دار الفكر 1/206]
Relevant hydrocolloid wafers contain on average roughly 15-20-30% porcine gelatine:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7654574
• 30% of a circular hydrocolloid wafer (~2,356 mm²): Over 5 times the size of a dirham.
• 20% of a circular wafer (~1,571 mm²): Over 3.4 times the size of a dirham.
• 15% of a Circular Wafer (~1,178 mm²): 2.6 times larger than the surface area of a dirham coin.
[vii] الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَات
[الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ، دار الكتب العلمية،73]
(الْمَادَّةُ ٢١) :
الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
الضَّرُورَةُ هِيَ الْعُذْرُ الَّذِي يَجُوزُ بِسَبَبِهِ إجْرَاءُ الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ. الْمُبَاحُ: وَالْمُبَاحُ شَرْعًا هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَجُوزُ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْمُبَاحِ هُنَا مَا لَيْسَ بِهِ مُؤَاخَذَةٌ، وَأَنَّ إبَاحَةَ الضَّرُورَةِ لِلْمَحْظُورَاتِ تُسَمَّى فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ رُخْصَةً، وَقَدْ اتَّضَحَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٧) وَالرُّخْصَةُ هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يُشْرَعُ ثَابِتًا بِنَاءً عَلَى الْإِعْذَارِ
[درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،دار الحيل،1/37]
وله: (وشعر الخنزير وسائر أجزائه: نجس) لقوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]. والضمير يرجع على الخنزير، فتكون جميع أجزائه نجساً.
قوله: (ورخص الخرز بشعره) لأن خرز النعال والأخفاف الرفيعة لا يتأتى إلا به، فكان فيه ضرورة.
وعن أبي يوسف: أنه يكره، لأن الخرز يتأتى بغيره. والأول: هو الظاهر، لأن الضرورة تبيح لحمه، فالشعر أولى، ثم لا حاجة إلى شرائه، لأنه يوجد مباح الأصل، وقال الفقيه أبو الليث:
“إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء: ينبغي أن يجوز لهم الشراء، ولا بأس للأساكفة أن يصلوا مع شعر الخنزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم، ولو وقع في الماء القليل: أفسده عند أبي يوسف، خلافاً لمحمد”
[منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر،48]
وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ نَجِسًا أَوْ الطَّاهِرُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ – فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، إنْ شَاءَ صَلَّى عُرْيَانًا، وَإِنْ شَاءَ مَعَ الثَّوْبِ، لَكِنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ أَفْضَلُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا تُجْزِئُهُ إلَّا مَعَ الثَّوْبِ.
(وَجْهُ) قَوْلِهِ أَنَّ تَرْكَ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ فَرْضٌ، وَسَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ، إلَّا أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَهَمُّهُمَا وَآكَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فِي الْأَحْوَالِ أَجْمَعِ، وَفَرْضِيَّةُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ مَقْصُورَةٌ عَلَى حَالَةِ الصَّلَاةِ، فَيُصَارُ إلَى الْأَهَمِّ، فَتُسْتَرُ الْعَوْرَةُ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ، وَيَتَحَمَّلُ اسْتِعْمَالَ النَّجَاسَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عُرْيَانًا كَانَ تَارِكًا فَرَائِضَ مِنْهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، وَلَوْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ كَانَ تَارِكًا فَرْضًا وَاحِدًا وَهُوَ تَرْكُ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ فَقَطْ، فَكَانَ هَذَا الْجَانِبُ أَهْوَنَ.
[بدائع الصنائع،دار الكتب العلمية،1/117]
لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ صَاحِبَ عُذْرٍ ابْتِدَاءً إذَا لَمْ يَجِدْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ زَمَانًا يَتَوَضَّأُ فِيهِ وَيُصَلِّي خَالِيًا عَنْ الْحَدَثِ الَّذِي اُبْتُلِيَ بِهِ. اهـ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الْعُذْرِ ابْتِدَاءً مَنْ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَوْ حُكْمًا
[البحر الرائق،دار الكتاب الاسلامي،1/228]





