Adding Arabic on a Gravestone

Question:

Is it permissible to put Arabic on a gravestone?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

It is detestable (makruh) to add anything on a headstone other than what is required to recognise the grave, such as the name of the deceased and the date of death.[1][2][3][4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered By

Muadh Chati

Checked and Approved By

Mufti Ebrahim Desai Rahimahullah


[1]The view of the earlier Fuqahā’ such as Imām Abū Yūsuf Raḥimahullah (d.182 AH) and Allāmah al-Saghdῑ Raḥimahullah (d.461 AH) was that it is detestable to leave any name or sign near or on a grave:

وأما المكروه فأولها تربيع القبر والثاني ان يطين والثالث ان يجصص والرابع ان ينقش عليه والخامس ان يكتب عليه اسم صاحبه والسادس ان يجعل عليه علامة والسابع ان يبنى عليه

النتف في الفتاوى للسغدي (d.461 AH) (130) مؤسسة الرسالة 1984م

يكره تجصيص القبور وتطبينها والبناء عليها والكتابة عليها والإعلام بعلامة عليها

الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي (d.556 AH) (62) دار الكتاب العلمية 2000م

ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبوحنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “لاتجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولاتقعدوا ولاتكتبوا عليها” ولأن ذلك من باب الزينة ولاحاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلافائدة فكان مكروها

بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث

[2]However, the latter Fuqahā’ such as Fakhr al-Islām al-Bazdawῑ Raḥimahullah (d.482 AH) have stated that if there is a need to put the name of the deceased near or on the grave in order to recognise the grave, then it is permissible to do so:

يكره البناء على القبور والكتابة عليها وأن يعلم علامة زائدة وقال الشيخ الإمام فخر الأئمة البزدوي رحمه الله تعالى ولو احتيج إلى العلامة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس به

الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي (d.569 AH) (133) دار الكتب العلمية 2011م

وإن كتب عليه شيئا أو وضع الأحجار لا بأس بذلك عند البعض

فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (171/1) دار الكتب العلمية 2009م

وإن خيف ذهاب أثره فلا بأس برش الماء عليه بلا خلاف وإنما الخلاف فيما إذا لم يخف ذهاب أثره ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يكره وعن أبي يوسف أنه يكره وإن خيف مع ذلك فلا بأس بحجر توضع أو آجر فالظاهر لا يكره على الظاهر وقد وضع رسول الله عليه السلام على قبر أبي دجانة حجراً وقال هذا لأعرف به قبر أخي وفي «كتاب الآثار» عن محمد لا أرى أن يزاد في تراب القبر على ما خرج ولا أرى برش الماء عليه بأسا ولا يجصص ولا يطين روي عن أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر الكرخي في «مختصره» وفي «طهارات النوازل» أنه لا بأس به وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتابا وكره أبو حنيفة رحمه الله البناء في القبر وأن يعلم بعلامة قالوا وأراد بالبناء السقط الذي يجعل على القبور في ديارنا وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى النهي عن السقط

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (93-94) إدارة القرآن

فإن كتب عليه شيء أو وضع الأحجار فلا بأس به عند البعض

خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد (d.post 600 AH) (226/1) مكتبة رشيدية

“ويكره” البناء عليه “للإحكام بعد الدفن” لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لابأس بتطيينه وفي الغياثية وعليه الفتوى “ولابأس” أيضا “بالكتابة” في حجر صين بها لقبر ووضع “عليه لئلا يذهب الأثر” فيحترم للعلم بصاحبه “ولا يمتهن” وعن أبيي وسف أنه كره أن يكتب عليه

قوله “ويكره البناء عليه” ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التيتبنى على القبر قوله “وأماقبل الدفن الخ” أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار اهـ قوله “وفي النوازل لا بأس بتطيينه” وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال “من عمل عملا فليتقنه” وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر اهـ قوله “ولا بأس أيضا بالكتابة” قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هوالمعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي (d.1230 AH) (611) دار الكتب العلمية 2009م

وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيءوفي النتف كره أن يكتب عليه اسم صاحبه وأن يبنى عليه بناء وينقش ويصبغ ويرفع

جامع الرموز للقهستاني (162) دار الإمارة

وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره

مجمع الأنهر لشيخي زاده (d.1078 AH) (276/1) دار الكتب العلمية 1998م

وعن جابر قال “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ” رواه الترمذي

(وأن يكتب عليها) قال المظهر يكره كتابة اسم الله ورسوله والقرآن على القبر، لئلا يهان بالجلوس عليه ويداس بالانهدام وقال بعض علمائنا وكذا يكره كتابة اسم الله والقرآن على جدار المساجد وغيرها قال ابن حجر وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره قيل ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت اهـ وفي قوله يسن محل بحث والصحيح أن يقال إنه يجوز

مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (d.1014 AH) (1223/3) دار الفكر 2002م

[3]وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا كذا في البحر

حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (d.1069 AH) (167/1) مير محمد كتب خانة

كما في كراهة السراجية وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لايذهب الأثر ولا يمتهن

(قوله لا بأس بالكتابة إلخ) لأن النهي عنها وإن صحف قد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبوداود بإسناد جيد “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي” فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اه ـحتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا

قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اهـ فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر.

