Question:
I found 10 pounds on the floor in my job building, what should I do with it?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
A lost and found item will be governed by the Sharῑ’ah laws of Luqtah.
You should keep the lost and found item in trust by you[1] and endeavour to locate the owner[2] of the money to the best of your ability until such time you feel the owner would be searching for his lost item.[3]
In the enquired situation, you should send out an email to the office personnel stating that you have found some money, without stating the amount.[4]
If someone claims the money and provides information regarding the money,[5] and you believe his statement to be truthful,[6] then you may give the money to him.[7]
If you do not believe his statement to be truthful, you may demand[8] that he present two Muslim witnesses[9] who testify that the money found belongs to him.
If the appropriate period of time passes and nobody claims the money or none of the individuals claiming the money sufficiently prove that the money belongs to them using the above-mentioned criteria, you should give the item in Ṣadaqah (charity).[10]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muadh Chati
Checked & Approved By
Mufti Ebrahim Desai Raḥimahullah
[1] اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أن يأخذها ليحفظها فيردها على صاحبها
مختصر القدوري للإمام القدوري ت428ه (305) نسخة التصحيح والترجيح – دار الكتب العلمية
(اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أن يأخذها ليحفظها فيردها على صاحبها) قال الإسبيجابي “وهذا قول أبي حنيفة فإن ترك الإشهاد على ذلك وأخذها ضمن وقالا الإشهاد غير واجب والقول قوله مع يمينه أنه أخذها ليردها والصحيح قول أبي حنيفة” واعتده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة
التصحيح والترجيح لقاسم بن قتلوبغاه ت879ه (305) دار الكتب العلمية
[2] وفي هذا دليل على أنه ينبغي للملتقط أن يعرفها في الموضع الذي أصابها فيه، وأن يعرفها في مجمع الناس ولهذا أمره بالتعريف في الموسم وهذا لأن المقصود إيصالها إلى صاحبها وذلك بالتعريف في مجمع الناس في الموضع الذي أصابها حتى يتحدث الناس بذلك بينهم فيصل الخبر إلى صاحبها… وفيه دليل أن التعريف سرا لا يكفي بل ينبغي للملتقط أن يظهر التعريف كما أمر علي رضي الله عنه الرجل به وأنه ينبغي أن يعرفها في الموضع الذي وجدها لأن صاحبها يطلبها في ذلك الموضع وحكي أن بعض العلماء وجد لقطة وكان محتاجا إليها فقال في نفسه لا بد من تعرفها ولو عرفتها في المصر ربما يظهر صاحبها فخرج من المصر حتى انتهى إلى رأس بئر فدلى رأسه في البئر وجعل يقول وجدت كذا فمن سمعتموه ينشد ذلك فدلوه علي وبجنب البئر رجل يرقع شملة وكان صاحب اللقطة فتعلق به حتى أخذها منه ليعلم أن المقدور كائن لا محالة فلا ينبغي أن يترك ما التزمه شرعا وهو إظهار التعريف وبعد إظهار التعريف إن جاء صاحبها دفعها إليه لحصول المقصود بالتعريف وإن لم يجئ فهو بالخيار إن شاء أمسكها حتى يجيء صاحبها وإن شاء تصدق بها
المبسوط للسرخسي ت483ه (6/11) دار النوادر
إذا التقط لقطة يعرفها سنة على أبواب المساجد وفي الأسواق والشوارع
الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (341) زمزم
وأما مكان التعريف فالأسواق وأبواب المساجد لأنها مجمع الناس وممرهم فكان التعريف فيها أسرع إلى تشهير الخبر
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (330/8) دار الكتب العلمية
ثم التعريف إنما يكون جهرا في الأسواق وأبواب المساجد وفي الموضع الذي وجد فيه وفي المجامع
الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (191/4) دراسات
