Question:
Is there a concept of Umrah Badal according to Hanafis? If so, if someone took a commission for arranging a Umrah Badl, would it be permissible?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
Umrah is a voluntary act of worship[i]. It may be performed on behalf of somebody, regardless of inability, with the intention of conveying reward[ii]. This is known as īṣāl al-thawāb, which refers to gifting the reward of one’s acts of worship to another person or to multiple people[iii].
Taking payment for such acts of worship must be avoided[iv]. Accordingly, if one does this as a business, it is sinful. A gift that is given voluntarily, however, is a separate matter.
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Shabbir Dewan
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
[i] وعن جابر – رضي الله تعالى عنه – أن رجلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعُمْرَةُ أَهِيَ وَاجِبَةٌ؟ قَالَ : لا ، وَإِنْ تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ،.. ولنا على الشافعي قوله تعالى : ﴿وَالله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧]، ولم يذكر العمرة؛ لأن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة، فمن قال : إنها فريضة فقد زاد على النص، فلا يجوز إلا بدليل. بدائع الصنائع ٣/٣٠٣ ط. دار الكتب العلمية
[ii] النيابة تخزئ في العبادة المالية كالزكاة والكفارات مطلقا …ولا تخزئ في البدنية كالصلاة والصوم بحال، وفي المُركّبة منهما إن كانت واجبةً كحج الفرض والمنذور،.. فبعد ذلك كل ما يفعله يقع عن نفسه لا عن غيره، قاله “الإتقاني”، وإن كانت نافلة كحج النفل وعمرة التطوع تجزئ في الحالتين، ولا يُشترط فيه العجز ولا غيره مما يُشترط في حج الفرض وعمرة الإسلام غنية الناسك في بغية المناسك ٤٩٠ ط.المصباح
ومن جهة النظر أن الصوم عبادة على البدن، فأشبه الصلاة والإيمان، لما لم يجز أن يقوم عنه فيه غيره : كذلك الصوم. فإن قيل : فقد يقضى عنه الحج بعد موته ، وهو عبادة على البدن. قيل له : الحج عندنا يقع عن الحاج، وإنما يلحق الميت أجر النفقة. ويدلك على أن الحج يقع للحاج، أن شرطه: أن يكون قربة له، ألا ترى أنهم لو أحجوا عنه ذمياً : لم يصح؛ لأنه لا يكون قربة له، فدل على أن الحج يقع عن الحاج، وإنما يلحق بالميت أجر النفقة. شرح مختصر الطحاوي للجصّاص ٢/٤٤٤ ط.دار السراج
وقيد به نظراً لشرط دوام العجز إلى الموت؛ لأنَّ الحج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز فضلاً عن دوامه كما سيأتي، حاشية ابن عابدين ٧/٣٩٠ ط.دار السلام
وإذا أراد الرجل أن يُحِجَّ رجلًا عن نفسه ، فَأَحَبُّ إليَّ أن يُحِجَّ رجلًا قد حَج عن نفسه، وإن كانت الحجة عن الذي يحج ، فالصرورة (هو الذي لم يحج) أَحَبُّ إليَّ ، والحج التطوع عن الصحيح جائز . المختصر الكافي ١/٣١٧ ط.أسفار
(ويقع الحج) المفروض (عن الأمر على الظاهر من المذهب، وقيل: عـن المأمور نفلاً وللآمـر ثواب النفقة كالنفل
(قوله : كالنفل) مقتضاه أنَّ النفل يقع عن المأمور اتفاقاً، وللأمر ثواب النفقة، وبـه صرح بعض الشراح، ومشى عليه في “اللباب”، ورده “الإتقاني” في “غاية البيان”: ((بأنــه خلاف الرواية لما قاله “الحاكم الشهيد” في “الكافي”: الحج التطوع عن الصحيح جائز ))، ثم قال: ((وفي “الأصل: يكون الحج عن المحج)) اهـ. حاشية ابن عابدين ٧/٤٠٣ ط.دار السلام
وإذا حج المامور باستجماع شرائطه فأصل الحج يقع عن الأمر على ظاهر الرواية عن أصحابنا وهو الصحيح، وذهب عامة المتأخرين وهو رواية عن “محمد” أنه يقع عن المأمور نفلا وللأمر ثواب النفقة ويسقط عنه فرض الحج؛ لأنه عبادة بدنية والمال شرط الوجوب وعند العجز أقيم مقامه كالفدية في باب الصوم، أما في حج النفل فقيل يقع عن المأمور اتفاقا، وللآمر ثواب النفقة إذا أنفق من ماله، وأما ثواب الحج فيجعله المأمور للأمر، ومشى عليه في «اللباب» و«الدر»، وردّه “الإتقاني” في غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله الحاكم الشهيد” في «الكافي» في الحج التطوع عن الصحيح جائز، وفي «الأصل»: «يكون الحج من المحج عنه» اهـ .