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (144/3) دار عالم الكتب 2003م

علامت کے طور پر نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے- حدیث میں قبر پر کتابت سے ممانعت وارد ہوئی ہے اور علامت کے لۓ پتھر رکھنا ثابت ہے اس لۓ حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے حدیث نہی کو غیر ضرورت پر محمول فرمایا ہے اور بضرورت علامت کتابت کی اجازت دی ہے معہذا احتیاط اس میں ہے کتبہ قبر کے سرہانے سے کچھ ہٹا کر لگایا جاۓ تاکہ ظاہر حدیث کی مخالفت نہ ہو قرآن کی آیت شعر اور میت کی مدح لکھنا بہر کیف ناجائز ہے

احسن الفتاوی (209/4) ایج ایم سعید

[4]ولأن ذلك من باب الزينة ولاحاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها

بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث

ولو وضع عليه شيء من الأحجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض

المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية للعيني (d.855 AH) (125/1) دار العاصمة 2014م

(التنبيه: قد أخطأ في نقل هذا ابن نجيم صاحب البحر الرائق: فقال”وفي الظهيرية ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض اهـ”

والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال وإن احتيج إلى الكتابة حتى لايذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ” وليس في “الفتاوى الظهيرية” لفظ “الأشجار” بل هو “الأحجار”)

The Facets of Īmān

The Prophet sallallahu alayhi wasallam said: “Iman has 73-79 facets” (Ṣaḥīḥ Muslim).

In his phenomenal work, Fayd al-Bari 1:152, Shaykh Anwar Shah Kashmiri rahimahullah expressed his desire for someone to compile the facets of Īmān using the Qur’ānic verses and aḥādīth.

His student Ml Idris Khandelwi wrote a book titled Tuḥfah al-Ikhwān wherein he compiled these facets with a brief explanation to each. He begins his treatise by quoting the Qur’anic verse:

“Have you not seen how Allah has set forth a parable: A good word (the kalimah) is like a good tree, having its root firm and its branches in the sky” – Qur’ān 14:24

Thus, linking the facets of Īmān with the parable in the Qur’ān of the strongly rooted tree. 

Alḥamdulillah, the Islamic Knowledge team have taken this great work and made an infographic expressing the Tree of Īmān with all its facets. The actions of the heart are the roots of the tree as although they are hidden, they are the most important much like the tree’s roots are to the tree. The bark and branches are the actions of the tongue without which the tree does not stand, and the leaves are the actions of the body, without which the tree looks bare.

Let us look at this tree and ponder, how does the tree of my Īmān look? Are the roots of my Īmān firmly anchored? Are the bark and branches of my Īmān steadfast? Are the leaves of my Īmān vibrant?

Note: the pdf of the poster below is perfect for printing and placing in a Maktab/Madrasah!

When does ḥajj become farḍ? Do I have to perform ḥajj if I could once afford it but not any more?

Question:

Is it true that once ḥajj becomes farḍ it doesn’t drop? So, if one was once wealthy and has then taken a financial loss, and is now unable to afford ḥajj does it remain farḍ upon him? If yes, is it necessary for them to take out a loan in order to perform ḥajj since the obligation still remains?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

If at any point in a person’s lifetime, the following conditions are found, then ḥajj will become necessary. These conditions are:

  1. Muslim
  2. Sane
  3. Mature
  4. Freedom
  5. Financial capability of the journey towards ḥajj and its return whilst looking after the family at home
  6. Knowledge of ḥajj being farḍ
  7. The above 6 are found during the months of ḥajj; Shawwal, Dhul Qa’dah and Dhul Ḥijjah

If the above 7 conditions are found, then they will have to do ḥajj themselves if the following 5 conditions are found:

  1. Health
  2. Safety of the passage to Makkah
  3. No barrier between them and Makkah
  4. A mahram (for women)
  5. Not being in a state of Iddah (for women)

If these 5 conditions are not found, but the 7 conditions mentioned at the start were found at any point in a person’s lifetime, then it will be necessary for them to get someone to perform ḥajj on their behalf if they have the finances to do so or make a bequest (wasiyyah) for it to be performed after their demise.[1]

Accordingly, in the above scenario, if a person took on a financial loss such that they do not have the finances for ḥajj even though at some point before the financial loss, they fulfilled the 7 conditions mentioned at the start, then ḥajj has become necessary upon them. In this scenario, if they do not gain the finances again to perform ḥajj, they must make a bequest before passing away for it to be performed after their demise.[2]

They may take a loan to perform the hajj but only if they are confident that they will be able to pay it back in the future. They are not required to take a loan if they are not confident that they will be able to pay it back in the future[3], instead, if they do not gain the finances to perform ḥajj, they should make a bequest before passing away for it to be performed after their demise.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered By

(Mufti) Muadh Chati


[1] وجعلها في “اللباب” أربعة أنواع:

الأول في شروط الوجوب وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا وهي سبعة الإسلام والعلم بالوجوب لمن في دار الحرب والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده على ما يأتي والنوع الثاني شروط الأداء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب أداؤه بنفسه وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند الموت وهي خمسة سلامة البدن وأمن الطريق وعدم الحبس والمحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة لها…(قوله) فلو ملك الكافر ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته

رد المحتار ج٦ ص٤٦٢ فرفور

[2] وظاهر “التحفة” اختيار قولهما وكذا “الإسبيجابي” وقواه في “الفتح” ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اهـ من “البحر” و”النهر”

رد المحتار ج٦ ص٤٦٦ فرفور

والحاصل أنه من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عندهما وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا وهو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته فيلزمه الإحجاج

رد المحتار ج٦ ص٤٦٦ فرفور

[3] وكذلك لو لم يحج حتى افتقر تقرر وجوبه دينا في ذمته بالاتفاق ولا يسقط عنه بالفقر سواء هلك المال أو استهلكه ووسعه أن يستقرض ويحج وإن كان غير قادر على قضائه وإن مات قبل قضائه قالوا يرجى أن لا يؤاخذه الله تعالى بذلك ولا يكون آثما إذا كان من نيته قضاء الدين إذا قدر لكن المراد وإن كان غير قادر على قضاءه في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على القضاء أما إن علم أنه ليس له جهة القضاء أصلا فالأفضل عدم الاستقراض لأنه تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد

غنية الناسك ص٣٣ المصباح

[4] فصل في شرائط جواز الإحتجاج فالظاهر أن يقال ومنها أو الأول أن يكون له مال يحج به عنه

إرشاد الساري ص٦١٢ مؤسسة الريان

Wearing an Extra Cloth in Ihram & The Meaning of Clothing Being Prohibited in Ihram

Question:

I suffer from a continuous urinary condition. Is it permissible for me to tie an additional piece of cloth beneath my ihram to conceal my private areas and prevent urine from soiling my ihram cloth? I would of course regularly change this additional piece of cloth when I am about to perform ṣalāh or read Qur’ān and keep approximately 8 pieces of this cloth in my backpack.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

While in the state of ihram, wearing a garment that is considered makheet (مخيط) is not permissible for a male. The criteria for identifying a makheet garment is as follows (note: some of these points may overlap)[1]:

  1. It conforms to the shape of the body or a specific body part (معمول على قدر البدن أو بعضه).[2]
  2. It is worn in the form that it was made for (لبس المعتاد)[3]
  3. It completely covers the body part it is intended for (إحاطة/اشتمال)[4]
  4. It remains in place on the body and is not easily dislodged by gravity (استمساك)[5]
  5. It does not necessitate extra effort to maintain and care for to ensure it does not fall off when doing daily activities (لا يحتاج إلى التكلف في الحفظ)[6]

Accordingly, tying an additional[7] cloth beneath the lower ihram to shield the private areas and prevent urine from soiling the ihram cloth in cases of necessity does not satisfy the aforementioned conditions. Hence, tying such a cloth during ihram is permissible. This cloth does not conform to the body’s contours, it is not typically worn in that form, and demands extra effort to maintain its position.[8]

It is also important to highlight the distinction between makheet (مخيط) and simply covering (تغطية) oneself with a piece of cloth. It is impermissible for both men and women to cover (تغطية) their face and for men to cover their face, head and feet while in ihram. Beyond these body parts, any other part of the body can be covered (تغطية) by a material, so long as the conditions for makheet (مخيط) are not met.[9]

And Allah Ta’āla Knows Best

(Maulana) Habibullah Gul

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] فإذا أحرم بالحج أو العمرة حرم عليه لبس المخيط: وهو الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة، أو نسج أو لصق أو غير ذلك

البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص٧٩١ مؤسسة الريان

لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فأيهما انتفى انتفى لبس المخيط ولذا قلنا فيما لو أدخل منكبيه في القباء دون أن يدخل يديه في الكمين أنه لا شيء عليه وكذا لبس الطيلسان من غير أن يزره عليه لعدم الاستمساك بنفسه فإن زر القباء أو الطيلسان يوما لزمه دم لحصول الاستمساك بالزر مع الاشتمال بالخياطة بخلاف ما لو عقد الرداء أو شد الإزار بحبل يوما كره له ذلك للشبه بالمخيط ولا شيء عليه

فتح القدير لإبن الهمام ت٨٦١ه ج٢ ص٢٢٩ دار النوادر

لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله

داعي منار البيان لإبن أمير ت٨٧٩ه ص٩٢ مكتبة إسماعيل

أَنَّ ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه، بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما  ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب

رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٧ دار الثقافة والتراث

[2] (إذا لبس المحرم) أي بالحج أو العمرة أو بهما (المحيط) أي الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة، أو نسج أو لصق أو غير ذلك وكذا تغطية بعض الأعضاء بالمخيط أو غيره…

المسلك المتقسط لملا على القاري ص٤٢٤ مؤسسة الريان

إذا لبس المحرم الذكر المخيط وهو الملبوس المعمول على قدر البدن أو على قدر عضو منه بحيث يحيط…

غنية الناسك لصاحبزاده ص١٣٤ المطبعة الخيرية

معمول على قدر البدن can be interpreted as: if the item was removed from the body, it would look like a body part

[3] وإنما أراد بهذا إذا لبسه على الوجه المعتاد أما إذا ائتزر بالسراويل أو ارتدى بالقميص أو اتشح به فلا شيء عليه لأنه يحتاج إلى تكلف في حفظه على نفسه عند اشتغاله بالعمل

المبسوط للسرخسي ت٤٨٣ه ج٤ ص١٢٦ دار النوادر

فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد بأن اتشح بقميص أو التزر بالسراويل، أو تحزم بالعمامة ولم يعقدها، جاز، ولا فدية عليه بالإجماع؛

البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص٧٩١ مؤسسة الريان

وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد، فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد، فلا يمنع منه؛ بأن اتشح بالقميص، أو انزر بالسراويل؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين، والترفه في اللبس – لا يحصل به، ولأن ليس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء والاتزار؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار؛ وذا غير ممنوع عنه، ولو أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل يديه في كميه – جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: لا يجوز … ولنا: أن الممنوع عنه هو اللبس المعتاد، وذلك في القباء الإلقاء على المنكبين مع إدخال اليدين في الكمين، ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين، والترفه في اللبس لا يحصل إلا به، ولم يوجد فلا يمنع منه … ولو لم يجد رداء وله قميص – فلا بأس بأن يشق قميصه، ويرتدي به؛ لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء. وكذا إذا لم يجد إزاراً وله سراويل فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة، ويأتزر به؛ لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار،