جس شخص کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملی اور اس نے اٹھائی تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے جب پوری جستجو کے بعد مالک نہ ملے تو پھر صدقہ کردے اگر وہ خود غریب ومحتاج ہو تو خود بھی استعمال کرسکتا ہے
فتاوی محمودیہ (363/23) مکتبہ محمودیہ
التنبيه: قال في رد المحتار: وأما المباح كالساقط من حربي فكذلك ومثله ما يلتقط من الثمار كجوز ونحوه كما يأتي فهو يسمى لقطة شرعا ولغة وإن لم يجب تعريفه ولا رده إلى مالكه
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (276/4) ايج ايم سعيد
[3] قال في “الهداية” …”وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق به…الخ” قال الشارح: “وهذا اختاره شمس الأئمة” قلت وقال في “الينابيع”: “وعليه الفتوى” وقال في “الجواهر”: “والأصح أن التقدير غير لازم والصحيح إذا علم بالظن أن صاحبه قعد عن الطلب” وقال في “مختارات النوازل”: “والصحيح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل مفوض إلى رأي الملتقط” وقال الإمام المحبوبي: “وعرفت مدة لا تطلب بعدها في الصحيح” وفي “المضمرات” :”وعليه الفتوى“
التصحيح والترجيح لقاسم بن قتلوبغاه ت879ه (306) دار الكتب العلمية
وشيء من هذا ليس بتقدير لازم لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ولكنا نعلم أن التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة ولا طريق له إلى معرفة مدة طلبه حقيقة فيبنى على غالب رأيه ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فإذا لم يجئ صاحبها بعد التعريف تصدق بها لأنه التزم حفظها على مالكها وذلك باتصال عينها إليه إن وجده وإلا فباتصال ثوابها إليه وطريق ذلك التصدق بها
المبسوط للسرخسي ت483ه (3/11) دار النوادر
وقال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة أبو بكر محمد بن اسمعيل السرخسي رحمه الله تعالى ليس في هذا تقدير لازم بل نفوض ذلك إلى رأي الملتقط يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك
فتاوى قاضيخان ت592ه (285/3) قديمي كتب خانة
قال “ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك” هو المختار
الإختيار لتعليل المختار للموصلي ت683ه (490/2) الرسالة العالمية
وعرّف إلى أن علم أن ربها لا يطلبها
كنز الدقائق للنسفي ت710ه (302/4-3) نسخة تبيين الحقائق – مكتبة إمدادية
وقيل إن هذه المقادير كلها ليست بلازمة وإنما يعرفها مدة يقع بها التعريف وعليه الفتوى
الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (191/4) دراسات
ولم يجعل للتعريف مدة اتباعا لشمس الأئمة السرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك وصححه في الهداية وقال في البزازية والجوهرة وعليه الفتوى
البحر الرائق لإبن نجيم ت970ه (152/5) ايج ايم سعيد
(وفي المجامع) أي مجامع الناس كأبواب المساجد والأسواق فإنه أقرب إلى وصول الخبر (مدة) أي زمانا (يغلب على ظنه) أي الملتقط (عدم طلب صاحبها) أي اللقطة (بعدها) أي بعد هذه المدة (وهو الصحيح) وعليه الفتوى وهو مختار شمس الأئمة السرخسي لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته فيفوض إلى رأي المبتلى وهو خلاف ظاهر الرواية
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي ت1078ه (525/2) دار الكتب العلمية
وفي “الحاوي القدسي” لو وجدها رجلان عرفاها جميعا واشتركا في حكمها إلا إن علم أي: غلب على ظنه أن ربها لا يطلبها هذا هو الصحيح كما في “المجمع” وفي “المضمرات” وعليه الفتوى
النهر الفائق لعمر بن نجيم ت1005ه (279/3) قديمي كتب خانة
قول مفتی بہ کے موافق لقطہ کی تشہیر کے لۓ “مقدار لقطہ” اور “مدت تعریف” متعین ومحدود نہیں ہیں بلکہ مقدار، قلیل ہو خواہ کثیر، بہر صورت اتنی مدت تک اس کا اعلان کرنا ضروری ہے جس سے غالب گمان ہوجاۓ کہ اب مالک اسے تلاش نہیں کرے گا-
القول الصواب فی مسالۃ الکتاب (409) مکتبہ عمر فاروق
[4] وإذا رفع اللقطة يعرفها فيقول التقطت لقطة أو وجدت ضالة أو عندي شيء فمن سمعتموه يطلب دلوه علي كذا في فتاوى قاضيخان
الفتاوى الهندية (289/2) مكتبة رشيدية
