Question:
If you adopt a child and breastfeed them, does that make your husband their milk father? Would that mean they are their mahram?
Does the milk need to come from a pregnancy from the father? Or can it be stimulated from medication?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In Sharīʿah, when a child is breastfed below the age of two hijri years[i], a relationship is established through breastfeeding, known as raḍāʿah.[ii]Therefore, the woman who breastfeeds the child will become the child’s milk-mother, and the relevant rules of maḥramiyyah (maḥram relationship) through breastfeeding will apply.
If the milk was produced because of a pregnancy caused by her husband, the husband will become the child’s milk-father,[iii] subsequently making him also a maḥram to the child through raḍāʿah.[iv]
However, if the woman is unable to produce milk herself due to pregnancy, rather the milk is produced through medication, the husband will not become the child’s milk-father. In this case, the woman who breastfeeds the child will still become the child’s milk-mother, and the rules of raḍāʿah will apply through her alone.[v]
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Mohammed Hussain Ahmed
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
DISCLAIMER: AI was not used in the writing of any part of this fatwa
[i] هو قول الصاحبين قال العلامة ابن الهمام بعد تفصيل المسئلة فكان الاصح قولهما وهو مختار الطحاوى وقال العلامة الحصكفى هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الاصح و به يفتى وقال العلامة عبدالله داماد افندي. [ترجيح الراجح للمفتي غلام،٣٠٣/١،شركاء التخصص في الفقه]
[ii] أما شرعيته: فلقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ [البقرة: ٢٣٣] الآية، والإرضاع وإن خرج مخرج الخبر فالمراد منه الأمر به أي ليرضعن أولادهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” أي: ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. مثال ذلك ولأن جوع الصبي لا يندفع إلا باللبن حالة الصغر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة من مجاعة لا يندفع الجوع إلا باللبن وذلك في الصغير فيكون الإرضاع واجبا إحياء له.
[المحيط الرضوي لرضي الدين ت٥٧١ه ،٤٧٦/٣، دار الكتب العلمية]
[iii] ( قوله وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب بحر
[حاشية ابن عابدين لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢١٣ /٣،سعيد]
[iv]ولو أن رجلاً له امرأة أرضعت صبياً فقد صار ابن ذلك الرجل من الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات عنها أو طلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن يتزوج تلك المرأة التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن للصبي أن يتزوج امرأة ذلك الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأنه قد صار أباه من الرضاعة. وقد جاء الحديث:يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
[الأصل للإمام محمد ت١٨٩ه،٣٦٧/٤،دار ابن حزم]
ولو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبياً بعد موت الرجل أو بعدما انقضت عدتها، فأسقت بذلك اللبن الذي كان من ذلك الرجل، فإنه يقوم في التحريم مقام لو لم يمت عنها ولا طلق حتى ينقطع ذلك اللبن
[الأصل للإمام محمد ت١٨٩ه،٣٦٩/٤،دار ابن حزم]
وأما الزوج إذا نزل له لبن فارتضعت به صغيرة فذاك لا يسمى رضاعاً عرفاً وعادة ومعنى الرضاع أيضاً لا يحصل به، وهو اكتفاء الصغير به في الغذاء؛ لأنه لا يغنيه من جوع فصار كلبن الشاة، والله – عز وجل – أعلم ثم إنما ثبتت الحرمة من جانب الزوج إذا كان لها زوج، فأما إذا لم يكن لها زوج بأن ولدت من الزنا فنزل لها لبن فأرضعت به صبياً فالرضاع يكون منها خاصة، لا من الزاني؛ لأن نسبه يثبت منها لا من الزاني
والأصل أن كل من يثبت منه النسب يثبت منه الرضاع، ومن لا يثبت من النسب لا يثبت منه الرضاع
[بدائع الصنائع،٧١/٥، دار الكتب العلمية]
قوله : (وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا، فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الحُرْمَةِ احْتِبَاطًا)، أي: لأنَّ الزوج سَبَبٌ لنزول اللبن مِنَ المرأة ، فيُضافُ حُكْمُ الرَّضَاعِ ،وهو ثبوت الحُرْمةِ – إلى السبَبِ – وهوَ الزوج – احتياطاً ؛ لأنَّ الموضع موضع الحُرْمةِ ، فَيُجْعلُ كأَنَّ البَعْضِيةَ حَصَلَتْ بين الرضيع وبين الزوج ، بخلاف ما إذا مص الصبيُّ ثَنْدُوَةَ الرجل ؛ فدخل اللبنُ في حَلْقِه ؛ لأنَّه لا يُسَمَّى رَضاعًا عُرْفًا .