بدائع الصنائع، ج ٣، ص ٢٠٦، العلمية

[4] (إذا لبس المحرم) أي بالحج أو العمرة أو بهما (المحيط) أي الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة أو نسج أو لصق أو غير ذلك وكذا تغطية بعض الأعضاء بالمخيط أو غيره…

المسلك المتقسط لملا على القاري ص٤٢٤ مؤسسة الريان

[5] وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المعكب

رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج٢ ص٤٨٩ ايج ايم سعيد

[6] ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين فإذا لم يفعل ذلك كان واضعا القباء على منكبيه لا لابسا وهذا لأنه في معنى لبس الرداء لأنه يحتاج إلى تكلف في حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لا بسا للمخيط

المبسوط ج٤ ص١٢٥ دار النوادر

لأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء والائتزار؛ لأنه يحتاج في [حفظه] إلى تكلف، كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار … ولو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه … وعندنا: لا شيء عليه إن لم يزره؛ لأنه استعمله استعمال الرداء المباح للمحرم لا المخيط، ألا ترى أنه يحتاج إلى تكلف في حفظه، والمخيط الملبوس لا يتكلف في حفظه، فلم يكن لابساً للمخيط، فلم يجب عليه شيء؛ ولكن يكره

البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص ٧٩١ مؤسسة الريان

[7]  (قوله: وهذا) أي: لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة، وإلا فساتر العورة كاف، فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين، وفي أسودين، أو قطع خرق مخيطة، أي: المسماة مرقعة، والأفضل أن لا يكون فيها خياطة،

رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧ ص ١٠ دار الثقافة والتراث

(ويجوز) أي الإحرام (في ثوب واحد) أي بأن يكتفي بما يجب عليه من ستر الغورة (وأكثر من ثوبين) بأن يجعل واحد فوق واحد أو يبدل أحدهما بالآخر

المسلك المتقسط لملا علي القاري ص ١٣٩ المكتبة الامدادية  

[8]احرام میں لنگوٹ یا نیکر پہننا :

سوال، احرام کی حالت میں لنگوٹ اور احرام کے نیچے نیکر پہن سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: آنت وغیرہ اترنے کے عذر کی وجہ سے لنگوٹ باندھنا جائز ہے، اور بدوں عذر مکروہ ہے مگر اس پر کوئی جزا واجب نہیں، نیکر پہننا بہر حال نا جائز ہے، اور اس پر لبس محیط کی جزا واجب ہے،

احسن الفتاوی ج٤ ص٥٣١ ایچ ایم سعید

آنت اترنے کے مریض نے عذر کی وجہ سے احرام کی حالت میں لنگوٹ باندھا، تو کوئی جزاء لازم نہیں ؛ کیوں کہ لنگوٹ بدن کی ہیئت کے اعتبار سے سلا ہوا نہیں ہوتا؛ بلکہ ایک پٹی کے درجہ میں ہوتا ہے۔

کتاب المسائل ج۳  ص۱۷۳ فرید بک ڈپو

Table illustrating the testing of various items against the conditions for makheet, accompanied by evidence as required:

Conditions:   Item:معمول على قدر البدن أو بعضهلبس المعتادإحاطة/ اشتماللا يحتاج إلى التكلف في الحفظRulingEvidence
RingNoNoNoYesAllowed[1] ولا بأس بشد الهميان والمنطقة ولبس الخاتم الفتاوى السراجية للأوشي ت٥٦٩ه ص١٨٧ زمزم ببلشرز
[2] وله أن يشد الهميان والمطقة على وسطه ويلبس الخاتم
البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص٨٠٢ مؤسسة الريان
WatchNoNoNoYesAllowedSee reference 1 – 7 above.
Blanket (not including face and head)NoNoNoNoAllowed[1] وله أي يلقي على نفسه القباء والفروة ونحوهما وهو مضطجع إذا كان لا يعد لابسا إذا قام
البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٢ ص٨٠٢ مؤسسة الريان  
[2] ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم أو غيره اتفاقا
الدر المختار ج٢ ص٤٨٩ ايج ايم سعيد  
[3] ولو عصب يده أو موضعا آخر من جسده لا شيء عليه وإن كثر
غنية الناسك لصاحبزاده ص١٣٦ المطبعة الخيرية
GlovesYesYesYesYesNot Allowed(ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج٢ ص٥٤٩ ايج ايم سعيد
cushion around one’s neckNoNoNoNoAllowed(قوله ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج٢ ص٥٤٩ ايج ايم سعيد
Zipped jacket with hands in sleevesYesYesYesYesNot Allowedولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوماً فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه، وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه،
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨ دار الثقافة والتراث
Non-zipped jacket with hands in sleevesYesYesYesYesNot Allowedولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوماً فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه، وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه،
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨ دار الثقافة والتراث
Zipped jacket without hands in sleevesYesYesYesYesNot Allowedولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوماً فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه، وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه،
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨ دار الثقافة والتراث
Non-zipped jacket without hands in sleeves.NoNoNoYesAllowedولو ألقى القباء على منكبيه … ولو ألقاه ولم يزره ولم يدخل يديه في كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨

.