وفي «شرح الكنز» لـ “ملا مسكين”: «ثم الصحيح من المذهب فيمن يحج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه فرضًا كان أو نفلا، وعن “محمد”: «أن الحج يقع عن الحاج، وللمحجوج عنه ثواب النفقة والأول أصح»» اهـ . غنية الناسك في بغية المناسك ٥١٠ ط.المصباح
نفل حج یا عمر ہ مردہ کی طرف سے ہو یا زندہ کی طرف سے جائز ہے اور حج فرض دوسرے کی طرف سے کیا جائے تو اس کے لئے متعدد شرائط ہیں جن کی موجودگی میں یہ بھی درست ہے عام حالات میں جائز نہیں۔ خير الفتاوى ٤/٢١٣ ط.مکتبہ امدادی
)سوال(: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک تندرست آدمی ہے خود عمرہ نہیں کرتا، بلکہ دوسرے آدمی سے عمرہ کراتا ہے کیا یہ دوسرا آدمی اس کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے اور اس دوسرے آدمی کو اس کا ثواب مل سکتا ہے؟
)الجواب(: حج بدل کی طرح عمرہ بدل بھی درست ہے، لان هذا الباب بناء على ايصال الثوابا وهو صحيح في العمرة كما في رد المحتار ۵۹۵:۲ طبع مصطفى الحلبی قوله لعبادة ما اى سواء كانت صلاة او صوما او . صدقة او قراءة او ذكرا او طوافا او حجا او عمرة او غير ذلك ٢ ويقتضيه ما فى الخانية على هامش الهندية ١ : ٣١٠ ولو أمر غيره بالعمرة فاعتمر ثم حج بمال نفسه لا يكون مخالفا ، فافهم . وهو الموفق . فتاوی فریدیہ ٤/٣٢٩ ط. دار العلوم صدیقیہ
(سوال ۱۷۵ ) اگر کوئی شخص نفل عمرہ چند آدمیوں کی طرف سے ان کے نام لے کر کرے تو سب کی طرف سے وہ عمرہ کافی ہو سکتا ہے یا نہیں؟
(الجواب ) نفل عمر ہ نفل نماز کے مانند ہے ایک عمرہ کے ثواب میں ایک سے زیادہ کوشامل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر چند لوگوں نے عمرہ کرنے کی درخواست کی ہو کہ ہماری طرف سے عمرہ کرنا تب تو ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ عمرہ کرنا ہوگا۔ فتاوی رحیمیہ ۸/۱٤٣ ط.دار الاشاعت
[iii] والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة: أما الكتاب فلقوله تعالى {وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} [الإسراء: 34] ، وإخباره تعالى عن ملائكته بقوله {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [غافر:7]… وأما قوله عليه السلام: “لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد” فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من لأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامه. البحر الرائق ٣/١٠٥ ط.دار الكتب العلمية
(قوله: بعبادة ما) أي: سواء كانت صلاة، أو صوماً، أو صدقة، أو قراءة، أو ذكراً، أو طوافاً، أو حجاً، أو عمرة أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى وجميع أنواع البر كما في “الهندية”، “ط”. وقدمنا في الزكاة عن “التتارخانية” عن “المحيط”: ((الأفضلُ لِمَن يتصدَّق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء)) اهـ . وفي “البحر ” بحثاً : ((أن إطلاقهم شامل للفريضة، لكن لا يعود الفرضُ في ذمَّتِهِ؛ لأنَّ عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته)) اهـ. حاشية ابن عابدين ٧/٣٨٠ ط.دار السلام