[غاية البيان لأمير كاتب ت٧٥٨ه،٢٦٧/٥،دار الضياء]
فثبت بهذه الأحاديث : أنَّ لبن الفحل يُحَرِّمُ ؛ لأنَّ حِكْمَه حُكْمُ النسب ، والحُرمةُ مِنَ النسَبِ تَثبتُ مِنَ الجانبَيْنِ، أَعْنِي: من جانب الرجال والنساء ، فكذا الحُرْمَةُ مِنَ الرَّضَاعِ
[غاية البيان لأمير كاتب ت٧٥٨ه،٢٦٥/٥،دار الضياء]
قال عامة العلماء بأنه تثبت الحرمة من جانب الفحل كما تثبت من جانب المرأة…والصحيح قولنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” وحكم النسب يثبت من الجانبين ولأن الفحل ينسب إلى اتحاد اللبن؛ لأن سببه الولادة والولادة مضافة إليهما فصار حدوث اللبن مضافا إليهما فتثبت الحرمة منهما؛ لأن إنبات اللحم وإنشاز العظم حصل من اللبن وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم فزوج المرضعة أب الرضيع وآباؤه أجداده وأمهاته جداته وإخوته أعمامه وأخواته عماته لا يحل له مناكحتهن ويجوز له مناكحة أولادهن كما في النسب ولا يحل للرضيع أن يتزوج امرأة وطئها الزوج ولا للزوج أن يتزوج امرأة وطئها الرضيع كما في النسب.
[المحيط الرضوي لرضي الدين ت٥٧١ه ،٤٧٩/٣، دار الكتب العلمية]
وأصل ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد، فهما أخوان لا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده ، فأما التحريم من جهة الرجل فهو الذي يسميه الفقهاء لبن الفَحْلِ ، ومعناه : أن المرضعة تحرّم مرضعها على زوجها لأنهن بناته
[شرح مختصر الكرخي, للقدوري ت٤٢٨ه،١٨٩/٤،أسفار]
قولُه : (وَلَبَنُ الفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ) ، وهوَ أنْ تُرْضِعَ المرأة صبيةً ؛ فتَحْرُمُ هذه الصبية على زوجها ، وعلى آبائه وأبنائه ، ويَصِيرُ الزوج الذي نزل لها منه اللبنُ أبًا للمُرْضَعةِ ، وهذه مِن مسائلِ القُدُورِيّ ، وهذا الذي ذكره هو قول أكثر السلف وعامة الفقهاء
[غاية البيان لأمير كاتب ت٧٥٨ه،٢٦٢/٥دار الضياء]
[v] ولو أن امرأة لم تتزوج ولم توطأ نزل لها لبن فأرضعت به صبياً فإنها تكون أمه من الرضاعة
[الأصل للإمام محمد ت١٨٩ه،٣٦٩/٤،دار ابن حزم]
رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة [الفتاوى الهندية،٣٤٣/١،دار الفكر]
ومن لا يثبت من النسب لا يثبت منه الرضاع؛ وكذا البكر إذا نزل لها لبن، وهي لم تتزوج قط، فالرضاع يكون منها خاصة، والله الموفق
[بدائع الصنائع،٧١/٥، دار الكتب العلمية]
(قوله لبن بكر) المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية كان زالت بنحو وثبة حموى والحرمة لا نتعدى إلى زوجها ، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لأن اللين ليس منه قهستاني ط ، أما لو طلقها بعد الدخول فايس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأنها بحر عن الخانية
[حاشية ابن عابدين لابن عابدين ت١٢٥٢ه،٢١٧-٢١٨ /٣،سعيد]
دوا اور انجیکشن کے ذریعہ دودھ پیدا ہو تو ثبوتِ رضاعت کا حکم
اگر دوا اور انجیکشن کے ذریعہ دودھ اترے اور بچی کو پلا دے تو بچی سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی دودھ پلانے والی عورت بچی کی رضاعی ماں کہلائے گی، لیکن اس کا شوہر بچی کا رضاعی باپ نہیں بنے گا، کیوں کہ وہ دودھ اترنے کا سبب نہیں بنا
[فتاوى دار العلوم زكريا،٤٠٩/٤،زمزم]