[9] ولو عصب على رأسه أو وجهه يوماً أو أكثر – فلا شيء عليه؛ لأنه لم يوجد ارتفاق كامل، وعليه صدقة؛ لأنه ممنوع عن التغطية؛ ولو عصب شيئاً من جسده لعلة أو غير علة لا شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن تغطية بدنه بغير المخيط، ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر؛ لأن الشد عليه يشبه لبس المخيط، هذا إذا لبس المخيط يوماً كاملاً حالة الاختيار، فأما إذا لبسه لعذر وضرورة؛ فعليه أي الكفارات شاء: الصيام، أو الصدقة، أو الدم 

بدائع الصنائع، ج ٣، ص ٢١٢ – ٢١٣، العلمية

Wearing an Umbrella Hat in Ihram

Question:

Would this be permitted for men in Ihram?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

The piece of umbrella held above the head is an item that would usually be used by people to cover the head. Also, one would not view themselves as simply balancing something on their forehead, but rather, they would view themselves as wearing a covering item.[1]

Considering this, the above item would not be permissible during Ihram for men. If it is worn for an entire day, then a dam (slaughtering of a smaller animal) will be necessary. However, if it is worn for less than a day, then sadaqah will be necessary.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered By

(Mufti) Muadh Chati


[1] ولأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف وذا غير ممنوع عنه كذا هذا فإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطّاه فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه يكره له ذلك لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب وإن كان متجافيا فلا يكره

بدائع الصنائع ج٣ ص٢١٨ دار الحديث

Note: this is not like the Ka’bah covering, the Ka’bah covering is not usually worn by people for covering their heads whilst the umbrella is used by people for covering their heads. This is not to mention that even in the Ka’bah mas’alah, the actual statement of the early scholars (see Al-Mabsut and Al-Muhit al-Burhani) seems to indicate that they considered a penalty to be necessary in the Ka’bah mas’alah.

وأطلق في التغطية فانصرفت إلى الكامل وهو ما يغطى به عادة كالقلنسوة والعمامة فخرج ما لا يغطى به عادة كالطست والاجانة والعدل فلا شيء عليه وعلى هذا يفرع ما في الظهيرية ما لو دخل المحرم تحت ستر الكعبة فإن كان يصيب وجهه ورأسه فهو مكروه لا شيء عليه وإلا فلا بأس به

البحر الرائق ص٨ ج٣ ايج ايم سعيد

ولو غطّى رأسه بحمل ما لا يقصد به التغطية عادة كإجانة أو عدل البر أو جوالق (saddlebag made of wool) أو مكتل (hamper) أو طاسة أو طست أو حجر أو مدر أو حديد أو زجاج أو خشب أو نحوها من فضة وذهب مما يغطى كل رأسه أو بعضه فلا بأس به ولا شيء عليه ولو لغرض دفع الحر والبرد وصرح به في المنحةوعلى هذا يفرّع ما لو دخل تحت ستر الكعبة فإن كان يصيب وجهه أو رأسه فهو مكروه لا شيء عليه وإلا فلا بأس به

غنية الناسك ص٣٩٧ المصباح

وإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فإن كان الستر يصيب رأسه ووجهه كرهت له ذلك لتغطية الرأس والوجه وإن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ولا شيء عليه لأن التطغية إنما تحصل بما يماس بدنه وعلى هذا لو حمل المحرم شيئا على رأسه فإن كان شيئا من جنس ما لا يغطى به الرأس كالطست والإجانة ونحوها فلا شيء عليه وإن كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب فعليه الجزاء لأن ما لا يغطى به الرأس يكون هو حاملا لا مستعملا ألا ترى أن الأمين لو فعل ذلك لا يصير ضامنا

المبسوط ج٤ ص١٣٠ دار النوادر

بخلاف ما لو حمل الثياب على رأسه ولو في بقجة فإنه تغطية…وذكر المرشديأن الثياب لو كانت في بقجة وكانت مشدودة شدا قويا بحيث لا يحصل منها تغطية فلا كراهة في حملها ولا جزاء وإلا يكره وبجب الجزاء لأنه تغطية

غنية الناسك ص١٤٥ المصباح

قوله بمعتاد أي ما يقصد به التغطية عادة

رد المحتار ج٦ ص٢٢٤ فرفور

ولو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لا يلبسه الناس كالاجانة ونحوها لا يكون لابسا

فتاوى قاضيخان ج١ ص٢٥٣ قديمي كتب خانة  

Applying Fragrance to the Body in Ihram

Question:

What is the ruling of applying fragrance to the body in ihram? For which products does a penalty apply and for which products does a penalty not apply?

Answer:

It should be noted that of course, it is preferrable that you stick to unscented items in everything that you apply to your clothes and body. However, what you apply to your body or clothes falls under two types:

  1. That which is considered ‘fragrance’ according to the people (e.g., itr, camphor, deodorant, shampoo, scented soap, cologne[1]), or it is not considered ‘fragrance’ according to the people but most of it is made of ‘fragrance’ (e.g., Vicks)[2]

This is of two types:

  • The individual is using it due to an excuse such as medication for an illness or wound

Ruling: If it is applied to an entire limb, then one should either give dam or fast three days or give £18 into charity[3]

Example: Vicks (which has 52% camphor) if used for pain

  • The individual is using it without an excuse

Ruling: if it was applied to an entire limb, then a dam should be given

Example: A person applies deodorant to his arm pit

2. That which is not considered fragrance according to the people[4] with the condition that most of it is not made from fragrance (e.g., cream for acne or eczema, E45, sun lotion)

This is of two types[5]:

1) It has been used with the intention of ‘fragrance’[6]

Ruling: If it was applied to an entire limb, then a dam must be given

Example: a person applies sun lotion with the intention that he would like to smell nice, or they use scented handwash[7] with the intention of making the hands smell nice

2) It has been used for another purpose, such as medication or washing[8]

This is of two types:

  • It has some ‘fragrance’ within it

Ruling: give the amount of £18 into charity[9] unless it is used many times, in which case dam will be necessary.[10] If it used many times due to a valid Sharʿī excuse, e.g., illness or protection from the sun, then one has a choice between giving a dam or £18 into charity or fasting for three days[11]

Example: scented sun lotion used to protect from the sun, scented handwash used to simply clean the hands, scented wipes being used to clean the ihram from food that has fallen on it