[5] قلت أرأيت إذا وجد اللقطة فجاء صاحبها وهي دنانير أو دراهم فسمى رجل وزنها وعددها ووكاءها ووعاءها فأصاب ذلك كله هل ينبغي للذي هي في يديه أن يدفعها إليه؟ قال إن شاء دفعها إليه وأخذ بها منه كفيلا قلت فإن أبى أن يدفعها إليه حتى يقيم البينة أنها له هل يجبر الذي هي في يديه على أن يدفعها إليه؟ قال لا قلت أولا ترى أن الطالب قد استحقها حين أصاب صفتها فصدقه؟ قال لا لم يستحقها بذلك قلت فإن صدقه فدفعها إليه ثم جاء آخر فأقام البينة أنها له هل يضمن الذي كان التقطها؟ قال نعم قلت فإذا ضمنه أيرجع بها على من دفعها إليه؟ قال نعم قلت ولصاحب البينة أن يضمن الذي التقطها إن شاء وإن شاء الذي قبضها؟ قال نعم
الأصل للإمام محمد ت189ه (506/9) دار ابن حزم
[6]قلت أرأيت اللقطة إذا وجدها رجل فجاء رجل فوصف وعاءها ووكاءها ووزنها وعدتها فقال الذي هي في يديه ليست لك ولا أعطيكها إلا ببينة هل يجبره القاضي على أن يدفعها إليه؟ قال لا
الأصل للإمام محمد ت189ه (512/9) دار ابن حزم
وأما مسألة اللقطة فإنما يريد المدعي استحقاق يد من هي في يده بالعلامة والصفة وذلك غير جائز بدلالة السنة واتفاق الجميع على أن المدعي لا يستحق بالعلامة شيئًا في سائر المواضع
شرح مختصر الطحاوي ت370ه (51/4) دار البشائر الإسلامية
لو ادعى اللقطة رجل وأتى بالعلامات فالملتقط بالخيار إن شاء دفع إليه وأخذ كفيلا وإن شاء طلب منه البينة
الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (342) زمزم
قال “وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء”
الهداية للمرغيناني ت593ه (375/4) إدارة القرآن
إذا وجد لقطة دراهم أو دنانير فجاء رجل وادعى أنها له وسمى وزنها وعددها ووعاءها ووكاءها – أي رباطها – فلم يصدقه الملتقط فعلى قول علمائنا “لا يجبر وله الخيار إن شاء دفع وإن شاء أبى حتى يقيم البينة…”
المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية للعيني ت855ه (527/2) دار العاصمة
[7] والثالث اذا عرف فجاء رجل واعطى العلامة يلزمه دفعها اليه ام لا؟ وقال ابو حنيفة واصحابه وابو عبد الله لا يلزمه وله اذا سكن قلبه الى صدقة ان يدفعها اليه ولايجير على ذلك الا ببينة تقوم على ذلك
النتف في الفتاوى للسغدي ت461ه (356) دار الكتب العلمية
وإنما يدفع إلى من يدعي اللقطة إذا أقام البينة فإن ذكر علامات هي فيها فإن شاء الملتقط صدقه ودفع إليه وإن شاء امتنع حتى يقيم البينة
تحفة الفقهاء للسمرقندي ت539ه (355-256/3) دار الكتب العلمية
[8] قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي مدعي اللقطة لا يستحق بالعلامة حتى يقيم البينة ولا يجبر الملتقط على دفعها إليه بالعلامة ويسعه أن يدفعها وإن لم يجبر عليه في القضاء
مختصر إختلاف العلماء للطحاوي ت321ه (343/4) دار البشائر الإسلامية
[9] قلت فإن جاء بشاهدين كافرين يشهدان عليه والذي في يديه مسلم والذي يدعيها كافر أو مسلم؟ قال شهادتهما باطل لا أفضي بها للذي ادعاها لأن هذا الذي هي في يديه مسلم ولا أجيز شهادة الكافر على المسلمين
الأصل للإمام محمد ت189ه (512/9) دار ابن حزم
في “المنتقى” وإذا كانت اللقطة في يدي مسلم ادعاها رجل وأقام على ذلك شاهدين كافرين لا تقبل هذه الشهادة
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (178/8) إدارة القرآن
وإن كانت اللقطة في يد مسلم ادعاها رجل وأقام على ذلك شاهدين كافرين لا تقبل هذه الشهادة
الفتاوى التاترخانية للأندربتي ت786ه (436/7) مكتبة زكريا
[10] قال “فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها” إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازة التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها
الهداية للمرغيناني ت593ه (370/4) إدارة القرآن
وإن لم يكن فقيرا لم يجز ويتصدق بها على الفقير أجنبيا كان أو قريبا أو زوجة له
تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (307/4-3) مكتبة امدادية
ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها
الفتاوى الهندية (289/2) مكتبة رشيدية