[iv] وبه علم أنه لا يجوز الاستئجار على الحج عن الميت لعدم الضرورة كما يأتي بيانه في هذا الباب، ولا على التلاوة والذكر لعدم الضرورة أيضاً، وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا “شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل”، فافهم. حاشية ابن عابدين ٧/٣٨٣ ط.دار السلام
لأن الإجارة على الحج غير صحيحة باتفاق أئمتنا، وإنما جازت الحجة عن المستأجر لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج، وقد نواه الفاعل عن الأمر فصح، وقد استشكل كلام قاضي خان المحقق ابن الهمام، وذكر أن النفقة لا تصير ملكا للحاج لأنه لو ملكها لكان بالاستئجار وهو لا يجوز على الطاعة، إلى أن قال: فما في قاضي خان مشكل لا جرم أن الذي في كافي الحاكم الشهيد، وله نفقة مثله هو العبارة المحررة، وزاد إيضاحها في المبسوط. قال: وهذه النفقة ليس مستحقها بطريق العوض، بل بطريق الكتابة هذا، وإنما جاز الحج عنه؛ لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج، فيكون له نفقة مثله، انتهى كلام الكمال.
قلت: فهذا نص الكلام على بطلان الإجارة، ووافقه قاضي خان بإشارته، ولكنه اعترضه في تعبيره بأجر المثل، والعبارة المحررة نفقة أمثل، ونقل في البحر عدم صحة الإجارة عن الاسبيجابي. وفي المنبع اتفق العلماء على الأرزاق في الحج، واختلفوا في الإجارة، فمنعها أبو حنيفة، وأحمد ومن تابعهما… وما اختلف في جواز الإجارة فيه دون الأرزاق كالإمامة والأذان والإقامة والحج انتهى، فتحرر لنا أن الاستبانة للحج غير الاستئجار عليه، والفرق بينهما قد علم بأنه لا يملك النفقة بالاستبانة، ويملكها بالإجارة، وعلمنا أنه لا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم وقوع الحج عن المستأجر، ووقوعه عن الأمر هو ظاهر المذهب، وهو الصحيح. وعن محمد: أنه يقع عن المأمور، وللأمر ثواب النفقة، ولكن يسقط أصل الحج عن الأمر، قال شيخ الإسلام وإليه مال عامة المتأخرين…
فإن قلت: لا نسلم أن الحج مما لا ضرورة إلى الاستئجار عليه ممن وجب عليه، وعجز عن فعله، ولا يكاد يوجد متبرع عنه بذلك. قلت: أما على ظاهر المذهب من وقوع الأفعال عن الأمر، فليس من قبيل الاستئجار، بل هو استنابة، وإنفاق على الثياب كما مر ، وإذا صح على هذا الوجه، فأي ضرورة إلى الاستئجار. وأما على ما روي عن محمد رحمه الله تعالى، فالأمر أظهر؛ لأن الحج يقع عن المأمور وللأمر ثواب الإنفاق، وبه يسقط الحج عنه.
مجموعة رسائل ابن عابدين ١/٢٥٧-٢٦١ الرسالة السابعة، شفاء العليل وبل الغليل في الوصية بالختمات والتهاليل ط.دار الكتب العلمية
ایصال ثواب یا اسی جیسے مقاصد کے لئے قرآن مجید پڑھنے پر کچھ بھی لینا جائز نہیں۔ خواہ پہلے سے مقرر کر لیا جائے یا دینا معروف ہو اور پڑھانے اور پڑھنے والے یہ سمجھتے ہوں کہ ضرور دیں گے۔ ایسے ہی پڑھنے کے بعد کھانا کھانے سے بھی احتراز مناسب ہے۔ فقط واللہ اعلم خیر الفتاوی ۱/۲۴۵ ط. مکتبہ امدادیہ