  • It has no fragrance within it

Ruling: there is no penalty at all[12]

Example: eczema/acne cream used to treat eczema/acne, E45, vaseline used for cuts and pain

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] Note: Some of these examples may be different depending upon the community as the ‘fragrance’ of one

community may not necessarily be the ‘fragrance’ of another community. In fact, some of the examples

may differ from person to person. As a final point, the statements of the fuqaha do at times suggest that

‘fragrance’ has been ‘defined’ as saffron, jasmine, etc. (e.g., see [Al-Isbijabi, ‘Sharh Mukhtasar al-

Tahhawi’, 2:738]). However, I have not limited it to this as many of what all sensible people label as

‘fragrance’, such as cologne, do not have any of these natural fragrances with all the ingredients being

synthesised in a lab. Accordingly, I have taken into consideration what the people term as ‘fragrance’

while considering that this may differ from community to community (perhaps even from person to

person), this is with the exception of those items explicitly labelled as ‘fragrance’ by the Prophet ṣallallahu

ʿalayhi wasallam, with this approach explained by Ibn Abidin in his Nashr al-Arf. In any case, ‘fragrance’

does seem to be, according to the hanafis, that which has a 1) good smell, and 2) it removes dirtiness by

killing lice (qatl al-hawām).

والطيب عبارة عن عين له رائحة طيبة ولهذين المعنيين وقع الاحتراز عن شم الطيب فإنه لا جزاء فيه عندنا لما أنه لم يلصق بعضو منه ولأنه حصل لمن يشم رائحة والرائحة ليست بطيب

البحر العميق ص٨٢٤ ج٢ مؤسسة الريان

الطيب كل شيء له رائحة مستلذة ويعده العقلاء طيبا كذا في السراج الوهاج

الفتاوى الهندية ص٢٤٠ ج١ بولاق

[2]  قال ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فإن كان فيه طي�� فعليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه الدم لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله وإن كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة والكثرة

المبسوط ج٤ ص١٢٥ دار النوادر

   ولأن الزيت أصل الطيب وإنما يكتسب روائحه والحكم يتعلق بالعين دون الرائحة

شرح مختصر الكرخي ج٢ ص٦٠٨ أسفار

وذكر ابن رستم عن محمد فيمن اكتحل بكحل قد طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة وإن كان كثيرا فعليه دم لأن الطيب إذا غلب الكحل فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب

بدائع الصنائع ص٢٢١ ج٣ دار الكتب العلمية

(وهذا الخلاف في الزيت البحت والخل البحت أما المطيب منه كالبنفسج والزنبق وما أشبهها يجب باستعماله الدم بالاتفاق) إذا كان كثيرا

فتح القدير ص٢٢٧ ج٢

ولو تداوى بالطيب أي المحض الخالص أو بدواء فيه طيب أي غالب ولم يكن مطبوخا فالتصدق أي الدواء على جراحته تصدق أي إذا كان موضع الجراحة لم يستوعب عضوا أو أكثر

المسلك المتقسط ص٣٥٣ مؤسسة الريان

[3] بخلاف ما إذا تداوى بالطيب لا للتطيب أنه تجب به الكفارة لأنه طيب في نفسه فيستوي فيه استعماله للتطيب أو لغيره

بدائع الصنائع ص٢١٩ ج٣ دار الكتب العلمية

فإن تداوى المحرم بما لا يؤكل من الطيب لمرض أو علة أو اكتحل بطيب لعلة – فعليه أي الكفارات شاء لما ذكرنا أن ما يحظره الإحرام إذا فعله المحرم لضرورة وعذر فعليه إحدى الكفارات الثلاث

بدائع الصنائع ٢٢٠ ج٣ دار الكتب العلمية

بخلاف المسك وما أشبهه من العنبر والغالية والكافور بحيث يلزم الجزاء بالاستعمال على وجه التداوي لكنه يتخير إذا كان لعذر بين الدم والصوم والإطعام

فتح القدير ص٢٢٧ ج٢ وزارة الشؤون

وروي عن أبي حنيفة أنه قال لو فعل بدهن أو بطيب فعليه الكفارة أي الكفارات شاء وكذلك لو داوى جراحه بطيب فيخير في كفارته وكذلك لو تناول الطيب بعلة أو مرض فإنه يخير في كفارته إن شاء ذبح شاة في الحرم وإن شاء تصدق به على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة وإن شاء صام ثلاثة أيام

شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ص٧٣٨ ج٢ مؤسسة الريان

ولو تطيب المريض للتداوي فعليه أي الكفارات شاء

فتاوى قاضيخان ص٢٨٧ على هامش الهندية

فتاوى دار العلوم زكريا ج٣ ص٤٤٨ زمزم ببلشرز

[4] قال في “الأمالي” ولا يشبه البنفسج والخيري والزيت قال لأن هذا طعام وطيب يعني الزيت طعام وطيب من حيث أصل الطيب فإذا لم يستعمل على وجه الطيب فلا يظهر حكم الطيب بخلاف البنفسج وأمثاله لأنه طيب بنفسه

المحيط البرهاني ج٣ ص٤٤٠ إدارة القرآن

لأنه ليس بطيب من كل وجه فإذا لم يستعمله على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه

رد المحتار ص٢٢٢ ج٧ الفرفور

(ولو غسل رأسه أو يده بأشنان) بضم أوله (فيه الطيب) أي فينظر فيه (فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه صدقة وإن سماه طيبا فعليه دم) أي اعتبارا للغلبة كذا في “قاضيخان”

المسلك المتقسط ص٤٥٨ مؤسسة الريان

قال أصحابنا الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو ادهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الادهان في البدن يعطى له حكم الطيب وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كذا في البدائع

الفتاوى الهندية ج١ ص٢٤٠ بولاق

[5] The early scholars have mentioned a type called aṣl al-ṭīb (أصل الطيب) which would only require a penalty if used with the intention of fragrance, accordingly, I have divided this type simply in consideration of intentions. Another point to note is that some of the hanafi scholars have considered concepts such as cooking and not cooking, whilst in the masa’il of food, the rulings of cooking have been considered, for the purpose of ease, I have not considered the concept of cooking in this article. The main reason behind this is that most of our ‘fragrances’ have been ‘cooked’, this would result in almost nothing being impermissible in ihram, such as a cologne or deodrant.

[6] ولأنه أصل الطيب بدليل أنه يطيب بإلقاء الطيب فيه فإذا استعمله على وجه الطيب كان كسائر الأدهان المطيبة

بدائع الصنائع ص٢١٩ ج دار الكتب العلمية

[7] الخطمي من الطيب فإن له رائحة وإن لم تكن زكية وهو يقتل الهوام أيضا فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين فلهذا يلزمه الدم

المبسوط ج٤ ص١٢٥ دار النوادر

[8] ولو داوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب في نفسه وإن كان أصل الطيب لكنه ما استعمله على وجه الطيب فلا تجب به الكفارة

بدائع الصنائع ص٢١٩ ج٣ دار الكتب العلمية

(وهذا) أي الحكم السابق (إذا استعمله على وجه التطيب وأما إذا استعمله على وجه التداوي أو الأكل فلا شيء عليه) أي اتفاقا

المسلك المتقسط ص٤٥٩ مؤسسة الريان

[9]وحيثما أطلق الصدقة في جناية الإحرام فهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره إلا في جزاء اللبس والطيب والحلق وقلم الأظفار إذا فعل شيئا منها كاملا بعذر فهي ثلاثة أصوع طعام أو ستة من غيره

غنية الناسك ص٣٧٧ المصباح

صابون کے ذریعہ ہاتھو کی صفائی مقصود ہے خوشبو مقصود نہیں ہے نیز اس کو دیکھنے والا طیب اور خوشبو نہیں سمجتھا بلکہ صفائی کا ذریعہ سمجتھا ہے اور اس میں خوشبو کے اجزاء قلیل اور صفائی کے اجزاء زیادہ ہیں

فتاوی دار العلوم زکریا

[10] قال ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فإن كان فيه طيب فعليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه الدم لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله وإن كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة والكثرة

المبسوط ص١٢٥ ج٤ دار النوادر

وفي المبسوط فيما إذا اكتحل بكحل فيه طيب عليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه دم وما في فتاوى قاضيخان إن اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين فعليه الدم في قول أبي حنيفة يفيد تفسير المراد بقوله إلا أن يكون كثيرا أنه الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل ويشعر بالخلاف

فتح القدير ص٢٥ ج٣ مكتبة رشيدية

Note: see the ibarat above such as Ibn Rustum’s narration from Imām Muḥammad which seems to suggest that consideration is given to the content of the fragrance itself, thus our fatwā incorporates both of these explanations.

فصل في الكحل المطيب إن اكتحل بكحل في طيب فإن كان مرارا كثيرة…فعليه دم وإن كان مرة أو مرتين فعليه صدقة

لباب المناسك ص٤٤٣ مؤسسة الريان

[11] ولو اكتحل بكحل ليس في طيب فلا بأس به وإن كان فيه طيب فعليه صدقة إلا أن يكون مرارا كثيرة فدم كذا في “كافي الحاكم” و”المحيط” فلا يلزم الدم بمرة أو مرتين وإن كان الطيب كثيرا في الكحل لأن المعتبر هنا الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط وتفصيله في “المنحة” فإن كان التكحل عن ضرورة تخير في الكفارة (فتح)

غنية الناسك ص٣٨٩ المصباح

[12] وهذا إذا استعمله على وجه التطيب ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب

الهداية مع فتح القدير ص٢٦ ج٣ مكتبة رشيدية

وقد قال أصحابنا في الزيت إذا داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب في نفسه وإنما هو في حكم الطيب فإذا لم يستعمله على وجه التطيب لم تجب به كفارة لأنه ليس بطيب في نفسه

شرح مختصر الكرخي ص٦٠٩ ج٣ أسفار

وإن ادهن بشحم أو سمن فلا شيء عليه لأنه ليس بطيب في نفسه ولا أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه ولا يصير طيبا بوجه

بدائع الصنائع ص٢٢٠ ج٣ دار الكتب العلمية

Benzyl Alcohol in Moisturising Creams

Question:

Is Benzyl alcohol allowed to be used in a moisturising cream?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-ramatullāhi wa-barakātuh.

Summarised Answer:

It is permissible to use moisturising creams which contain Benzyl alcohol.

Detailed Answer:

Benzyl alcohol is an aromatic alcohol with the formula C6H5CH2OH. It is produced naturally by many plants and is commonly found in fruits and teas. It is produced industrially from toluene via benzyl chloride, which is hydrolysed. Hence, it is produced synthetically through chemical reactions and is not extracted from fruits such as grapes, dates etc. Therefore, it would not come under the ruling of those alcohols which are prohibited in Shari’ah.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah Desai

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Benzyl_alcohol

“ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة قمع الصفراء، والتغذّي، ومصالحه كثيرة، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلّت، كما إذا تخللت بنفسها” – (الاختيار لتعليل المختار، ج.3، ص.516/517، الرسالة العالمية)

“وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به” قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة… قال: ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب؛ لقوله عليه السلام: “الخمر من هاتين الشجرتين”، وأشار إلى الكرمة والنخلة” – (الهداية شرح بداية المبتدي، ج.7، ص.293/296، مكتبة البشرى)

“وأما الأشربة المتخذة من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل إذا اشتد، وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى” – (الفتاوى الهندية، ج.5، ص.471، دار الفكر)

“وأما غير الأشربة الأربعة، فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم؛ فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور، والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة رحمه الله. وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها: لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى، والله سبحانه أعلم” – (تكملة فتح الملهم، ج.5، ص.342/343، دار القلم)

“وإنما نبهت على هذا ؛ لأن الكحول المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية، ولأغراض کیمیاوية أخرى، ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثة، وقد عمت بها البلوى، واشتدت إليها الحاجة، والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل؛ لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب، فلا يحرم عنده، والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها. وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة 1950 فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحول، فذكر في جملتهاالعسل، والدبس، والحب، والشعير، والجودار، وعصير أناناس (التفاح الصنوبري)، والسلفات، والكبريتات، ولم يذكر فيها العنب والتمر. فالحاصل أن هذه الكحول لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر، فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ من عصير العنب، فكذلك عند أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه، ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا، والظاهر أن معظم الكحول لا منع من عنب، ولا تمر، فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعة” – (تكملة فتح الملهم، ج.4، ص.349، دار القلم)

“جوالکحول یا اسپرٹ، منقی، انگور، کھجور کی شراب سے بنایا گیا ہو وہ بالاتفاق ناپاک ہے، اس کا استعمال اور اس کی خرید وفروخت بھی ناجائز ہے۔ وہ الکحول یا اسپرٹ جو مذکورہ بالا اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز مثلا جو، آلو، شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کا اختلاف ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو۔ جب کہ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، طرب اور لہولعب کے طور پر نہ ہو۔ اور امام محمد کے نزدیک تھوڑی مقدار بھی ناجائز ہے، عام حالات میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے قول کے مطابق گنجائش ہے” – (فتاوى دار العلوم زكريا، ج.6، ص.677، زمزم)

“جو الكحول انگور کی کچی شراب اور انگور کی پکی شراب اور منقی اور کھجور سے بنایا جائے تو وہ بالاتفاق حرام اور ناپاک ہے، شرعی طور پر اس کا استعمال اور تجارت سب ممنوع ہے، اور اگر کپڑے میں گلٹ کے ایک روپیہ سے زائد لگ جائے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر اس سے کم ہو تو کراہت کے ساتھ نماز درست ہے۔ انگور کھجور کے علاوہ دیگر اشیاء، مثلا آلو، لوکی، گاجر، ٹماٹر، مولی، جامن، وغیرہ سے بنے ہوئے الکل کے بارے میں اختلاف ہے، امام محمد کے نزدیک حرام ہے، اور حضرات شیخین کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، عموما یہی الکحل عطریات اور ادویہ میں استعمال ہوتا ہے، لہذا ضرورت شدیدہ اور عموم بلوی اور ابتلاء عام کی وجہ سے عطریات اور ادویات کے حق میں حضرات شیخین کے قول کے مطابق جواز کا فتوی ہے، اور پینے کے حق میں حضرت امام محمد کے قول کے مطابق حرام اور ناجائز ہونے پر فتوی ہے” – (فتاوى قاسمية، ج.24، ص.206، اشرفي)

“اس کے متعلق یہ واضح ہے کہ اسے بھٹے یعنی مکئی کے دانے سے بنائے گئے الکحل کو ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ لہذا حنفیہ کے نزدیک اس طرح بنائے گئے مرہم وغیرہ کو خارجی حصوں میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز ایسا الکحل نشہ آور نہ ہو تو اس سے ملی ہوئی دوا کے داخلی استعمال کی بھی گنجائش ہے” – (كتاب النوازل، ج.16، ص.151، مكتبة جاويد)

The History of Palestine in 10 Sides

Alḥamdulillah, Islamic Knowledge has prepared a fantastic timeline of the history of Palestine in just 10 sides. Beginning right from the time of Adam ʿalayh al-salām right up until the current events, this timeline is a must-read for everyone! The timeline is available in multiple languages. To access more content like that below, join our telegram channel by clicking on the button below:

English:

German:

French:

Dutch:

Bahasa (Indonesia):

Malay (Malaysia):

Turkish:

Is it permissible to euthanize a pet?

Question:

My cat is really unwell is it permissible to euthanize it?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

One should consult a veterinarian, if they conclude that there is no other solution then it would be permissible.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah Teladia

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] رد المحتار (64/10) دار الكتب العلمية

وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب انفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت وبه يطهرلحم غير نجس العين)

(والأولى الخ) لما فيه من تخفيف الألم عنه قال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم

حاشية الطحطاوي على الدر المختار (232/4) مكتبة رشيدية

(يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما) أي نفع ولو قليلا…(والأولى ذبح الكلب)التقييد بالكلب ليس لهمفهوم

الفتاوى البزازية (210/3) دار الكتب العلمية

 الهرة اذا كانت مؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد كذا في الوجيز للكردري

الفتاوى الهندية (417/5) دار الكتب العلمية

 الهرة اذا كانت مؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد كذا في الوجيز للكردري

الفتاوى الهندية (417/5) دار الكتب العلمية

وكذا الحمار اذا مرض ولا ينتفع به فلا بأس بأن يذبح فيستراح منه كذا في الفتاوى العتابية

فتاوى قاضيخان (313/3) دار الكتب العلمية

الهرة اذا كانت مؤذية قال محمد بن سلمة لا بأس بأن يذبحها من غير أن يضر بها ولا يؤذيها